عيوب الحيازة أربعة

بحث عيوب الحيازة تتمة للبحث السابق شروط الحيازة الصحيحة التى اذا وجدت انتفت أثار الحيازة للحائز ومنها عيب عدم الاستمرار والانقطاع و عيب الخفاء وعدم الظهور و عيب الغموض و عيب الاكراه وعدم الهدوء وفي هذا الشرح المفصل المدعم بأراء الفقهاء وأحكام النقض نتعرف علي عيوب الحيازة

عيوب الحيازة المقررة قانونا

تنص الفقرة الثانية من المادة 949 مدنى على ما يأتى

إذا أقترنت (الحيازة) بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب

وكان النص فى مشروع القانون التمهيدى يتضمن من بين شروط الحيازة الصحيحة عيب عدم الإستمرار وإذا كان هذا الشرط قد حذف فى لجنة المراجعة بدون سبب ظاهر إلا أن هذا الحذف لا ينفى أنه من عيوب الحيازة ، ذلك أنه لا جدل فى أن الحيازة الصحيحة لا تقوم بدون الإستمرار وعلى ذلك فإن عيوب الحيازة أربعة هى عدم الإستمرار والخفاء والإكراه والغموض

حامد عكاز ص 49

عيب عدم الإستمرار أو التقطع

عيوب الحيازة شرح مفصل

فالحيازة إذا قامت على أعمال متقطعة تكون مشيبة بعيب عدم الإستمرار أو التقطع ومن ثم لا تنتج آثارها القانونية. فإذا كانت متقطعة فإنها لا تصلح لإكتساب الحق إلا من الوقت الذى إستمرت فيه بدون إنقطاع أو كان الإنقطاع لفترات متقاربة وفقا لإستعمال المال ففى هذه الحالة تعتبر الحيازة متسمرة ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا العيب ولكن كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز ووضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة ولا يخل بصفة الإستمرار

(نقض 9/4/1984 طعن 2 س 49 ق)

وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل ، فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له وردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره

(نقض 25/2/1943 طعن 46 س 12 ق)

كما لا يعتبر الكف عن إستعمال الشئ بسبب قوة قاهرة، كفيضان يغمر الأرض أو إستيلاء مؤقت أو إحتلال جيش أجنبى، إنقطاعا يخل بالإستمرار فى الحيازة. وقد قضى بأنه إذا حال طغيان المياه دون زراعة  أو أرض وقتا معينا من كل سنة لم يمنع ذلك من توافر صفة الإستمرار فى وضع اليد متى كان واضع اليد يقوم بزرعها كلما سمحت له الأحوال بذلك

(الزقازيق 9 يونيه سنة 1915 المجموعة الرسمية 17 رقم 42 ص 63)

وتقدير ما إذا كانت الحيازة غير مستمرة، او ما إذا كان يشوبها عيب آخر من عيوب الحيازة، يترك لقاضى الموضوع يقضى فيه دون معقب عليه من محكمة النقض وهذا ما ذهب إليه الفقه والقضاء فى فرنسا، فقاضى الموضوع وحده هو الذى يقدر ما إذا كانت الحيازة قد استوفت جميع الشروط الواجبة

ويترتب على ذلك أن قاضى الموضوع ليس عليه أن يستقصى عيوب الحيازة عيبا عينا ليستبعد كل عيب منها وبحسبه أن يقرر بوجه عام أن الحيازة قد توافرت شروطها وأنها لذلك تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم ، على أنه إذا تمسك الخصم بأن الحيازة يشوبها عيب معين، كان على محكمة الموضوع إن ثبت فيما إذا كان هذا العيب موجودا أو غير موجود وأن تبنى قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة، ولمحكمة النقض أن تنقض حكمها لقصور فى التسبيب

(السنهورى ص 854)

عدم إستمرار الحيازة عيب مطلق:

بمعنى أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بها وأساس ذلك أن الحيازة تكون فى ذاتها غير مستمرة بالنسبة إلى الناس كافة وبالتالى فلكل من له مصلحة منهم فى أن يتمسك بعدم إستمرارها لأنها ليست مستمرة بالنسبة إليه كما هى غير مستمرة بالنسبة إلى غيره فلا يحتج بها عليه وهذا العيب يخالف عيوب الحيازة الأخرى لأنها عيوب نسبية.

(حامد عكاز ص 51)

الفرق بين تقطع الحيازة وإنقطاع التقادم :

 قد تشتبه الحيازة المتقطعة بالتقادم المنقطع ففى كليهما تنقطع الحيازة ولا يصلح ما سبق منها أساس للتقادم حتى إذا عادت الحيازة مستمرة صلحت أن تكون أساس للتقادم بسبب من أسباب الإنقطاع ـ وسنرى  فيما يلى أن التقادم المكسب ينقطع إنقطاعا طبيعيا  إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير

غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة
إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بإستردادها فى هذا الميعاد) (مادة  975 مدنى)

هذا لان التقادم المكسب ينقطع أيضا إنقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما فى حكمها بإقرار الحائز بحق صاحب الحق (مادة 383 – 384 مدنى)

فنلاحظ من ذلك

أن أسباب انقطاع التقادم تختلف عن سبب تقطع الحيازة فالتقادم ينقطع انقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما فى حكمها ومع ذلك تبقى الحيازة مستمرة غير متقطعة

أما إذا أقر الحائز بحق صاحب الحق فإن التقادم ينقطع وكذلك الحيازة تنقلب من حيازة أصلية إلى حيازة عرضية، فإذا أنقطع التقادم إنقطاعا طبيعيا يتخلى الحائز عن الحيازة أو بفقده إياها ولو بفعل الغير فهنا يشتبه إنقطاع التقادم بتقطع الحيازة إشتباها كبيرا، ولكن حتى فى هذا الفرض توجد فروق ملحوظة بين إنقطاع التقادم وتقطع الحيازة

فإنقطاع  التقادم فى هذا الفرض يقع عادة بفعل الغير بأن ينتزع شخص من الحائز حيازته ولا يستردها الحائز فى خلال سنة أما القطع الحيازة، فيكون بفعل الحائز نفسه بأن ينقطع عن إستعمال الحق إلا فى فترات متباعدة غير منتظمة على خلاف المألوف لاستعمال صاحب الحق حقه وحتى لو انقطع التقادم  بفقد الحائز للحيازة أو بتخليه عنها طوعا.

فإن هذا الإنقطاع يفترض وجود حيازة سابقه مستمرة غير منقطعة على الوجه الذى سبق بيانه، وعلى ذلك ينقطع التقادم دون أن تنقطع الحيازة وينقطع  التقادم دون أن تنقطع  الحيازة لا فى الفرض المتقدم فحسب بل أيضا عندما ينقطع التقادم انقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما فى حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق، ففى هذه الأحوال ينقطع التقادم ولا تحسب مدة الحيازة التى هذا الإنقطاع

(السنهورى ص 855 – الوسيط )

إلا أن الحيازة تبقى مع ذلك مستمرة غير منقطعة وأن كانت تفقد العنصر المعنوى للحيازة فتنقلب الحيازة إلى حيازة عارضة يحوز فيها الحائز لحساب غيره ، ومن ناحية أخرى فقد تنقطع  الحيازة دون أن ينقطع التقادم على عكس ما تقدم، ويمكن تصور ذلك إذا ظل التقادم مستمرا دون أن ينقطع بسبب من أسباب إنقطاعه

إلا أن الحائز رغم ذلك ظل يستعمل الحق فى فترات متباعدة غير منتظمة مما يجعل الحيازة غير متقطعة، غير أن الجدير بالذكر فى هذا الفرض هو ألا يكون هناك داع لقطع التقادم مادام أن الحيازة نفسها متقطعة وبالتالى لا تصلح سببا لكسب الملكية بالتقادم

(حامد عكاز ، ص 55)

ويختلف إنقطاع التقادم عن قطع  الحيازة من ناحية عبء الإثبات ، ففيما يتعلق بإنقطاع التقادم يكون المفروض ان التقادم لم ينقطع، وعلى من يدعى إنقطاعه  أن يثبت ذلك فلا يقع عبء الإثبات على الحائز، أما فيما يتعلق بتقطع الحيازة، فإن عبء الإثبات يقع على الحائز، وعليه أن يثبت أن حيازته مستمرة غير متقطعة

(السنهورى ص 857)

كما أن تقطع الحيازة عيب مطلق كما بينا سائغا فيجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به أما فى إنقطاع التقادم فأنه يجب التفرقه بين ثلاثة فروض الأول أن يكون الإنقطاع قد وقع سبب  المطالبة القضائية وما فى حكمها والثانى أن يكون الإنقطاع قد وقع بسبب التخلى عن الحيازة أو فقدها والثالث أن يكون بسبب إقرار الحائز بحق صاحب الحق

ففى الفرض الأول يكون الإنقطاع غير مطلق ولا ينقطع التقادم إلا لصالح من باشر إجراء المطالبة القضائية وما فى حكمها أما فى الفرض الثانى فإن الإنقطاع يكون مطلقا ولكل صاحب مصلحة أن يتمسك به أما فى الفرض الأخير فإن الحيازة تنقلب من حيازة أصلية إلى حيازة عرضية، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعريضة الحيازة

(حامد عكاز ، ص 56)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل، فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المعترضين له وردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره

(جلسة 25/2/1943 طعن رقم 46 سنة 12 ق)

وبأنه وحيث أن الحيازة التى تصلح أساس لتملك المنقول أو العقار بالتقادم وإن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخطأ أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى إستعماله

إلا أنه لا يشترط

أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتملك المطعون عليه الثانى للمنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على قولهك

أن الثابت من شهادة شاهد المستأنف (الطاعن ) وشاهدة شاهدى المستأنف عليهما (المطعون عليهما الثانى والثالث) التى أطمأنت إلى شهادتهم المحكمة أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) تخلى عن حيازته لمنزل النزاع وهجر البلدة وأستقر به المقام ببلدة أخرى

فإنفراد إبنه المستأنف عليه الثانى (المطعون عليه الثانى) بحيازة المنزل وظهر عليه بمظهر المالك له وحده  إذ أنشأه من جديد من ماله الخاص وأعده لسكناه وحده دون والده وظل ينتفع به على إستقلال مدة إستعماله أكثر من خمس عشر عاما سابقه على صدور التصرف الصادر من المستأنف عليه إلى المستأنف بالعقد العرفى المؤرخ 5/11/1971

ولما كان ذلك

فإن المستأنف عليه الثانى (المطعون عليه الثانى) يكون قد أكتسب ملكية المنزل محل النزاع بالتقادم المكسب طويل المدة ومنه يبين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أقوال الشهود الذين أطمأن إلى شهادتهم فى ثبوت حيازة المطعون عليه الثانى للمنزل موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة وبنية المالك قبل تاريخ البيع الصادر من المطعون عليه الأول للطاعن

لما كان ذلك

وكان ما أستخلصه  الحكم من أقوال الشهود لا يخرج عما يؤدى إليه مدلولها وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وتواجه دفاع الطاعن بما أوردته من مظاهر الحيازة طوال مدة وضع يد المطعون عليه الثانى عل المنزل وهو ما ينفى عن الحيازة مظنة التسامح وشبهة الخفاء فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوبا بالقصور أو الفساد فى الإستدلال أو الخطأ فى تطبيق القانون ولما تقدم يتعين رفض الطعن

(نقض 16/11/1978 مجموعة المكتب الفنى سنة 29 الجزء الثانى ص 1706)

وبأنه كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز ووضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يفيد أن الحيازة متقطعة ولا يخل بصفة الاستمرار وكانت العبرة فى الحيازة بإعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وأطرح ما عداه

وكان المقرر أن الحكم متى أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته، لأن فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس

(نقض 9/4/1984 سنة 135 الجزء الأول ص 943)

عيب الخفاء أو عدم العلانية

 الحيازة الخفية لا تكسب حقا مهما أنقضى عليها من زمن، مثال ذلك أن يفتح الجار مطلا ( بسندرة ) بالجزء العلوى من حجرة أو محجل بحيث يظهر للجار أنه منور ومن ثم تكون الحيازة هنا خفية فلا يكتسب بها حق المطل مهما انقضى عليه من وقت

والعبرة بالخفاء هو توافره بالنسبة لصاحب الحق المعتدى عليه حتى لو لم يتوفر هذا الخفاء بالنسبة إلى غيره ، ويظل الحيازة مشوبة بهذا العيب حتى تتظهر منه بظهورها ومن هذا الوقت تصلح سببا لكسب الحق ، ويكفى لتوافر الظهور وإنتفاء الخفاء أن يكون بإستطاعة صاحب الحق العلم بالإعتداد بمعيار الشخص العادى

(أنور طلبه ، مرجع سابق ص 515)
عيب الخفاء أو عدم العلانية بخلاف عيب عدم الإستمرار عيب نسبة حيث تقول المادة 949/2 من القانون المدنى أنه :
إذا حصلت الحيازة خفية

فلا يكون لها أثر قبل من … أخفيت  عنه الحيازة فالذى يحتج بخفاء هو من أخفيت عنه وحده دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة أمام عينيه فليس من الضرورى إذن أن تكون الحيازة خافية على جميع الناس حتى تكون مشوبة بعيب الخفاء بل يكفى أن تكون خافية على صاحب الحق الذى يحوزه الحائز حتى يستطيع هذا أن يتمسك بأنها حيازة معيبة ولو كانت ظاهرة أمام غيره من الناس

وبعبارة أخرى يصح أن تكون الحيازة ظاهرة أمام الناس ولكنها خافية على صاحب الحق فيجوز لهذا الأخير أن يتمسك بخفائها ، وعلى العكس من ذلك إذا كانت الحيازة ظاهرة أمام صاحب الحق ، ولكنها خافية على سائر الناس ، لم يجز لصاحب الحق أن يتمسك بخفاء  الحيازة بدعوى أنها خافية عن الناس مادامت ظاهرة له هو

(السنهورى،)

أمثلة الحيازة الخفية :

قيام جار بالمرور فى الأرض المجاورة فى أوقات لا يراه فيها مالكها ففى هذه الحالة لا يكسب الجار إرتفاقا بالمرور مهما طال الزمن الذى كان يمر فيه على هذا النحو لأن حيازته مشوبه بعيب الجفاء

(عبد المنعم الصدة ص 553 – جميل الشرقاوى ص 289)

ومن أمثله ذلك أيضا إغتصاب جار لأرض جاره وزرعها تدريجيا جزءا بعد جزء أو يمد إليها بناءه دون أن يسعر جاره بذلك ودون أن تكون هناك علاقات ظاهرة تتم عن مجاوزة الحاجز لحدود ملكه

(السنهورى ص 1161، عبد المنعم الصدة ص 553 – نبيل سعد ص 483  – جميل الشرقاوى ص 289)

 زوال عيب الخفاء بظهور الحيازة :

من المقرر أن عيب الخفاء فى الحيازة يزول إذا تحولت إلى حيازة مستمرة أو إذا ظهرت الحيازة وكان فى إستطاعة صاحب الحق أن يعلم بها فإن الحيازة تصبح صالحة لأن ترتب أثارها وذلك من الوقت الذى يزول فيه عيب الخفاء

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 949 مدنى على هذا الشرط صراحة، وينبنى على ذلك ان الحيازة إذا بدأت خفية وبقيت فترة معينة، ثم ظهرت بعد ذلك، فإن المدة التى كانت خفية فيها لا يعتد بها

ولا يزول عن الحيازة عيب الخفاء إلا من وقت ظهورها وحينئذ فقط تنتج أثارها القانونية، وفى حالة ما إذا بدأت الحيازة ظاهرة ثم أصابها عيب الخفاء بعد ذلك فلا يعتد بها إلا فى الوقت الذى كانت فيه ظاهرة ولا تنتج أى أثر إبتداء من الوقت الذى أصبحت فيه خفية

وإذا أدعى الحائز تملك العقار محل الحيازة بالتقادم وكانت مدة التقادم لم تكتمل حتى نهاية الوقت الذى ظلت فيه  الحيازة ظاهرة فإن عيب الخفاء الذى طرأ عليها بقطع التقادم وتصبح معيبه وبذلك لا يتوافر شرط التقادم لعدم إكتمال مدته بحيازة قائمة وخاليه من العيوب

(المستشار عزالدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز ،  ص 56)
وقد قضت محكمة النقض بأن

الحيازة التى تصلح أساس لتملك المنقول أو العقار بالتقادم، وإن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة

كما تقضى من الحيازة الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى إستعماله إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وإنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون أنقطاع، وإنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة، وعلى فترات متقاربة منتظمة

(جلسة 8/2/1973 الطعن رقم 387 لسنة 37 ق س 24 ص 175 جلسة 16/11/1978 الطعن رقم 928 لسنة 54 ق س 29 ص 1706)

وبأنه تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها، هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض

وإذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء والماء فى المنزل محل الدعوى مصرحا فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره، إن نية تملكه  للمنزل لم تكن إلى ان وقع هذه الطلبين إلا نية مستترة ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهرا على النحو المطلوب قانونا، فحكمها بذلك لا معقب عليه

(جلسة 17/12/1973 س 24 ص 1268 جلسة 16/1/1947 الطعن رقم 35 سنة 16 ق)

وبأنه يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقا لما تنص به المادة 968 من القانون المدنى أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى وهو ما يقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها

(جلسة 8/2/2001 الطعن رقم 3195 لسنة 63 ق)

وبأنه التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب من محكمة الموضوع التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى – لشروطها القانونية وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يثبت من أن الحيازة كانت مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة وظاهرة، وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يتبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها

(نقض 29/5/1990 طعن رقم 2534 لسنة 52 قضائية ، الطعن رقم 1715 لسنة 58 ق – جلسة 17/11/1989)
كما قضت محكمة النقض بأن

تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض وإذن فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء والماء فى المنزل محل الدعوى مصرحا فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره، وأن نية تملكه المنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهرا على النحو المطلوب قانونا، فحكمها بذلك لا معقب عليه

(نقض مدنى 16 يناير سنة 1947 مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص 445 رقم 2)

وبأنه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة  فى التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفى تقديرها، مجرده عن أى إعتبار آخر، أو مضافة إليها الظروف التى أكتنفتها، وإستخلاص ما قصده أصحاب الشأن منها، فإذا كان التملك بمضى المدى يقتضى قانونا الظهور بمظهر المالك فهى التى تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم بإعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها، وعلى ذلك فإذا استنتجت المحكمة من  الوقائع أن إنتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذى يحدث بين الجيران فذلك لا يخرج عن حدود سلطتها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض

(نقض 10/12/1931 طعن 13 س 1 ق)

الإكراه أو عدم الهدوء

عيوب الحيازة شرح مفصل

 لا يكفى لتوافر الحيازة الإستمرار والظهور بل يجب أن يتوافر فيها أيضا الركن الثالث وهو الهدوء  وتكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه أو عدم الهدوء إذا كان صاحبها قد حصل عليها بالقوة أو التهديد وظل محتفظا بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذى حصل عليها به وسيان فى ذلك أن تكون القوة أو التهديد قد وقع على المالك الحقيقى لإنتزاع ملكه منه أو إستعمل ضد حائز سابق غير مالك لنزاع حيازته

ويستوى أن يكون الشخص الذى إستخدم القوة أو التهديد هو الحائز نفسه أو آخرين يعملون لحساه، كما يستوى أن تكون الحيازة قد إنتزعت عنوة بالقوة أو التهديد أو أن يكون الحائز  السابق قد استسلم للقوة أو التهديد وسلم والعين كره منه و أما إذا رفع الحائز التعدى الذى وقع على حيازته – التى بدأت هادئة – فإن ذلك لا يجعل حيازته مشوبة بالإكراه

(عز الدين الدناصورى وحامد عكاز)

ويعتبر إكراها فى معنى المادة 949 من القانون المدنى، إحتلال العدو لأرض الوطن أو لجزء منها ، ويظل هذا الإكراه مستمرا حتى لو توقفت المقاوم والدفاع وأصبح وضع اليد هادئا فى ظاهرو، إذ تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدات بها وقت أكتسابها عملا بالمادة 967 من القانون المدنى، وطالما بدأت الحيازة بالإكراه فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه إلا من الوقت الذى يزول فيه هذا العيب

مؤداه أن الحيازة

تكون قد فقدت  أحد شروطها وبالتالى لا تصلح ببل لإكتساب الملكية بالتقادم، ولا تكون فى هذه الحالة بصدد وقف  التقادم لما يتطلبه ذلك من توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية فإن تخلفت فلا يثار التقادم أو وقفه ويزول الإكراه الواقع من العدو بجلائه عن الأرض المحتلة وعودة سيادة الدولة عليها ومن هذا التاريخ تتوافر شروط الحيازة ويبدأ التقدم المكسب وحينئذ يرد عليه الوقف والإنقطاع، ويجوز للمالك المطالبة بحقه وتنفيذ الحكم الصادر له ضد من محل العدو فى الحيازة، مالم يكن الحائز الجديد قد غستوفى شروط التقادم المكسب

(أنور طلبه مرجع سابق ص 516)

أى عيب الإكراه يزول بإنقطاع الإكراه، وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 949 / 2 مدنى إذ انقضى كما رأينا بأنه إذا أقترنت الحيازة بإكراه لم يكن لها أثر قبل من وقع عليه  الإكراه إلا من الوقت  الذى يزول فيه هذا العيب، وزوال العيب هنا يكون بإنقطاع الإكراه.

عيب الإكراه أو عدم الهدوء عيب نسبى لا يكون له أثر إلا قبل من وقع عليه الإكراه:

 وعيب الإكراه أو عدم الهدوء كعيب الخفاء أو عدم العلانية وبخلاف عيب عدم الإستمرار أو التقطع عيب نسبى، وتقول ذلك صراحة المادة 949 / 2 مدنى فيما رأينا فإذا انتزع شخص من آخر الحيازة عين بالإكراه كانت حيازة منتزع الحيازة مشوبة بعيب الإكراه بالنسبة إلى الشخص الآخير الذى أنتزعت منه الحيازة وحده بالنسبة على الشخص الأخير وحده

لا يستطيع منتزع  الحيازة

أن يحتج بحيازته بالتملك بالتقادم إلا إذا أنقطع الإكراه ومن وقت إنقطاعه، وكذلك لا يستطيع أن يلجأ إلى دعاوى الحيازة إلا إذا انقطع الإكراه كذلك وحتى لو انقطع الإكراه فإن من انتزعت منه الحيازة يستطيع  أن يستردها فى خلال السنة التالية لإنتزاعها منه طبقا لقواعد دعوى إسترداد الحيازة التى سيأتى بيانها

(السنهورى ص 865)

من المقرر أن تقدير توافر شروط الهدوء مسالة واقع يرجع لتقدير قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك ما دام أن استخلاصه كان سائغا وكانت الأسباب التى بنى عليها حكمه مقبولة وجائزة فى العقل والمنطق (الدناصورى – حامد عكاز – مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا تقترن الحيازة بافكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاع يشوب حيازة الطاعن للأرض إستنادا إلى مجرد توقيع الحجز، وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئا فى ذلك، بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شروط الهدوء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(جلسة 7/6/1981 الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق س 32 ص 1754)

وبأنه الحيازة تعتبر هادئة إذا بدأت بالإكراه أما إذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع فى أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدا هذا التعكير، وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها، واثره فى إستمرار الحيازة، فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه

(نقض مدنى 25 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 80 ص 28)

وبأنه إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل – ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير، مؤداه، أن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت هادئة لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى

(جلسة 21/5/1998 الطعون أرقام 11594 لسنة 66 ق ، 599، 662 لسنة 67 ق)

وبأنه الحيازة لا تكون غير هادئة إلا بدأت بإكراه

(جلسة 6/1/1983 الطعن رقم 489 لسنة 52 ق)

وبأنه المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية، الا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدا الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أنثاء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك

(جلسة 14/1/1975 الطعن رقم 557 لسنة 39 ق س 26 ص15 3)

وبأنه ” إذا اعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لكسب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى بإسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى بإستحقاقها فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون

(نقض مدنى 12 مايو سنة 1949 مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص446 رقم 4)
كما قضت محكمة النقض بأن

لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضى الملونة باللون البنى (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس

فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأرض يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاعالطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الإستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضى بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة، ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد إتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957

فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن إحتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية، ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته

وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام عليه قضاءه من أن – حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق إنتفاع عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 125 سنة 1963

وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ أتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعنى ان مدة التقادم لم تكن قد أكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أى حق عينى بالتقادم – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا

(نقض 22/5/2001 طعن 906 ، 909 س 63 ق)

وبانه ” ويشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى اإلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (م76 مدنى قديم، 949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقرونا ببدء الحيازة او تاليا لبدئها وأثره فى إستمرار الحيازة فأنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه

(نقض 25/6/1959 طعن 118 س 25 ق ، 30/4/1974 طعن 311 س 38 ق)

وبان وضع اليد واقعة لا ينفى صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم

(نقض 9/4/1968 طعن 65 س 34 ق)
كما قضت بأن

مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء ئن الحيازة

(نقض 17/6/1965 طعن 336 س 30 ق)

وبأنه يدل نص المادتين 952/2، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء وإستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو ان هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية

(نقض 25/5/1989 طعن رقم 2151 لسنة 56 قضائية)

وبانه لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى – لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد

وأن يثبت من أنه كان جائزا ومقرونا بنية التملك ومشتمرار وهادئا وظاهرا وأن يبين بما فيه الكافية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده – بعنصريها المادى والمعنوى – كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها أستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، ولا تكشف  أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط وتحقق من وجودها فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع – مما اشير إليه بوجه النعى – فإن يكون قد خالف القانون وشاب قصور فى التسبيب

(نقض 7/11/1989 طعن رقم 1715 لسنة 58 ق)

عيب اللبس أو الغموض

 قد تكون الحيازة مستمرة وظاهرة وهادئة على الوجه الذى بسطناه فيما تقدم، فتخلو من عيوب عدم الإستمرار والخفاء والإكراه ولكن مع ذلك يشوبها عيب الغموض أو اللبس، وتكون الحيازة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس إذا أحاطت بها ظروف تثير الشك فى أن الحائز يباشر سلطة على الشئ لحساب نفسه بمعنى أن الأعمال التى يقوم بها يمكن أن يحتمل معنين فيصح أن يجعل على انه يريد الإستئثار بالحق لنفسه كما يصح أن تحمل على أنه يجوز لحساب غيره.

(السنهورى ص 1172 – عبد المنعم الصدة ص 553)

 أمثلة الحيازة التى يشوبها غيب الغموض أو اللبس :

من يتوفى ويترك منقولات بمنزله تكون فى حيازة زوجته أو وارث آخر فالحيازة هنا تكون مشوبة بعيب الغموض أو اللبس فلا تصح سببا لكسب ملكية تلك المنقولات، وكذلك حيازة المالك فى الشيوع، فانه كشريك له أن يباشر أعمالا مثل التى يباشرها المالك ملكية مفرزة ومن ثم تكون حيازته للمال الشائع مشوبة بالغموض أو اللبس.

(أنور طلبه ص 519)

عيب الغموض عيب نسبى :

 فطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 949 مدنى فإن عيب الغموض أو اللبس ليس له من أثر إلا بالنسبة لمن التبس عليه حقيقة الحيازة من حيث عنصر القصد أو النية ففى الحيازة الغامضة عند الشريك على الشيوع لا يجوز أن يتمسك بالغموض إلا الشركاء الآخرين فى الشيوع، وفى حالة الوارث الذى كان يساكن مورثه قبل موته لا يجوز أن يدفع بالغموض إلا الورثة الآخرين فلا يحاجون بالحيازة الغامضة، ولكن يحتج بالحيازة على غير هؤلاء الورثة

المستشار الدناصورى والأستاذ حامد عكاز ص 58

وعيب الغموض عيب مؤقت يزول حتى كشف  الحائز عن ينفسه التملك كما لو أنى أعمالا أو أفعالا مادية تقطع فى الدلالة على أنه يضع اليد بصفة مالك، أى من الوقت الذى يرتفع فيه إلى شك حول حقيقة نية الحائز

(عزمى البكرى ص 115)

ولا تحسب المدة التى ظلت فيها الحيازة غامضة ضمن مدة الحيازة من تاريخ زوال هذا الغموض وتنتج الحيازة بالتالى آثارها

(عبد المنعم البدراوى ص 475 – نبيل سعد ص 484 – محمود جمال الدين زكى ص 523)

زوال عيب الغموض :

يزول عيب الغموض بإنتفاء اللبس ومن وقت هذا الإنتفاء وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 949 / 2 مدنى إذ تقضى كما رأينا بأنه إذا شاب الحيازة لبس أو غموض لم يكن لها أثر قبل من التبس عليه أمرها إلا من وقت أن يزول هذا العيب وينتفى اللبس أو الغموض. فإذا كانت حيازة الوارث أو من يعيش من الميت حيازة غامضة، أو كانت حيازة الشريك فى الشيوع حيازة غامضة،

ظلت الحيازة فى كل من الحالتين على غموضها إلى أن ينتفى اللبس، ويزول الغموض وينتفى اللبس ويزول الغموض، إذا عمد الحائز الذى يشوب حيازته الغموض إلى التصرف فى العين تصرف يظهر بجلاء وفى غير ليس أو غموض أنه إنما يحوز العين لحساب نفسه خاصة، وأنه أصبح واضحا أنه لا يحوزها لحساب غير او لحساب نفسه وغيره معا

(السنهورى ص 870)
تغيير عيب الغموض

لا يشترط فيه تغيير صفة الحيازة بأحد السببين  اللذين يقلبان الحيازة العرضية إلى أصلية – على النحو الذى سبق أن شرحناه فى الحيازة العرضية – لإختلاف الحيازتين عن بعضهما ولأن الغرض هو أزاحة الغموض عن الحيازة لا تحويل حيازة عرضية إلى أصلية، وأى تصرف للحائز يستخلص منه أنه يستأثر لحساب نفسه خاصة بالشئ محل الحيازة يؤدى إلى زوال عيب الغموض

كأن يختص من كان يعيش مع الميت بالمنقولات التى يحوزها ويجابه الورثة بأن الميت لم يكن له أى حق فيها أو عليها أو أن يقرر فى قائمة مصر التركة أو قائمة الجرد التى تجريها النيابة العامة فى حالة وجود قصر إن هذه المنقولات لا يملك المورث فيها شيئا وأن إدراجها فى قائمة الحصر أو الجرد خطأ لا يحتمل،

ومثال ذلك

أن ينفرد حائز العين الشائعة بحيازتها ويمنع غيره من الشركاء أن يشترك معه فى حيازتها إذا عن له ذلك ويقوم بأعمال تنافى حقوق باقى الشركاء كان يقوم بتأجيرها أو رهنا لحساب نفسه.، ولا يجوز للحائز قبل إزالة الغموض أن يتمسك بحيازته لإكتساب الملكية بالتقادم او أن يلجأ لأى دعوى من دعاوى الحيازة للإحتماء بها ولا يكون له ذلك إلا من الوقت الذى ينحسر العيب الذى ألم بحيازته.

(الدناصورى – حامد عكاز – ص 59)

وتقدير ما إذا كانت الحيازة غامضة من عدمه من المسائل الموضوعية التى ستقل محكمة الموضوع بتقديرها من وقائع الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض.

(المستشار محمد عبد اللطيف ص 245)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

يشترط  فى التقادم المكسب للملكية وفقا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدنى أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى وهو ما يقتضى القيام باعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها

فإذا أقترنت أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى نزول فيه هذه العيوب (مادة 949/2 من القانون المدنى) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون) “

(نقض 8/2/2001 طعن 3195 س 63 ق)

وبأنه وإذ كانت الأرض الزراعية موضوع النزاع حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى تقع  على الحدود بين أرض الطاعن وأرض المطعون ضدهما ولا يوجد حدائد تفصل بينهما بدليل إستعانة الخبير فى معرفة الحدود الفاصلة بينهما بما ورد بشأنها فى صحيفة الدعوى واللوحات المساحية التى ذكرها فى التقرير

وهى عبارة عن شريط فاصل بين الحيازتين كما يتضح من الرسم (الكروكى) المبين بالتقرير ومن ثم يكون من السهل على الجار إدخالها فى حيازته دون أن يشع جاره بذلك الأمر الذى يعيب الحيازة بالخفاء ويجعلها لا تصلح للتملك بالتقادم المكسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بهذه الحيازة وأسس عليها الحكم برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم فإنه يكون معيبا

(نقض 8/2/2001 طعن 3195 س 63 ق)

كما قضت محكمة النقض بأن

المرور فى أرض فضاء لا يكفى وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد إنتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون إنتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعتبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها

(نقض 11/1/1945 طعن 24 س 14 ق)

وبأنه الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث إن كليهما يصح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والإنفراد… ولا فارق بين الإثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطه، أما حائز الحصة الشائعة فيه، بحكم الشيوع تخالط يده غيره من المشتاعين، والمخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام

فإذا أتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعيا حصه غيره ، كما لو أغتصب اثنان فأكثر عقارا وحازوه شائعا بينهم جاعلين لكل منهم فيه حصة ، جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية أو ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض هذا إذا لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبية،

اما إذا كان للمالك يد على العقار، فالفرض أن إجتماع يده مع يد الغير يؤدى إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا  الغير غامضة فضلا عن غمكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح

(نقض مدنى 10 اكتوبر سنة 19467 مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص446 رقم 7 )

وبأنه الحيازة فى عنصرها المادى تقتصر السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إمتساب حق على هذا الشئ ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة

فإن هذه الحصة يصح – وعلى ما جرة به قضاء محكمة النقض – أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية إمتلاكها ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عند التملك الحصة الشائعة بالتقادم

(جلسة 7/2/1967 الطعن رقم 266 لسنة 33ق س 18 ص 306)

وبأنه من المقرر أنه ولئن كانت الحصة الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وأبهام

فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع  أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين

حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهو الغموض والخفاء أو مظنة التسامح وأستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنه فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم، إلا أن نية التملك – وهى العنصر المعنوى فى الحيازة تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد اسنتخلص من واقع الدعوى وما قدم فيها من مستندات عدم توافر نية التملك لدى الطاعن فى حيازته لحصة المطعون ضدها من عقار النزاع وأن حيازته لهذه الحصة مشوبا بالغموض وأنه كان يحوز هذه الحصة نيابة عنها دون أن يجابهها بما يعارض حقها فى الملكية

ورتب على ذلك أنه لا يملك إلا حصة قدرها 12 ط وقضى لها من ثم بريع الحصة الأخرى التى ثبت فعلا تحصيله له كنائب عنها ودون حاجة لأن يسبق ذلك مطالبة بالحساب وكان فيما أقام عليه قضاءه ما يكفى لحمله وفيه الرد الضمنى  على ما أثاره الطاعن من دفاع وقدم من السندات فإن النعى عليه بسببى  النعى يكون على غير أساس

(نقض 13/3/1984 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 الجزء الأول ص 667)

الحيازة والشفعة

عيوب الحيازة شرح مفصل

بأنه لما كان يتعين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان يتعين لقبول دعوى الشفعة أن يثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة

وكان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقرارا منه بملكيتها لانه لا يعدو أن يكون دعوى لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأولى بالحق فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة على سند من إكتسابها الحصة المشفوع بها بالميراث عن الودتها التى إكتسبت الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية والتى اشترته بعد عرفى بعد ضم حيازة خلفها إليها دون أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بهذا السبب لتملك المورثة، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة البحث باقى أوجه الطعن.

(نقض 20/1/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 العدد الأول ص 113)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }