الفرق بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

الحيازة القانونية والحيازة العرضية

تعرف علي الفرق بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية وهما مصطلحين خاصين بمسألة حيازة العقارات ولكل منهما تعريف وشروط وأثار قانونية وفي هذا البحث نتعرف علي أهمية الحيازة القانونية عكس الحيازة العرضية

الحيازة ماهيتها قانونا

الحيازة وضع مادي ينشأ عن سيطرة شخص ما سيطرة فعلية علي حق سواء كان هذا الحق منقولاً أو عقارا وسواء كان هذا الشخص المسيطر صاحبه أو لا وتلك السيطرة تقتضي استعمال هذا الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون الحق نفسه وتؤدي الحيازة انتهاء – بشروط – الي كسب الملكية .

هذا التعريف يتضح منه

أن الحائز هو الذي يباشر سلطته علي الشيء بنية الظهور بمظهر المالك له أو صاحب حق عيني عليه آخر عليه ؛ والحيازة بهذا المعني هي الحيازة الحقيقة إذ يحوز الشخص لحساب نفسه ويقال لها أيضاً مع التجوز في التعبير إنها الحيازة القانونية وهذا المعني الذي يقصد من لفظ الحيازة إذا أطلق .

وهناك نوع آخر من الحيازة فيه يجوز الشخص لحساب غيره :

كالمستأجر والمستعير فلا تكون حيازته حياة حقيقة بل يقال لها إنها حيازة عرضية فهذا الشخص ولو أن له مصلحة في حيازة الشيء إلا أنه لا ينوى الظهور بمظهر المالك له أو صاحب حق عيني آخر عليه

والحائزون العرضيون فريقان :

  • فريق يستند فى وضع يده إلى عقد من العقود التي لا ترتب لهم سوي حق شخصي كالمستأجر والزارع
  • الفريق الثاني يستند فى وضع يده إلى حق عيني مع الاعتراف بملكية الغير للشيء مثال ذلك صاحب حق الانتفاع والارتفاق
لذلك فالحيازة العارضة على اختلاف أنواعها لا تكون سببا لكسب الملكية مهما طال الزمن

الحيازة القانونية والحيازة العرضية

الحيازة العرضية و نية التملك

الحيازة العارضة تنتفي مع نية التملك بالتقادم و مهما طال الزمن:

ان القاعدة التي تقررها المادة 79 من القانون المدني صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن

( الطعن رقم 36 سنه 54 ق جلسة 28/3/1996)

إن المادة 79 من القانون المدني صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن ، وحكم هذه المادة يسري على الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف وعلى ورثته من يعده مهما تسلسل تورثيهم وطال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يتملك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانونا .

( الطعن رقم 76 سنه 55 ق جلسة 23/4/1995 )

إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفه باستحكار قطعة أرض  من وقف أخر التزم بدفع أجره حكرها فان يده تكون عارضه وقتيه لا تؤدي إلى اكتساب الملك وإقراره هذا يسري على نظار وقفة المستحقين فيه لأنهم إنما يستمدون سلطتهم وحقوقهم من كتاب الوقف فى حدود القيود والالتزامات الواردة به .

والقول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاصب بامتناعه عن دفع الحكر  وسكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر فى الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية له .

والامتناع عن دفع الأجرة – ولو كانت أجرة حكر – مهما طالت مدته هو موقف سلبي لا تتبين منه نية الغصب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد ، وسكوت المحكر عن المطالبة بالأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيمـا يزداد منها على أجرة الخمس السنوات السابقة المطالبة.

( الطعن رقم 128 سنه 13 ق جلسة 1/3/1945 )

حيازة الدائن المرتهن حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية بالتقادم لانتفاء قصد التملك وطبيعة يد الدائن المرتهن على الشيء فقد قضي ان :حيازة الدائن المرتهن المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكيـة مهما طال الزمن.

( الطعن رقم 277 سنه 21 ق جلسة 16/12/1654)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثهما لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من اكتسابها الملكية بالتقادم  وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي لحمل قضاء الحكم دون حاجة لأي أساس أخر فان النعي على ما أورده الحكم فى تخلف شرط الهدوء فى هذه الحيازة  وفى انقطاع مدتها يكون بفرض صحته غير منتج.

( الطعن رقم 384 سنه 37 ق جلسة 21/12/1972 )

تغير صفة الحائز

الحيازة القانونية والحيازة العرضية

تغير صفة الحائز من حائز عرضي إلى حائز بقصد التملك يترتب عليه تغير طبيعة يده على الحق وكذلك تغير قصده ونيته ، وبالتالي صلاحية ذلك لكسب الملكية بالتقادم

الحائز العرضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يستطيع كسب الملكية بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، وتقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

( الطعن رقم 47 سنه 51 ق جلسة 7/11/1984)

متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية

وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري

وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور.

( الطعن رقم 258 سنه 71 ق جلسة 25/11/2001)

انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره مغيرا للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفتها إلى الوارث الذي يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العارضة ، ولا تكون للوارث حيازة مستقلة صريحة وظاهرة .

( الطعن رقم 384 سنه 57 ق جلسة 21/12/1997 )

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزا لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها وهى صفة تحول دون اكتساب الملك بالتقادم وكانت الحيازة لا تتغير صفتها بالانتقال إلى الخلف العام أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك فان الحكم إذ قضى برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم ولم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة وإقامة المنشآت فى الأطيان محل النزاع فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 384 سنه 37 ق جلسة 21/12/1972)

قضت محكمة النقض عن الحائز العرضي

الحائز العرضي لا يستطيع كسب المالك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي فى تغيير الحائز صفة وضع يده بمجرد تغيير نيته بل يجب وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع المعارضة العلنية ويدل دلالة جازمـة

على أن ذات اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستثارة بها دون .

( الطعن رقم 777 سنه 51 ق جلسة 15/1/1987 )
قضي أيضا :

الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها لأن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييرات لسبب الحيازة ومعارضة لحق المالك بسبب جديد بل أن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب استبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنه من يوم عمله بإقامتها .

( الطعن رقم 384 سنه 37 ق جلسة 21/12/1972 )

الحيازة القانونية والحيازة العرضية

 سبق أن أشرنا إلى ان التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية تقوم على أساس أن الحيازة القانونية بتوافر لها الركن المادي والركن المعنوي مما فيسيطر الحائز على الشيء سيطرة فعلية بنية الظهور لحساب نفسه بمظهر صاحب حق عيني عليه، أما الحيازة العرضية فلا يتوافر لها إلا الركن المادي وحده دون الركن المعنوي بحيث يكون الحائز رغم حيازته المادية للشيء حائزا لحساب غيره لا لحساب نفسه إذ لا تكون ولا يمكن أن تكون لدية نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني على الشيء

 (حسن كيرة ص 449)

 فالحائز العرضي هو كل شخص انتقلت إليه السيطرة المادية على الشيء من الحائز يباشرها باسم الحائز لحسابه، ولا جدال فى ان الحيازة العرضية ليست حيازة صحيحة لأنها لا تعدو أن تكون حيازة مادية بحته، ذلك ان من يحوز الحق حيازة عرضية، لا يحوزه لحساب نفسه وإنما يحوزه لحساب غيره

وبالتالي فإنه يفتقد القصد فى استعمال الحق لحساب نفسه لأن القصد موجود لدى الغير الذى يستعمل الحائز العرضي الحق باسمه وهذا الغير يباشر عنصر القصد أصلا عن نفسه ويباشر عنصر الحيازة المادية عن طريق الحائز العرضي فمالك الشيء جوز له أن ينقل السيطرة المادية الشيء لحائز عرضي كوكيل أو تابع أو دائن مرتهن.

وقد قضت محكمة النقض بأن

وبأنه ” إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بتملك العقار موضوع الدعوى بالتقادم الطويل المكسب وقدم تدليلا على تغير نيته فى وضع يده عقدا بشرائه العقار فى… إلا ان الحكم المطعون فيه التفت عن التحدث عن هذا المستند رغم دلالته على نيته فى وضع يده على الأرض منذ هذا التاريخ كما رفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك على سند من كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة لأن وضع يده بصفته مستأجرا لا يكسبه ملكيتها مهما طال أمده فإنه يكون معيبا

 (طعن رقم 4091 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)

الحائزون العرضيون فريقان

الفريق الأول من الحائزين :

الحائزون العرضيون الذين ينزلون من الحائز الأصلى منزلة التابع من المتبوع فيأتمرون بأوامره ويلتزمون تعليماته وليست لهم أية حرية فى التصرف وقد قدمنا أن المادة 951 مدنى، وتنص الفقرة الأولى منها على أن ” تصح الحيازة بالوساطة، متى كان الوسيط يباشرهم باسم الحائز، وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة مقصورة على هؤلاء

ورأينا أن هذا الفريق الأول يشمل الخدم والعمال والمستخدمين وسائر الأتباع كالطاهي والسائق وناظر الزراعة، والوكيل ما دام يعمل باسم الموكل ويأتمر فيما يتعلق بحيازة الشيء الذى أشتراه فى حدود الوكالة، والولي والوصي والقيم إذا كان القاصر أو المحجور عليه مميزا، والمدير أو المفوض من الشخص المعنوي فى حيازة ماله، وبوجه عام كل شخص يباشر السيطرة المادية على الشيء لحساب غيره ويكون تابعا يأتمر فى هذه السيطرة بأوامر من يباشرها لحسابه

(السنهوري ص 832)

الفريق الثانى من الحائزين :

وهم الحائزون العرضيون الذين يحوزون لحساب غيرهم غير أنهم فى الوقت ذاته لا يعتبرون أتباعا للحائز الأصلى بل يبقى لهم شيء من حرية التصرف فى حيازتهم ومثالهم صاحب حق الانتفاع  أو حق الاستعمال أو حق السكنى وصاحب حق الحكر والدائن المرتهن رهن حيازة والمستأجر نقدا أو مزارعه والمستعير والحارس والمودع لديه فهم وأن كانوا يحوزون لحساب غيرهم كالتفريق الأول إلا انهم يخالفونهم فى انهم لا يقتصرون على حيازة الشيء مجرد حيازة مادية

بل هم يجمعون إلى هذه الحيازة المادية حيازة صحيحة كاملة لحق عيني أو حق شخصي يحوزونه لحساب أنفسهم وتوافر عددهم بالنسبة لهذا الحق عنصر الحيازة فهم لا يعتبرون حائزون عرضيون لهذا الحق بل  هم حائزون أصليون

 والمثل الواضح على ذلك صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكنى وصاحب حق الحكر والدائن المرتهن رهن حيازة والمستأجر والمزارع فكل منهم يحوز حق الملكية لحساب المالك لا لحساب نفسه ولا يباشر فيه إلا السيطرة المادية نيابة عن المالك

 والحائز لحق الملكية هو المالك وحده وهو الذى يتوافر عنده عنصر القصد ويباشر السيطرة المادية بوساطتهم، والمالك وحده هو الذى تتحقق فى ضخه آثار حيازة حق الملكية فيستطيع أن يلجا فى حماية هذه الحيازة إلى جميع دعاوى الحيازة ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إلى التقادم.

 أما بالنسبة إلى الحق العيني من حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنى أو حق حكر أو حق رهن حيازي أو بالنسبة إلى الحق الشخصي من حق المستأجر أو حق المزارع فأن كلا منهم يحوز الحق الذى يباشره لحساب نفسه لا لحساب المالك ويجمع فيه بين عنصري الحيازة فيعتبر حائزا حيازة صحيحة كاملة لهذا الحق، ويستطيع أن يلجأ فى سبيل حمايتها إلى جميع دعاوى الحيازة

بل أكثر من هذا فإن الحيازة بالنسبة إلى هذا الحق تنتج آثارها كاملة ويترتب على ذلك أن من يحوز حقا عينيا منهم يجوز له أن يتملكه بالتقادم كما يجوز أن يتملك الحق العيني العقاري بالتقادم القصير إذا كان حسن النية، أما إذا كان الحق العيني منقولا فإن تملكه إنما يكون بالحيازة المقترنة بحسن النية.

 (حامد عكاز ص 24)

حكم الحيازة العرضية

من المقرر أن الحيازة العرضية لا تخول لصاحبها التمسك بها كسب لاكتساب حق بالتقادم، كذلك لا يجوز له أن يحتمى بأي دعوى من دعاوى الحيازة، وأن كان يستطيع ذلك بأن يباشرها باسم الحائز الأصلى باعتبار أنه يحوز لحسابه، فالوكيل باعتباره حائزا حيازة عرضية لا يستطيع أن يكسب ملكية أي حق على العين التى يحوزها بالتقادم، كذلك المستأجر لا يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم ولو زادت مدة حيازته على خمس عشر سنة

غير أنه يستطيع أن يتمسك باسم المؤجر بحيازته للعين المؤجرة ، كما إذا كان المؤجر غير مالك للعين وحازها لمدى أثنى عشر سنه مثلا ثم اجرها للمستأجر الذى حازها ثلاث سنوات تالية فيعتبر المؤجر قد حاز بواسطة المستأجر هذه المدة الأخيرة وبذلك تكون قد اكتملت له مدة التقادم لكسب ملكية العين

كما لا يستطيع المستأجر أن يحمى حيازته لحق ملكية العين المؤجرة بدعاوى الحيازة لأنها لا تعدو أن تكون حيازة مادية محضة لحساب المؤجر، فإذا رفع دعوى منع التعرض فيما يتعلق بالملكية فإنما يرفعها باسم المؤجر لا باسمه هو وأن كان هذا لا يمنع من أن يلجا إلى دعاوى الحيازة كافة لحماية حقه الشخصي كمستأجر، وهو إذ يرفعها فإنما يرفعها بصفته أصيلا لا باسم المؤجر

(حامد عكاز – ص 26)

 وعلى ذلك لا يستطيع الحائز العرضي أن يحمى باسمه  حيازته العرضية كما قدمنا وهذا لا يمنع من أن يلجأ إلى الوسائل التى يخولها إياه القانون لحماية نفسه ولدفع الاعتداد عنه فيستطيع مثلا إذا أنتزع منه الشيء عنوة وجبرا أن يسترده بدعوى استرداد الحيازة وهذه هى دعوى الحيازة الوحيدة التى يستطيع الحائز العرضي أن برفعها باسمه

 وذلك لحرص القانون على أن يحافظ على الأمن العام ويستطيع الحائز العرضي أن يستبقى حيازة الشيء حتى يستوفى ماله من حقوق فى ذمة الغير بسبب هذه الحيازة، ولكن ذلك لا يرجع إلى ان القانون يحميه فى حيازته العرضية بل يرجع إلى ما خوله إياه القانون من الحق فى حبس العين حتى يستوفى ماله من الحقوق، ولا يستطيع الحائز العرض أن يكسب بحيازته العرضية حتى ملكية العين بالتقادم

فالمرتهن رهن حيازة لا يستطيع أن يكسب ملكية العن المرهونة بالتقادم مهما طال الزمن الذى تبقى فى العين فى يده ولو زاد على خمس عشرة سنة ويستوى فى ذلك أن يكون المالك للعين هو المدين الراهن ، أو كانت العين مملوكة لغيره، فإذا كان المالك هو المدين الراهن، وبقيت العين فى يد الدائن المرتهن رهن حيازة مدة خمسة عشرة سنة أو أكثر سواء أستوفى الدائن حقه أو لم يستوفه، فإن الدائن لا يتملك العين بالتقادم ضد المدين مالك العين، وذلك طوال المدة التى تبقى فيها حيازة الدائن حيازة عرضية ولم تتغير صفتها فتتحول إلى حيازة أصلية على الوجه المقرر فى القانون

وتبقى حيازة الدائن للعين حيازة عرضية لا يكسب بها ملكية العين بالتقادم، حتى لو سقط التزامه برد العين إلى المدين الراهن بالتقادم المسقط بعد استيفائه الدين:

فسقوط الالتزام بالرد بالتقادم المسقط لا يمنع من أن تبقى الحيازة حيازة عرضية لا تصلح لكسب الملكية بالتقادم المكسب، وإذا كان المدين الراهن لا يستطيع بعد تمام التقادم المسقط أن يرفع على الدائن دعوى الاسترداد الشخصية، فإن ذلك لا يمنعه من رفع دعوى الاستحقاق العينية إذ أن الدائن لم يكسب ملكية العين بحيازته العرضية

وإذا كانت العين المرهونة رهن حيازة مملوكة لغير المدين الراهن، فإن الدائن لا يستطيع أيضا بحيازته العرضية أن يكسب ملكية العين بالتقادم ضد مالكها الحقيقي، ويستطيع هذا الأخير أن يسترد العين من الدائن بدعوى الاستحقاق بعد إدخال المدين فى الدعوى، ولكن يجوز للدائن أن يكسب حق الرهن لا حق الملكية لأنه يحوز الحق الأول لحساب نفسه فهو أصيل فى حيازته إياه.

(السنهورى ، حسن كيره )
وقد قضت محكمة النقض بأن

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن

(نقض مدنى 16 ديسمبر سنة 1954 مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص 448 رقم 22)

وبأنه متى كان عقد البيع يخفى رهنا، فإن بطلانه، سواء باعتباره بيعا أو رهنا، لا يغير من حقيقية الواقع فى شأنه، وهو أن نية الطرفين  فيه قد انصرفت إلى الرهن لا إلى البيع، ومن ثم فإن وضع يد المرتهن لا يكون  بنية التملك بل يعتبر عارضا، فلا يكسبه الملك مهما طال عليه الزمن.

(نقض مدنى 17 أبريل سنة 1952 مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص 448 رقم 23 – 25 نوفمبر سنة 1954 نفس المجموعة جزء أول ص448 رقم 24)

انتقال الحيازة العرضية من الحائز العارض إلى وارثه

 من المقرر أن الحيازة العرضية تظل على صفتها مهما طالت منها وتنتقل من الحائز العرضي إلى وارثه عرضية أيضا وهكذا تنتقل من وارث إلى وارث دون أن تغير صفها فإذا استمر الحائز العرضي – كالمواد عنده والحارس – واضعا يده على العين مدة طويلة ثم آلت إلى وارثه ثم وارث وارثه فإن أحدا منهم لا يكسب ملكيتها بالتقادم مهما طال الزمن

ويستوى فى ذلك أن يكون الوارث حسن النية أو سيئها ، غير أن الأمر يختلف إذا تصرف الحائز العرضي فى ملكية العين إلى خلف خاص بتصرف ناقل للملكية سواء كان هذا التصرف معاوضة أو على سبيل التبرع إذ تنقلب الحيازة من عارضه إلى أصيل يجوز حمايتها بدعاوى الحيازة وتصلح لكسب الملكية بالتقادم، ويستوى فى ذلك أن يكون سيء النية أو حسنها فلو علم أن  حيازة سلفه كانت عارضه  لما منع ذلك حيازته أن تكون أصيله، مادام أن سلفه حينما تصرف إليه كان يتعامل معه على أن مالك.

(حامد عكاز، ص 27)
وقد قضى بأن

إذا كان الطاعن قد رفع الدعوى بادعائه مكية المنزل المطلوب تقديم الحساب عنه  بمقولة إنه وضع يده عليه هو ومورثه  من قبله  المدة الطويلة المكسبة للملكية، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استنادا إلى أن حيازة الطاعن للمنزل هو ومورثه كانت حيازة عارضه (كان المورث دائنا مرتهنا) لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فإن هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه هو تقدير سليم لا مخالفة فيه للقانون

(نقض مدنى 16 ديسمبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 29 ص 215)

وبأنه القاعدة التى تقررها المادة 79 مدنى (قديم) صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التملك المعروفة  إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد ، مهما تسلسل التوريث وطال الزمن، وحكم المادة 79 مدنى (قديم) يسرى على الواقف المستحق للوقف على الناظر عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفه وضع يده

(نقض مدنى 23 أبريل سنة 1936 مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص 447 رقم 16)

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 951 مدنى تنص على ما يأتي

وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة أنما يحوز لنفسه، فإن كان استمرار لحيازة سلفه افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها

 ونرى من ذلك

أن القانون قد وضع قرائن  قانونية تذلل كثيرا من الصعاب التى تحوط بالحيازة العرضية، وكيف تثبت هذه الحياة، وقد قررننا فى هذا الصدد أن الحيازة العرضية لا تفترض، بل يفترض فى الحائز أنه يحوز لحساب نفسه حيازة أصلية لا  حيازة عرضية.

وعلى من يدعى العكس
ويتمسك بان  الحائز ليس إلا حائزا عرضيا يحوز لحساب غيره فلا يستطيع مثلا أن يتملك بالتقادم

أن يثبت  ذلك فهو الذى يحمل عبء الإثبات ، فإذا ما ثبت أن الحيازة حيازة عرضية وأن الحائز إنما يحوز لحساب غيره، فإنه يفترض أنه قد بقى حائزا عرضيا على ما كان عليه ولم تتغير صفة حيازته إلى أن يثبت هو أن صفة حيازته قد تغيرت وأن هذه الحيازة قد تحولت إلى حيازة أصلية فننظر الآن كيف تتغير صفة الحيازة فتتحول من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية.

(السنهوري ص 839)

تحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية

تنص المادة 972 مدنى على ما يأتي :

 ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة. ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته، إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير، ويخلص من هذا النص أن الحائز العرضي يبقى حائزا عرضيا كما قدمنا مهما طال الزمن على حيازته

فلا يستطيع الحائز أن  يغير صفة حيازته بمجرد تغيير نيته فلا يجوز للمستأجر أن يواجه المالك بأنه غير نيته فى حيازته للعين من مستأجر إلى مالك حتى لو أعقب ذلك بنكوله عن سداد الأجرة إذ أن هذين الأمرين  لا يصلحان سندا لتحويل حيازته العرضية إلى أصلية لأن تغيير نيته لا يؤدى لتغيير صلته فى الحيازة، وامتناعه عن الوفاء بالأجرة إنما هو إخلال بالتزاماته الناشئة عن عد الإيجار

وعلى ذلك تظل حيازته عرضية فلا تكسبه حق تملك العين المؤجرة بالتقادم، وكذلك الشأن بالنسبة لوارثه فلا يستطيع  أن يقلب حيازته  إلى أصلية بمجرد مواجهة المالك بأنه غير نيته، غير أن الحائز العرضي أو ارثه يستطيع أن يكتسب بالتقادم ملكية العين إذا تغيرت  صفته فى الحيازة وتحولت إلى أصلية إلا أن مدة التقادم لا تبدأ فى السريان إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا التحول، ويبدأ من ذلك بالوقت أيضا حق الحائز فى أن يحتمى بدعاوى الحيازة.

 حامد عكاز الدناصوري ص 28

ومع ذلك يمكن تحويل الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية فى حالتين نص عليهما بقوله أن الحائز العرضي…..” يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير، وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك….” (مادة 972 / 2 مدنى) فنعرض فيما يلى لهذين السببين اللذين يحولان  الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية.

 الأول : التحويل بفعل الغير :

 إذا كان  الأصل أن الحائز العرضي لا يمكنه بنفسه تغيير نيته وتحويل حيازته إلى حيازة قانونية، فليس ما يمنع من أن تتغير نيته نتيجة فعل الغير، ويحدث ذلك إذا تلقى الحائز العرضي من الغير الحق العيني الذى يريد كسبه على الشيء الذى يجوزه، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة من شخص يظهر بمظهر وارث المؤجر، إذ بذلك يوجد سبب يتغير به سند حيازته  مما يغير بالتالي من نيته من صفة حيازته فيحولها من عرضية إلى قانونية

(حسن كيرة ص 452)
وقد ثار الخلاف

عما إذا كان يشترط فى الحائز العرضي وقت أن صدر إليه  التصرف الناقل للملكية أن يكون حسن النية أم لا فذهب الرأى الأول أنه لا يشترط ذلك بمعنى أنه لا يشترط ان يعتقد أنه تعامل مع المالك الحقيقي فلو كان سيء النية أي يعرف أنه تعامل مع غير المالك فإن للتصرف الصادر إليه على هذا النحو يغير هو أيضا من صفة حيازته فتنقلب هذه الحيازة إلى حيازة أصلية

 (السنهوري الجزء التاسع ص 837)

ونادى الرأى الثانى بوجوب أن يكون الحائز العرضي حسن النية وقت أن تلقى التصرف الناقل للملكية

 (عرفة فقره 89 وعبد المنعم بدراوي فقرة 490 واسماعيل غانم ص 104 وعبد المنعم الصدة فقرة 544)
 ولكن الرأى الأول هو الذى يتفق وأحكام القانون

وذلك أن حسن النية أو سؤلها ليس شرطا ” لصحة الحيازة وإنما سند لكسب الحق بالتقادم القصير إذا توافرت شروطه وإذ تغيرت صفة الحيازة على هذا النحو فتحولت عن عرضيه إلى قانونية فيجب ان تصبح مسلك الحائز مطابقا لهذا التحول، فإذا كان مستأجرا يجب علي أن يتوقف عن دفع الأجرة مثلا إلى المؤجر، وإلا فإنه إذا ظل على مسلكه القديم الذى كان قائما قبل هذا التحول فإن حيازته القانونية التى حلت محل حيازته العرضية تكون مشوبة بعيب الغموض

  (حسن كيرة ص 453)

 ويمكن  أن يصدر التصرف الناقل للملكية للحائز العرضي من نفس الشخصي إلى يحوز الحائز العرضي العين باسمه، فتتحول الحيازة العرضية بذلك إلى حيازة أصلية،

وذلك بأن يصدر التصرف الناقل للملكية من المؤجر نفسه وهو المالك الحقيقي

فيشترى المستأجر منه العين المؤجرة ويحوزها منذ شرائها  كمالك لحساب نفسه بل قد يكون المؤجر غير مالك للعين المؤجرة ، ويتلقى منه المستأجر عقد البيع فتتحول به حيازته العرضية إلى حيازة أصلية، ويستطيع المستأجر فى هذه الحالة أن يكسب ملكية العين بالتقادم ضد المالك الحقيقي، كما يستطيع أن يحتمى بجميع دعاوى الحيازة ضد المالك الحقيقي وضد المؤجر

(السنهوري ص 844)

 التحول بمعارضة الحائز لصاحب الحق :

يمكن كذلك أن تتحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية بفعل الحائز العرضي نفسه، وواضح هنا، كما سبق البيان، أن مجرد تغيير الجائز نيته تغييرا نفسيا داخليا لا يفيد فى إتمام هذا التحويل ، بل لابد من أن يكون تغيير النية مصحوبا بعمل خارجي قاطع الدلالة على معارضة الحائز العرضي لصاحب الحق العيني على الشيء ومنازعته  له فيه بإنكاره عليه ادعائه لنفسه، ولكن ينبغي، حتى تنتج هذه المعارضة أثرها فى تغيير صفة الحيازة أن تكون فى مواجهة صاحب الحق الأصلى على الشيء أي أن تكن مجابهة له

 لذلك لا يكفى لتغيير صفة الحيازة

 أن يقوم مستأجر العين ببيعها إلى الغير بوصفه مالكا لا، لأن ادعاء المستأجر وهو مجرد حائز عرضي ملكية العين المؤجرة لم يكن مجابهة ومواجهة للمالك حتى يصلح سندا لتغيير نية المستأجر وتغيير نية صفة حيازته بالتالي، ويستوى بعد ذلك ان تتخذ هذه المعارضة شكل العمل المادي أو القضائي وكذلك يستوى أن تكون قائمة أو غير قائمة على أساس

 (حسن كيرة ص 454)

 وقد أجملت محكمة النقض تحول الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية بهذه الطريقة بقولها أن

وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سبه يزيل عنه صفته الوقتية بان)يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة، بصفة فعلية او بصفة قضائية أو غير قضائية، تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه

نقض 22 أبريل سنة 1936
وعلى أي حال

 إذا تم تغيير صفة الحيازة العرضية تحويلها إلى حيازة قانونية بأي طريق من الطريقين المتقدمين، فإن هذا التغيير لا ينتج أثره  إلا من تاريخ تحققه، ولذلك لا يبدأ سريان التقادم المكسب للحق العيني إلا من تاريخ هذا التغيير الذى صير الحيازة القانونية (مادة 972 / 2 مدنى)

وتغيير صفة الحيازة العرضية لا يفترض أيا كانت طريق التغيير، بل على من يدعى حصول التغيير إقامة الدليل على ذلك، وهذا ما يقرره المشرع بنصه على أن تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة  967 مدنى )

وعلى أنه ” إذا كانت  الحيازة استمرارا لحيازة سابقة، افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها ” (م 951/2 مدنى).

 (حسن كيرة ص 445)

 وتغيير صفة الحيازة إنما ه دفع موضوعي يتعين أن يتمسك به مدعيه  ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون لقضائها بما لم يطلبه الخصوم وتقدير المحكمة لتغير صفة الحيازة أو نفيها واقع تستقل به محكم الموضوع سواء كان التغيير قد تم بالأمر الأول أم بالأمر الثانى ولا تخضع فى هذا التقدير لرقابة محكمة النقض متى بنت حكمها على أسباب مقبولة وسائغة.

 حامد عكاز
وقد قضت محكمة النقض بأن

هدم البناء وإقامتها من جديد من جاب واضع اليد بطريق النيابة عن غيره لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يد الحائز ومجابهة للمالك بالسب الجديد، ولا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن

(نقض مدنى 21 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 15 ص 871)

الختام – الحيازة الايجابية والسلبية

الحيازة القانونية والحيازة العرضية

في الختام يقول موقع عبدالعزيز عمار للمحاماة أن الحيازة القانونية والحيازة العرضية هما مصطلحان قانونيان يستخدمان في القانون المدني فالحيازة القانونية تشير إلى حق المالك في الاحتفاظ بملكيته بينما الحيازة العرضية تشير إلى السيطرة الفعلية على الممتلكات وبمعنى أدق الحيازة القانونية هي الحق الذي يمنحه القانون للشخص للاحتفاظ بملكيته ، بينما الحيازة العرضية هي السيطرة الفعلية على الممتلكات

وأيضا من حيث التصنيف للحيازتين يمكن القول ان الحيازة القانونية هي حيازة بالموجب والعرضية هي حيازة بالسلب اولحيازة بالموجب تشير إلى الحيازة التي تم الحصول عليها بطريقة قانونية بينما الحيازة بالسلب تشير إلى الحيازة التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }