هل يحق استرداد المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر بعد أن تحصل الأخير علي حكم بالطرد وتم تنفيذه فعليا في هذه الدعوي سنتعرف علي امكانية ذلك و سبب الاسترداد والتعويض وهي دعوي واقعية من قضايا المكتب

مبادي استرداد المستأجر للعين المؤجرة

استرداد المستأجر للعين المؤجرة

  • بطلان الحكم المنفذ لعدم انعقاد الخصومة
  • تعمد المؤجر الغش في الدعوي والتنفيذ
  • استرداد العين المؤجرة كأثر من أثار الغاء الحكم

دعوى رد العين المؤجرة للمستأجر والتعويض

انه فى يوم            الموافق     /    / 2016

بناء على طلب السيدة / …………………… المقيمة ………………………. – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق.

انا محضر محكمة الخصوص الجزئية قد انتقلت واعلنت :-

1- السيد / ……………….. المقيم …………………………………………….– القليوبية .

مخاطبا مع ،،،

2- السيد / …………………………. ويعلن …………………….– القليوبية ” محل جزارة “

مخاطبا مع ،،،

الموضوع

۩ دعوى بطلب رد العين المؤجرة للمدعية من المدعى عليه الاول ” بطريق التعويض ” التى تسلمها فى غيبتها تنفيذا للحكم الابتدائى رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة بطردها من العين لانتهاء مدة العقد الذى تم الغاؤه بالاستئناف رقم .. لسنة 48 ق فى 30/3/2016 والقضاء مجددا ببطلان الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لعدم انعقاد الخصومة لتعمد المعلن اليه الاول الغش فى الاعلان بالدعوى .

۩ وكذلك بطلب التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت بها بسبب فعل المعلن اليه الاول والثانى وحرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة وحجز منقولاتها التى كانت بالعين لدى الاول بدون وجه حق ، ولاساءة استخدام حق التقاضى ، والاخلال بالتزامه بتمكين المدعية من الانتفاع بالعين المؤجرة وضمان عدم التعرض لها فى ذلك الانتفاع .

الواقعات

استرداد المستأجر للعين المؤجرة

■ بعقد ايجار مؤرخ 1/1/1997 تستأجرالمدعية من المدعى عليه الاول ما هو الشقة الكائنة ……………….الخصوص مركز الخانكة – القليوبية .

■ وبتاريخ 31/10/2013 تحصل المدعى عليه الاول على الحكم الابتدائى الرقيم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة بطرد المدعية من العين المؤجرة لها منه وذلك بادعاء انتهاء مدة الايجارة ، وقام بتاريخ 31/8/2014 باعلان الحكم الابتدائى للمدعية على موطن وهمى بالتواطؤ مع المدعى عليه الثانى الذى تسلمه عنها فى هذا العنوان الوهمى بصفة مدعاة انه عاملا لديها ، وذلك بهدف تفويت مواعيد الطعن عليها ليصير الحكم نهائيا وباتا بالغش ، وقد ثبت لدى المحكمة الاستئنافية هذا التواطؤ والغش وان مستلم الاعلان ” المدعى عليه الثانى ” هو جزار مستأجرا محلا من المدعى عليه الاول وقد تواطأ معا للاضرار بالمدعية

■ وقام المدعى عليه الاول بتنفيذ الحكم على المدعية فى غيبتها وذلك بمحضر كسر وجرد رقم …. ح لسنة 2014 بتاريخ 29/10/2014 ، وتسلم كافة المنقولات والاجهزة والاموال التى بالعين ملك المدعية من معاون التنفيذ على سبيل الامانة واصبح مسئولا عنها .

■ تم ذلك كله فى غيبة من المدعية التى لم تحضر امام محكمة اول درجة فى الدعوى رقم … لسنة 2013 لعدم اتصال علمها بأمرها وكذلك التنفيذ لتعمد المدعى عليه الاول الغش فى الاعلانات حتى لا يتصل علمها بامر الدعوى وتتمكن من الحضور ودحض مزاعمه الواهية ، وما ان علمت المدعية بما تم بادرت بالطعن على الحكم بالاستئناف الرقيم 66 لسنة 48 ق امام محكمة استئناف عالى طنطا مـأمورية

بنها وقد انصفها القضاء العادل وقضى بتاريخ 30/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم والقضاء مجددا ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة .

■ ومن ثم وحيث انه قد ثبت قضاءا بطلان الحكم الذى قام بتنفيذه المدعى عليه الاول على المدعية فى غيبتها وتعمده الغش فى اعلانها بالدعوى والحكم الصادر فيها وبالسند التنفيذى وقد تم الغاؤه امام محكمة

الاستئناف فانه يحق للمدعية ووفقا للاثار المترتبة على الحكم بالالغاء واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ان تطالب برد العين لها سواء عينيا بتسلمها او التنفيذ بطريق التعويض فى حالة استحالة ردها وكذلك مطالبة المدعى عليه الاول بالتعويض عما سببه لها من اضرار بالغش وكذلك المدعى عليه الثانى للتواطؤ مع المدعى عليه الثانى للاضرار بها .

السند القانونى للدعوى

استرداد المستأجر للعين المؤجرة

اولا : ثبوت بطلان الحكم بالطرد رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى تم تنفيذه رغم كونه ابتدائيا والغاؤه بالاستئناف رقم .. لسنة 48 ق لعدم انعقاد الخصومة لتعمد الغش فى الاعلانات ومسئولية المدعى عليه الاول عن هذا التنفيذ :

  • الثابت من الحكم الاستئنافى رقم .. لسنة 48 ق بطلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة القاضى منطوقه بطرد المدعية من العين المؤجرة لها من المدعى عليه الاول لعدم انعقاد الخصومة وفقا للشكل الذى قرره القانون لتعمد المدعى عليه الاول الغش فى الاعلان ، ومن ثم فالحكم الباطل هذا لم يكن نهائيا حال تنفيذه
  • والثابت من محضر الجرد والكسر الرقيم …. ح لسنة 2014 ان المدعى عليه بادر بتنفيذ الحكم الابتدائى رقم … لسنة 2013 على المدعية فى غيبتها رغم عدم نهائيته متعمدا ذلك ليتمكن بالغش من طرد المدعية وتسلم العين بدون وجه حق والاضرار بها .
ومن ثم يكون مسئولا عن هذا التنفيذ

فالمقرر تنفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون اعتبار طالب التنفيذ حائزا سئ النية منذ اعلانه بالطعن فى الحكم او القرار المنفذ به .

نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق

وان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ  كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية 

كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر . ( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات )

( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق

فالمقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه ولو لم يجر بها نص في إلقانـون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحر اف عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت

نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق

فالغش اعنف صور البطلان الاجرائى كقاعدة عامة وهو تغيير الحقيقة بأية وسيلة يقصد بها تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون فان هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى الى بطلان الاعلانات والاجراءات على وجه العموم اذا شابها

د . احمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 1 – ص 661 – طبعة نادى القضاة

ومن ثم تتحقق مسئولية المدعى عليه الاول سئ النية متعمد المضارة عن تنفيذ هذا الحكم الباطل الذى قضى بالغاؤه فى الاستئناف

ثانيا : حق المدعية فى استرداد العين المؤجرة كأثر مترتب على الغاء الحكم سواء بطريق التنفيذ العينى او التنفيذ بطريق التعويض فى حال استحالة رد العين :

قضت محكمة النقض انه من الاثار المترتبة على القضاء ببطلان الحكم الرد والتعويض

ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به

نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق
نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن

نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق
وهو ما استقر عليه الفقه من

ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن فضلا عما يرتبه الاثر القانونى لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الالغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الالغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

والمقرر ان الاصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل

د . احمد ماهر زغلول ص 247

ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للاشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى

د . احمد ماهر زغلول ص 311

ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الالغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والاداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247

ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق بالغاء وبطلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الزقازيق الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون

ثالثا : حق المدعية فى التعويض عن ما لحق بها من اضرار بسبب تنفيذ هذا الحكم الباطل الملغى فى غيبتها ولتعمد المدعى عليه الاول ذلك :

المقرر انه تتحقق مسئولية تنفيذ الحكم على عاتق طالب التنفيذ الذى يجرى التنفيذ على مسئوليته ذلك التنفيذ بطبيعته قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ييقى اذا بقى ويزول اذا الغى الحكم من محكمة الطعن

د . احمد ابو الوفا – اجراءات التنفيذ – ص 48

وانه يجب على من نفذ الحكم ثم الغى حكمه بعد الطعن فيه ان يعوض المحكوم عليه عما اصابه من ضرر بسبب التنفيذ الخاطئ

د . محمد حامد فهمى – – ص 40 ، د . رمزى سيف – ص 59

ذلك انه من حق اى شخص اصابه ضرر من اجراءات التنفيذ الخاطئة ان يطلب التعويض عما اصابه من ضرر كما ان من حق اى منفذ ضده ان يطلب استرداد ما استوفى بالتنفيذ بغير وجه حق

د . محمد عبد الخالق – مبادئ التنفيذ – ص 41 طبعة 1977

ومن نافلة القول الزام طالب التنفيذ بالتعويض ولو كان حسن النية فاذا الغى الحكم بعد تنفيذه من محكمة الطعن فلمن نفذ ضده الحكم ان يعيد بموجب حكم الالغاء فى الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ فضلا عن الرجوع على طالب التنفيذ بالتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء هذا التنفيذ

د . فتحى والى – التنفيذ الجبرى – ص 87

وان الحق فى الرد الذى يثبت للمستأجر نتيجة الغاء الحكم القاضى بطرده من العين المؤجرة وان كان يكفل له استردادها ومعاودة انتفاعه بها فانه لا يرفع عنه الاضرار الاخرى التى لحقته نتيجة تنفيذ الحكم الباطل الملغى كحرمانه من الانتفاع بالعين واضطراره لاستئجار عين اخرى لتؤدى له منفعة العين محل التنفيذ بما يمثله من نفقات اضافية خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التنفيذ الى الرد

د . احمد ماهر زغلول – – ص 342

ويسأل طالب التنفيذ عن التعويض دون حاجه لاثبات الخطأ فى جانبه فهو يسأل على أساس المخاطر وهو يسأل سواء الغى الحكم المستأنف فى الموضوع او الغى فى مسألة النفاذ دون تعرض للموضوع بمعنى تقدير مسئولية المحكوم له اذا الغى الحكم دون تطلب الخطأ ولو كان المحكوم له حسن النية وتحمله مخاطر هذا التنفيذ والزامه باعادة الحال الى ما كان عليه عند الغائه مع تعويض المنفذ ضده عما لحقه من ضرر .

د . عزمى عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعات – طبعة 1990 ص 185 وما بعدها
وبانزال ما تقدم

وحيث الثابت من الحكم الاستئنافى بطلان حكم الطرد والغاؤه لعدم انعقاد الخصومة وثبوت تعمد المدعى عليه الاول الغش فى اعلانات الدعوى حتى لا يتصل علم المدعية بها والتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وقام بتنفيذه بمحضر كسر وجرد وكذلك تواطؤه مع المدعى عليه الثانى ليتسلم الاعلان بالحكم عن المدعية بالغش على عنوان وهمى

فانه يحق للمدعية الزامهما بالتعويض عما ألم بها من اضرار مادية وادبية تتمثل فى :

حرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال الفترة من تنفيذ الحكم الباطل فى 29/10/2014 وحتى تنفيذ الحكم برد العين لها سواء عينا او بمقابل

وكذلك بتكليفها نفقات استئجار شقة اخرى واللجوء للتقاضى لاثبات بطلان الحكم والغش واساءة استخدام حق التقاضى والتنقل من والى القاهرة وبنها والخانكة لاقامة الدعاوى وحضور الجلسات واستخراج الاوراق اللازمة لاثبات بطلان الاعلانات والغش

وكذلك حرمانها من منقولاتها التى كانت بالعين الذى تسلمها المدعى عليه الاول على سبيل الامانة ومن ثم يكون مسئولا ايضا عن حالتها وما صار بها من تلفيات طوال الفترة من تنفيذ الحكم الباطل فى 29/10/2014 وحتى الان .

فقد وضع هذا النص قاعدة عامة فى المسئولية بأن كل من ارتكب خطأ التزم باصلاح الاضرار الناجمة عنه ولم ترد احكام خاصة تقرر قيام المسئولية عن تنفيذ الاحكام التى يتم الغاؤها فى مرحلة الطعن على غير وجه ما تقرره القواعد العامة للمسئولية التقصيرية .

نقض 27/3/1969 طعن رقم 114 لسنة 35 ق
فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

وقد نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق

وحددت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :

  • ا – اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
  • ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها
  • ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .
فالمقرر ان

وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قررالحقوق للاشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهى ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه اساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير فمعيار التعسف هنا معيار شخصى يقتضى الكشف عن نية صاحب الحق وهو يستعمل حقه ، ولما كانت النية امرا نفسيا داخليا فانه يستدل عليها بظواهر خارجية

مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279

فاذا رفعت دعوى كيدية .. بقصد الاضرار بالمدعى علي فاننا نكون بصدد اساءة لاستعمال الحق او خطأ فى استعمال الحق وتعتبر المصلحة هنا غير مشروعة ويمكن للمدعى عليه ان يحصل على تعويض عن رفع تلك الدعوى الكيدية عليه ، فالدعوى اذا لم يكن من ورائها جلب مغنم بل جر مغرم للخصم فانها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة

المستشار عزمى البكرى– الدفوع فى المرافعات – طبعة 1996 ص 977
وقضت محكمة النقض ان

حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق

نقض 28/12/1967 طعن رقم 310 لسنة 34 ق

هذا وبمطالعة الحكم الاستئنافى رقم .. لسنة 48 ق القاضى منطوقه بالغاء حكم الطرد وبمطالعة حكم الطرد ذاته رقم … لسنة 2013 وسير الدعوى واعلاناتها يتبين تعمد المدعى عليه الاول الغش فى الاعلانات حتى لا يتصل علم المدعية بامرها ليتمكن من التحصل على حكم فى غيبتها وتنفيذه اضرارا بها وبحقوقها التى خولها لها القانون على العين كمستأجرة

ومظاهر نية الاضرار لديه واساءة استعمال حق التقاضى والغش هى

ان العنوان الذى تم الاعلان عليه بالحكم الابتدائى ( ش …………– المرج – القاهرة ) ليس بعنوان الطالبة ولا يمت لها باى صلة ولم يكن موطنا لها يوما ما وثبت من التحقيق فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق بشهادة الشهود ان هذا العنوان لا يخص المدعية ولم تقيم فيه يوما ما

وكذلك من تحريات مباحث قسم شرطة المرج بعدم الاستدلال على المدعية فى هذا العنوان والثابت من بطاقة الرقم القومى لها الصادرة فى 4 / 2008 ان موطنها هو …………….. – القاهرة والعين المؤجرة لها ش …………..– مركز الخانكة – محافظة القليوبية .

الثابت من اعلان الدعاوى السابقة المقامة من المدعى عليه الاول ارقام … لسنة 2010 م.ك الخانكة ، ….. لسنة 2013 م.ك الخانكة انه اعلنها على العين المؤجرة لها الكائنة الخصوص الخلفاء …………… – مركز الخانكة – محافظة القليوبية الا انه اعلن الحكم على عنوان مغاير تماما وبناء على ارشاد منه ( المدعى عليه الاول) وثبت ان اعلان اصل صحيفة الدعوى … لسنة 2013 باطلا ولم يصل الى المدعية وكذلك اعادة الاعلان

ان الاعلان بالحكم قد تم بناء على ارشاد المدعى عليه الاول – كما ثابت بصدر الاعلان وموقع منه – وان مستلم الاعلان – المدعى عليه الثانى تسلمه مكتبيا وانه مسخر من قبل المعلن اليه الاول ومتواطئا معه.

ان موطنها فى الدعوى الصادر فيها الحكم هو العين موضوع الدعوى بالخصوص – قليوبية – ذات موطن المدعى عليه الاول – والعين كانت ما زالت فى حيازتها – فلماذا لم يعلنها على العين موضوع الدعوى التى اعلنها بها من ذى قبل عليه – واعلنها على عنوان اخر بناء على ارشاده لا يمت لها بصلة .

ان مستلم الاعلان بالحكم عنها وهو المدعى عليه الثانى هو شخص لا تعرفه ولا يعمل لديها كما ادعى خاصة وانها ربة منزل لا تعمل وحقيقة الامر ان هذا الشخص مسخر من قبل المدعى عليه الاول وبالتواطؤ بينهما ليتسلم الاعلان عنها ودليل ذلك ان المحضر القائم بالاعلان حرر مخاطبا مع …….. العامل لديها كما قرر بذلك ، لشعوره بوجود تلاعب وغش ، وقد ثبت فى الحكم الاستئنافى ان مستلم الاعلان جزارا مستأجرا محلا من المدعى عليه الاول

تنفيذ الحكم بالرغم من كونه ابتدائيا معرضا للالغاء عند الطعن عليه وفى غيبتها بمحضر جرد وكسر وذلك كله طمعا فى الشقة التى انفقت عليها المدعية تحسينات وادخلت الكهرباء لها والتليفون ودهانات وسيراميك … الخ ، وحتى لا تثبت المدعية للقضاء ان نيتها ونية المدعى عليه الاول فى مدة العقد هى اطول مدة ممكنة

قضاء الحكم الاستئنافى رقم … لسنة 48 ق ببطلان الحكم للغش وعدم انعقاد الخصومة .

ومن ثم يكون الفعل الخاطئ وتعمد المضارة وكيدية الدعوى متوافرا فى حق المدعى عليه الاول والثانى المتواطئ معه اضرارا بالمدعية وقد تمكنا من ذلك بالفعل بان تحصل الاول على حكم بالطرد بالغش ومكنه الثانى باستلامه اعلان الحكم عن المدعية من جعله ظاهريا نهائيا فتمكن من تنفيذه فى غيبتها بمحضر كسر وجرد وسلب منها حقوقها على العين كمستأجرة الى ان انصفها القضاء العادل والغى هذا الحكم الباطل الذى تم بالتدليس والغش على محكمة اول درجة

وتكون دعواها بطلب الرد والتعويض موافقا لصحيح القانون وليصدر حكما على المدعى عليهما يكون رادعا لهما ولامثالهما ممن يتلاعبون بحق التقاضى ويستخدمون الغش والتدليس للاضرار بحقوق الاخرين .

  • فقد قال الله عز وجل فى حديثه القدسى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا…”
  • فالدعوى الكيدية هى مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء ، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان، وقد جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل ومن ذلك :
  • ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
  • فإذا تكبد المدعى عليه أضراراً مالية، تتطلبها المرافعة القضائية، من نفقات أو مصروفات، أو أضراراً معنوية، وذلك بسبب إقامة الدعوى الكيدية ضده ، وإلزامه بالدخول فيها فله الحق شرعا فى ان يعوض عن ذلك
  • فقد قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “من غرم مالاً بسبب كذب عليه، عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه”
  • وقد جاءت نصوص الشريعة، من الكتاب والسنة النبوية، دالةً على مشروعية جبر الأضرار المادية بالتعويض المالي، وذلك لأن من ألحق ضرراً بغيره فهو ضامن لذلك، والضرر سبب من أسباب الضمان، ومن ذلك ما يأتي

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: من الآية194]، وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: من الآية126]، وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: من الآية40

  • وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار “

رابعا : الاختصاص النوعى والقيمى والمكانى بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الخانكة الكلية

القاعدة ان دعوى رد ما استوفى نتيجة التنفيذ الخاطئ فضلا عن طلب التعويض  عن اجراءات تنفيذ الحكم الباطل الملغى ترفع امام محكمة الموضوع المختصة دون محكمة التنفيذ لانتفاء اختصاص قاضى التنفيذ

د . فتحى والى – التنفيذ الجبرى – ص 89

اذ يشترط لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر المنازعة ان تكون متعلقة باجراءات التنفيذ الجبرى ومؤثر فى سير هذه الاجراءات اما اذا لم تكن المنازعة متعلقة بالتنفيذ فلا يختص بها قاضى التنفيذ لخروجها عن نطاق تطبيق احكام المادة 275 مرافعات

د . أمينة النمر

ومن ثم فدعوى الرد والتعويض عن اجراء التنفيذ الخاطئ تختلف عن الدعاوى المتعلقة باجراءات التنفيذ التى تختص بنظرها محكمة التنفيذ دون غيرها

د . فتحى والى – التنفيذ الجبرى – ص 617

ومن ثم فدعوى المدعية هذه بالرد والتعويض ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الخانكة المدنية وحيث ان قيمة الدعوى غير مقدرة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الكلية وحيث ان محل اقامة المدعى عليهما هو الخصوص وكذلك العين موضوع الرد كائنة بالخصوص فان الاختصاص مكانيا ينعقد لمحكمة الخانكة الكلية

ومن ثم وهديا على ما تقدم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب رد ما استوفاه المدعى عليه الاول للمدعية عينا وهى العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 الكائنة ……………………… الخصوص مركز الخانكة – القليوبية

وفى حالة استحالة الرد عينا فيكون بمقابل وتقدره المدعية بمبلغ ….. جنيه والزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعية تعويضا جابرا عما سببه لها من اضرار مادية وادبية وتقدره الطالبة بمبلغ …. جنيه

والزام المدعى عليه الثانى بان يؤدى لها تعويضا جابرا عما سببه لها من اضرار لتواطؤه مع المدعى عليه الاول لتسلم اعلان الحكم بصفته عاملا لديها كذبا على عنوان لا يمت لها بصلة وتقدره المدعية بمبلغ ……..جنيه .

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض عن تقدير قيمة التعويض ان يكون مكافئا للضرر الواقع وحالة المضرور الشخصية

مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ان ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فالمدعية تعول اربعة صغار وكانت تتخذ هذه العين سكنا لها ولاسرتها وبفعل المدعى عليهما اصبحت بلا مأوى فاقامت لدى والدها حتي استأجرت شقة اخرى كلفتها نفقات جمة الى جانب نفقات التقاضى وكما بينا سلفا للحصول على حقوقها لدى المدعى عليهما وليكون هذا الحكم بالتعويض والرد رادعا لهما حتى يحترما حقوق الغير والقانون وليكون عبرة لغيرهما ممن يتلاعبون ويستخدمون الغش منهجا ويسيئون استخدام حق التقاضى شاغلين ساحات القضاء بدعاوى باطلة ضارين بالغير .

بناء عليه

استرداد المستأجر للعين المؤجرة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة (   ) مدنى كلى يوم الموافق   /   / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ

اولا : الزام المدعى عليه الاول برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص

وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدرة ….. جنيه وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية

ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره …. جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وباجراءات خصومة باطلة وتنفيذهايضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك

ثالثا : الزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره …. جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى المت بها من جراء فعله بتواطؤه مع المدعى عليه الاول لتسلم اعلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة بصفته عاملا لديها كذبا على عنوان لا يمت لها بصلة .

رابعا : الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعية ايا كانت

ولاجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة