بطلان عقد مخالف للنظام العام والآداب العامة

دعوي بطلان عقد مخالف للنظام العام والآداب العامة حيث أنه إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً وفي هذا الموجز شرح للمواد 136 و 137 من القانون المدني

السند القانوني لبطلان عقد مخالف للنظام العام

بطلان عقد مخالف للنظام

المادة (136) مدني

إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.

المادة (137) مدني
  • 1- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
  • 2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه.

أحكام النقض

لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الذي يتمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفي رهناً فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه

ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون. أما تحدى الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدني الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسرى على واقعه الدعوى.

[الطعن رقم 171 –  لسنــة 20 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1952 –  مكتب فني 3 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 944 – تم رفض هذا الطعن]

إن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن. ومن ثم لا يكون البتة للتقادم أثر فيه، ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه. وإذن فالحكم الذي يقضي بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون.

[الطعن رقم 124 –  لسنــة 15 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1946 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 271 –  تم قبول هذا الطعن]

السبب ركن من أركان العقد فينظر فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات ـ الشبكة ـ و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق .

[الطعن رقم 302 –  لسنــة 28 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1963 –  مكتب فني 14 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 967 – تم رفض هذا الطعن]

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى

و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد و كان العقد قد انعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده

و من ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .

[الطعن رقم 62 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 948 – تم رفض هذا الطعن]

إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمه الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك

فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة المشار إليها قد رد علية وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك

بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائي حجية تنفيذ بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعي حال أن الحكم الجنائي لا حجية له فى هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيريه- إن صح – وجه الرأي فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .

[الطعن رقم 4328 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1993 –  مكتب فني 44 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 299 –  تم قبول هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.

[الطعن رقم 366 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 346 – تم رفض هذا الطعن]

من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقي ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الالتزام قائما و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

[الطعن رقم 1540 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1986 –  مكتب فني 37 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 175 – تم رفض هذا الطعن]

المادة 136 من القانون المدني وإن كانت توجب أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب في العقد، بل أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك وهو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدى إلى بطلانه.

[الطعن رقم 207 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 627 – تم رفض هذا الطعن]

إذا كانت واقعة الدعوى هي أنه، حسماً للنزاع القائم بين فريق قبيلتي السناقرة والقطعان وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة وآخر من القطعان واتهام قبيلة الجبيهات فيهما اتفق بعض أفراد الفريقين

بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، وثمانية أعضاء محكمين اختار كل فريق أربعة منهم، وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذي يصدر من هذا القومسيون مهما كان، وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق

وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتي السناقرة والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة وخمسين يميناً. بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات، ووقع على هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل

فإن هذا الحكم يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيلة الجبيهات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتي السناقرة والقطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من الإيمان

وهذا الشرط الذي قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية

فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات، وسببه، وهو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم وباقي أفراد قبيلتهم وبين المتعهد لهم وباقي أفراد القبيلتين الأخريين بخصوص حادثه القتل، هو سبب صحيح جائز قانوناً، فالحكم الذي لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون.

[الطعن رقم 47 –  لسنــة 11 ق  –  تاريخ الجلسة 18 / 05 / 1944 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 372 –  تم قبول هذا الطعن]

مؤدى النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.

[الطعن رقم 69 –  لسنــة 68 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 725 – تم رفض هذا الطعن]

السبب غير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدني يجب أن يكون معلوماً للمتعامل الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية.

[الطعن رقم 626 –  لسنــة 46 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1979 –  مكتب فني 30 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 103 – تم رفض هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.

[الطعن رقم 366 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 346 – تم رفض هذا الطعن]

إذا كان السند الأذني الذي بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً. على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي

كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت. إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها.

[الطعن رقم 139 –  لسنــة 18 ق  –  تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1950 –  مكتب فني 1 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 404 – تم رفض هذا الطعن]

ولا يقدح في هذا الحكم أنه إذ فعل ذلك قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل إلى الاستيلاء على تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس. والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن.

[الطعن رقم 12 –  لسنــة 14 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1944 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 390 – تم رفض هذا الطعن]

مذكرة من مدعي ببطلان عقد

بطلان عقد مخالف للنظام

بدفاع / ……………….                          (المدعي)

ضد

…………………..                              (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة

(الدفاع)

إبطال العقد لمخالفته للنظام العام

  • الثابت بالأوراق بأن المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه على أن ……….  .
  • ولما كان هذا الالتزام أو التعاقد مخالف للنظام العام والآداب العامة أو ليس له سبب ويتمثل ذلك في ……….. .
  • ولما كان الأمر ذل فإنه طبقاً لما انتظمته المادة (136) من القانون المدني والتي تنص على أن :
  • “إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً” .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إبطال هذا العقد لمخالفته للنظام العام .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الذي يتمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفي رهناً فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن

ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون. أما تحدى الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدني الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسرى على واقعه الدعوى.

[الطعن رقم 171 –  لسنــة 20 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1952 –  مكتب فني 3 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 944 – تم رفض هذا الطعن]

وقضت أيضاً محكمة النقض بأن :

إن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن. ومن ثم لا يكون البتة للتقادم أثر فيه، ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه. وإذن فالحكم الذي يقضي بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون.

[الطعن رقم 124 –  لسنــة 15 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1946 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 271 –  تم قبول هذا الطعن]

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }