احالة الدعوي بحالتها للمحكمة المختصة ( المادة 110 مرافعات )

معني وقواعد احالة الدعوي بحالتها للمحكمة المختصة وفقا لأراء الفقهاء و شرح المادة 110 مرافعات خال ما قضت المحكمة بعدم اختصاصها و بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه و وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

نص الاحالة بالمادة 110 مرافعات

احالة الدعوي بحالتها

المادة 110 مرافعات تنص علي

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

إحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة

ما هو المقصود بعبارة ” بحالتها ”  ؛

أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات علي محكمة الموضوع إذا ما قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة والتساؤل ما المقصود بعبارة ” إحالة الدعوى بحالتها “

فيجب أولاً أن يصدر حكم بعدم الاختصاص أيا كان نوع عدم الاختصاص فالحديث عن عدم الاختصاص هو حديث عن حكم قضائي وهو ما يجيز للخصوم الطعن عليه ، أما عن المقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها  .

ويقول الدكتور أحمد أبو الوفا

علي المحكمة الأخيرة – المحال إليها – نظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها ذلك أن الخصومة تمتد إلى المحكمة المحال إليها وتبقي الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى فعلي المحكمة المحال إليها أن تتابع نظر الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة

وينبني علي ذلك أنه إذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين أو أحدهما ، فإن للمحكمة المحال إليها الاعتداد بهذا التحقيق وإذا كان حق الخصم في إبداء دفع شكلي قد سقط لعدم إبدائه أمام المحكمة المحيلة فلا يجوز إبداؤه أمام المحكمة المحال إليها .

وقد قضي نقضاً في هذا الشأن

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة ” حالتها ” الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها

( الطعن رقم 7654 لسنة 70 ق جلسة  20/6/2000م  )
راجع د أحمد المليجي – الموسوعة الشاملة في شرح قانون المرافعات – طبعة نادي القضاة 2005 – ج2 – ص 995

  إحالة الدعوى ولو تعلقت بدفع عدم الاختصاص الولائي

أوضحنا أنه يقصد بالاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين ، وقد استحث القانون المحلي منذ صدور نصاً بان المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها عليها ان تأمر بإحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون الملغي علي عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان راجعا الي سبب متعلق بالوظيفة وكان مبني هذا القضاء وفكرة استقلال الجهات القضائية بعضها علي البعض الآخر وهي فكرة لم يعد محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة”.

التزام المحكمة المحال إليها الفصل في الدعوي

التزام المحكمة المحال إليها بالفصل والحكم في الدعوى المحالة إليها وقاء حق الخصوم في الطعن علي حكم الإحالة

طبقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، فقد أوجب القانون علي المحكمة المحال إليها الدعوى أن تلتزم بحكم الإحالة وان تنظر الدعوى المحالة إليها ولو اخطأ الحكم الصادر بالإحالة غير أن هذا لا يمنع المحكوم ضده من ان يستأنف الحكم الصادر بالإحالة او بالطعن عليه بالنقض

وانه وان كان حكم الاحالة ملزم للمحكمة المحال اليها بمعني أنه يتعين عليها ان تفصل في الدعوي المحال اليها الا ان هذا الالتزام محدود بالأسباب التي بني عليها حكم الاختصاص والاحالة فاذا رأت انها غير مختصه بسبب آخر قضت بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة .

فاذا كانت المحكمة المحلية قد قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوي وباحالتها الي المحكمة التي رأت اختصاصها بها محليا التزمت هذه المحكمة بهذا القضاء لكنها اذا رأت انها لا تختص بالدعوي نوعيا او قيميا قضت بعدم اختصاصها وباحالتها الي المحكمة المختصة بها نوعيا او قيميا .

وتمتد حجية حكم الاحالة الي الاساس التي بنيت عليه الاحالة فاذا كانت قد بنيت علي اساس تقدير قيمة الدعوي بقيمة معينة تقيدت المحكمة المحال اليها بهذا التقدير ولو كان خاطئا مادام لم يطعن فيه  .

 مستشار عز الدين الدناصوري

  المذكرة الإيضاحية لنص الحالة مادة 110 مرافعات

احالة الدعوي بحالتها

استحدث المشرع في المادة 110 نصا مؤداه ان علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم علي عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا الي سبب متعلق بالوظيفة وكان مبني هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة.

اذا كانت المحكمة غير مختصة فانها لا تملك الا الفصل بعدم اختصاصها والاحالة

اذا كانت المحكمة غير مختصة فانها لا تملك الا الفصل بعدم اختصاصها والاحالة عملا بالمادة 110 ولا يجوز لها ان تقضي في الدفع ببطلان الصحيفة او اي امر اخر ولو تعلق بالنظام العام وذلك لان المحكمة غير المختصة لا ولاية لها في نظر موضوع الدعوي او نظر اي امر يتفرع عنه

واذا قضت بالاحالة عملا بالمادة 110 فان المحكمة المحال اليها الدعوي تفصل فيها او في اي امر يتفرع عنها

وغني عن البيان ان القواعد المتقدمة تتبع ولو قضت المحكمة اولا بضم الدفع الي الموضوع عملا بالمادة 108 ثم تبين لها عدم اختصاصها فيما بعد

د/ احمد ابو الوفا – نظرية الدفوع – ص207

حجيه الحكم الصادر في الدفع

الاصل انه اذا صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة اولا بضم الدفع الي الموضوع عملا بالمادة 108 ثم تبين لها عدم اختصاصها فيما بعد .

الاصل انه اذا صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي فلا يجوز حجية الشئ المحكوم به الا في الخصومة التي صدر فيها ولا تتقيد به اية محكمة اخري يكون النزاع ذاته مطروحا عليها لان الحكم بعدم اختصاص المحكمة يقصد به مجرد نفي ولايتها دون تحديد محكمة اخري تختص المحكمة

يقصد به مجرد نفي ولايتها دون تحديد محكمة اخري تختص بنظر الدعوي واذا اشارت المحكمة وهي بسبيل الحكم بعدم اختصاصها الي المحكمة المختصة فان هذا القضاء لا يقيد تلك المحكمة المشار اليها اذا ما طرح النزاع امامها لان المحكمة الاولي ليست لها ولاية في تحديد المحكمة المختصة

وبذلك يكون تحديدها في الحكم قد جاء علي سبيل التزيد ولا عبرة بما يرد في الحكم علي سبيل غير سبيل القضاء كل هذا ما لم ينص القانون علي غير ذلك وتتوافر الصورة المتقدمة اذا اقتصرت المحكمة علي الحكم بعدم اختصاصها دون ان تحيل الدعوي الي المحكمة المختصة وفقا لما توجبه عليها المادة 110

وهي ايضا تقتصر علي الحكم بعدم الاختصاص دون الاحالة في احوال خاصة نذكرها تفصيلا عند دراسة الاحالة عملا بالمادة 110

والحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوي لا يجوز حجية الشئ المحكوم به ولا تتقيد به اية محكمة اخري يكون النزاع ذاته مطروحا عليها او يحدد اماهها لان الحكم باختصاص المحكمة يفيد اختصاصها هي وحدها بالفصل فيه فقد تكون الدعوي قد رفعت اولا الي محكمة اخري في بعض الاحوال

فمثلا اذا اتفق الخصوم علي التداعي امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوي وجب علي المحكمة عملا بنص المادة 111 ان تأمر باحالة الدعوي الي المحكمة التي اتفقوا عليها ولا يمنع من هذه الاحالة صدور حكم باختصاص المحكمة بنظر النزاع

كذلك الحال اذا ادلي المدعي عليه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا محليا والدفع بالاحالة لقيام ذات النزاع امام محكمة اخري وقضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوي فان هذا القضاء لا يمنعها من احالة الدعوي الي المحكمة الاخري المراد احالة الدعوي اليها عملا بالمادة 112 وهذه الاخيرة تتقيد بهذه عملا بالمادة 112

د / احمد ابو الوفا – نظرية الدفوع -ص 208

وعلي ذلك المحكمة التي قضت باختصاصها تملك في الاحوال المتقدمة احالة الدعوي علي اعتبار ان الحكم باختصاصها لا يعني اختصاصها هي وحدها بنظر النزاع وبذا يتضح ان الحكم بالاختصاص هو علي خلاف الحكم بعدم الاختصاص لا يقيد في بعض الاحوال ذات المحكمة التي قضت به وهما لا يقيدان اية محكمة اخري يعرض عليها النزاع ما لم ينص القانون علي غير ذلك

وجدير بالاشارة انه اذا قضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوي ثم حكمت بعد ذلك باعتبار الخصومة كان لم تكن ( لانها ظلت مشطوبة مثلا ستين يوما )

او حكمت ببطلان صحيفتها وحدد المدعي دعاوه امام نفس المحكمة فلا يملك المدعي عليه اثاره الدفع بعدم اختصاص من جديد لسبق حسم النزاع في الاختصاص بواسطة ذات المحكمة علي انه اذا كانت المحكمة قد اصدرت حكمها باختصاصها اختصاصا محليا فان هذا الحكم لا يمنع المدعي عليه في الخصومة الجديدة من الدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا متعلقا بالوظيفة او نوعيا

بل علي المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها والعكس صحيح بمعني ان الحكم بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا المحكمة اختصاصا متعلقا بالوظيفة او اختصاصا نوعيا لا يمنع المدعي عليه في الخصومة الجديدة من الدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا محليا بشرط الا يكون حقه  في التمسك به قد سقط بالنسبة لخصومة الجديدة

وبعبارة اخري يملك المدعي عليه التمسك بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا محليا في الخصومة الجديدة علي الرغم من انه لم يتمسك به الخصومة التي انقضت بغير حكم في الموضوع بل ولو كان قد تعرض للموضوع في الخصومة القديمة وذلك لان كل خصومة تستقل عن الاخري باجراءتها واوضاعها ولايؤثر فيها اي تصرف صدر في خصومة اخري

د/ احمد ابو الوفا – نظرية الدفوع – ص 209

التزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها بحالتها

احالة الدعوي بحالتها

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة فإن الدعوي تحال بحالتها اي بما اشتملت عليه من إجراءات ومن احكام تمهيدية فيجب علي المحكمة المحال إليها الدعوي الاعتداد بما تم فيها صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة ومتابعتها من حيث انتهت

نقض مدني في 22 يونيه 1988 الطعن رقم 2331 لسنة 55ق ، د/ احمد السيد صاوي – ص 326
د/ احمد السيد صاوي – ط 2015 – ص 326 وما بعدها

وقد اوجب المشرع علي المحكمة المحال اليها الدعوي ان تلتزم بنظرها ( 110/2 ) سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة او من طبقة اعلي او ادني سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة او من طبقة اعلي او ادني وسواء كانت المحكمة المحال اليها الدعوي من نفس جهة القضاء او تتبع جهة قضاء اخري

نقض مدني في 16 مارس 1977 الطعن رقم 668 لسنة 42ق قضت محكمة النقض بالتزام المحكمة المقضي باختصاصها القيمي بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها نقض مدني في 29 ديسمبر 1987 الطعن رقم 649 لسنة 54ق. الصاوي,ص327 ، ابو الوفا: صفحة 311- رمزي سيف: صفحة 390 391

ومبني ذلك وجوب احترام المحكمة المحال اليها الدعوي لحجية الحكم الصادر بتحديد اختصاصها حتي ولو كان الحكم صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية اخري وذلك للحد من حالات التنازع السلبي علي الاختصاص بين جهتي القضاء

انظر: تقرير اللجنة التشريعية من القانون الجديد رمزي سيف: صفحة 314-316 الصاوي ص327

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري انه

علي ضوء قانون المرافعات الجديد واستهداء بالحكمة التي بني عليها وجوب ان تقضي المحكمة بالإحالة الي المحكمة المختصة اذا قضت بعدم اختصاصها والتزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها تري المحكمة اختصاصها بنظر الدعوي التي قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها بها لدخولها في ولاية القضاء الاداري حتي لا يدرك المدعي الضياع او تطور منازعة المدعي ويتأخر فيها أمداً طويلاً إذا ما حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوي مرة اخري الي محكمة الزقازيق الابتدائية  فقد تقضي فيها بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها

محكمة القضاء الإداري في 11 يناير 1970 مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري السنة 24- صفحة 186- قاعده رقم 52, الصاوي, ص327.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا  بأن

نص المادة 110 من قانون المرافعات وإطلاقة فقد بات ممتنعاً علي المحكمة التي تحال اليها الدعوي بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية ان تعاود البحث في موضوع الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعة ومدي سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص والاسباب التي بني عليها حتي ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالوظيفة

المحكمة الإدارية العليا 20 ديسمبر 1975 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة 21 ص7 انظر ايضا المحكمة الإدارية العليا 11 مايو 1974 مجموعة المبادئ السنة 18 ص331 في 123 المحكمة الإدارية العليا 28 يناير 1978 طعن رقم 195 السنة 21 ق. الصاوي , ص328.
غير ان المحكمة الإدارية العليا عادت فقضت في احكام اخري لها بأن

ما ورد بنص المادة 110 من التزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة في ان لا تلتزم بالإحالة للأسباب التي بنيت عليها بحيث إذا رأت انها علي الرغم من الإحالة غير مختصة بنظر الدعوي وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص وعللت ذلك بان الاحالة لا تعني حتماً وبالضرورة التزام المحكمة المحال اليها بالفصل في موضوع الدعوي

لان هذا الموضوع قد يخرج قانوناً من اختصاصها ومن ثم فإنه علي المحكمة المذكورة عند النظر في الدعوي المحالة اليها ان تبحث بداءة وقبل النظر في موضوعها مدي اختصاصها بها وفقاً للقانون المنظم لها وفي حدود ولايتها ووفقاً للإجراءات المتبعة امامها اي ان غاية الامر هو التزام المحكمة بنظر الدعوي وليس بالفصل فيها

المحكمة الإدارية العليا 28 ابريل 1974- مجموعة المبادئ السنة 18- ص316 ق116 انظر ايضا حكمها 25 مارس 1978 الطعن رقم 131 لسنة 20 ق وحكمها في 26 مارس 1978 الطعن رقم 33 لسنة 19ق.

وقد شايع هذا القضاء بعض الفقه علي اساس ان جهات القضاء مستقلة بعضها عن بعض وانها سوف تظل كذلك حتي ولو كامت جهتين فقط فلكل إجراءاتها الاساسية المغايرة تماماً لما يتبع امام الجهة الاخري ولكل اختصاصها الوظيفي الذي حدده القانون ويختلف عن اختصاص الاخري

ابو الوفا: التعليق علي نصوص قانون المرافعات الجديد ج1 ط1- 1969 صفحة 259. انظر ايضا مقال إسماعيل عبد الحميد ابراهيم: ” إحالة الدعوي بين جهتي القضاء” مجلة إدارة قضايا الحكومة- السنة 16- العدد الاول – صفحة 37 وما بعدها

فضلاً عن ان قانون المحكمة العليا صدر في وقت لاحق لقانون المرافعات الجديد متضمناً النص علي اختصاصها بحالات التنازع علي الاختصاص سواء السلبي او الايجابي الامر الذي يفهم منه ان التنازع السلبي علي الاختصاص امر وارد افترضه المشرع اناط بالمحكمة العليا علاجه مما يجعل حكم المادة 110 غير منتد في هذا الخصوص

وقد حلت محلها المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979

وهذا الرأي محل نظر ذلك ان الاعتبارات التي اقتضت الاخذ بالقاعدة التي نصت عليها المادة 110 تسمو علي حد تعبير المحكمة الإدارية العليا علي ما يتطلبه التنظيم القضائي من عدم تسليط قضاء علي قضاء كما اوضحت المذكرة الايضاحية واوضح تقرير اللجنة التشريعية عن القانون الجديد ان المشرع استهدف بنص المادة 110 القضاء علي فكرة استقلال القضاء والتقيد بحجية الحكم حتي ولو كان صادراً من جهة قضائية اخري .

المحكمة الإدارية العليا 20 ديسمبر 1975 مجموعة المبادئ السنة 21ص 7 ق3 .
وقد رود في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد ان

المشرع استحدث في المادة 110 نصاً مؤداه” ان علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم علي عدم الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعاً الي سبب متعلق بالوظيفة وكان مبني هذا القضاء فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحسارة في جهتين تتبعان سيادة واحدة”

كما ورد في تقرير اللجنة التشريعية ان المشرع اوجب علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي بحالتها الي المملكة المحال اليها الدعوي بنظرها ومقتضي الفكرة الجديدة ان يكون للحكم الذي يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة القضائية الاخري بحيث لا تجوز إعادة النظر في النزاع بدعوي ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة ومن مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع علي الاختصاص بين جهات القضاء

اما القول بان المحكمة المحالة اليها الدعوي تنظرها فقط ولا تفصل فيها فيترتب عليه فضلاً عن إهدار المادة 110 ضياع وقت القاضي والمتقاضين

اما القول بان قانون المحكمة العليا قد صدر بتاريخ لاحق علي قانون المرافعات متضمناً النص علي اختصاصها بحالات التنازع فمردود عليه بأن المشرع لم يشأ بذلك ان ينسخ حكم المادة 110 من قانون المرافعات وإنما استهدف به معالجة ما عسي ان يقع في العمل من أخطاء نتيجة عدم احترام المحاكم للنص.

وقد ايدت الهيئة العليا لتوحيد المبادئ بمجلس الدولة رأينا فأخذت به في احدث حكم لها صدر بتاريخ 6/6/1992 حيث انتهت الي ضرورة التزام محاكم مجلس الدول بالفصل في الدعاوي المحالة اليها من جهة القضاء العادي طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات حتي ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة.

انشئت هذه الهيئة بالمادة 54 مكرراً والتي اضيفت الي قانون مجلس الدولة رقم 136 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 31 الصادر في 2 اغسطس 1984 تنص علي الاتي:

اذا تبين لاحدي دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر احد الطعون انه صدرتمنها او من إحدي دوائر المحكمة احكاماً سابقة يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا تعين عليه احالة الطعن الي هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من احد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة او الاقدام فالاقدام  من نوابة

الطعن رقم 3803 لسنة 1075

علي انه تجدر ملاحظة ان المحكمة المحال اليها الدعوي لا تلتزم بحكم الاحالة الا في حدود السبب الذي بني عليه فإذا احيلت دعوي من محكمة جزئية غير مختصة  محلياً الي محكمة جزئية اخري لكونها مختصة محليا فإن حكم الاحالة يلزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالنسبة لمسألة الاختصاص المحلي فقط وعلي ذلك فإن هذا الحكم لا يمنعها من ان تحكم بعدم اختصاصها النوعي او القيمي  او الولائي وإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة

  ابو الوفا صفحة 311

ويجب علي سكرتارية المحكمة ان تعرض ملف الدعوي خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة علي رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنتظر فيها الدعوي

ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوماً علي الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها بأغلبية سبعة اعضاء علي الاقل”

تصحيح حكم الإحالة وحدود ذلك

احالة الدعوي بحالتها

وتجدر ملاحظة انه إذا احيلت دعوي من احدي المحاكم المدنية الي إحدي محاكم مجلس الدولة فإن المحكمة المحال اليها الدعوي وان كانت تلتزم بحكم الاحالة الا انه يجوز لها تصحيحه طالما انها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من اجله نص المشرع علي التزامها بحكم الاحالة وهو تجنب حالات التنازع السلبي علي الاختصاص

د/ احمد السيد صاوي – مرجع سابق -ص 332 وما بعدها.
وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان

قضاء المحكمة الإدارية العليا ” قد جري علي انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوي الي محكمة الطعن لان القول بغير ذلك من شأنه ان يغل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب علي الاحكام ومن بينها الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوي اليها والمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

وإن الزمت المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها الا انها لا تحرم الخصوم من الطعن علي الحكم الصادر بالإحالة وليس ثمة ريب في ان التزام محكمة الإحالة يتعارض مع سلطتها في التعقيب علي هذا الامر الذي يتجافي مع طبائع  الاشياء ويخل بنظام التدرج القضائي في اصله وغايته ولا جدال ان هذه الغاية هي وضع حد لمنع تضارب الاحكام وحسم المنازاعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلي درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي “

” ومن حيث ان محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة كانت تنظرالدعوي بوصفها محكمة اول درجة فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون حين امرت بإحالة الدعوي الي هذه المحكمة مع انها محكمة طعن لا تنظر النزاع لاول مرة ومن ثم يتيعين القضاء بعدم جواز احالة الدعوي الي هذه المحكمة”

ومن حيث ان الظاهر من الاوراق ان محكمة شئون العمال انما قصدت احالة النزاع الي المحكمة التأديبية المختصة الي تنعقد لها ولاية

الفصل في بعض قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتأديب العاملين  بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تطبيقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يتعين لذلك الامر بإحالة هذه الدعوي الي المحكمة التأديبية المختصة بمحاكم العامليين بوزارة الإسكان والمرافق التي قصدت محكمة شئون العمال الجزئية بإحالتها اليها

المحكمة الإدارية العليا في 20 مايو 1972- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا- السنة 17- العدد الثاني صفحة 482 ق70.

الامر بالاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اجاز القانون في المادة 110 مرافعات للمحكمة إذا هي قبلت الدفع المقدم اليها بعدم اختصاصها وحكمت بذلك ان تأمر بإحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة بها والحكمة في ذلك هي رغبة المشرع في الا تقتضي الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص فيتحمل رافعها عنت الاضطرار الي تجديدها بدعوي مبتدأة مع احتمال ان يكون رفع الدعوي امام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ مغتفر في تطبيق قواعد الاختصاص

وقد جعل القانون سلطة المحكمة في الامر بإحالة القضية الي المحكمة المختصة امراً وجوبياً وتبقي مع ذلك علي اصل حقها في الحكم بعد الاختصاص وذلك إذا ما تبينت مثلا ان المدعي كان يقصد الي جلب خصمه امام محكمة غير مختصة بنظر النزاع فتكتفي بالحكم بعدم الاختصاص تاركة للمدعي تجديد دعواه امام المحكمة التي يري في التداعلي امامها تحقيق مصلحته

(3)  العشماوي واخرون , مرجع سابق, ص544 وما بعدها ، انظر نقض مدني في 7 يناير سنة 1954 مجموعة احكام المحكمة السنة 5ص 395 حكم رقم 58 فقد قضي بان الاحالة الي المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوي إنما هي رخصة حولها الشارع للمحكمة في المادة 135 مرافعات الملغي فلايترتب علي عدم استعمالها بطلان الحكم.

ويلاحظ ان حق المحكمة في الامر بالإحالة اذا هي حكمت بعدم الاختصاص يقتصر  علي حالتي الحكم بعدم الاختصاص المحلي والنوعي فقط دون الوظيفي فلا تمتد سلطة المحكمة في الاحالة للمسائل التي لا يكون لجهة القضاء التابعة لها ولاية بنظرها لانتفاء الوظيفة ففي هذه الحالة يتعين علي المحكمة ان تقتصر علي الحكم بعدم الاختصاص

ولا يلزم للأمر بالإحالة الي المحكمة المختصة ان يطلب الخصوم ذلك الي المحكمة وإنما يكون لها ان تأمر بهذه الاحالة من تلقاء نفسها كلما حكمت بعدم اختصاصها دون توقف علي طلبات بذلك من الخصوم

والامر بالإحالة في هذه الحالة نصت عليها المادة 110 مرافعات تلتزم المحكمة المحالة اليها بنظر الدعوي والخصوم حتي إذا كانوا لم يطلبوها ويكون للمحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوي المحالة اليها ويكون للخصوم ان يدفعوا بذلك ويكون للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة الجديدة محلياً بنظر النزاع ما لم يكن حقه في هذا الدفع قد سقط بقبوله اختصاصها ولو ضمنا كأن يكون في دفعه بعدم الاختصاص امام المحكمة الاولي قد قبل اختصاص هذه المحكمة الاخيرة

ونحن نثير هذا التساؤل رغم ما نصت عليه المادة 113 من ان المحكمة المحال اليها الدعوي تلتزم بنظرها ذلك ان الالتزام بالنظر لا يعني اكثر من السير فيها

وإذا امرت المحكمة بعد حكمها بعدم الاختصاص بالإحالة فإن امرها بالإحالة الي المحكمة المختصة لا يقبل الاستئناف لانه ليس حكماً وعلي المدعي الذي يتضرر من الاحالة ان يستأنف الحكم الصادر بعدم الاختصاص فإذا نجح في استئنافة سقط الامر بالإحالة من تلقاء نفسه وللمدعي عليه الذي يتضرر من الامر بالإحالة الي المحكمة الجديدة ان يدفع امامها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي

انظر نقض مدني 22 مارس سنة 1956 السنة 7ص 382

ومتي احيلت الدعوي الي المحكمة الجديدة ورأت السير فيها لاختصاصها بها ولم يدفع الخصوم امامها بعدم الاختصاص إذا كان حقهم في الدفع مازال قائماً فإنه يتعين عليها سواء كانت هي محكمة اول درجة او ثاني درجة ان تنظر الدعوي او الاستئناف بحالتها التي رفعت بها الي المحكمة الاولي وعندئذ يعتد امام المحكمة المحالة اليها الدعوي بما تم من إجراءات الإثبات

وتيعين علي المحكمة الاستئنافية التي احيلت اليها الدعوي ان تنظر الاستئناف بحالته كما رفع امام المحكمة الاستئنافية الاولي من حيث استيفائه لأوضاعه

العشماوي واخرون, مرجع سابق, ص545.
خلاصة ما سبق

اذا حكمت المحكمة بقبول الدفع بعدم الاختصاص فانها تمتنع عن نظر النزاع لانها غير مختصة بنظره وعليها ان تقرن حكمها بالحكم باحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة التي تراها مختصة بنظر الدعوي وتلتزم المحكمة المحالة اليها الدعوي بنظرها

ويقصد بذلك وفقا للمادة 110 مرافعات ما يلي :
1- اوجب المشرع علي المحكمة احالة الدعوي اذا حكمت بعدم الاختصاص ايا كان نوعه كما يجوز لها ان تحكم بغرامة لا تتجاوز علي المدعي لصالح الخزانة العامة

والاحالة هنا تكون بعد الحكم بعدم الاختصاص ولا تكون بعد الحكم بعدم القبول وتتم الاحالة الي المحكمة التي تراها المحكمة التي رفع اليها النزاع مختصة بنظره وتجوز الاحالة من محاكم الدرجة الاولي الي محاكم الدرجة الاولي ومن محاكم الدرجة الثانية الي محاكم الدرجة الثانية

كما لا يوجد ما يمنع وفقا لعموم النص من الاحالة من محاكم الدرجة الاولي الي محاكم الدرجة الدرجة الثانية وبالعكس مثال ذلك ان يرفع طعن بطريق الخطأ الي محكمة الدرجة الاولي بدلا من محكمة الدرجة الثانية

فاذا حكمت المحكمة الاولي بعدم الاختصاص النوعي به تعين عليها احالته الي محكمة الاستئناف كذلك اذا رفعت الدعوي خطأ لاول مرة الي محكمة الدرجة الثانية وحكمت هذه الاخيرة بعدم الاختصاص فعليها ان تقرن حكمها بالاحالة الي محكمة الدرجة الاولي التي تراها مختصة فالاحالة واجبة في جميع الحالات التي يصدر فيها حكم بعدم الاختصاص

د/ نبيل اسماعيل عمر, مرجع سابق, ص600 ومابعدها.

اما اذا حكمت محاكم الدرجة الاولي أو الثانية بعدم القبول فلا يجوز ان تقرن حكمها بالاحالة لمخالفة ذلك للقانون

وبصدد محاكم الدرجة الثانية فان اذا رفع طعن في حكم ابتدائي الي محكمة استئنافية وقامت هذه الاخيرة بابطال الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فهناك فريق يري ضرورة ان تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد وعلي اصحاب المصلة ان شاؤوا رفع الدعوي من جديد الي محكمة اول درجة المختصة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لنظر الموضوع كما لا يجوز لها الحكم بالاحالة لانها هي نفسها كانت مختصة بنظر الطعن

والاحالة الممنوعة علي محكمة الاستئناف هي الاحالة الي المحكمة الابتدائية المختصة

ومن الناحية النظرية والفنية فهذا الرأي سليم لانه ببطلان الحكم تعتبر محكمة اول درجة وكأنها لم تستنفذ ولايتها بصدد الموضوع وبالتالي تعتبر وكأنها لم تفصل الموضوع فيجب عودة النزاع اليها لاستنفادة اول درجة من درجات التقاضي والفرض السابق كان يتعلق بالحالة التي تكون اول درجة من القضاء قد حسمت الموضوع وابطل حكمها لصدوره من محكمة غير مختصة

اما اذا كان الحكم المطعون فيه هو فقط حكم صادر في مسألة الاختصاص والغته محكمة ثاني درجة فانها يجب ان تقف عند هذا الحد دون التعرض للموضوع لانه لم يفصل فيه ودون احالة لانها لم تحكم بعدم اختصاصها هي

ولكن العمل القضائي يجري علي عكس ذلك فاذا ما الغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة فانها تتطرق النظر الموضوع وينسب فعلها ذلك الي فكرة الاثر الناقل للاستئناف علي اساس ان موضوع النزاع قد فصل فيه وان كان هذا الفصل قد تم من محكمة غير مختصة وبالتالي تستنفذ محكمة اول درجة ولايتها مما يبرر لمحكمة ثاني درجة الموضوع

ومع ذلك يري البعض انه في جميع هذه الفروض فانه يجب علي محكمة الدرجة الثانية الاحالة الي  محكمة الدرجة الاولي اذا الغت الحكم الصادر منها لعدم اختصاصها

إسماعيل عمر. ص 62
2- ووفقا لنص المادة 110 يتم احالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة

ويقصد بحالة الدعوي احالتها الي المحكمة المختصة بكل ما تشتمل عليه من احكام فرعية واجراءات اثبات وتحقيق وبكل ما تم فيها من حضور او غياب ومع ذلك فاالاحالة لا تعيد الدفوع التي سقطت الي الحياة امام المحكمة الجديدة فالساقط لا يعود

كما يكون علي المحكمة الجديدة الفصل في دفوع المدعي عليه التي تمسك بها في وقت مناسب امام المحكمة الاولي

والاحالة الي المحكمة الجديدة تؤدي الي التزام هذه المحكمة بنظر الدعوي ايا كانت هذه المحكمة وايا كان سبب الاحالة وايا كانت الجهة التي احالت او التي احيلت اليها الدعوي

ومعني الالتزام هنا هو تقيد المحكمة الجديدة بحكم الاحالة في حدود السبب الذي تمت الاحالة من اجلة ولو بني تقدير المحكمة الاولي لسبب الاحالة علي اسس غير صحيحة

ولا تعتبر الاحالة نافذة وتامة الا اذا تم تحديد المحكمة التي تحال اليها الدعوي بعد الحكم بعدم الاختصاص (113 مرافعات)

فاذا حكمت المحكمة المرفوع اليها الدعوي بعدم الاختصاص والاحالة الي جهة القضاء الاداري مثلا فهنا لا تكون الاحالة قد تمت ولا تولد اثارها ويترتب علي مثل هذا الحكم مجرد انقضاء الخصومة امام المحكمة الاولي فقط وعلي اصحاب الشأن اعادة رفع الدعوي من جديد امام المحكمة المختصة

وامام المحكمة المحال اليها يجوز التمسك بعدم الاختصاص لسببب اخر غير السبب الذي احيلت الدعوي من اجله فاذا قضت المحكمة الجديدة هي ايضا بعدم اختصاصها واحالت الدعوي الي محكمة جديدة فان هذه الاخيرة فتقيد بالاسباب التي بنيت عليها الاحالة والثانية

والزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها لا يخل بحق الخصم في الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بعد صدور الحكم في الموضوع وتنتقل الخصومة الي المحكمة المحال اليها الدعوي مع الاعتداد بالإجراءات المتخذة صحيحة امام المحكمة التي قضت بالاحالة

ابو الوفا. الدفوع. ص270 مشار اليه نبيل اسماعيل , ص603
3- ووفقا للمادة 113 مرافعات فان كلما حكمت المحكمة بالاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص فانه يجب عليها ان تحدد للخصوم جلسة يحضرون فيها امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي

وعلي قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول واذا حكمت محكمة جزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وحكمت بالاحالة الي محكمة جزئية اخري شكل بدائرتها مجلس صلح فانه يتعين ان تكون الجلسة التي تحددها لحضور الخصوم امام هذه المجلس

علي المحكمة ان تتحقق من تلقاء نفسها من تواجد اطراف الخصومة وعليها ان تلتزم الغائب من المدعي عليهم متي كان الحكم بالاحالة قد صدر في غيبته وذلك تحقيقا لحسن العدالة وضمانا لصدور الاحكام في مواجهة الخصوم.

ونظام مجالس الصلح الذي اوجده المشرع المصري سنة 1968 بالنص عليه في المادة 64 من قانون المرافعات كان يهدف الي تحقيق بعض الشعارات السياسية التي تمسك بها بعض المفكرين في فترة الستينات وهو محاولة لاشراك الشعب في علمية القضاء.

ويؤلف مجلس الصلح من احد وكلاء النيابة رئيسا اثنين من المواطنين الصالحين بصفة اصلية ومثلهم بصفة احتياطية يتم اختيارهم كل سنتين من قبل لجان ما كان يسمي بالاتحاد الاشتراكي الذي كان يضم قوي الشعب العالمة كما كان يطلق عليه آنذاك

احالة الدعوي بحالتها

وكان اختصاص مجالس الصلح قاصر علي الدعازي الجزئية عدا ما لا يجوز الصلح فيه والدعاوي المستعجلة و منازعات التنفيذ  واوامر الاداء

ومهمة مجلس الصلح كانت تقتصر فقط علي محاولة التوفيق بين الخصوم فاذا نجح يتم تحرير محضر بذلك له قوة السند التنفيذي وتنتهي الدعوي واذا لم يتم الصلح خلال 30 يوم تحال الدعوي منه الي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها مجلس الصلح بدائرتها ولم يصدر هذا القرار حتي الان

اسماعيل عمر – ص 604
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }