قانون اتحاد مقاولي التشييد والبناء ( 104 لسنة 1992 )

قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء القانون رقم 104 لسنة 1992 والفتاوي الصادرة من مجلس الدولة بشأنه وهو اتحاد له شخصية اعتبارية ويضم مقاولي التشييد والبناء والأشغال العامة و استصلاح الأراضي والتركيبات و الكتريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال

 الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

قانون اتحاد مقاولي التشييد

عرض القانون رقم 104 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 تابع بتاريخ 30 – 7 – 1992 لمقاولي التسييد والبناء مع فتاوي مجلس الدولة بالنسبة لما تم الأختلاف بشأنة من هذا القانون

قانون اتحاد المقاولين والتسييد والبناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

 فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه

مادة 1

ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية يسمى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يكون له شخصية اعتبارية ويضم مقاولي التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضي ؛ والتركيبات والكتريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال .

ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها .

مادة 2

يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة ؛ ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج .

مادة 3

يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه ؛ وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ؛ ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير ؛ واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه .

وللاتحاد فى سبيل ذلك :
  • (ا) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف .
  • (ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة ؛ وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد .
  • (ج) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة0
  • (د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات .
  • (هـ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير .
  • (و) إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم .
  • (ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة ؛ وتوثيق الروابط معها ؛ وتبادل الخبرات ؛ والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات ؛ والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع .

مادة 4

يلتزم الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة.

مادة 5

يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها في المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانوني الذي يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم في مصر بصفتهم أعضاء مراسلين.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.

( قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 10/ 6/ 2007 في القضية رقم 68 لسنة 28ق. دستوري بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء)

مادة 6

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الإدارة .

مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب ؛ لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات  فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال .

ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء .

مادة 8

للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه .

 موارد الاتحاد

قانون اتحاد مقاولي التشييد

مادة 9

يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية :

  • (ا) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد ؛ أو عند إعادته ؛ ووفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد ؛ وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه .
  • (ب) اشتراك سنوي يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون ؛ وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .

مادة 10

تتكون موارد الاتحاد بالإضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتي :
  • (ا) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتي ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد ؛ بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد ويكون لصق دمغة الاتحاد إلزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها .
  • (ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه .
  • (ج) التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة .
  • (د) أثمان مطبوعات الاتحاد ؛ مقابل ما يقوم به من خدمات .
  • (هـ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .

الجمعية العمومية للاتحاد

مادة 11

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى ؛ وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد .

مادة 12

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبي الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد .

ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى .

مادة 13

يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة ؛ وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا ؛ ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده .

ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات ؛ توافق عليهم الجمعية العمومية .

مادة 14

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العاملة المستوفية للشروط المبينة فى المادة ( 11 ) من هذا القانون .

وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ؛ يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما ؛ ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ؛ وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 15

يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد .

وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية .

مادة 16

تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة ؛ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها .

وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة ؛ وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة الى المجلس عضو بالجمعية ؛ قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل .

مادة 17

يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إبداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛ ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل ؛ وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل .

فإذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول ؛ وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

مادة 18

تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها ؛ ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية .

ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بتصديق الوزير عليها ؛ أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه عليها .

إدارة الاتحاد

قانون اتحاد مقاولي التشييد

مادة 19

يشكل مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الاقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص .

وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقي بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد .

ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل .

ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب .

ويعين الوزير المختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس ؛ ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد .

وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس إدارة الاتحاد الى الانعقاد .

مادة 20

يشترط فى عضو مجلس الإدارة ما يأتي :
  1.  أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد ؛ مصري الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ؛ وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين
  2. أن يكون كامل الأهلية .
  3.  ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
  4.  ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالبندين ب ؛ ج من المادة 38 من هذا القانون .
  5.  أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشرة سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر .

مادة 21

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة استبدال من يمثله فى أي وقت ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق .

مادة 22

يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء والغير .

ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثماني سنوات متتالية .

مادة 23

يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة شهور على الأقل ؛ بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل .

ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء .

مادة 24

يرأس اجتماعات المجلس رئيسه ؛ وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا .

ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين

وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

مادة 25

اذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس

وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها ؛ وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه .

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية .

مادة 26

يكون للمجلس أوسع السلطات فى إدارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى إصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية .

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية  التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها .

وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس .

مادة 27

يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص :
  • – ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات .
  • – تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالي له فى ختام هذه السنة .

مادة 28

تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتي :
  • – رئيس مجلس الإدارة .
  • – أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس .
  • – أمين الصندوق .
  • – أمين عام الاتحاد .
  • – ستة ينتخبهم المجلس .

ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ؛ وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية

وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون ؛ يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ؛ وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه .

مادة 29

يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الادارة أو من يحل محله .

مادة 30

يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإدارة وتنظيم الاتحاد ؛ كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة .

مادة 31

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه .

ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد ؛ والربط بينها وبين هيئة المكتب .

مادة 32

يشكل مجلس الادارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدارسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث ؛ وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية .

الباب الخامس مراقبة أموال الاتحاد

مادة 33

تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

مادة 34

يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية تقرر أتعابه السنوية.

وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن .

ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات .

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .

 لجان التظلمات والتحكيم والتأديب للاتحاد

قانون اتحاد مقاولي التشييد

مادة 35

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد

وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
  • 1 – الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب .
  • 2 – الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
  • 3 – الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد .

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها .

مادة 36

يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد ؛ وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير .

وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ؛ وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن .

مادة 37

تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برياسة مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس ؛ وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة ؛ واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد ؛ وثلاثة من أعضاء الاتحاد

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية :
  1.  اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير
  2.  اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد ؛ أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة التحكيم .

مادة 38

يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية :
  • (أ) الإنذار .
  • (ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات .
  • (ج) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تجاوز سنة .

وتكون قرارات الهيئة نهائية .

مادة 39

لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد ؛ الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لأجراء هذا التحقيق .

مادة 40

تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها .

مادة 41

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد :
  • 1 – العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة ؛ ويثبت ذلك على وجه قطعي.
  • 2 – فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي .

ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه ؛ أو استرد الحقوق التى حرم منها ؛ بشرط أن يقدم طلبا جديدا .

فاذا رفض طلبه ؛ جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (3) بالإجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة .

 احكام عامة

مادة 42

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم .

مادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين في الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية.

مادة 44

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة و المرافعات المدنية والتجارية  لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات الا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد ؛ وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين ؛ وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به .

مادة 45

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة الاتحاد اذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر .

كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية ؛ بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص

و عند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد

 العقوبات في اتحاد التشييد والبناء

قانون اتحاد مقاولي التشييد

مادة 46

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :

1 – باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ؛ أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون .

2 – استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بإلغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال .

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان .

ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة .

احكام انتقالية

مادة 47

استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص ؛ خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة الاتحاد ؛ ولا تسرى هذه القواعد الا بعد اعتمادها من الوزير المختص .

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون ؛ ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ

مادة 48

يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لإقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص .

مادة 49

تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ؛ وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي واتحاداتها .

وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء ؛ توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

مادة 50

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

 الموافق 22 يوليه سنة 1992 م

حسنى مبارك

فتاوي مجلس الدولة بشأن اتحاد التشييد والبناء

قانون اتحاد مقاولي التشييد

1-  استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وإن كان ثار خلاف في الرأي حول تحديد نطاق سريان حكم الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992، وما إذا كان يشمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، جرى طلب الرأي في شأنه من الجمعية العمومية للخلوص إلى رأي فاصل فيه

وإن كان ثار هذا الخلاف، فقد تناول المشرع حكم المادة 49 المشار إليها بالتعديل بموجب القانون رقم 103 لسنة 1993، المعمول به اعتباراً من 2/4/1993، واستثنى وفقاً له الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 من الخضوع لحكم الحل المقرر قانوناً،

وفرض عليها توفيق أوضاعها خلال فترة معينة وبذلك يكون المشرع بما أجراه من تعديل للمادة سالفة الذكر قد أجاب على السؤال المطروح أمام الجمعية العمومية بما لا يظهر معه وجه لنظر الموضوع بحالته بعد تعديل المادة 49 بموجب القانون رقم 103 لسنة 1993 .

الفتوى رقم 954 لسنة 48 – جلسة 17 / 11 / 1993 –  رقم الصفحة 525 – تاريخ الفتوى 27 / 11 / 1993 – رقم الملف 29/2/78

2 –  استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جعل تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وكذا تعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس بقرار يصدر من الوزير المختص بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثين عضواً ولا يزيد على خمسة وأربعين عضواً حيث تنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء ويُعين الثلث الباقي بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة في مجالات عمل الاتحاد.

واستثناء من ذلك يُشكل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان ويُمارس الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في هذا القانون بحسبان السلطة المختصة بانتخاب ثلثي عدد أعضاء المجلس لم تكن دُعيت للانعقاد وهى الجمعية العمومية على نحو ما سلف بيانه فضلاً عن أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات دون تفرقة بين أول مجلس إدارة وما يليه من مجالس منتخبة ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السري.

أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد فإنه لا يجوز طبقاً لصراحة نص المادة {22} من القانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثماني سنوات متتالية وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب من الأسباب يُعين الوزير المختص رئيساً للمجلس للمدة المتبقية

استبان للجمعية العمومية أن مجلس إدارة الاتحاد المُعين من قِبل الوزير المختص ـ أول مجلس إدارة ـ طبقاً لنص المادة {47} من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يُباشر كافة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب

كما يقوم بالإجراءات الكفيلة بوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ فضلاً عن أن المشرع لم يحدد لمجلس الإدارة المُعين مدة يتولى فيها تنفيذ المهام الموكولة إليه أو يخصه بأحكام مغايرة لتلك المقررة لمجلس الإدارة المنتخب بما ينبئ أن كلاهما مدته أربع سنوات على النحو المنصوص عليه في المادة {21} من القانون المذكور.

وبناءً على ما تقدم يبين أن أول مجلس إدارة للاتحاد وهو المجلس المُعين مماثل في طبيعته واختصاصاته ومدته لمجلس الإدارة المنتخب باستثناء أن الأول يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص أما الثاني فتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد أعضائه ويُعين الثلث الباقي من ذوى الخبرة في مجالات عمل الاتحاد بقرار من الوزير المختص

قانون اتحاد مقاولي التشييد

ومن ثم فإنه يدخل في احتساب مدة الثماني سنوات المتتالية المنصوص عليها في المادة {22} من القانون رقم 104 لسنة 1992 سالف الذكر ـ والتي تُعتبر الحد الأقصى لاستمرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد في منصبه ـ المدة التي قضاها رئيس المجلس في أول مجلس إدارة للاتحاد وهو المجلس الذي صدر بتشكيله قرار من الوزير المختص على النحو السالف بيانه

الفتوى رقم 439 لسنة 57 – جلسة 21/5/2003 –  صـ 149 – تاريخ الفتوى 22 / 6 / 2003 – رقم الملف 607/6/86
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }