محكمة التنفيذ حماية الحقوق وضمان التنفيذ

يلقي هذا البحث الضوء على أهمية محكمة التنفيذ في النظام القضائي، ودورها في حماية الحقوق وصون العدالة، ونستعرض اختصاصاتها والخطوات والإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية.

محكمة التنفيذ حارس تطبيق القانون

القانون هو الركيزة الأساسية التي تحفظ الحقوق وترد المظالم ، ولعبت محكمة التنفيذ دورا محوريا في هذا السياق كحارس أمين على تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.

أهمية محكمة التنفيذ:

تُعد محكمة التنفيذ حلقة وصل جوهرية بين القضاء والمجتمع. فهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم، وضمان تطبيقها على أرض الواقع. ونجد أهميتها في:

صون الحقوق: تُشكل محكمة التنفيذ ضمانة أساسية لصون حقوق الأفراد، فهي تُمكنهم من الحصول على ما صدر لهم به أحكام قضائية، سواء تعلق الأمر بالديون أو التعويضات أو غيرها من الحقوق.

تعزيز العدالة: تُساهم محكمة التنفيذ في تعزيز العدالة في المجتمع، من خلال التأكد من تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، ومحاسبة من يخلون بالتزاماتهم.

حماية الاستقرار: تُساهم محكمة التنفيذ في حماية الاستقرار في المجتمع، من خلال ضمان تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم، وردع المجرمين ومنع انتشار الجرائم.

اختصاصات محكمة التنفيذ:

تختص محكمة التنفيذ بالنظر في العديد من الأمور، أهمها:

تنفيذ الأحكام القضائية: تُعد هذه المهمة الأساسية لمحكمة التنفيذ، حيث تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم، سواء كانت أحكامًا مدنية أو جنائية أو إدارية.

تسوية المنازعات: تُساهم محكمة التنفيذ في تسوية المنازعات بين الأفراد، من خلال إجراءات ودية تهدف إلى الوصول إلى حلول مرضية للجميع.

إصدار الأوامر التنفيذية: تُصدر محكمة التنفيذ الأوامر اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مثل أمر الحجز على الأموال أو أمر الحبس.

خطوات وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية:

تُتبع محكمة التنفيذ خطوات وإجراءات محددة لتنفيذ الأحكام القضائية، تشمل:

تقديم طلب التنفيذ: يتقدم صاحب الحق بطلب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه.

تحديد جلسة: تُحدد محكمة التنفيذ جلسة لنظر طلب التنفيذ، ويُبلغ الخصم بالحضور.

إجراءات التنفيذ: تُجري محكمة التنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي، مثل الحجز على الأموال أو الحبس.

 دور محكمة التنفيذ في تسريع التقاضي

محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام

تختص محكمة التنفيذ بالتنفيذ الجبري الذى يتم بموجب سند تنفيذي ما لم ينص القانون على اختصاص جهة أو محكمة أخرى  وذلك وفقا التفصيل التالي  :

  • أولا : يخرج عن اختصاص محكمة التنفيذ كل ما يتعلق بغير التنفيذ الجبري، كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ حكم بصحة ونفاذ عقد بيع ، إذ هذا الحكم لا يعتبر سندا تنفيذيا ، وذلك ما لم ينص القانون بنص خاص على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة التنفيذ
أنظر : فتحي والى – التنفيذ الجبري – طبعة ۱۹۸۱ – بند ۷۸ مکرر مسن ص ۱۵۱ إلى ص ١٥٥
  • ثانيا : يخرج عن اختصاص محكمة التنفيذ كل تنفيذ جبري يجعله المشرع من ولاية جهة أخرى سواء كانت جهة إدارية أو جهة قضائية ويقتصر الخروج على ما يرد بشأنه نص
محمد على راتب ونصر الدين كامل – جزء ثان بند ٤٢١ ص ۲۲ ، فتحي والى – التنفيذ الجبري – طبعة ۱۹۸۱ – بند ۷۸ مکرر مسن ص ۱۵۱ إلى ص ١٥٥

فإذا نص المشرع على جعل إجراء التنفيذ لجهة إدارية ، كان لها وحدها الاختصاص بالإشراف عليه، ولكن ليس معناه أن لها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ ، ولهذا فإنه إذا كان الحجز الإداري يخرج فى إجرائه وفى الإشراف عليه عن اختصاص محكمة التنفيذ ، فإنه يبقى لهذه المحكمة الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ، فالمنازعات تعتبر دعاوى قضائية ترفع إلى  جهة المحاكم ، وبالتالي إلى المحكمة المختصة بهذه الجهة وهى محكمة التنفيذ

  • ثالثا : يخرج عن اختصاص محكمة التنفيذ كل تنفيذ جبري يجعله المشرع من اختصاص محكمة أخرى داخل جهة المحاكم ، ويلاحظ في هذا الصدد أن الخروج عن الاختصاص لا يكون أبدا بالنسبة للإشراف على التنفيذ فهو دائما لمحكمة التنفيذ ، ولكنه قد يكون بالنسبة لإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ أو بالنسبة لمنازعات التنفيذ

أثار قاعدة محكمة التنفيذ ذات الاختصاص العام بالتنفيذ

وفيما عدا ما يخرجه المشرع عن ولاية جهة المحاكم أو عن اختصاص محكمة التنفيذ ، يكون الاختصاص بمسائل التنفيذ لهذه المحكمة فمحكمة التنفيذ هى المحكمة ذات الاختصاص العام بالتنفيذ ويترتب على ذلك ما يلى  :

أولا : تختص محكمة التنفيذ دون حاجة لنص خاص على اختصاصها بالنسبة للتنفيذ أو المنازعة المعينة ، فإذا وجد مثل هذا النص ، فليس له إلا قيمة تأكيديه .

فتحي والى من ص ١٥٣ إلى ص ١٥٥

ثانيا : إذا نص القانون على أن الاختصاص بمسألة من مسائل التنفيذ الجبري يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة ، فإن الاختصاص يكون لمحكمة التنفيذ وليس للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في الاختصاص

فتحي والى – ص ١٥٤ ، وقارن : محمد عبد الخالق عمر – بند ٤٣ ص ٣٥

ثالثا : تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر من غير جهة المحاكم إذا كان التنفيذ بإحدى طرق التنفيذ الجبري التي ينص عليها قانون المرافعات فإذا ثارت منازعة فى التنفيذ فلا تختص بها إذا كان من شأن ذلك التعرض لقرار إداري بالإلغاء أو بوقف التنفيذ اذ مثل هذا التعرض يدخل في ولاية القضاء الإداري

أحمد أبو الوفا – التنفيذ بند ١٥٦ ص ۳۷۰ – ۳۷۱ ، فتحي والى ، الإشارة السابقة.

رابعا : تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية، ويشمل اختصاصها نظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.

(٤ ) فتحي والى – التنفيذ الجبري – ۱۹۷۱ بند ٣٨٥ ص ٥٩٩ وطبعة ١٩٨١ محمد عبد الخالق – بند ٥٥ ص ٤٦-٤٧ ، أحمد أبو الوفا – بند ١٥٧ ص ٣٦٩ ، عزمی عبد الفتاح ص ٣١٥
 قارن : وجدى راغب ص ٢٦٨ هامش  حيث يرى:

قصر اختصاص محكمة التنفيذ على التنفيذ على المال وهذه التفرقة في تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بين التنفيذ على المال كالحكم بالنفقة والتنفيذ على غير المال كدخول الزوجة فى طاعة زوجها كان القضاء يأخذ به قبل صدور قانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بالنسبة لاختصاص  القضاء المستعجل  بإشكالات التنفيذ اذ كان يقصر على الاشكالات المتعلقة بالتنفيذ على المال، أما ما لا يتعلق بالمال فقد كان الاختصاص بإشكالاته للمحكمة الشرعية.

( أنظر : نقض مدني ۱۹ فبراير ١٩٥٣- مجموعة النقض ٤-٥١١ – ٥ ، حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ١٩ فبراير ١٩٤٩- المحاماة ٣٤-١٠٩٠ – ٤٥٦)

ولم يعد لهذه التفرقة أساس بعد جعـل الاختصاص بجميع مسائل الأحوال الشخصية لجهة المحاكم .

فتحي والى – ص ٥٥ هامش رقم ۱

خامسا : رغم عدم اختصاص محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر بعقوبة مالية كالحكم الصادر بالرد أو المصادرة أو الإزالة أو الغلق أو الهدم، فإنها تختص بالمنازعات التي ترفع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، ( مادة ٥٢٧ إجراءات جنائية ).

مصر الابتدائية مستعجل 4 يناير ۱۹۳۵ – المحاماة ٣٥-٢-٤٥٥ – ٢٠٨، والى ص ١٥٤ ، طنطا الابتدائية ( جنح مستأنفة) ٢٩ ديسمبر ١٩٥٤- المحاماة ١٢٧١٣٥ ۹۲۷ ، مصر الابتدائية (مستعجل) ۲۸ مارس ۱۹۳۸ – المحاماة ١٩-٨٥٢- ٣٥٠ ، عزمي عبد الفتاح – ص ۳۲۰ ، وفتحي والى من ١٥٤

سادسا : تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ولو لم يرد التنفيذ على مال ، كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ أحكام الحضانة  ، ويكون الأم ، ويكون الأمر كذلك بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية  للأجانب ما لم ينص القانون على اختصاص محكمة أخرى  ، وفى نطاق هذا النص وحده

محمد عبد الخالق عمر – بند ٥٥ من ٤٦ ، فتحي والي ص ١٥٥

سابعا : أنه إذا نص القانون على اختصاص محكمة معينة بجميع المسائل المتفرعة أو المتعلقة بقضية معينة نظرت أمامها ، فإن هذا الاختصاص لا يشمل ما يتعلق بالتنفيذ الجبري ، ولهذا فإن النص على اختصاص المحكمة التي أشهرت  الإفلاس  بجميع المسائل المتعلقة بالتفليسة مادة) (٥٤ لا يشمل مسائل التنفيذ

محمد عبد الخالق عمر – بند ٤٤ ص ٣٧ ، فتحي والى ، الإشارة السابقة

استثناءات اختصاص قاضي التنفيذ

استثناءات ترد على اختصاص قاضي التنفيذ :

إذا كان الأصل العام أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في جميع منازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية أو ولائية سواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها .

إلا أن هناك استثناءات من المبدأ المتقدم

فقد أخرج المشرع بعض منازعات التنفيذ من اختصاص  قاضي التنفيذ  بنصوص خاصة ورد بعضها في قانون المرافعات والبعض الآخر في نصوص خاصة نص فيها على اختصاص محكمة معينة بنظر هذه المنازعات وحينئذ تكون المحكمة المنصوص عليها هي المختصة بنظر هذه المنازعة دون قاضي التنفيذ

مثال ذلك :
  1.  ما نصت عليه المادة ۲۱۰ مرافعات من أن طلب صحة إجراءات الحجز الصادر من قاضى الأداء يقدم له .
  2.  ما نصت عليه المادة ٣٢٠ مرافعات من أن دعوى صحة الحجز التحفظي ترفع أمام المحكمة المختصة .
  3.  ما نصت عليه المادة ٣٤٩ مرافعات من أن دعوى صحة الحجز في الحجز الذى وقعه الدائن تحت يد نفسه يتعين رفعها أمام المحكمة المختصة .
  4.  ما نصت عليه المادة ۳۳۳ مرافعات من أن دعوى صحة الحجز ما للمدين لدى الغير ترفع أمام المحكمة المختصة
  5. ما نصت عليه المادة ٥٠ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها وعلى ذلك إذا رفعت منازعة تنفيذ في الحالات السابقة وفى غيرها من الحالات التي استثناها المشرع من اختصاص قاضي التنفيذ بنص خاص فإنه يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضى بعدم اختصاصه والإحالة للمحكمة أو الهيئة المختصة بنظر النزاع عملا لنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات
الدناصوري و عكاز ص ۹۳۰ و ص و ص ۹۳۱

قرار الحيازة الوقتي خارج اختصاص قاضي التنفيذ

عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر التظلم فى القرار الذى تصدره النيابة في النزاع على الحيازة :

أوجبت المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على النيابة أن تصدر قرارا في جميع  منازعات الحيازة  ورسم طريق التظلم منه بأن يكون أمام قاضى الأمور المستعجلة سواء كانت المنازعة مستعجلة أو موضوعية ومن ثم فإن قاضي التنفيذ لا يختص بنظر التظلمات التي ترفع في هذه القرارات إلا أنه من ناحية أخرى.

 فإنه يختص بنظر المنازعات التي تتعلق بتنفيذ هذه القرارات كما لو أصاب تنفيذ القرار مالا مملوكا لشخص أجنبي عن طرفي الحيازة كما إذا نفذ على منقول في حيازة هذا الأجنبي إذ أجاز القانون لهذا الغير أن يتظلم بدوره من القرار الصادر من النيابة إذا مس حقا له كما له أن ينازع في ذلك بدعوى تنفيذ أسلم قاضي التنفيذ .

غير أنه إذا اختار هذا الغير أن يلجأ لقاضى الموضوع طعنا على قرار النيابة فلا يجوز له أن يرفع المنازعة لقاضى التنفيذ بل لا بد له أن يطرق باب المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة الدعوى.

 أهمية نوع المنازعة في تحديد صفة قاضي التنفيذ عند الفصل فيها :

لا شك في أنه وفقا للمادة ٢٧٥ مرافعات – محل التعليق – فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كان طبيعتها ولكن تتوقف صفة قاضي التنفيذ عند الفصل في المنازعة وسلطته بالتالي على نوع هذه المنازعة فهي إذا كانت موضوعية فإن قاضي التنفيذ ينظرها في هذه الحالة باعتباره محكمة موضوعية أما إذا كانت منازعة وقتيه فإنه يفصل فيها بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وذلك إذا كانت من المواد المستعجلة .

الدناصوري و عكاز ص ۹۳۰

وإذا كانت التفرقة بين المنازعات الوقتية والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ لا تفيد في ظل  قانون المرافعات  الحالي في تحديد المحكمة المختصة بنظر كل نوع منها ، لأنها أصبحت – بنوعيها – من اختصـاص قاضي التنفيذ ، فلا تزال لهذه التفرقة أهمية كبيرة فى غير مسألة الاختصاص

أنظر : أمينة النمر – التنفيذ الجبري – طبعة ۱۹۸۸ – بند ٢٥ من ص ٢٥ إلى ص ٢٧

فالإجراءات التي تتبع في المواد المستعجلة تختلف عن تلك التي تتبع في الدعاوى العادية ،  فالإشكال  الوقتي مثلا يرفع إما بالطريق المعادي لرفع الدعاوى و إما بإبدائه أمام المحضر بالمادة ۳۱۲ ، بينما الإشكال الموضوعي لا يرفع إلا بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة عملا بالمادة ٦٣ مرافعات

اختلاف أثار رفع منازعة التنفيذ الوقتية عن منازعة التنفيذ الموضوعية:

  • الآثار التي تترتب على رفع المنازعة الوقتية في التنفيذ قد تختلف عن تلك التي تترتب على رفع المنازعة الموضوعية المتعلقة به، ومثال ذلك، أن المشرع قرر وقف التنفيذ نتيجة لرفع الأشكال الوقتي . ولم يرتب هذا الأثر على الأشكال الموضوعي ( المادة ۳۱۲ مرافعات ).
  • كما أن سلطة القاضي تتقيد عند نظر الدعوى المستعجلة بعدم المساس بالحق خلافا لسلطته في نظر الدعوى العادية (المادة ٤٥) مرافعات).
  • كذلك فإن طبيعة الحكم الصادر في المنازعة تختلف من حيث حجيته، ومن حيث قابليته للطعن والمحكمة المختصة بهذا الطعن ، وقابليته للتنفيذ، إذا كان حكما مستعجلا عنها إذا كان حكما موضوعيا

اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالحجز الإداري :

من المقرر فقها وقضاء أن يختص قاضى التنفيذ بالمنازعة إذا تعلقت بحجز إداري لأن توقيع الحجز الإداري لاستيفاء الدولة ما لها من أموال لدى الغير لا يصدر عنها بصفتها جهة إدارة وإن الحجوز الإدارية وإجراءاتها هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بصفتها دائنة تحميل ديونها قبل الأفراد

راجع تفصيلات ذلك في : مؤلف اشكالات التنفيذ – الدكتور أحمد مليجي

خلاصة بحث محكمة التنفيذ ذات الاختصاص العام بالتنفيذ

محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام

محكمة التنفيذ هي جزء أساسي من النظام القانوني في العديد من الدول، وتعتبر المحكمة ذات الاختصاص العام بالتنفيذ من أهم المحاكم في هذا السياق. تعمل هذه المحكمة على تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الأخرى.

دور محكمة التنفيذ:

محكمة التنفيذ تتخذ على عاتقها مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى. يمكن أن تكون هذه الأحكام متعلقة بالديون المالية، العقوبات الجنائية، أو حتى الأوامر القضائية الأخرى. تعمل المحكمة على تنفيذ هذه الأحكام بشكل جبري، وتشرف على الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ:

لقبول الإشكال في التنفيذ، هناك شروط يجب توافرها:

شخص المستشكل: يجب أن يكون لدى المستشكل الصفة والمصلحة في الإشكال. يعني ذلك أنه يجب أن يكون لديه مصلحة شخصية في تنفيذ الحكم.

الحكم المستشكل: يجب أن يكون الحكم المستشكل قابلاً للتنفيذ. يعني ذلك أنه يجب أن يكون صادرًا من محكمة مختصة وأن يكون قابلاً للتنفيذ وفقًا للقوانين المحلية.

أسباب الإشكال: يجب أن يكون هناك سبب قانوني يعترض تنفيذ الحكم، مثل وجود خلل إجرائي أو عيب في الحكم.

خاتمة أهمية دور محكمة التنفيذ

تُشكل محكمة التنفيذ ركيزة أساسية في النظام القضائي، ودورها لا يقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يُساهم في تعزيز العدالة وصون الحقوق وحماية الاستقرار في المجتمع ، فمحكمة التنفيذ تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الأحكام القضائية. يجب أن تكون هذه المحكمة محل ثقة المواطنين وتعمل على تحقيق العدالة والتنفيذ الفعّال للأحكام..

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }