منازعات التنفيذ: كل ما يجب علي محامي التنفيذ معرفته

منازعات التنفيذ دليل شامل

يُعد موضوع منازعات التنفيذ من أهم المواضيع التي تواجه العدالة فبينما يسعى الدائنون للحصول على حقوقهم، قد يواجهون صعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية ويناقش هذا البحث أوجه الصراع في منازعات التنفيذ من خلال تحليل مفهومها وأسبابها وتأثيرها على سير العدالة . كما يتطرق إلى الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على دور التشريعات والإجراءات القضائية في ضمان تنفيذ الأحكام بشكل عادل وفعال ، والاجوبة علي الأسئلة الشائعة بصدد منازعات التنفيذ.

منازعات التنفيذ تجنب التأخير

تُعد منازعات التنفيذ ظاهرة شائعة في العديد من الأنظمة القانونية. فبعد صدور حكم قضائي لصالح أحد الخصوم، قد يواجه صعوبة في تنفيذه على أرض الواقع . وتنشأ هذه الصعوبات من أسباب متعددة، منها عدم تعاون المدين، أو وجود ثغرات في التشريعات، أو تعقيد الإجراءات القضائية.

المقصود باصطلاح ” منازعات التنفيذ ” التي تندرج فى اختصاص قاضي التنفيذ :

نص المشرع في المادة ٢٧٥ مرافعات أن:

” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع ” منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ” … ” .

ولم يعرف المشرع  منازعات التنفيذ ، كما أنه لم يضع ضابط لها، ولذلك تعددت آراء الفقه فى التعريف بتلك المنازعات ، فقد قيل أن المنازعة في التنفيذ هى دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري ، وهى تتميز بأنها لا تعتبر جزءا من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها بل تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي ، فهي – وان تعلقت بها – تعتبر مستقلة عنها ، فخصومة التنفيذ ترمى إلى استيفاء الدائن لحقه جبراً ، أما المنازعة في التنفيذ فهي خصومة عادية ترمى إلى الحصول على حكم بمضمون معين

فتحي والى – بند ٢٣٥ ص 605

كما قيل بأن منازعات التنفيذ هى المنازعات التى تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر فى سير هذه الإجراءات ومثال ذلك، دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ودعوى رفع الحجز ، ودعوى قصر الحجز على بعض أموال المحكوم عليه ، ودعوى المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة ومثال ذلك أيضاً ، طلب وقف التنفيذ مؤقتا وطلب الاستمرار في التنفيذ على الرغم من رفع دعوى الاسترداد

أمينة النمر – بند ١٦ ص 18

وذهب البعض إلى أن منازعات التنفيذ هى عبارة عن دعاوى تتعلق بالتنفيذ ، فهي ادعاءات أمام القضاء ، إذا صحت تؤثر في التنفيذ سلباً أو إيجابيا ، كادعاء بطلان التنفيذ أو صحته ، وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه

وجدى راغب – ص ۳۲۷

وقيل أنه لا يكفى لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ مجرد اتصالها بتنفيذ جبري ، بل يتعين فوق هذا أن تكون منصبة على إجراء من إجراءاته أو متعلقة بسير التنفيذ ومؤثرة فى جريانه

راتب ونصر الدين كامل – بند ٤٢١

وقد قضت محكمة النقض بأن التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ يعتبر منازعة في التنفيذ ويستوى في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير

( نقض ١٩٨٩/٢/٢٢ الطعن رقم ٦٠٧ سنة ٥١ ق )

وقيل أنها هي الاعتراضات أو الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف التنفيذ أو الغير – بمناسبة وجود دعوى تنفيذية أو خصومة تنفيذ – ويفصل فيها القاضى بحكم قضائي يكون له أثره على الدعوى التنفيذية أو على خصومة التنفيذ .

وقضت  محكمة النقض  بأن:

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، في حين أن المنازعة الوقتية يطلب الحكم فيها بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق – والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى

محمد عبد الخالق عمر – بند ٤٦ ، نقض ۱۹۷۸/۱۰/۱۳ الطعن رقم ٨١ سنة ٤٥ ق

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض أيضاً:

بالتزام قاضي التنفيذ بالتعمق في أصل الحق في المنازعات الموضوعية لأنه هو المختص وحده بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولأن موضوع هذه المنازعات وأساسها توافر شروط الحجز المختلفة أو عدم توافرها .. الخ

نقض ۱۹۸۸/۱/۲٥ الطعن رقم ٥٥٩ سنة ٥٠ ق

والراجح هو ما ذهب إليه البعض أن منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه

أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤

وتفصيل ذلك أنه لما كان التنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة بناء على طلب دائن بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء الحق الثابت فى السند من المدين قهراً عنه ، تكون منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته أو بطلانه بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به ، أو بالحد من نطاقه .

أو يصدر فيها الحكم بصدد أى عارض incident يتصل بهذا التنفيذ ، ويقصد بالعارض في هذا الصدد أمر يتفرع عن الإجراءات ، بحيث تكون سببه المنازعة فيه هي ذات هذه الإجراءات ، كالمنازعة في أجر الحارس أو في طلب استبداله في الحجز على المنقول ، وكالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمـ ة في حجز ما للمدين لدى الغير

أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٥٤ هامش ١

المنازعة من جانب أحد أطراف التنفيذ فى مواجهة الآخر، أو من جانب الغير في مواجهتهما ، وقد تقام قبل البدء فى التنفيذ وقد تقام بعد تمامه

مثال ذلك المنازعة المتعلقة بإنكار القوة التنفيذية للسند ، أو المنازعة في طلب رد ما استوفى دون وجه حق – على التوالي

انظر نقض ١٩٨٥/٥/٧ الطعن رقم ٢٢٩ سنة ٥٢ ق

وقد تقام بداهة وهى الصورة الغالبة في إثنائه، وقد يصدر فيها حكم موضوعي قطعي إذا كانت المنازعة موضوعية ، وقد يصدر فيها حكم وقتي إذا كانت المنازعة وقتية

انظر: أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤

الاختصاص القيمي لقاضي التنفيذ :

وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٧٥ مرافعات فإن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، فقد أمتد المشرع بالاختصاص القيمي لقاضى التنفيذ إلى كافة منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام .

الوقت الذى منه يبدأ اختصاص قاضي التنفيذ :

لا شك فـــي أنه منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها الجائز تنفيذه جبراً تكون مهمة هذه المحكمة قد انقضت ، وتبدأ عندئذ مهمة قاضي التنفيذ، أو من الوقت الذي يولد فيه السند القابل للتنفيذ كقاعدة عامة هذا إذا كان التنفيذ لا يتم بمقتضى حكم قضائي ).

وبعبارة أخرى مهمة قانون المرافعات تنحصر في أمرين أساسيين :

الأمر الأول: أن يهيئ للدائن سنداً قابلاً للتنفيذ ، ومتى حصل عليه تنتهى هذه المهمة ، وينتهي بالتالي اختصاص محكمة الموضوع .

الأمر الثاني: أن يمكن الدائن من اقتضاء حقه من المدين جبراً عنه

الدليل الكامل لمحامي منازعات التنفيذ

منازعات التنفيذ في مأخذ قضاء النقض

قاعدة أن قاضي التنفيذ يختص بمنازعات التنفيذ مهما كانت قيمة الدعوي يترتب علىها النتائج التالية:

أولاً: أن المنازعات المتعلقة بالطعن في الحكم لا تعتبر من منازعات التنفيذ ، ولو كان من نتيجة هذا الطعن أن يصبح جائزاً بعد أن كان غير جائز ، أو يصبح غير جائز بعد أن كان جائزاً ، وعلى هذا الاعتبار نص المشرع على أن التظلم من وصف الحكم يكون من اختصاص المحكمة الاستئنافية (مادة ۲۹۱) ، ولا يكون من اختصاص قاضي التنفيذ.

انظر : أحمد ابو الوفا – التعليق – من ص ١٠٥٦ إلى ص ١٠٥٩ .

ثانياً : أن المنازعة فى تفسير الحكم أو تصحيحه من اختصاص المحكمة التي أصدرته ( المادة ۱۹۱ وما يليها ) ولو كان هذا أو ذاك مؤثراً في سير التنفيذ أو نطاقه فى أي أمر يتعلق به ، ويلاحظ أن المذكرة التفسيرية المشروع قانون المرافعات الموحد الذي استمد منه القانون الجديد فكرة قاضى التنفيذ تنص صراحة على أن قاضي التنفيذ لا يختص بنظر الدعوى بطلب تفسير الحكم ،

انظر : نقض ۱۹۵۰/۱۲/۷ – السنة الأولى ص ۱۳۸ ، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٧

أما إذا اتصل النزاع بالطعن أو التظلم من الحكم المراد تنفيذه أو كان متصلا بتفسيره – بشرط أن يكون الحكم غامضاً – فيكون الاختصاص في هذا الشأن للمحكمة المختصة على أن يوقف قاضي التنفيذ الإجراءات حتى يفصل في الطعن أو التظلم “.

وأذن، فالدعوى بطلب تفسير الحكم أو تصحيحه تستكمل تكوين السند وإعداده للتنفيذ بمقتضاه فلا يختص بها قاضي التنفيذ، ولو كانت مؤثرة في سير التنفيذ أو في أي أمر يتعلق به .

ثالثاً : أن المنازعات عند الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية، أو عند ضياعها هي من اختصاص قاضى الأمور الوقتية ، أو المحكمة التي أصدرت الحكم ) على التوالي وفقاً لأحكام المواد ۱۸۳،۱۸۲ بالنسبة إلى الأحكام ، والمادة 4 من قانون التوثيق بالنسبة للعقود الموثقة ، وإذا امتنع المحضر عن إعلان السند التنفيذي وجب عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة ۸ ، ولا يعرض على قاضي التنفيذ ، فهذه المنازعات كلها تتصل بإعداد السند للتنفيذ.

أما المنازعات التي تثور نتيجة التمسك بافتقار إجراءات التنفيذ إلى مقدماته ، أو نتيجة التمسك ببطلان هذه المقدمات ، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ ، لأنها تتصل بشروط إجراءات التنفيذ

رابعاً : أن المنازعات بطلب وقف النفاذ المعجل ، تكون من اختصاص محكمة الطعن في الحكم أو الأمر المشمول بالنفاذ المعجل، لأن المقصود من هذه المنازعات فى النهاية – إنكار القوة التنفيذية للحكم أو الأمر، وهذا ما قرره المشرع في المادة ۲۹۲ مرافعات.

خامساً : ان المنازعات بطلب وقف تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة والحائز لقوة الأمر المقضى به تكون هي الأخرى من اختصاص محكمة الطعن فيه ، وهذا أيضاً ما قرره المشرع في المادة ٢٥١ بالنسبة إلى  الطعن بالنقض  ، وفى المادة ٢٤٤ بالنسبة إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

سادساً : أن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو حكم المحكمين الصـــــــادر في بلد أجنبي وهو عمل قضائي بالمعنى الخاص للعبارة ، لا يختص بــه قاضي التنفيذ ، وإنما تختص به المحكمة الابتدائية ، لأن المقصود منه في واقع الأمر هو منح الحكم الأجنبي قوة تنفيذية فى مصــر ( المــادة ٢٩٨ ، ۲۹۹) بينما الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يختص به قاضى التنفيذ بما له من سلطة ولائية – عملاً بالمادة ٣٠٠ لمجرد التحقق من قابليته التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه.

ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر ، وكذلك بالنسبة إلى أحكام المحكمين الصادرة فــــي مصر، فهذه قابلة للتنفيذ الجبري بمجرد صدورها، وإنما أوجب المشرع أن يصدر الأمر بتنفيذها من قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بما له من سلطة ولائية – لمجرد التحقق من أنه لا يوجد ما يمنع من هذا التنفيذ ( المادة (٥٠٩) .

سابعاً : ان الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أو الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير – في الأحوال التى يوجب فيها القانون هذا الأمر لتوقيع هذا الحجز أو ذاك – لا يختص بإصداره قاضي التنفيذ إذا كان دين طالب الحجز تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء ، وكذلك لا يختص هو بإصدار  أمر الأداء .

وإنما المختص في الحالتين هو القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء ، ولأن هذا هو بمثابة عمل قضائي بالمعنى الاصطلاحي للعبارة – في إطار شكلي هو ذلك الأمر – ومن ثم يكون المختص بإصداره قاضى الموضوع، ويختص بالتبعية بإصدار الأمر بتوقيع الحجز بناء على صدور الأمر بالأداء ( المادة ۲۱۰) .

وكذلك الحال بالنسبة  لدعوى ثبوت المديونية وصحة الحجز التحفظي أو صحة حجز ما للمدين لدى الغير، فهما في الحالتين من اختصاص محكمة الموضوع عملاً بالمادتين ۳۲۰، ۳۳۳ – على التوالي – وصدور الأمر الولائى من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير- في الحالتين المقررتين فى المادتين ،۳۱۹ ، ۳۲۷ .

أي إذا لم يكن بيد الدائن  سند تنفيذي  أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار – لا يؤثر في سلامة القاعدة التي لا تجعل من مهام قاضي التنفيذ إعداد سندات قابلة للتنفيذ، لأن القانون يستوجب فوراً وفى خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز إقامة الدعوى الموضوعية ، بثبوت المديونية وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ( المادة ۳۲۰ ، ۳۳۳) – ولا يتم التنفيذ على المدين بعدئذ إلا بمقتضى الحكم الصادر فيها .

ثامناً: ان قاضي التنفيذ عندما يمنحه المشرع سلطة وقف التنفيذ مؤقتاً المادة (۳۱۲) وعندما يحكم هو بهذا الوقف لا يمس حجية الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ، ولا يمس قضاء هذا الحكم ولا يمس وصف المحكمة ، وإنما هو يبنى حكمه بالوقف على أساس ما يتحسسه من عدم حكمها

مستعجل القاهرة ۱۹۵۰/۸/۱۹ المحاماة ۳۱ ص ٨٠٥ ، ومجال كل هذا عند الطعن في الحكم أو عند التظلم من وصفه، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 1059

توافر الشروط القانونية لإجراء التنفيذ الجبري ، سواء أكانت هذه الشروط متعلقة بالسند الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ، أو بالحق الذى يتم التنفيذ اقتضاء له، أو بالمال محل التنفيذ ، أو بأطراف التنفيذ – كل هذا دون المساس بأصل الحقوق.

أحمد ابو الوفا – الإشارة السابقة

أحكام النقض عن منازعات التنفيذ

منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها مادة ۲۷۵ مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة فى شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات، مؤدى ذلك . عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها

نقض ١٩٨٧/٦/٣٠- الطعن رقم ١١٦ لسنة ٥٣ قضائية

دعوى بطلان حكم  مرسى المزاد  منازعة موضوعية فـــى التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ١٩٧٥/٣/٩ – السنة ٢٦ ص ٥٤٠ ، نقض ١٩٨٧/١٢/٢٧- الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

طلب المدعى الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجلها إدارياً لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري

نقض ۱۹۷۹/٤/١٠ – السنة ٣٠ ص ٩١

دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده .. لا تعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضى التنفيذ، ولا يغير من ذلك فصل المحكمة في النزاع بشأن بطلان الحجز الذي أوقعه دائن آخر على ذات الدين

نقض ١٩٧٧/٥/١٤ السنة ٢٨ ص ۱۱۸۸

منازعة التنفيذ الجبري هي التي تنصب على إجراء من إجراءاته أو تكون مؤثر فيه – دعوى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لتعارضه مع نص عقد قضى بصحته ونفاذه – لا تعتبر منازعة تنفيذية .

نقض ١٩٨٥/٥/٧ الطعن رقم ٢٢٩ سنة ٥٢ ق

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها ماعدا ما استثنى بنص خاص . المادتان ،۲۷ ۲۷۱ مرافعات . مباشرته الفصل في أشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه . لا يفقده صلاحيته لنظر الأشكال الوقتي ولو كانت هذه القرارات أو تلك الاشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم

نقض ۱۹۹۰/۱/۱۸ طعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٥٠ قضائية

المنازعة في  دعوى منع التعرض  . مناطها . التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية . التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ . تكييفه . منازعة في التنفيذ . اشكالات التنفيذ. ما هيتها . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها . مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ۱۹۸۹/۲/۲۲ طعن رقم ٦٠٧ لسنة ٥١ قضائية

دعوى المحجوز عليه بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . هي دعوى برفع الحجز. ماهيتها . أشكال موضوعي في التنفيذ . لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله

نقض ۱۲/١٩٨٩/٦ طعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

خلو القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعاوى أيا كانت قيمتها.

نقض ١٩٨٩/٦/١٢ طعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

الحكم الصادر في منازعة وقتية من قاضي التنفيذ لا يحوز حجية في المنازعة الموضوعية فى التنفيذ

نقض ١٩٨٥/١١/١٤ طعن رقم ٣٨٥ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ۱۹۹۷/۲/۲۳ سنة ١٨ ص ٤٧٥ ، نقض ١٩٦٢/١٢/٢٠ سنة ۱۳ ص ۱۳۰۵ ، نقض ١٩٥٢/٣/٢٠ سنة ٣ ص ٦٥

أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو قاضي التنفيذ . وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادتان ۲۱۰ و ۳۲۰ مرافعات. وجوب رفع دعوى ثبوت الحق بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر مخالفة ذلك. عدم القبول . اعتبار طلب أمر الأداء بديلاً لصحيفة الدعوى ، شرطه توافر شروط استصدار أمر الأداء فى الدين )

نقض ۱۹۸۸/۳/۲۷ طعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض ۱۹۷۹/۳/۷ سنة ٣٠ عدد أول ص ٧٣٦ ، نقض ١٩٧٨/٦/١٤ سنة ۲۹ عدد أول ص ١٤٦٢

المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق ، في حين أن المنازعة المؤقتة هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة، إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضي التنفيذ كانت الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ..

فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية استناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتي لا أصل الحق ورتب على ذلك اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر يمس استئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة ۲/۲۲۷ مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون .

نقض ۱۹۷۸/٤/١٣ طعن رقم ٨١ سنة ٤٥ ق

دعوى الاستحقاق الفرعية . من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة باعتباره قاضي التنفيذ . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٦٧٥

الدعوى بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالاً لنص المادتين ٣٤٤،٣٤٣ مرافعات منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ويختص بها قاضى التنفيذ دون غيره

نقض ١٩٧٦/٢/١٠سنة ٤٢٢، نقض ١٩٧٦/٣/٢٣ سنة ٢٧ ص ٧٢٦

طلب المدعى أحقيته في تنفيذ حكم صدر لصالحه ، هو منازعة في التنفيذ

نقض ۱۹۸۰/۲/٦ طعن رقم ٥٨٤ لسنة ٤٠ق

رفع الدعوى ببطلان حكم رسو المزاد قبل العمل بقانون المرافعات الحالي . صدور القانون الجديد قبل حجزها للحكم. وجوب إحالتها إلى قاضي التنفيذ . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٥٤٠

تقضى المادة ٧٥ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى رفع الحجز .

فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات. واذ تنص المادة ٣٣٥ من هذا القانون على أنه ” يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه ..” .

مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها ، وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي .

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري الذى رفعه الطاعن الأول – مجلس المدينة – على ما له تحت يد الطاعن الثاني وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين، فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز .

وهى تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغائه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المحجوز لديه ، وهذه الدعوي هـ أشكال موضوعي في التنفيذ . لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها اذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين .

نقض ١٩٧٧/٤/٥ السنة ۲۸ ص ۹۲۲

إذا كانت الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلـ رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمي هي منازعة في صحة الحجز طرحت على قاضي التنفيذ محصورة فى هذا النطاق وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى أن العقد الرسمي قد انحسرت عنا القوة التنفيذية ، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل في أمر آخر ، فلا يعيبه أن لم يفصل في أحقية الطاعن لباقي دينه أو يعين المحكمة التي تختص بنظر النزاع الموضوعي اذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية وهي صحة الحجز

نقض ١٩٧٥/٢/٢٣ سنة ٢٦ ص 657

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول واذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية لأن استمرار الطاعن في إجراءات التنفيذ بقبض جزء من الدين الذي يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع  دعوى عدم الاعتداد  بالحجز أثراً موقفا للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال في التنفيذ سواء من المدين أو الغير، خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق في ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نقض ۱۹۷۷/۳/۲۸ سنة ۲۸ ص ۸۱۳

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق.

ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلا في أصل الحق.

واذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه في منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وقضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

نقض ١ سنة ۲٨ ص ۱۹۸۲ ، نقض ۱۹۷۸/٣/٤ طعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق ۱۹۷۷/۱۲/۲۷

النص في المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ ، يدل على أن المشرع استلزم لصحة إجراءات الحجز الإداري أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وأن يكون أمر الحجز الذي يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر وخول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك .

طبقا لما سجلته المذكرة الإيضاحية – ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أن متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالاختصاص المكاني للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات وتعقيدها .

نقض ١٩٧٥/٤/٣٠ سنة ٢٦ ص ٨٧٣

متى كانت الدعوى هى منازعة في التنفيذ على العقار رفعت (ببطلان) حكم برسو المزاد في ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الابتدائية وظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم وكانت المادة ٢٧٥ منه تنص على أن ” يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، فإن قاضي التنفيذ هو الذي يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ. ومنها التنفيذ على العقار .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٥٤٠

يبين من مقارنة المادة ۲۷ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري – وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية – بالمادتين ٥٣٧،٤٨٠ من قانون المرافعات السابق أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد المنازعة للقضاء كما هو الحال في اشكالات التنفيذ و  دعوى الاسترداد .

فاشترط لوقف هذه الإجراءات – في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها – أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات .

ولكن ذلك لا يمنع المحاكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام اذ أن الخطاب في المادة ۲۷ سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة الحاجزة .

وليس إلى المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة . لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.

نقض ١٩٧٥/٤/٢٧ سنة ٢٦ ص ٨٢٣ ، نقض ١٩٦٦/١٢/٢٩ سنة ١٧ ص ۲۰٥٠ ، نقض ١٩٦٥/٦/۱۰ سنة ١٦ ص ۷۲۸ .

أمر  الحجز التحفظي  . اختصاص قاضي التنفيذ بإصداره شرطه تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.

واذ كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى – يطلب عدم الاعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفا صحيحا بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات.

فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات، ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائماً أمامها.

وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خـ القانون .

نقض ١٩٨٠/٤/٣ الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٤٧ قضائية

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها . المادة ٢٧٥ مرافعات تعلقه بالنظام العام. أثره . التزام المحكمة بإحالتها من تلقاء نفسها

نقض ٦/٥/۱۹۸۳ طعن رقم ٣١٨ لسنة ٥٠ قضائية

إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين  الضريبة  المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو رفعه ، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالى لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ . ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة .

نقض ٤/١٠/ ۱۹۷۹ السنة ٣٠ العدد الثاني ص ۹۱

قاضي التنفيذ : فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة . المادة ٢/٢٧٥ مرافعات . مؤدى ذلك تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه .

نقض ١٩٨٤/٥/٣٠ طعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ٥٠ قضائية

لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، واذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الايجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً .

وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجريات التنفيذ من حيث مضيها قدماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها ومـــــــن ثم يدخل النزاع بشأن حق الايجار المنفذ به وكل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .

نقض ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ الطعون أرقام ١٧٤٧ ، ١٧٤٨، ١٧٥٨ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ١٠/ ٤ / ۱۹۷۹ سنة ٣٠ الجزء الثاني ص ۹۱

منازعة المدينين في  الفوائد  التى الزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً . استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضى . سائغ .

نقض ۱۹۸۷/۲/٤ – الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٥١ قضائية

دعوى بطلان حكم مرسى ..المزاد منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ طعن رقم ۹۷۳ لسنة ٥٤ قضائية
نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ العدد الأول ص ٥٤٠

منازعات التنفيذ التي يختص  قاضي التنفيذ  دون غيره بنظرها . مادة ٢٧٥ مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة فى شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك . عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها

نقض /۱۹۸٧/٦/٣٠ طعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

إذا كان الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف قد حصل وقائع الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول وطلباته فيها استناداً لما أورده في صحيفتها الافتتاحية وما طرح عليها من دفاع وهو الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة / في حق الشركة المطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع له مبلغ ۳۵۰۰ جنيها وهي طلبات الزام فـــي دعوى مبتداء تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه بأداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات في التنفيذ التى اختص بها المشرع قاضي التنفيذ وحده .

ولا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع في حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية – بشأن بطلان الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب تحت يد الشركة المحال إليها استيفاء لدينها قبل المحيلة – بلوغا للقضاء في الدعوى لأنها.

وعلى هذا النحو لا تواجه منازعة في التنفيذ بمدلولها في القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بطلباته سالفة البيان فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص ويكون النعى عليه غير سديد .

نقض ١٩٧٧/٥/١٤ طعن ٤٩٦ سنة ٤٣ ق

مؤدى المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص .

لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإلغاء الحجز الإدارى وبراءة الذمة من الدين – ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص – وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات.

نقض ١٩٧٧/٤/٥ سنة ٢٨ ص ۹۲۱

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أنه:

” يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها “

ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو:

أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضی واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير.

كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص

نقض ١٩٧٦/٢/١٠ السنة ٢٧ ٤٢٢، نقض ١٩٧٦/٣/٢٣ السنة ٢٧ صل ٧٣٦، نقض ۱۹۸۱/۱/۲۸ – الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ قضائية

اذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه الطاعن بصفته بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة ٣٤٣ من قانون المرافعات .

فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة ٢٧٥ من ذات القانون وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات.

نقض ۱۹۸۱/۱/۲۸ – في الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ قضائية

لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمتها من الدين المقضى به فى الحكم الصادر في الدعوى ٥٩٦ لسنة ٩٨٤ اتجارى جنوب القاهرة الابتدائية – والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان .

ثم إتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء فى هذه الطلبات إيجاباً وسنبة وعثر حتماً في سير تنفيذ الحكم ٥٩٦ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه وإجراءاته إذ الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى .

مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ.

واذ هــى قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتماً على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ ق جلسة ۱۹۹٦/٥/٧ ، قرب الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٤٣ ق – جلسة ١٩٧٧/٤/٥ س۲۷ ج ۱ ص ٤٢٢ ، ۹۲۱ ، الطعن رقم ۲۰٦ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٦/٢/١٠س الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٦/٣/٢٣ س ٢٧ ج ١ ص ٧٣٦، الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸س ۳۲۲ ج ۱ ص ۳۸۹

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإدارى تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحلجزة. منازعة موضوعية فى التنفيذ . القضاء بسقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية خطأ وقصور.

نقض ۱۹۹۹/۱۱/۳۰ طعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٦١ قضائية

محكمة الموضوع . التزامها باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني صحيح المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما . الأولى هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء النزاع فى أصل الحق أما الثانية فتلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق . العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة .

نقض ۱۹۹۹/۱/۳۰ طعن رقم ١١٢۰ لسنة ٦١ قضائية

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم . منازعة تنفيذ موضوعية – ترفع أمام قاضى التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . إبداء المنازعة فى التنفيذ أمام المحضر يقتصر على اشكالات التنفيذ الوقتية .

الطعن رقم ۳۱۰۷ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٢٣

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلم بها قانونا ولازالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد .

فإن هذا الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده إبتناء عليه إعمالا لنص المادة ۲۷ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۲ دون أن يبغى فصلا في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٨ ق جلسة

۱۹۹٥/٦/١٨ ، قرب الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٧٧/١٢/٢٧ قرب الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٧٨/٣/٤ س ۲۹ ج ۱ ص ٦٧٩

إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مبلغ ۱۳۷۴٫۲٤٥ قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً للحكم رقم تجارى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن – تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم أو بطلانه .. فإنها تكون دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ) نقض ۱۹۹۵/۱/٥ طعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٦٠ قضائية .

قرب الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۷۹/٤/١٠ س ۳۰ ع ۲ ص ۹۱

طلب المطعون ضده من قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة من إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك.

والسير في إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم في القضية رقم ١٤ لسنة ۳۹ ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو وبحسب التكييف القانوني – منازعة متعلقة بالتنفيذ فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقوداً لقاضي التنفيذ دون غيره .

نقض ١٩٩٤/٦/٢٣ طعن رقم ٩١ لسنة ٦٠ ق

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ۳۸۸ لسنة ۱۹۷۷ مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمي المشهر برقم ٤٢٧٤ لسنة ۱۹۷۲ شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان التداعى حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها.

وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ۱۹۷۷/۸/۳۰ واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.

ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۲ مدنى مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً .

وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء النزاع في أصل الحق .

فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعـ للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – الطاعنين الأربعة الأولى والمطعون ضدها الأولى من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

نقض ١٩٩٤/٤/٧ الطعنان رقما ٣٧٤٠ لسنة ٥٩ ق ، ١٥٧ سنة ٦٠ ق

تعلق المنازعة بالتنفيذ فى معنى المادة ٢٧٥ مرافعات. شرطه أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . دعوى المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين مقضى به في دعوى أخرى استنادا إلى اتخاذ الطاعن إجراءات تنفيذ الحكم عليهما.منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ . خطأ.

نقض ۱۹۹٦/٥/٧ طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

 الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية . استئنافها دائماً أمام المحكمة الابتدائية. علة ذلك. قاضي التنفيذ ينظرها بوصفه قاضياً للأمـ المستعجلة مادة ۲۷۷ ، ۲ / ۲۷٥ مرافعات .

نقض ۱۹۹٨/٢/٢٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

المنازعة الموضوعية في التنفيذ . ماهيتها. تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى اصل الحق . المنازعة الوقتية في التنفيذ . ما هيتها . تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق .

نقض ۱۹۹۸/۲/۲۹ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

طلب المدعى الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم التنفيذ الحكم لم يكن طرفا فيه . منازعة وقتية في التنفيذ

نقض ۱۹۹۸/۲/۲٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع . قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى .

نقض ۱۹۹۷/۱/۲۹ طعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٦ قضائية

دعوى المطعون ضده بطلب تسليمه عين النزاع وإعتبار تنفيذ الحكم المستعجل كأن لم يكن لبطلان إجراءات تنفيذه اعتبارها دعوى منازعة تنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره . مادة ٢٧٥ مرافعات. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده بسداد الأجرة .

نقض ۱۹۹۷/۳/۱۷ طعن رقم ٦٦٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

دعوى المحجوز عليه بإلغاء حجز للمدين لدى الغير الإداري وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . دعوى بطلب رفع الحجز. ماهيتها. إشكال موضوعي في التنفيذ خلو القانون ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى من النص على دعوى رفع الحجز ووجوب الرجوع إلى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أيا . كانت قيمتها .

نقض ۱۹۹۷/۲/۱۹ طعن ٣٥٧٣ لسنة ٦٠ ق

قاضي التنفيذ . اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص خاص مادة 275 مرافعات .

نقض ۱۹۹۷/۲/۱٦ طعن ٣٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في منازعة تنفيذ أو فى منازعة مدنية عادية ليس واجباً . مادة ۱/۱۷۸ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ للاختصاص استنادا إلى أن ديباجة الحكم ومدوناته وأسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره في منازعة تنفيذ موضوعية . خطأ.

نقض ۱۹۹٦/١٢/١٨ طعن رقم ۷۱۹ لسنة ٦٠ قضائية

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم .. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .. ( القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول )

فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس إلا إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.

وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المراقعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصـــــــادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات .

نقض ۱۹۹٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ ق ، نقض ٤/١٣/ ۱۹۷۸ سنة ۲۹ جزء أول ص ١٠٠٥

دعوى المطعون ضده بطلب تسليمه عين النزاع واعتبار تنفيذ الحكم المستعجل كأن لم يكن لبطلان إجراءات تنفيذه . اعتبارها دعوی منازعة تنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره . مادة ٢٧٥ . مرافعات

نقض ۱۹۹۷/۳/۱۷ طعن رقم ٦٦٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ۱۹۸٥/٤/٦ الذي تم تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في اصل الحق المتعلق بالتسليم .

فأن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات

نقض ١٩٩٥/٥/٢٣ طعن رقم ٣١٠٧ لسنة ٦٠ قضائية

 الصراع في منازعات التنفيذ

منازعات التنفيذ ومحامي التنفيذ

 منازعات التنفيذ كيف تتجنبها :

تعارض المصالح بين الدائن والمدين: يسعى الدائن إلى استيفاء حقوقه بأسرع وقت ممكن، بينما يسعى المدين إلى تجنب التنفيذ أو تأخيره قدر الإمكان.

ثغرات في التشريعات: قد لا تتضمن بعض القوانين أحكامًا واضحة بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، مما يفتح الباب أمام التأويلات المختلفة.

تعقيد الإجراءات القضائية: قد تكون إجراءات التنفيذ طويلة ومعقدة، مما يُثبط عزيمة الدائنين ويُعيق تحقيق العدالة.

ضعف دور بعض الجهات القضائية: قد لا تُظهر بعض الجهات القضائية الحزم الكافي في معالجة منازعات التنفيذ، مما يُشجع على التسويف والمماطلة.

تأثير منازعات التنفيذ على سير العدالة:

فقدان الثقة في النظام القضائي: عندما يرى الناس أن الأحكام القضائية لا تُنفذ بشكل فعّال، يفقدون الثقة في قدرة النظام القضائي على تحقيق العدالة.

تأخير حصول الدائنين على حقوقهم: قد يُضطر الدائنون إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على حقوقهم، مما قد يُسبب لهم ضررًا ماديًا ومعنويًا.

تشجيع التعدي على حقوق الآخرين: عندما يرى الناس أن من السهل التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، قد يُشجعهم ذلك على التعدي على حقوق الآخرين.

الحلول المقترحة لمعالجة منازعات التنفيذ وتجنب فخاخ منازعات التنفيذ:

تطوير التشريعات: يجب مراجعة القوانين المتعلقة بالتنفيذ وإدخال التعديلات اللازمة لجعلها أكثر وضوحًا وفعالية.

تبسيط الإجراءات القضائية: يجب تبسيط إجراءات التنفيذ وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

تعزيز دور الجهات القضائية: يجب على الجهات القضائية أن تُظهر الحزم الكافي في معالجة منازعات التنفيذ، وتطبيق القانون بشكل صارم.

نشر الوعي القانوني: يجب نشر الوعي القانوني بين الناس حول أهمية تنفيذ الأحكام القضائية ودورها في تحقيق العدالة.

الأسئلة الشائعة عن منازعات التنفيذ

ما هي أنواع منازعات التنفيذ؟

أنواع منازعات التنفيذ:

  1. منازعات التنفيذ الموضوعية:

تتعلق بأصل الحق موضوع السند التنفيذي وتهدف إلى تعديل أو إلغاء السند التنفيذي وترفع أمام قاضي التنفيذ.

أمثلة:

  • ادعاء تزوير السند التنفيذي.
  • ادعاء بطلان السند التنفيذي.
  • الدفع بانقضاء الحق.
  1. منازعات التنفيذ الوقتية:

تتعلق بإجراءات التنفيذ وليس بأصل الحق وتهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في أصل الحق وترفع أمام قاضي التنفيذ.

أمثلة:

  • ادعاء امتلاك العين محل التنفيذ من قبل الغير.
  • ادعاء الحجز على العين محل التنفيذ من قبل دائن آخر.
  • طلب وقف التنفيذ لوجود خطر جسيم محدق.
  1. منازعات التنفيذ الواقعية:

تتعلق بتنفيذ السند التنفيذي على أرض الواقع وتهدف إلى تصحيح مسار التنفيذ أو إزالة العقبات التي تعترضه وترفع أمام قاضي التنفيذ.

أمثلة:

  • ادعاء عدم صحة الحجز على العين محل التنفيذ.
  • طلب استبدال الحارس القضائي.
  • طلب تحديد موعد لبيع العين محل التنفيذ.
  1. منازعات التنفيذ التنفيذية:

تتعلق بإجراءات التنفيذ أمام محكمة الموضوع وتهدف إلى إبطال إجراءات التنفيذ أو وقفها وترفع أمام محكمة الموضوع.

أمثلة:

  • دعوى بطلان الحجز التحفظي.
  • دعوى وقف التنفيذ.
  • دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني.
  1. منازعات التنفيذ الإدارية:

تتعلق بإجراءات التنفيذ التي تقوم بها جهة إدارية تهدف إلى إبطال  إجراءات التنفيذ الإدارية  أو وقفها وترفع أمام القضاء الإداري.

أمثلة:

  • دعوى إلغاء قرار الحجز الإداري.
  • دعوى وقف تنفيذ قرار هدم المبنى.

ما هي الإجراءات المتبعة في حال تعذر تنفيذ الحكم القضائي؟

الإجراءات المتبعة في حال تعذر تنفيذ الحكم القضائي:

  1. تحديد سبب تعذر التنفيذ:

عدم وجود أموال للمحكوم عليه:

 يمكن طلب الحجز على أمواله الحالية أو المستقبلية ويمكن طلب منع المحكوم عليه من السفر ويمكن طلب إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه ويمكن حبس المحكوم عليه لإجباره على التنفيذ.

عدم إمكانية تنفيذ الحكم عينًا:

يمكن طلب تعويض مادي عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ ويمكن طلب إبطال التصرفات التي قام بها المحكوم عليه لإحباط التنفيذ ويمكن طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.

  1. إثبات تعذر التنفيذ:

الحصول على شهادة من محضر التنفيذ: تثبت عدم عثور المحضر على أموال للمحكوم عليه وتثبت عدم إمكانية تنفيذ الحكم عينًا.

  1. تقديم طلب إلى المحكمة:

شرح سبب تعذر التنفيذ وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم وهو ما يعرف بطلب علي عريضة.

  1. إصدار المحكمة قرارًا:

تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تنفيذ الحكم وقد تختلف هذه الإجراءات حسب نوع الحكم وسبب تعذر تنفيذه.

  1. متابعة تنفيذ القرار:

متابعة قيام المحكمة بتنفيذ القرار الصادر ويمكن تقديم شكوى إلى المحكمة في حال عدم تنفيذ القرار.

ما هي حقوق الدائن في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي؟

حقوق الدائن في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي:

  1. طلب الحجز على أموال المدين:
  • الحجز التحفظي: لمنع المدين من التصرف بأمواله.
  • الحجز التنفيذي: لبيع أموال المدين وسداد الدين.
  1. طلب منع المدين من السفر: لمنع المدين من الهروب من تنفيذ الحكم.
  1. طلب إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين: لمنع المدين من التصرف بأمواله.
  1. طلب حبس المدين: لإجباره على تنفيذ الحكم.
  1. طلب تعويض مادي عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ: وهو تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالدائن.
  1. طلب إبطال التصرفات التي قام بها المدين لإحباط التنفيذ: اى إبطال أي تصرفات قام بها المدين لإخفاء أمواله أو نقل ملكيتها.
  1. طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم: بإعادة الأمور إلى حالتها قبل صدور الحكم في حال تعذر تنفيذه.

ما هو دور المحكمة في حل منازعات التنفيذ؟

دور المحكمة في حل منازعات التنفيذ:

تؤدي المحكمة دورًا هامًا في حل منازعات التنفيذ، وذلك من خلال:

  1. الفصل في المنازعات:

تنظر المحكمة في الدفوع المقدمة من قبل المدين أو المحكوم عليه وتبت في صحة هذه الدفوع وإمكانية قبولها وتصدر حكمًا في كيفية تنفيذ الحكم القضائي.

  1. إصدار الأوامر اللازمة لضمان تنفيذ الحكم:

يمكن للمحكمة أن تصدر أوامر بالحجز على أموال المدين أو منعه من السفر ويمكن للمحكمة أن تأمر بحبس المدين لإجباره على تنفيذ الحكم.

  1. حل النزاعات بين الدائنين:

في حال وجود أكثر من دائن، يمكن للمحكمة أن تحدد كيفية توزيع أموال المدين عليهم ويمكن للمحكمة أن تبت في أي نزاع بين الدائنين حول كيفية تنفيذ الحكم.

  1. مراقبة تنفيذ الحكم:

تتأكد المحكمة من أن يتم تنفيذ الحكم القضائي بشكل صحيح ويمكن للمحكمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مسار خاطئ في التنفيذ.

  1. حماية حقوق جميع الأطراف:

تسعى المحكمة إلى حماية حقوق جميع الأطراف في منازعات التنفيذ وتضمن المحكمة أن يتم تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادلعلي الم\ين وصالح الدائن.

ما هي أهمية منازعات التنفيذ؟

أهمية منازعات التنفيذ:

  1. ضمان تنفيذ الأحكام القضائية:

تُعدّ منازعات التنفيذ آلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل صحيح وتُمكن هذه المنازعات الدائنين من الحصول على حقوقهم التي أقرتها المحكمة وتُساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

  1. حماية حقوق المدين:

تُتيح منازعات التنفيذ للمدين فرصة للدفاع عن نفسه ضد أي إجراءات تنفيذ غير قانونية وتُمكن هذه المنازعات المدين من التظلم من أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التنفيذ وتُساهم في حماية حقوق المدين من أي استغلال من قبل الدائن لا سيما ان كان المنفذ عليه من طبقة الغير وتنفيذ الحكم يمس حق له.

  1. ضمان سير عملية التنفيذ بشكل عادل:

تُساهم منازعات التنفيذ في ضمان سير عملية التنفيذ بشكل عادل ووفقًا للقانون وتُمكن هذه المنازعات من تصحيح أي أخطاء قد تحدث خلال عملية التنفيذ وتُساهم في تعزيز الثقة في القضاء ورفع مستوى الوعي القانوني.

  1. حل النزاعات بين الأطراف:

تُعدّ منازعات التنفيذ آلية لحل النزاعات بين الأطراف وتُمكن هذه المنازعات الأطراف من الوصول إلى حلول ودية دون اللجوء إلى القضاء وتُساهم في توفير الوقت والجهد والمال على جميع الأطراف.

  1. تعزيز الاستقرار في المجتمع:

تُساهم منازعات التنفيذ في تعزيز الاستقرار في المجتمع من خلال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتُمكن هذه المنازعات من حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة وتُساهم في الحد من الظواهر السلبية مثل التعدي على حقوق الغير.

كيف يمكن التعامل مع العقبات أثناء عملية التنفيذ؟

التعامل مع العقبات أثناء عملية التنفيذ:

أولاً: تحديد نوع العقبة:

  • عقبات قانونية: مثل عدم وضوح الحكم القضائي أو وجود تناقضات في إجراءات التنفيذ.
  • عقبات إدارية: مثل تأخر إصدار الأوراق اللازمة للتنفيذ أو عدم تعاون الجهات المختصة.
  • عقبات مادية: مثل عدم وجود أموال للمحكوم عليه أو صعوبة الوصول إلى العين محل التنفيذ.
  • عقبات اجتماعية: مثل رفض المحكوم عليه الامتثال للحكم أو وجود ضغوطات اجتماعية على الدائن.

ثانياً: البحث عن حلول مناسبة:

  • الحلول القانونية: مثل التظلم من إجراءات التنفيذ أو طلب إعادة النظر في الحكم.
  • الحلول الإدارية: مثل التواصل مع الجهات المختصة لحلّ المشكلة أو طلب المساعدة من وزارة العدل.
  • الحلول المادية: مثل طلب الحجز على أموال المحكوم عليه أو بيع العين محل التنفيذ.
  • الحلول الاجتماعية: مثل التفاوض مع المحكوم عليه أو الاستعانة بوسيط لحلّ النزاع.

ثالثاً: اتباع الإجراءات اللازمة:

  1. تقديم طلبات رسمية إلى الجهات المختصة.
  2. توثيق جميع الإجراءات والوثائق المتعلقة بعملية التنفيذ.
  3. الاستعانة بمحامٍ مختص لتقديم المشورة القانونية والدعم.

رابعاً: التحلي بالصبر والمثابرة:

قد تستغرق عملية التنفيذ وقتًا طويلًا وقد تواجه صعوبات وتحديات في طريقك فلا تستسلم ولا تتوقف عن السعي وراء حقوقك.

خامساً: الاستفادة من الخبرات والتجارب:

استشر محامين مختصين في مجال التنفيذ وتواصل مع أشخاص واجهوا عقبات مشابهة وابحث عن معلومات ونصائح حول كيفية التعامل مع عقبات التنفيذ.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح؟

الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح:

  • أولاً: التأكد من صحة وسلامة الحكم: مراجعة الحكم للتأكد من خلوّه من الأخطاء أو التناقضات والتأكد من وضوح عبارات الحكم وتحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف واستشارة محامٍ مختص للتأكد من صحة الحكم وسلامته.
  • ثانياً: إيداع الحكم في قلم الكتاب: وتقديم نسخة من الحكم إلى قلم الكتاب في المحكمة التي أصدرته تسجيل الحكم في سجلات المحكمة والحصول على  صيغة تنفيذية  للحكم.
  • ثالثاً: اختيار جهة التنفيذ: تحديد الجهة المختصة بتنفيذ الحكم، مثل محكمة التنفيذ أو دائرة التنفيذ في المحكمة العامة وتقديم طلب التنفيذ إلى الجهة المختصة ودفع الرسوم المقررة للتنفيذ ( التنفيذ المالي رسمة 2.5% من قيمة الملبلغ محل التنفيذ ويضاف الى المبلغ المطلوب تنفيذه ، وفي التنفيذ العيني رسم ثابت بسيط )
  • رابعاً: متابعة إجراءات التنفيذ: التواصل مع الجهة المختصة لمتابعة سير عملية التنفيذ وإبلاغ الجهة المختصة بأي عوائق أو صعوبات تواجهها في عملية التنفيذ وطلب المساعدة من الجهة المختصة في حال واجهت أي مخالفات أو تجاوزات.
  • خامساً: توثيق جميع الإجراءات: الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق والمكاتبات المتعلقة بعملية التنفيذ وتوثيق جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهة المختصة والاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات والمراسلات.

وفي الأخير ننصح الاستعانة بمحامٍ مختص لتقديم المشورة القانونية والدعم في جميع مراحل عملية التنفيذ حيث يمكن للمحامي مساعدتك في اختيار أفضل طريقة لتنفيذ الحكم ويمكن للمحامي تمثيلك أمام الجهات المختصة في حال واجهت أي صعوبات.

خاتمة منازعات التنفيذ

تُعد منازعات التنفيذ عقبة أمام تحقيق العدالة، ويجب بذل الجهود اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. من خلال تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز دور الجهات القضائية، يمكن ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل وفعال وتعتبر منازعات التنفيذ هي جزء أساسي من العمل القضائي، حيث يتم تحويل منطوق الحكم إلى واقع عملي على أرض الواقع. يتعامل قاضي التنفيذ مع هذه المنازعات، ويسعى لضمان تنفيذ الحقوق والالتزامات بشكل سليم وفعّال.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }