المواعيد والمدد القانونية في قانون مجلس الدولة

مواعيد قانونية في مجلس الدولة

تعرف عزيزي القانوني والمتقاضي علي المواعيد والمدد القانونية في قانون مجلس الدولة حيث يُعد مجلس الدولة المصري أحد أهم أركان العدالة في مصر فهو الجهة القضائية الإدارية العليا وله دور محوري في حماية حقوق الأفراد وضمان سيادة القانون.

مجلس الدولة تاريخ قضائي

المواعيد والمدد القانونية في قانون مجلس الدولة

نشأة وتاريخ مجلس الدولة:

تأسس مجلس الدولة المصري عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ليكون هيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في المنازعات الإدارية. مرّ المجلس بالعديد من التطورات على مدار تاريخه، حيث صدر قانون تنظيمه الحالي عام 1972.

اختصاصات مجلس الدولة:

يتمتع مجلس الدولة باختصاصات واسعة تشمل:

  • الاختصاص القضائي: ينظر مجلس الدولة في مختلف المنازعات الإدارية، مثل: المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية، المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، المنازعات المتعلقة بالضرائب والجمارك.
  • الاختصاص الاستشاري: يُقدم مجلس الدولة الاستشارات القانونية للحكومة والهيئات العامة في مختلف المسائل القانونية.
  • الاختصاص التشريعي: يُشارك مجلس الدولة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الإدارية.

أهم إنجازات مجلس الدولة:

  • حماية حقوق الأفراد: لعب مجلس الدولة دورًا هامًا في حماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري، وذلك من خلال أحكامه القضائية التي كرست مبادئ العدالة والمساواة.
  • تطوير القانون الإداري: ساهم مجلس الدولة في تطوير القانون الإداري المصري من خلال أحكامه القضائية وفتاواه القانونية.
  • تعزيز سيادة القانون: أكد مجلس الدولة على مبدأ سيادة القانون من خلال أحكامه القضائية التي رفضت التدخل في شؤون القضاء.

التحديات التي تواجه مجلس الدولة:

يواجه مجلس الدولة بعض التحديات، مثل:

  • زيادة أعداد القضايا: يزداد عدد القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة بشكلٍ كبير، مما يهدد ببطء إجراءات التقاضي.
  • نقص الكوادر البشرية: يعاني مجلس الدولة من نقص الكوادر البشرية، خاصةً من القضاة ذوي الخبرة.
  • تطوير البنية التحتية: يزداد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمجلس الدولة لتسهيل إجراءات التقاضي.

مستقبل مجلس الدولة:

يسعى مجلس الدولة إلى التغلب على التحديات التي تواجهه من خلال:

  • تطوير منظومة العمل: يعمل مجلس الدولة على تطوير منظومة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
  • تطوير الكوادر البشرية: يسعى مجلس الدولة إلى تطوير قدرات القضاة والكوادر الإدارية من خلال برامج التدريب والتأهيل.
  • التعاون مع المؤسسات الدولية: يُشارك مجلس الدولة في العديد من البرامج والأنشطة مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب.

المواعيد والمدد القانونية:

  • ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا: 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى المطعون عليه.
  • ميعاد رفع دعوى الإلغاء: 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري المطعون عليه.
  • ميعاد رفع دعوى التعويض: 60 يومًا من تاريخ العلم بالضرر.
  • ميعاد رفع التظلم: 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.
  • ميعاد رفع دعوى التظلم الإداري: 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.

المدد:

  • مدة التقادم: 5 سنوات للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية، و10 سنوات للدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية.
  • مدة التقادم المسقط: 3 سنوات للدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر.
  • مدة التقادم المكسب: 15 سنة للدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية.

الشرح المستفيض لكل ميعاد

ميعاد الطعن في الأحكام:

مادة 23 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
  2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
  3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

وقضت  المحكمة الإدارية العليا  بأنه :

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة الإدارية العليا وهى القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتها مفوضي الفيصل في أي نزاع يعرض عليها بلا معقب على قضائها في ذلك وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا مفوضي خاتمة المطاف فيما يعرض من قضية على القضاء الإداري.

ومن ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وانه وطبقا للمادة 146 من قانون المرافعات لا يجوز إلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا- شأنه شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض إلا إذا استند الطعن فيه إلى قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في هذه المادة ، أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .

( الطعن رقم 1299 لسنة 32 قضائية – إدارية عليا-  جلسة 26/11/1988 )

ميعاد اقامة ورفع دعوي الالغاء:

مادة 24 : ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات  الإلغاء  ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ويقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .

وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات .

وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

دعوى الإلغاء مفوضي في الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالا لمبدأ المشروعية ، وهى بوصفها كذلك تأتى تطبيق الأمر لشطبها حضور رافعها .

( الطعن رقم 1117 لسنة 29 قضائية – إدارية عليا –  جلسة 10/3/1987 )

وقضت أيضاً بأن :

مناط سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به وان الإعلان هو الأصل وان النشر هو الاستثناء ، وانه لما كانت القرارات الإدارية الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا للإدارة، فإن الإعلان يكون إجراءا محتما ، وان النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن .

ومن ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى في تحقيق العلم بالقرار وانه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا .

وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو بتلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافرت اقتناعها بقيام الدليل عليه .

( الطعن رقم 1433 لسنة 32 قضائية – إدارية عليا – جلسة 25/3/1989 )

وقضت أيضاً بأنه :

من حيث أن المستفاد من هذا النص (المادة 24) انه يلزم بقبول دعوى الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستين يوما التالية للعلم بالقرار، وينقطع هذا الميعاد بالنظم من القرار موضوع الطعن ، ويعتبر فوات مدة الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة رفض ضمني له

( الطعن رقم 1278 لسنة 25 قضائية – إدارية عليا – جلسة 13/4/1986 )

وقضت أيضاً بأن :

 أحكام المحكمة الإدارية العليا اضطردت في مجال تفسير هذا النص (المادة 24) ، على أن ميعاد رفع الدعوى بعد انقطاعه بالنظام من القرار أو حسابه من تاريخ فوات ستين يوما على  التظلم  دون إجابة عليه أو من تاريخ رفضه صراحة قبل مضى هذه المدة، أي التاريخين اقرب ، بمعنى انه إذا صدر صريح برفض التظلم قبل انقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح .

أما إذا انقضت فترة القرار الضمني دون صدور قرار صريح احتسب الميعاد من تاريخ انقضاء فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صريح بالرفض بعد ذلك .

كما اضطرد قضاء هذه المحكمة على أن المسلك الإيجابي الذي يؤدى إلى حساب الميعاد من تاريخ تكشف فيه الإدارة تجاه التظلم وليس من التاريخ الفرضي لا يقتصر على مجرد بحث التظلم، وإنما يتعين أن يكون هذا المسلك متجها إلى إجابة المتظلم إلى ما يطالب به في تظلمه لان جهة الإدارة استشعرت أحقيته في ذلك .

( الطعن رقم 3066 لسنة 31 قضائية – إدارية عليا – جلسة 17/1/1988 )

وقضت أيضاً بأن :

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المسلك الإيجابي الذي ينفى فردية الرفض الحكمي للنظام ، ليس في بحث التظلم بالأسلوب المعتاد، وإنما في اتخاذ إجراء في بحث هذا التظلم أو خلال بحثه يوحي على أساس معقول بجدية موقف الإدارة من حيث بداية قناعته لديها بأحقية المتظلم في مظلمته اتجاها جديا لبحثها تمهيدا لإجابة المتظلم إلى طلبه، وهو لا يتم بداهة إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها .

( الطعن رقم 1408 لسنة 31 قضائية – إدارية عليا – جلسة 22/12/1987 )

ميعاد ايداع مذكرة بالبيانات والملاحظات علي الدعوي:

مادة 26 : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها ، ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة

ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد أو يسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة

ميعاد عرض المذكرة:

مادة 29 : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .

ميعاد حضور الجلسات في مجلس الدولة:

مادة 30 : يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :

مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية  التي تقضى بنظرها محاكم مجلس الدولة وبصفة خاصة في المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات لاتصال هذا النوع من المنازعات بالمشروعية وسيادة القانون التي يقوم عليها نظام الدولة بصريح نص المادة (64) من الدستور فإن المشرع قد ناط بمعاوني القضاء بمجلس الدولة تحت إشراف المحكمة المختصة بأخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس الدولة .

وذلك بجعل أتقاضى الإداري ذاته مسئولا عن الإشراف عن أداء العاملين في قلم كتاب المحكمة لواجبهم الأخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوى الشأن جميعا لتمكينهم بأنفسهم أو بوكلائهم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوله لهم مباشرة حقهم في الدفاع عن مصالحهم .

وعن الشرعية وسيادة القانون في ذات الوقت الأمر الذي يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بل وبحسن سير العدالة ذاتها وفقا لما تقضيه طبيعة الخصومة القضائية في المنازعات الإدارية ومن اجل ذلك حرص الدستور على النص في المادة (69) منه على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين ويمثل ذلك أصلا عامل من أصول الإيضاحية سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة أو أمام أية جهة قضائية أخرى فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة في مواجهة الطرف الثاني وتحت إشراف أتقاضى الطبيعي للمنازعة .

ومن ثم يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره وهو أهم الأسس الجوهرية للنظام العام للتقاضي إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحه وقوع عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام القضائي بإهداره حقا من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع الذي يحرم من مباشرته أمام القضاء وحتمية الإصدار لصالح الخصم الذي وقع هذا الإهدار لحقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب على صدوره في خصومة وفى منازعة لم تنعقد بمجلس القضاء قانونا .

حيث تخلف أحد طرفيها عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه وانفرد بدون وجه حق بالمخالفة للدستور وللنظام العام القضائي بإبداء وجهة نظره ومطالبة في ساحة العدالة طرف واحد الأمر الذي يحتم عدم الاعتداء بآي اثر قانوني تحتمه الشرعية بناء على هذا الانفراد الموضوع  بالمخالفة الجسيمة للدستور  والقانون من أحد الخصوم وجه العدالة بالتالي يكون الحكم الصادر في مثل هذا النزاع معيبا ولا اثر له يتحتم الحكم من محكمة الطعن بانعدامه وببطلان أي اثر له .

ومن حيث انه وان كانت المادة (30) آنفة البيان لم تحدد الوسيلة التي يبلغ بها قلم الكتاب ذوى الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلا انه يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وان يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة لتتحقق من بلوغها غايتها المحكمة المنظور أمامها الدعوى .

فإذا لم يثبت من الأوراق أن الطاعن (المدعى) قد علم بتاريخ جلسة تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة المطعون في الحكم الصادر فيها بعد إحالتها إليها من القضاء المدني وقد تأجل نظر الدعوى العديد من الجلسات حتى حجزت للحكم بجلسة …

ولم يحضر الطاعن أو محاميه أي من هذه الجلسات ودون أن تتمكن من الشخوص أمام المحكمة واستظهار أوجه دفاعه وهو لا يتصور حدوثه من الشركة (الطاعنة) ووكيلها المحامى حيث لا مصلحة معقولة البتة لهما فيه إذا كان قد بلغهما أو بلغ أحدهما إخطار بالفعل بتاريخ الجلسة ومن ثم فإن الإجراءات يكون قد شابها عيب شكلي من النظام العام يبطلها ويؤثر في الحكم مما يستتبع بطلانه على مقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون مجلس الدولة .

( الطعن رقم 397 لسنة 36 قضائية – إدارية عليا –  جلسة 29/3/1992 )

ميعاد نظر الدعوى التأديبية:

مادة 34 : تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .

وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .

ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

ميعاد الفصل في الدعوي التأديبية:

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

نعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون على أساس آن الإعلان قد تم بغير الطريق القانوني المقرر .

ومن حيث آن المادة الثالثة من مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على آن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى آن يصدر قانون بإدخال الخاصة بالقسم القضائي .

وتنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على آن :

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإبلاغ قلم كتاب المحكمة المختصة … وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على آن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإبلاغ وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .

كما تنص المادة 38 على آن:

تتم جميع الإخطاران والإعلان بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34 ، ومفاد هذه النصوص آن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المختص بإعلان  الدعوى التأديبية  ، وان الإعلان يتم بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على محل إقامة المتهم أو محص عمله ، وانه لا يجوز اللجوء إلى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات قبل استنفاد وسيلة الإعلان المقررة في قانون مجلس الدولة ، وآلا شاب الإعلان بعيب يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه

( الطعن رقم 3311 لسنة 37 قضائية – إدارية عليا – جلسة 10/4/1993 )

مادة 35 : تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .

وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها .

ميعاد استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود:

مادة 36 : للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 هذا السبب من أسباب الطعن فإن الثابت من قرار مجلس التأديب المطعون فيه انه استند في إدانة الطاعنة بشأن تقدير درجات إجابة بعض الطلاب إلى ما ورد في تقدير اللجنة التي شكلتها الجامعة لمراجعة تصحيح أوراق الإجابة – واذا كان للجامعة ولسلطات التحقيق فيها تشكيل لجان فنية لمعاونتها في الوصول إلى الحقيقة .

فإنها وان كان يمكن الاستناد إليها في الاتهام إلى انه لا يجوز الاستناد إليها أمام المحاكم ومثلها مجلس التأديب – إلا إذا توافرت في أعمال وتقارير تلك اللجان العناصر الأساسية والضوابط التي يصح معها الاستناد إليها في إفشاء – فإن تقرير اللجنة الفنية الذي استند إليه مجلس التأديب – هو في التكيف القانوني الصحيح عمل من أعمال الخبرة الفنية التي أجاز القانون للمحاكم الاستناد إليها والاستعانة بها في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتأكيد واثبات الوقائع موضوع الدعوى.

ومن ثم فإنه تخضع لما تخضع له أعمال الخبرة من ضوابط وأحكام وردت في قانون إفشاء كإجراء يعتمد عليه في مجال إفشاء ومن هذه الضوابط وجوب أداء الخبير اليمين القانونية بالا يقول إلا الصدق لان الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية فإنه يجب عليه – مثله في ذلك مثل الشاهد آن يحلف يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وآلا كان العمل باطلا (مادة 139 إثبات) .

كما يجب آن ببن التقرير النتيجة التي انتهى إليها والأوجه التي استند إليها ولا شك آن تلك آلمت جوهرية لا يقوم التقرير إلا بها ويغيرها لا يعد دليلا قانونيا يصح الاستناد إليه في إفشاء ولا يغير من ذلك القول بأن تقدير الدرجات عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب .

ذلك أنه آن جاز القول بذلك بالنسبة للتصحيح الأول للمادة عقب الامتحان وانه غير ملزم بتسبيب تقديره للدرجات . فإن الآمر غير ذلك بالنسبة لمراجعة هذه التقديرات من لجان فنية ، التي يجب عليها توضيح أسس تقديرها اختلافا أو اتفاقا مع التقدير الأول – حتى يكون لتقديرها التعقيبى سنده الذي يبرره وأسسه المقنعة به .

وهو في الحالة الثانية – يكون أساسا للحكم على التقدير الأول – ومن ثم يجب آن يبين أساس اختلافه أو اتفاقه معه – هذا بالإضافة انه في هذه الحالة يعتبر عملا من أعمال الخبرة يخضع لما تخضع له تقارير الخبراء من ضرورة بيان الأخطار التي استند على النحو السابق بيانه وهو ما نصت عليه المادة 150 من قانون إفشاء .

ومن حيث انه بناء على ما تقدم :

وكان الثابت آن مجلس التأديب ستند في إدانة الطاعن عن المخالفتين الثالثة والرابعة بالنسبة لتقدير درجات إجابة بعض الطلاب – إلى تقرير اللجنة التي شكلتها الجامعة من اثنين فقط – طعن الطاعن في تخصصهما في المادة التي تم تصحيحها – وأنهما لم يحلفا اليمين القانونية وفقا للقانون باعتبار آن ما يقرر انه سيكون سندا في إفشاء مثل الشاهد تماما – وان تقريرهما لم يشتمل على الأخطار التي استندوا عليها في التقدير واختلفوا فيه مع التقدير الأول للطاعن وزميله المصحح للمادة .

فإن تقرير اللجنة على هذا النحو يكون قد فقد عناصره القانونية الجوهرية التي تبطله وتفقده الصلاحية القانونية التي تجعل منه تقريرا فنيا يصح الاستناد إليه في إفشاء . ومن ثم فإن استناد مجلس  التأديب  إلى تقرير اللجنة المشار إليها يكون على غير أساس سليم من القانون يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في محله متعينا قبوله وتبرئة ساحة الطاعن من هذا الاتهام .

( الطعن رقم 940 لسنة 37 قضائية – إدارية عليا-  جلسة 8/1/1993 )

ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا:

مادة 44 : ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 قضاء هذه المحكمة قد اطرد على آن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين آن يثبت علمه به علما يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا وان يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزة القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد على متقضى ذلك طريقه للطعن فيه .

ومن حيث آن الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار المدعى بالقرار المطعون فيه أو قيام الهيئة بنشره في نشراتها المصلحية وإرساله إلى منطقة بريد المنيا التي يعمل بها المدعى وإعلانه في لوحة الإعلانات المعدة لذلك في هذه المنطقة بحيث يتحقق منه علم المدعى به علما يقينيا بمضمونه ومشتملاته ومن ثم لا يمكن آن يسرى ميعاد الطعن في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل

فعلم زملاء المدعى بالقرار المطعون فيه بالمناطق المختلفة بأي وسيلة كانت لا تقطع في علم المدعى بمضمون فيه بالمناطق المختلفة بأي وسيلة كانت لا تقطع في علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علما يقينيا يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء .

ومتى انتفى علم المدعى بالقرار المذكور حسبما سلف بيانه ومن ثم فلا مناص من اعتبار تاريخ تظلمه في 17/2/1986 هو تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وإذ لم يقم دليل على آن المدعى يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للنظم قبل فوات الستين يوما التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم .

فمن ثم فمتى أقام المدعى دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإخلال بتاريخ 3/6/1986 خلال الستين يوما التالية فمن ثم تكون دعواه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 1549/1981 قد رفعت الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1549/1981 شكلا لعدم التظلم في الميعاد المقرر قد جانبه الصواب فيتعين القضاء بإلغائه وبقبول طلب إلغاء القرار المذكور شكلا .

( الطعن رقم 1134 لسنة 34 قضائية – إدارية عليا –  جلسة 11/4/1992 )

وقضت أيضاً بأن :

الطعن في الحكم لا يجوز إلا لمن اضربه وهو الخصم الذي قضى ضده ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقضى بشيء ضد الجهة الإدارية الطاعنة ، بل قضى بعدم قبوله دعوى المطعون ضده فيما تضمنه من طلب إلغاء القرار رقم 832 لسنة 1982 وهو في ذلك قد صدر وفق طلبات الطاعنة في الدعوى فإن طعنها في هذا الخصوص يكون غير جائز إذ القاعدة على ما قضى به في المادة 211 من قانون المرافعات انه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز من قضى له بطلباته ولذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم في هذا الشق منه مع إلزام الطاعنة المصروفات .

( الطعن رقم 2548 لسنة 32 قضائية – إدارية عليا – جلسة 6/6/1989 )

وقضت أيضاً بأن :

قضاء هذه المحكمة قد جرى على آن ثمة استقلالا بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة ومن ثم فلا وجه للتمسك بحكم المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الصدد وإذ كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت آن يتضمن تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – ضمن بياناته – بيانا بموطن الخصوم إلا آن إغفال هذا البيان أو ذكره مخالفا للحقيقة ليس من شأنه آن يبطل الطعن طالما تم تدارك الآمر .

( الطعن رقم 1392 لسنة 31 قضائية – إدارية عليا- جلسة 9/2/1993 )

وقضت أيضاً بأن :

الدفع ببطلان تقرير الطعن فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى في فقرتها الثانية بأنه يجب آن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وأجازت للمحكمة إذا لم يحصن الطعن على هذا الوجه الحكم ببطلانه .

ومن حيث آن طلبات المدعى في الدعوى رقم 2941 لسنة 36ق منطوقة ذات طلباته في الدعوى رقم 2437 لسنة 25ق وقد قررت محكمة القضاء الإخلال ضم الدعويين وأصدرت فيهما بجلسة 17/4/1985 حكمها وهو الحكم محل الطعن الماثل وقد خلص تقرير الطعن إلى طلب إلغاء هذا الحكم – في سائر ما صدر عليه – للخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وإذ جاء تقرير الطعن منصبا على هذا الحكم مشتملا على البيانات التي أشارت إليها المادة 44 دون تجهيل – ومن ثم يكون الطعن قد تم صحيحا ولا محل للنعي عليه بالبطلان .

( الطعن رقم 2607 لسنة 31 قضائية – إدارية عليا – جلسة 25/6/1989 )

وقضت أيضاً بأنه :

جرى قضاء هذه المحكمة على آن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه ومن ثم فللمحكمة آن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن مادام المراد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون .

( الطعن رقم 339 لسنة 35 قضائية – إدارية عليا – جلسة 23/6/1990 )

وقضت أيضاً بأنه :

فيما يتعلق بطلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بتعويض بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات جبرا لما حاق به من ضرر مادي وأدبي نتيجة فصله من الخدمة وبقائه دون عمل منذ إقصائه عنها في 2/12/1986 تاريخ إخلاء طرفه نفاذا للحكم الصادر ضده وحتى تاريخ صدور الحكم في الطعن الراهن ،

فإن من المقرر آن المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليست لها ولاية مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مرة، وآي طلب من هذا القبيل يعرض على المحكمة الإدارية العليا بتعيين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلبا جديدا يفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ومن حيث آن طلب  التعويض عن فصل الطاعن  قدم إلى المحكمة الإدارية العليا لأول مرة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله

( الطعن رقم 447 لسنة 33 قضائية – إدارية عليا – جلسة 15/2/1992 )

ميعاد عرض ملف الطعن واعلان الخصوم:

مادة 54: إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل

وقضت المحكمة الإدارية بأن :

المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة تنص على انه إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإداري العليا عند نظر أحد الطعون انه قد صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة إحالة سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته إحالة سابقة صادرة من المحكمة الإداري العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة طرفي كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه …

ومن حيث انه وفقا لما استقر طرفي إحالة المحكمة الإداري العليا منذ إنشائها سنة 1955 كان قضاء محاكم مجلس الدولة هو قضاء مشروعية يقوم على مراقبة وسلامة وصحة الإدارة والتزامها بسيادة القانون وسواء تعلق النزاع بالطعن أيضا طرفي قرار أخل أو التعويض عن هذا القرار أو بتسوية مركز قانوني من المراكز التصدي تنشأن وتعدل وتلغى بمقتضى إحالة القانون مباشرة أو كان بشأن تصرف قانوني يتعلق بأحد العقود الإداري.

وبغير ذلك من المنازعات الإداري التصدي تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام طرفي المنازعات الإداري طبقا لأحكام المادة 172 من الدستور وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة ومن ثم فإن المنازعة الإداري طبيعتها العامة المتميزة التصدي تحتم رعاية لوحدة محلها وأثارها من جهة وحسن سير العدالة الإداري من جهة أخرى وكون الفيصل طرفي شرعيتها يتوقف طرفي معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة العامة لأحكام قانونية طرفي منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد طرفي غاية ما تملك من اختيار طرفي هذا الشأن يتعين دائما أمناء يكون الصالح العام

وفى إطار سيادة الدستور والقانون الذي يتعين أمناء تلتزمه الإدارة التنفيذية ومثلما تلتزمه السلطة القضائية والسلطة التشريعية ومن ثم فإن المحكمة الإداري العليا قد استقرت أحكامها على أمناء الطعن أمامها طرفي الأحكام التصدي تصدر طرفي آي منازعة إداري يبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه مادام أمناء تحقيق المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة لجميع جوانب النزاع إعلاء للمشروعية وسيادة القانون وأدبي كان ذلك صحيحا وسليما طرفي مجال ولاية دوائر المحكمة الإداري.

فإنه يكون اصح وأولى بالإتباع طرفي مجال ولاية الدائرة الخاصة بتوحيد المبادئ طرفي هذه المحكمة التصدي أنشأها المشرع مستهدفا ضمان عدم تعارض المبادئ القانونية التصدي تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند الفصل طرفي المنازعات الإداري تحقيقا للمساواة ولسيادة الدستور والقانون ضمانا لحسن سير العدالة وعدم اضطراب واختلاف المراكز القانونية للمتقاضين باختلاف المحاكم أو الدوائر التصدي تنظر النزاع وتوحيدا للتفسير الصحيح لأحكام الدستور والقوانين واللوائح وإعلاء للمشروعية الموحدة الأسس والمبادئ .

ومن ثم فإنه متى أحيل الطعن إلى هذه الهيئة بالتطبيق لنص المادة 54 مكررا وهى قمة التشكيل القضائي بمجلس الدولة فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها وخاضعة لرقابتها القانونية الكاملة ولا يكون ثمة ما يمنع هذه الهيئة من الفصل طرفي الطعن بكامل اشطاره متى رأى وجها لذلك .

مادام صالحا للفصل ومهيأ للحكم فيه ، كما يكون لها أمناء تقتصر طرفي حكمها على البت طرفي المسألة القانونية التصدي تكشف أوراق الدعوى والطعن إنها كانت محلا لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإداري العليا أو فصلت فيها إحالة سابقة على وجه معين ويراد العدول عنها، ثم تحيل بعد ذلك الطعن إلى دائرة المحكمة الإداري العليا المختصة لتفصل طرفي موضوع الطعن على هدى ما أصدرته هذه الهيئة من قضاء طرفي المسألة القانونية التصدي بتت فيها .

( الطعن رقم 3282 لسنة 32 قضائية – إدارية عليا – جلسة 21/4/1991 )

سن من يعن عضوا فى مجلس الدولة:

مادة 73 : يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :

  1. أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
  2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
  4. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
  5. أن يكون حاصل على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
  6. ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
  7. ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .

مدة تعيين المندوب المساعد:

مادة 75 : يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .

ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية :

(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .

(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .

(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .

وقضت المحكمة الإدارية بأن :

الأصل في تحديد الأقدمية إنها تعين وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين ، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد في بعض الوظائف وليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية في الدرجة التي عين فيها العضو ، واستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تحديدها وفقا لاعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين آية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى أقدميتهم في وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .

ومن حيث أن الطاعن عين بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1982 في وظيفة مندوب مساعد ورقى بعد ذلك إلى وظيفة مندوب اعتبار من 1/1/1983 بقرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 1983 بتاريخ 27/1/1983 وترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1983 بتاريخ 24/3/1983 ترقية من يسبقون الطاعن في وظيفة مندوب مساعد إلى وظيفة مندوب اعتبارا من 1/1/1983 استنادا إلى نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة ومع وضعهم في ترتيبهم المتقدم .

فإنه لا يترتب على جهة الإدارة في إعادة ترتيب من تمت ترقيتهم بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1983 المطعون فيه ومن تمت ترقيتهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 1983 أساس ذلك أن أقدمية المطعون على ترتيب أقدميتهم متقدمة على أقدمية الطاعن في وظيفة مندوب مساعد .

ومن ثم فإنه وقد اتحد تاريخ تعيين الجميع في وظيفة مندوب فقد استدعى الآمر مراعاة ترتيب هذه الأقدمية على النحو الوارد بقرار من رئيس الجمهورية محل الطعن وهذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل القرارات الكاشفة وليس من القرارات المنشئة إذ أن المادة 75 من قانون مجلس الدولة .

وقد اعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من أول يناير البادي لتاريخ حصوله على الدبلومتين مع توافر الشروط الأخرى التي تطلبها النص ، وترتيبا على ذلك فإن سلطة الإدارة في هذا الصدد سلطة مقيدة .

ومن حيث أن مقتضى ما تقدم يكون القرار المطعون فيما تضمنه من إعادة ترتيب أقدمية المطعون على ترتيب أقدميتهم ، قد جاء موافقا لحكم القانون ، ومن ثم يكون الطعن عليه لمخالفته للقانون قد جاء على غير أساس سليم ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

( الطعن رقم 3546 لسنة 29 قضائية – إدارية عليا – جلسة 7/7/1986 )

مدة تعيين النائب من الفئة (ب):

مادة 76 : يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) :

  • (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
  • (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة
  • (ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة .
  • (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي .

مدة تعيين النائب من الفئة (أ):

مادة 77 : يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ) :

  • (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل .
  • (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
  • (ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
  • (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .

مستشار مساعد من الفئة (ب):

مادة 78 : يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :

  • (أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
  • (ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية .
  • (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
  • (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
  • (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

مدة تعيين مستشار مساعد من الفئة (أ):

مادة 79 : يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :

  • (أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
  • (ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
  • (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
  • (د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
  • (هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .

مدة تعيين المستشار:

مادة 80 : يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :

  • (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .
  • (ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة .
  • (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
  • (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .

ميعاد التعيين والترقية:

مادة 83 : يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين

ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .

ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .

وقضت المحكمة الإدارية بأن :

المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تقضى بأن يعين نواب رئيس مجلس الدولة ووكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

ومن حيث أن المستفاد من ذلك :

حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقا لتعيين نواب ورئيس مجلس الدولة وحدد مراحله ، ذلك لأن قرار التعيين في هذه الوظائف نظرا لأهميتها وعلو قدرها قرار ذو طبيعة حرجة لا غنى فيه عن اجتياز مراحله جميعا على ما تعنيت قانونا والإصلاح تستهل بترشيح الجمعية العمومية لمجلس الدولة والذى لا مندوحة يعده عن اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الآمر جميعا ترشيح الجمعية العمومية مقرونا برأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية على سلطة التعيين لإصدار قرارها في هذا الشأن .

وإذ جعل المشرع بداية هذه الإجراءات ترشيح الجمعية العمومية للمستشارين فقد تبنى بذلك أمران:

  • أولهما : تحقيق ضمانة للعضو فلا تستقل في البت في صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة .
  • وثانيهما : أن الجمعية العمومية بحكم إنها تشكل من جميع مستشاري المجلس هي الأقدر على التصدي لبحث مدى صلاحية العضو في أن يشغل وظيفة وكيل أو نائب رئيس مجلس الدولة وفى تقديرها لهذه الصلاحية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الانحراف في استعمال السلطة وهو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقيم الدليل عليه.
ومن حيث انه يبين من الوقائع أن:

موضوع تعيين الطاعن في وظيفة نائب رئيس الدولة قد مر بجميع المراحل المشار إليها ، إذ عرض اسمه بين وكلاء مجلس الدولة بحسب ترتيب أقدميتهم على الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بجلستها المنعقدة في 17/5/1981 للنظر في ترشيحهم للتعيين في وظائف نواب رئيس المجلس الشاغرة وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم ترشيح سيادته.

ثم اجتمعت الجمعية العمومية في 19/7/1981 والتفتت مرة أخرى عن ترشيح الطاعن ، وعرض الآمر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي انتهى بدوره بجلسته المنعقدة في 21/7/1981 إلى تخطى الطاعن في الترقية لوظيفة نائب رئيس ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد مر بجميع المراحل التي رسمها القانون ومن ثم يكون الطعن عليه على غير سدد من القانون .

( الطعن رقم 24 لسنة 28 قضائية – إدارية عليا – جلسة 28/12/1986 )

مواعيد ترقية النواب  من الفئة أ و ب:

مادة 84 : يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .

وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .

وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .

وقضت المحكمة الإدارية بأنه :

وأن كانت المادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها بالاختيار على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية إلا انه لا يترتب على إعارة الطاعن إن تهبط درجة كفايته أو إن يفقد الصلاحية أو الأهلية للترقية وهو نفسه الذي سبقت ترقيته وهو معار إلى وظيفة مستشار مساعد ب في 9 أغسطس سنة 1977 والى وظيفة مستشار مساعد أ في 18 من يوليو 1978 .

وهاتان الترقيتان تمتا – ولا ريب – استنادا إلى توافر عناصر الأهلية في شأنه وقد درجت أحكام القضاء على انه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية .

هذا فضلا عن إن الثابت من الأوراق إن الطاعن بعد إذ عاد من الإعارة سنة 1982 وهو في وظيفة مستشار مساعد (أ) وضع عنه تقرير كفاية بدرجة ، فوق المتوسط ورقى استنادا إليه في وظيفة مستشار بمقتضى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1984 وقد سبق إن قضت هذه المحكمة بأن تقرير التفتيش الذي اعد من أعمال صاحب الشأن بعد صدور القرار المطعون فيه وترقيته بعد ذلك من شأنه إن يكشف عن أهليته للترقية بالقرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 1197 لسنة 28 قضائية – إدارية عليا – جلسة 30/12/1984 )

مدة اعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج:

مادة 89 : لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

وتقول الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :

إن المشرع وضع أصلا عاما وأجاز بمقتضاه إعارة أعضاء مجلس الدولة للخارج بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بشرط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربع سنوات متصلة ومنع إعارة العضو للخارج بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنوات على إعارته السابقة واستثناء من هذا الآراء العام أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط إن تقتضي ذلك مصلحة قومية وخول رئيس الجمهورية سلطة تقدير تلك المصلحة القومية.

ومن ثم فإن أعمال هذا الاستثناء يكون منوطا بتوافر شرطين أولهما إن يكمل أحد الأعضاء في إعارة قائمة مدة أربع سنوات متصلة والثاني إن تقتضي المصلحة القومية عرض الآمر على رئيس الجمهورية للنظر في تقدير المصلحة وفى تجديد ذات الإعارة لمدة تزيد على هذا القدر .

وعليه لا يجد هذا الاستثناء مجالا لتطبيقه إلا بالنسبة للإعارة القائمة بالفعل والتي لذات الجهة المستعيرة وبعد العرض على المجلس الأعلى فليس لرئيس الجمهورية إن يتصدى لتقدير المصلحة القومية في إعارة قائمة من تلقاء نفسه بل لابد إن يتم العرض عليه عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية وألا ترتب على ذلك سلب اختصاص المجلس الأعلى بنظر إعارات أعضاء مجلس الدولة .

ولا يجوز مد نطاق هذا الاستثناء إلى الإعارات الجديدة التي تطلبها جهة أخرى غير تلك التي كان العضو معارا إليها خلال مدة الأربع سنوات عن طريق القياس إذ إن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره كما لا يجوز عرض الإعارة في مثل تلك الحالة مباشرة على رئيس الجمهورية لتقدير المصلحة القومية فيها .

فليس من المقبول إن يختص المجلس الأعلى بنظر الإعارة التي تتم لإنتاج مرة أو التي تتم بعد انقضاء خمس سنوات على إعارة سابقة والنظر في تجديدها وتجاوز مدتها ثم يقال بعدم اختصاصه بذلك عند الخروج على القواعد التي سنها المشرع لإعارة أعضاء مجلس الدولة فضلا عن ذلك فإن المشرع اشترط للإعارة الجديدة التي لم يفصل بينها وبين الإعارة المنقضية مدة خمس سنوات فيتعين عليه رفضها.

وبناء على ما تقدم:

فإنه لا يجوز عرض طلب السيد الأستاذ المستشار …. إعارته للعمل مستشارا قانونيا لوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية على رئيس الجمهورية لعدم مرور خمس سنوات على إعارته السابقة بهيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة وتبعا لذلك فإن قرار المجلس الأعلى برفض هذا الطلب يكون قد صادف صحيح حكم القانون .

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إن السلطة الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية في تقدير المصلحة القومية لا تثور إلا بشأن تجديد لإعارة قائمة جاوزت المدة المحددة في القانون وذلك بعد إن يبدى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأيه .

( الفتوى رقم 86/6/262 – جلسة 27/5/1981 )

مدة تسوي المعاش:

مادة 95: يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :

  • (أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
  • (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
  • (ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .

وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب .

وقضت المحكمة الإدارية بأنه :

عن موضوع الطعن فإن قواعد تسوية حالات أعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بينت كيفية حساب معاش المستشار ومن فهي درجته ثم قضت على إن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما فهي ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا خفق فهي الانتخابات .

ومؤدى هذا النص إن الفرق بين المرتب والمعاش يتأثر بأي زيادة تطرأ على المعاش بحيث ينقص هذا الفرق بمقدار هذه الزيادة لان المشرع قصد بصريح نص القرار الجمهوري إلى الإبقاء على حالة المستشار المستقيل المالية كما كانت قبل الاستقالة ولحين بلوغ سن التقاعد بحيث يمثل مجموع ما يتقاضاه خلال هذه الفترة من معاش وفرق الحد الأقصى لما يمكن إن يحصل عليه بعد الاستقالة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن مجلس الدولة بعد إن صرف للطاعن الزيادة المقررة فهي معاشه دون خصمها من الفرق عاد وقام بخصمها شهريا من معاش الطاعن فمن ثم يكون قد اعمل صحيح حكم القانون وتبعا لذلك يكون طلب الطاعن الحكم بعدم أحقية مجلس الدولة فهي الخصم على غير أساس خليقا بالرفض .

( الطعن رقم 604 لسنة 30 قضائية – جلسة 3/3/1987 )

مدة انقطاع عضو مجلس الدولة عن عمله دون ترخيص:

  • مادة 97 : لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .
  • مادة 98 : يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .
  • مادة 99 : تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
  • كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط .
  • ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
  • كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
  • وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .

وقضت المحكمة الإدارية بأن :

المادة 99 من قانون مجلس الدولة تنص على إن تشكل بمجلس الدولة إدارة التفتيش إلغاءه على أعمال المستشارين والنواب والمندوبين المساعدين . ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :

  • كفء
  • فوق المتوسط
  • متوسط
  • اقل المتوسط

ومن حيث إن مؤدى هذا النص إن تقدير كفاية أعضاء مجلس الدولة الخاضعين للتفتيش على أعمالهم بدرجة كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقل من المتوسط طبقا للنتيجة التي يسفر عنها التفتيش على أعمال العضو .

ومن حيث إن ما ساقه المدعى من دفاع بشأن الملاحظتين اللتين أسفر عنهما التفتيش على أعماله خلال الفترة من 1/11/1982 إلى 28/2/1983 لا جدوى منهما فهي نفى الوقائع التي قامت عليها هاتين الملاحظتين أو إعفائه من المسئولية عنهما ، لان رئاسته للجلستين اللتين تقرر فيهما حجز بعض الدعاوى للحكم يوجب عليه مراعاة إصدار هذه الأحكام طبقا للقواعد والأحكام المقررة قانونا .

ولا يكفى مبررا للتحلل من هذا الواجب القول بأن التفتيش إلغاءه اعتراض على رئاسته للمحكمة بدون صدور قرار بذلك أو إن رئيس المحكمة أصر على التوقيع على مسودات الأحكام لان مسئولية التوقيع على الحكم ممن اشترك فيه موظفي مسئوليته وحده باعتباره رئيس الدائرة ولا يجوز له إن يسمح بأن يشاركه أحد.

حيث انه من المقرر إن إصدار الأحكام يكون من ذات التشكيل الذي سمع المرافعة النهائية وقرر حجز الدعاوى للحكم ولا يجوز للطاعن السماح لأحد بأن يقحم نفسه على الحكم ولا يغير من ذلك إن يكون عدد الدعاوى التي شابها البطلان قليلة لان الآمر لا يعدو إن يكون تكرار لخطأ واحد هو صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم وهذا فهي حد ذاته يكفى لحمل قرار بتقرير الكفاية المطعون فيه على سببه دون حاجة للخوض فهي أولى أسباب أخرى .

ومن حيث انه استنادا إلى ما تقدم يكون القرار المطعون فيه وقد قدر كفاية المدعى بدرجة متوسط قد استخلص استخلاصا سائغا من الأوراق وبنى على سبب صحيح يبرره .

( الطعن رقم 1125 لسنة 30 قضائية – جلسة 22/3/1987 )

ميعاد التظلم من ادارة التفتيش الفني:

مادة 100 : يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .

كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وقضت المحكمة الإدارية بأن :

المادة 100 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 سنة 1984 قضت فهي فقرتها الثانية بأن يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون ألا أرضى بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية .

ويبين بالأخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق فهي التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار التالية لتقديم التظلم حيث قضت الفقرة الأخيرة من المادة 103 بأن تعرض على المجلس الخاص عند نظر مشروع حرك الترقيات قرار اللجنة المشار إليها فهي المادة 100 الصادرة فهي التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا للفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها ويكون قرارات المجلس الخاص للشئون ألا أرضى نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ومن حيث انه يبين من الأحكام المتقدمة:

إن التخطي فهي الترقية طبقا لقانون مجلس الدولة المشار إليه حتى وظيفة مستشار قد تكون لأسباب متعلقة بتقدير كفاية العضو أو لأسباب أخرى غير متصلة بتقارير الكفاية طبقا لصريح نص المادتين 100 ، 103 سالفتي الذكر ومفادهما جواز تخطى عضو مجلس الدولة فهي الترقية حتى ولو كان حاصلا على تقدير كفاية بدرجة كفء أو فوق المتوسط .

وهو ما يتأتى إذا ارتكب من الأفعال أو المخالفات ما يمس واجبات وظيفته بما من شأنه إن يؤدى إلى مجازاته بعقوبة اللوم المنصوص عليها فهي المادة (120) بناء على حكم من مجلس التأديب المختص والقول بغير ذلك إلى إن تطبق أحكام مجلس التأديب عدمية الأثر إذ لا يتصور وإعارتهم يصح إن يتساوى من قصر أو أهمل فهي أداء عمله أو ارتكب ما يعيبه وعوقب عن ذلك مع من خلت صفحته من مثله لمجرد أنهما تساويا فهي درجة الكفاية .

وقد استقرت أحكام المحكمة الادارية العليا على:

أن الأغلبية والتقارير السرية لا يكفيان بذاتهما لصلاحية صاحبهما فهي الترقية التي تقوم على عناصر عدة بجانب العنصرين المذكورين واخصهما عدم توقيع جزاءات تنبئ عن إهمال واضح فهي مباشرة العمل وقدره شاغل الوظيفة على الأضلاع بمسئوليات العمل الموكل إليه .

ومن حيث انه وقد ثبت إن الطاعن صدر ضده حكم مجلس التأديب بمجازاته بعقوبة اللون قبل إجراء حركة الترقيات المطعون فيها مباشرة لما نسب إليه من إهمال وتقصير فهي أداء واجبات وظيفته ومن ثم فإن تخطيه فهي الترقية يكون قد قام على سبب صحيح يبرره بصرف النظر عما آثاره من حصوله على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط عن الفترة اللاحقة لارتكابه المخالفة.

لان الكفاءة فهي هذا المقام ليس مؤداها ترقيته حتما آيا كانت المتاعب أو المخالفات التي نسبت إليه وثبتت فهي حقه ، ومن حيث انه تلقاء ما تقدم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن إلى وظيفة مستشار مساعد يكون قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون ويضحي الطعن عليه على غير سند من القانون جديرا بالرفض .

( الطعن رقم 3467 لسنة 35 قضائية – جلسة 23/1/1993 )

ميعاد العطلة القضائية للمحاكم:

  • مادة 105 : تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .
  • مادة 106 : تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة ، وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .

مدة الأجازة السنوية:

  • مادة 108 : لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الأجازات بين أعضائها .
  • مادة 109 : تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .

ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة أشهر وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل .

  • مادة 110 : تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .

وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح .

ميعاد بلوع سن التقاعد:

مادة 123 : استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

مدة انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة:

مادة 125 : إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

التعرف علي مواعيد أى قانون هام لكل مستغل بالقانون حتى لا تسقط الحقوقو وتتقادم و يُعد مجلس الدولة المصري صرحا عظيمًا من صروح العدالة، وله دور هام في حماية حقوق الأفراد وضمان سيادة القانون ونسعى جميعا إلى دعمه وتطويره لكي يضطلع بدوره على أكمل وجه.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }