قاضي التنفيذ: صلاحياته واختصاصاته في قانون المرافعات (2024)

قاضي التنفيذ حلقة الوصل بين القضاء والواقع

يعتبر قاضي التنفيذ حجر الأساس في تنفيذ الحكم القضائي أو وقف تنفيذه حيث يضطلع بدور محوري في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة. يقدم هذا المقال شرحًا تفصيليًا لدور قاضي التنفيذ واختصاصاته وكيف يساهم سلبا وايجابا في تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد والشركات.

قاضي التنفيذ محتويات البحث

يقدم هذا المقال شرحا تفصيليًا لدور قاضي التنفيذ واختصاصاته، بما في ذلك:

  • تعريف قاضي التنفيذ واختصاصاته
  • إجراءات التنفيذ الجبري
  • الاعتراضات على التنفيذ
  • دور قاضي التنفيذ في ضمان حقوق الدائن والمدين
  • الأسئلة الشائعة حول قاضي التنفيذ

دور قاضي التنفيذ في ضمان تنفيذ الأحكام

قاضي التنفيذ وضمان تنفيذ الأحكام

تُعد الأحكام القضائية بمثابة صكوك الحقوق التي تُقرّ بها المحاكم ، إلا أن هذه الحقوق لا تُصبح نافذة إلا بوجود آلية لتنفيذها . هنا يأتي دور قاضي التنفيذ، الذي يُشكل حلقة الوصل بين  الأحكام القضائية  وواقع التطبيق العملي.

1. تعريف قاضي التنفيذ واختصاصاته:

قاضي التنفيذ هو قاضٍ مختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، سواء كانت أحكامًا مدنية أو تجارية أو جنائية.

ويختص قاضي التنفيذ بالعديد من الأمور، منها:

  • إصدار أوامر التنفيذ الجبري: مثل الحجز على الأموال، أو حبس المدين.
  • النظر في الاعتراضات على التنفيذ: مثل الاعتراض على الحجز أو على صحة السند التنفيذي.
  • فضّ المنازعات المتعلقة بالتنفيذ: مثل منازعات التوزيع بين الدائنين.
  • الإشراف على إجراءات التنفيذ: للتأكد من صحتها وعدالتها.
2. إجراءات التنفيذ الجبري:

يُمكن للقاضي أن يُصدر أوامر التنفيذ الجبري بعدة طرق، منها:

  • الحجز على الأموال المنقولة: مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية.
  • الحجز على الأموال غير المنقولة: مثل العقارات والسيارات.
  • حبس المدين: في بعض الحالات، مثل عدم وفائه بالدين أو تعسفه في الامتناع عن التنفيذ.
3. الاعتراضات على التنفيذ:

يُمكن للدائن أو المدين أن يُقدم اعتراضًا على إجراءات التنفيذ، وذلك لعدة أسباب، منها:

  • عدم صحة السند التنفيذي: مثل أن يكون مُزوّرًا أو منتهي الصلاحية.
  • عدم صحة إجراءات التنفيذ: مثل عدم إتباع القواعد القانونية في الحجز أو البيع.
  • وجود مانع قانوني من التنفيذ: مثل سقوط الحق بالتقادم أو إفلاس المدين.
4. دور قاضي التنفيذ في ضمان حقوق الدائن والمدين:

يُلعب قاضي التنفيذ دورًا هامًا في ضمان حقوق كل من  الدائن والمدين ، وذلك من خلال:

  • التأكد من صحة إجراءات التنفيذ: لضمان عدم المساس بحقوق أي من الطرفين.
  • البتّ في الاعتراضات على التنفيذ: بشكل عادل وسريع.
  • التوفيق بين الدائن والمدين: في بعض الحالات، وذلك للوصول إلى حلّ يُرضي الطرفين.
5. دور قاضي التنفيذ:

قاضي التنفيذ يتولى مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية. يشمل ذلك تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالمال والأملاك، والتحقق من تنفيذ القرارات بشكل صحيح . يعمل قاضي التنفيذ على حل المشكلات والنزاعات المتعلقة بالتنفيذ، ويضمن أن الأطراف المعنية يحصلون على حقوقهم بشكل عادل.

6.أهمية قاضي التنفيذ:
  • يحمي حقوق الأفراد والشركات من التجاوزات والتعسف في تنفيذ الأحكام.
  • يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف.
  • يضمن استقرار النظام القانوني وثقة الجمهور في العدالة.

قاضي التنفيذ في نص القانون الشرح والتأصيل

المادة ٢٧٤ من قانون المرافعات تنص علي :

يجرى التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

(هذه المادة مستحدثة وليس لها مقابل في قانون المرافعات السابق)

المذكرة الإيضاحية :

استحدث القانون نظاماً خاصاً لقاضي التنفيذ يلائم البيئة المصرية ونظامها القضائي تفادى فيه ما يمكن أن يوجه للنظم التي استعرضها في كثير من التشريعات كالعراقي واللبناني والإيطالي من عيب وما يمكن أن تثيره ه من صعوبات في العمل .

ويهدف نظام قاضي التنفيذ الذى استحدثه القانون إلى:

توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم. كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة به فى ملف واحد وفي يد قاض واحد . قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه .

ومن أجل ذلك خول المشروع هذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ:

فيجعله مختصا دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فى كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية وهى المنازعات التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتها

ونص القانون على أن تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلافها وجعل القانون قاضي التنفيذ أحد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب وأسند إليه اختصاصا شاملا في جميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كانت قيمتها

سلطة التنفيذ :

ثمة سلطة معينة تباشر إجراءات التنفيذ، وهذه السلطة لا تتمثل فى الدائن لأنه لا يقوم بالتنفيذ بنفسه وإنما ينحصر دوره فى تحريك النشاط القضائي يهدف البدء في التنفيذ، كما أن هذه السلطة لا تتمثل في المدين لأنه لا يقوم بالتنفيذ أيضا بل يخضع له ، إذن السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ هي سلطة خارجية عن كل من الدائن والمدين .

عبد الباسط جميعي – التنفيذ – بند ٥٣

وفى ظل قانون المرافعات السابق كانت هذه السلطة تتمثل في قلم المحضرين، حيث كانت الفكرة السائدة أن التنفيذ ما هو إلا مجموعة أعمال ذات طبيعة إدارية وهذه الفكرة أدت إلى تقلص دور القاضي في التنفيذ، فكان الدائن يتقدم بطلبه إلى قلم المحضرين الذى يعتبر فرعاً من السلطة التنفيذية على أساس أن إجراءات التنفيذ ليست لها طبيعة قضائية .

وكان قلم المحضرين يباشر إجراءات التنفيذ في كل مراحلها دون أي إشراف أو رقابة من القضاء :

اللهم إلا إذا أثير اعتراض قانوني فإنه كان يعرض على القضاء ليتولى الفصل فيه أو ما كان ينص عليه القانون من قيام القضاء بصفة استثنائية ببعض أعمال التنفيذ كما في حالة بيع العقار بالمزاد ” مادة ٦٦٢ من قانون المرافعات السابق “.

ولكن رأى المشرع في قانون المرافعات الحالي أن يخضع  التنفيذ  لإشراف القضاء في كل مرحلة من مراحله :

فنص على إنشاء نظام قاضي التنفيذ وأفرد له فصلا خاصا هو الفصل الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات وهو الكتاب الخاص بالتنفيذ، ومع ذلك فقد أبقى المشرع على نظام المحضرين أيضا ، وبذلك أصبحت سلطة التنفيذ تتمثل في قاضي التنفيذ والمحضرين كعمال التنفيذ

نشأة نظام قاضى التنفيذ والأخذ به في التشريع المصري :

ينحدر نظام قاضي التنفيذ من الناحية التاريخية إلى قانون الإجراء العثماني القديم وهو أول قانون عصري للتنفيذ صدر في الخامس من شوال سنة ۱۲٨٨ هـ حيث ابتدع المشرع العثماني نظام التنفيذ في هذا القانون، ثم أخذ به أيضا في قانون آخر خاص بالتنفيذ وهو قانون الإجراء العثماني المؤقت الصادر في ١٥ جمادى الآخر سنة ١٣٣٢ هـ .

وكل من القانونين كانت السمة الغالبة لهما هى الاستقاء من منهل الشريعة الإسلامية الغراء بصفة عامة والراجح من الفقه الحنفي بصفة خاصة، ونظرا لكون ولاية القاضي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من الممكن أن يندرج فيها التنفيذ فإننا نؤيد ما ذهب إليه البعض  بأن الشريعة الإسلامية هي الأصل الذى استمد منه المشرع العثماني فكرة إناطة التنفيذ بالقضاء .

عزمي عبد الفتاح – الرسالة في التنفيذ

وقد طبق قانونا الإجراء العثماني القديم والمؤقت في البلاد العربية طوال الخلافة الإسلامية العثمانية ، واستمر هذا التطبيق لبعض الوقت حتى بعد أن تمكن الاستعمار من القضاء على هذه الخلافة وتفتيتها، حيث احتفظت بعض الدول العربية ببعض نصوص كل من القانونين وخاصة النصوص المتعلقة بقاضي التنفيذ، ومن هذه الدول سوريا والعراق ولبنان

وقد بدأت أول محاولة للأخذ بنظام قاضي التنفيذ في مصر في عام ١٩٦٠:

وكان ذلك أبان وضع مشروع قانون الإجراءات المدنية الموحد الذي كان مقدرا تطبيقه فى كل من مصر وسوريا عند اتحادهما في جمهورية واحدة، وقد رأى واضعوا ذلك المشروع اقتباس هذا النظام الذي كان مطبقــــا فى سوريا بحيث يتم تطبيقه فى مصر أيضا .

 ولكن هذا المشروع لم يكتب له الصدور وذلك بسبب الأحداث السياسية التي أدت إلى الانفصال وفشل الوحدة بين البلدين بيد أن هذا السبب لم يكن هو السبب الوحيد لذلك اذ أن محاولة الأخذ بنظام قاضى التنفيذ قد أسئ فهمها من جانب المحضرين وتصوروا أن الأخذ به سوف يؤدى إلى الاستغناء عنهم ولذلك قاوموه مقاومة عنيفة وتمكنوا من إقناع بعض أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بتعديل قانون المرافعات بوجهة نظرهم مما قلل من الحماس نحو هذا النظام .

رغم أن الأخذ بنظام قاضي التنفيذ لم يكن من شأنه الاستغناء عن المحضرين بل كان سيستبدل تسميتهم بحيث يسمون بمأموري تنفيذ يعملون تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ مما يرفع مستواهم الفكري والقانوني والمادي ، ونتيجة لذلك فقد استمر الوضع فى مصر على ما كان عليه في ظل أحكام قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ .

عبد الباسط جميعي – ص ٤٥

وعندما عرضت فكرة الأخذ بنظام قاضي التنفيذ على لجنة مراجعة مشروع  قانون المرافعات  الحالي رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ كانت هناك ثلاثة آراء بالنسبة لهذا النظام:

فقد اتجه رأى إلى :

وجوب قصر اختصاصه على النظر في منازعات التنفيذ دون الإشراف على إجراءاته

واتجه رأى آخر إلى :

أن الأخذ بنظام قاضي التنفيذ لا معنى له إذا اريد بهذا القاضي الاقتصار على نظر منازعات التنفيذ بل يجب أن يختص هذا القاضى فضلا عن نظر المنازعات بالقيام أيضا بإجراء التنفيذ وان يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك ويشرف عليها.

وهذا الرأى هو الذى يأخذ به كل من القانون اللبناني والإيطالي ولم تأخذ اللجنة بأي من الرأيين بل أخذت برأي وسط بينهما قلم تقصر اختصاص قاضي التنفيذ على الفصل في المنازعات دون سواها كما ذهب الرأى الأول.

والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة ٢٧٤ مـن أن :

يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ … ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وفي نفس الوقت لم تأخذ بما نادى به الرأى الثانى فلم تذهب إلى وضع نظام يكفل لقاضى التنفيذ الرقابة الفعالة على إجراءاته اذ لم تستلزم تقديم طلب التنفيذ إليه أو الحصول على أذنه مسبقا قبل اتخاذ الإجراء وإنما جعلت رقابته رقابة لاحقة على الإجراءات ، فالطلب يقدم إلى المحضر ويقوم المحضر باعتباره معاونا للقاضى بما يلزم لإجراء التنفيذ ولا يعرض الأمر على قاضي التنفيذ إلا عقب كل إجراء ، فإشراف قاضي التنفيذ وفقا للاتجاه الوسط الذى أخذت به اللجنة هو إشراف لاحق للإجراء وليس سابقا عليه.

  فتحي والي – بند ۷۷ – ص ۱۳۷

الصورة المثلي لنظام قاضي التنفيذ :

يستوجب نظام قاضى التنفيذ فى صورته المثلي تخصيص دائرة من دوائر القضاء على اختلاف درجاته  يرأسها قاضي متخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولون القيام بكافة أعمال التنفيذ،

ويختص هذا القاضي بأمرين أساسيين هما :

  • الإشراف على إجراءات التنفيذ
  • الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة به سواء أكانت هذه المنازعات من جانب المدين أو الدائن أو الغير

وفي ظل هذا النظام في صورته النموذجية يجرى التنفيذ منذ بدايته حتى نهايته تحت إشراف القضاء ، اذ يتقدم طالب التنفيذ بطلبه مرفقـــا بـــه  السند التنفيذي  إلى دائرة التنفيذ ملتمسا اتخاذ الإجراءات التنفيذية من أجل الحصول على الحق الثابت بهذا السند .

ويتم عرض هذا الطلب على القاضي الذي يتأكد من اختصاصه بالتنفيذ نوعيا ومحليا ومن سلامة السند ،وصحته، ثم يخطر المنفذ ضده بإنذاره يأمره فيه بالمثول أمام دائرة التنفيذ ثم يعرض عليه السند التنفيذي ويستكشف موقفه فقد يوفى المنفذ ضده بالدين طوعا ، وقد يعرض أسلوبا للوفاء يتفق مع ظروفه المالية ويوافق عليه الدائن وينظر القاضى فى هذا العرض ويحدد أسلوب الوفاء على ضوء المركز المالي للمدين ومقدار الدين ودون ما إغفال المصالح الدائن .

وإذا رفض المدين المثول أمام القضاء أو حضر ورفض الوفاء أو لم يقدم أسلوبا للوفاء يقبله القاضي أو أخل بالأسلوب الذي عرضه، فإن من واجبات قاضي التنفيذ أن يحدد بناء على طلب من الدائن طريق التنفيذ الذى يراه مناسبا .

وقد يكون ذلك بتوقيع الحجز على منقولات المدين أو عقاراته أو ماله لدى الغير أو حبس المدين إذا كان الحبس جائزا ، ومتى بدأت إجراءات التنفيذ يكون للقاضى هيمنة تامة عليها ، رغم أنه لا يقوم بها بنفسه بل بواسطة الموظفين العاملين تحت رئاسته ولكنه يشرف على كل إجراء قبل اتخاذه وتعرض عليه الإجراءات بعد انتهائها للتأكد من صحتها وعدم مخالفتها للقانون.

كما أنه يفصل أيضا في المنازعات التي تثار أثناء التنفيذ مهما كانت طبيعة المنازعة موضوعية أو وقتية ، وسواء تعلقت بإجراءات التنفيذ أو بالحق في التنفيذ أو بالحق الموضوعي أو بالمال الذي يجرى عليه التنفيذ ، وتختلف صفته في نظر المنازعات فقد يكون بمثابة قاضي للموضوع فيفصل فى موضوع المنازعة ويصدر فيها حكما موضوعيا.

 وقد يكون بمثابة قاضى للأمور المستعجلة فلا يصدر إلا حكما وقتيا ويتقيد بالضوابط التي تحكم اختصاص القضاء المستعجل ، وقد يكون بمثابة  قاضي للأمور الوقتية  فهو يصدر أوامر وقرارات تتعلق بالتنفيذ، وقد يجمع بين هذه الصفات.

عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابق الإشارة إليها –  ص ٣٣- ٣٤

أهداف نظام قاضى التنفيذ :

استهدف المشرع من نظام قاضي التنفيذ تحقيق غايتين هما :
  • (أ) الأولى : تدعيم رقابة القضاء على كافة إجراءات التنفيذ، بحيث يكون لقاضي التنفيذ الإشراف الفعال والمتواصل على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وكذا الإشراف على الأشخاص القائمين به .
  • (ب) الثانية : توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد بحيث يكون هذا القاضى مختصا دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وبحيث يكون هذا القاضي قريبا من محل التنفيذ ويسهل على الخصوم الالتجاء إليه ، ولا شك في أن تركيز كل مسائل التنفيذ في يد قاضي واحد يؤدى إلى هيمنة هذا القاضى عليه مما يقلل فرص التلاعب فيه.
وجدى راغب – ص ٢٤٧

 كما أن  ذلك يؤدى أيضا إلى وجود قضاة متخصصين في التنفيذ ، ويلاحظ البعض أن القانون الحالي لم يقصد من هذا النظام أن يسند إلى قاضي التنفيذ مهمة أو سلطة تختلف عن المقرر في القانون السابق لم يقض القانون الحالي أن ينزع من قلم المحضرين اختصاصاته في اتخاذ إجراءات التنفيذ

أحمد ابو الوفا – التعليق – الطبعة السادسة سنة ١٩٩٠ – ص ١٠٣٦

تحديد قاضي التنفيذ:

حدد المشرع فى المادة ٢٧٤ مرافعات – محل التعليق – قاضي التنفيذ بأنه أحد قضاة المحكمة الابتدائية يندب فى مقر كل محكمة جزئية ويعاونه عدد من المحضرين، ويتم هذا الندب عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ، فقاضي التنفيذ لا يمثل محكمة خاصة أو استثنائية بل هو جزء لا يتجزأ من النظام القضائي المدني وهو قاضي فرد وليس دائرة من دوائر المحكمة

فتحي والى – بند ۷۸ – ۱۳۹

 كما أنه لا يوجد إلا على مستوى محكمة أو درجة فقط أي المحكمة الجزئية، فلا يوجد محكمة استئنافية خاصة بالتنفيذ كما لا توجد دوائر مخصصة في المحاكم الاستئنافية لنظر الاستئناف المرفوع ضد أحكام قاضي التنفيذ .

وبذلك يوجد قاضي تنفيذ في مقر كل محكمة جزئية حتى في المــدن التي يوجد بها محكمة ابتدائية ، ولذلك يوجد فارق بين قاضي التنفيذ أو محكمة التنفيذ ومحكمة الأمور المستعجلة ، إذ بينما توجد محاكم تنفيذ بقدر عدد المحاكم الجزئية في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية فإنه على العكس من ذلك لا توجد سوى محكمة واحدة للأمور المستعجلة في المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية

وذهب رأى فى الفقه إلى أن محكمة قاضي التنفيذ محكمة مستقلة وليست مجرد دائرة في المحكمة الجزئية

كما أنها ليست محكمة جزئية ولكننا نعتقد كثيرا من أحكام قاضي التنفيذ من الممكن أن تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يتصور ذلك في النظام القضائي المصري إلا إذا كانت محكمة التنفيذ في مستوى أقل من مستوى المحكمة الابتدائية وهو مستوى المحكمة الجزئية التي تعتبر أدنى المحاكم درجة و البعض  أن هذا الرأى يصعب الأخذ به لأن

رمزي  سیف – بند ۲۰۷ ص ۲۰۱ ، أحمد مسلم – أصول المرافعات – بند ۱۱۸ ص ۱۱۱ محمد عبد الخالق عمر – بند ۲۷۸ ص

قاضي التنفيذ قاضي جزئي تتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية :

رغم أن قاضي التنفيذ يندب من قضاة المحكمة الابتدائية إلا أنه يعتبر قاضيا جزئيا ويمارس عمله على هذا الأساس أي على أساس كونه قاضيا جزئيا ، وتتبع أمام قاضى التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ونتيجة لذلك يكون ميعاد الحضور أمام قاضي التنفيذ ثمانية أيام وفقا لنص المادة ٦٦ مرافعات اللهم إلا إذا كانت المنازعة مستعجلة فيكون ميعاد الحضور أربعا وعشرين ساعة .

 أما إذا نص القانون صراحة على مخالفة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية فإنه يجب اتباع النص الخاص ، ومن أمثلة ذلك أن قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ حتى ولو زادت قيمتها عن عشرة آلاف جنيه رغم أن الحد الأقصى لنصاب المحكمة الجزئية هو عشرة آلاف جنيه فقط وذلك لأن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ .

ومن أمثلة ذلك

أن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ وهو قاضي جزئي في المنازعات الموضوعية يستأنف أمام محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة المنازعة عن عشرة آلاف جنيه وذلك وفقا للمادة ٢٧٧ مرافعات، رغم أن القاعدة أن الأحكام الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام المحكمة الاستئنافية أي محكمة الاستئناف العالي

يلاحظ أنه : لم يقصد القانون الحالي من هذا النظام أن يسند إلى قاضي التنفيذ مهمة أو سلطة تختلف عن المقرر في القانون القديم كما لم يقصد أن ينزع من قلم المحضرين اختصاصاته في اتخاذ إجراءات التنفيذ

أحمد أبو الوفا – التعليق – طبعة خامسة – ص ۱۰۱۲

وقد خول المشرع في المادة ٢٧٤ قاضي التنفيذ سلطة الإشراف على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وكذلك الإشراف على القائمين بالتنفيذ فى كل تصرف يتخذونه أو إجراء يباشروه وتحقيقا لذلك نصت المادة ۲۷۸ مرافعات على إعداد جدول خاص بمحكمة التنفيذ تقيد به الطلبات المتعلقة به .

كما نص على أن ينشأ لكل طلب من طلبات التنفيذ ملف تودع به الأوراق المتصلة بالتنفيذ بما في ذلك الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ وكذلك قراراته وأوامره وأوجب على المحضر أن يعرض الملف على القاضي عقب كل إجراء يقوم به ليأمر بما يرى اتخاذه بحيث يكون القاضي متابعا لإجراءات التنفيذ ورقيبا عليها .

ومن المقرر أن إجراءات بيع العقار جبرا المبينة بالفصل الثالث من الباب الثالث ينبغي إتباعها فإذا خلت هذه النصوص من بيان حكم معين يتعلق بسير الإجراءات أمام قاضي التنفيذ وجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات .

وترتيبا على ذلك إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري لم یرد بها نص خاص بوقف الدعوى جزاء أمام قاضي التنفيذ لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملا بنص المادة ۲/۹۹ من قانون المرافعات وما يترتب على هذا الوقف من جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يرجع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بهذا الأمر

الدناصوري و عكاز – ص ۹۱۸

حكم النقض عن قاضي التنفيذ

ندب قاض للتنفيذ في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية واختصاصه دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية.

 ومن ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إداريا من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها ، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ باعتباره المختص بنظرها ومؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ۱۱۰ مرافعات .

 نقض ١٩٨٢/٥/٢٢ طعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٤٨ قضائية مجموعة المكتب الفنى سنة ٣٤ ص ١٢٦٢

الأسئلة الشائعة عن قاضي التنفيذ

قاضي التنفيذ وضمان تنفيذ الأحكام

هل يمكن للأطراف المعنية بالتنفيذ أن تطعن في أحكام قاضي التنفيذ؟

نعم ان كان الحكم الصادر من قاضي التنفيذ هو حكم في مادة تنفيذ وقتية فان ميعاد الاستئناف يكون 15 يوما من تاريخ صدوره ، وان كان الحكم صادرا في مادة تنفيذ موضوعية كان ميعاد الاستئناف 40 يوما من تاريخ صدوره ، وأفصحت المادة 277 من قانون المرافعات أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في  منازعات التنفيذ الموضوعية  أربعون يوماً. ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوماً. مادة 227 / 1 ، 2 مرافعات.

كيف أحدد أن النزاع يختص به قاضي التنفيذ ؟

الأمر يرجع الى الطلبات وموضوع الدعوي فان كانت موجهة الى ادراءات تنفيذ الحكم سواء بطلبات وقتية أو موضوعية فانه يختص بنظرها قاضي التنفيذ وقد قضت  محكمة النقض  في هذا الصدد بأحكام عديدة منها :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أنه :

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

فإن مفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو:

أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص

الطعن رقم 1277 لسنة 60 ق جلسة جلسة 15 /12/ 1994

قاضي التنفيذ في القانون القطري

موجز قواعد التنفيذ:

  • (1) قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية. م (363) مرافعات.
  • (2) قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبنى على الطعن في الحكم. م (364) مرافعات.
  • (3) الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) مرافعات.
  • (4) تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة (363) مرافعات. شرطه. أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تنصب المنازعة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ أو إجراءاته.
  • (5) المنازعة الموضوعية في التنفيذ. المقصود بها. هي التي يطلب فيها الخصم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق بنا لا ينال من حجية الحكم المنفذ به.
  • (6) دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار قاضي التنفيذ بإلزامه بسداد الفائدة المستحقة للبنك- المطعون ضده- بواقع 5% مركبة وإعادة احتسابها بصورة بسيطة. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ وحدها بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى منصة على ما أصدره قاضي التنفيذ بتأجيل الدعوى لجلسة تالية وأن الأمر لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا يجوز الطعن عليه. خطأ حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.

قواعد  التنفيذ في قطر  :

1- النص في المادة (363) من قانون المرافعات على أن “يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت.

وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ”، يدل على أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص وجعله يختص وحده دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية، وسواء كانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية.

2- إذ أجازت المادة (364) من قانون المرافعات الاعتراض أمام قاضي التنفيذ على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض الذي يكون مبنياً على الطعن في الحكم.

3- إذ أجازت المادة (365) من قانون المرافعات استئناف ما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ أمام المحكمة المختصة.

4- لما كان من المقرر أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في نص المادة (363) سالفة الذكر يجب أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ أو إجراءاته.

5- المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ، هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق بما لا ينال من حجية الحكم المنفذ به.

6- لما كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بالقرار الصادر بجلسة 30/6/2008 واعتباره كأن لم يكن، وإعادة احتساب الفائدة القانونية بصورة بسيطة وبصرف المبلغ المنفذ لصالحه نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي (ـــ،ـــ) ضد البنك المطعون ضده والمودع خزينة المحكمة.

وهذه المنازعة على هذا النحو منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة فيها بقضاء يحسم النزاع بشأن الفائدة المستحقة على الطاعن والوقوف على القيمة الحقيقية المستحقة عليه، وهل هي الفائدة القانونية التي قررتها الأحكام المنفذ بها أمام فائدة مركبة طبقاً للاتفاق المبرم بينهما، وهي من الدعاوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وغير مقيدة بميعاد.

ومن ثم تكون دعوى الطاعن على هذا النحو وقد رفعت بصحيفة أمام قاضي التنفيذ في المحكمة الكلية المختصة ومتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته، فإنه يختص دون غيره بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى منصبة فقط على ما أصدره قاضي التنفيذ بتاريخ 30/6/2008 بشأن تأجيل الدعوى لجلسة تالية، وانتهى إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه قراراً إدارياً، ورتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، مما يعيبه.

محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 80 لسنة 2009 – تمييز مدني – جلسة 8 /12/ 2009

خاتمة قاضي التنفيذ

قاضي التنفيذ يلعب دورًا حيويا في تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام. يجب أن يكون مهنيا وملتزما بالقوانين لضمان تنفيذ القرارات بشكل صحيح وعادل.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمه الله.. جزاكم الله خيرا وزادكم علما وانفعنا وإياكم به وفتح عليكم..!اثناء تنفيذ حكم تسليم والمدين لم يكن متواجد فقام المحضر بإعداد قائمه المنقولات الموجوده بالعين بمحضر جرد على الرغم من أن المنقولات الموجوده بالعين مملوكه الدائن في الأصل وهو من قام بشرائها ولكن لا يوجد فواتير بذلك لمرور أكثر من ٢٠ عام على وجودها في العين وغلقها لان العقود كانت مزوره …ثم تفاجأ بقيام احد المدعي عليهم وهم ٤ بارسال إنذار رسمى المطالبه بالمنقولات دون أن يقدم اي سند يفيد ملكيته لها…. ما العمل اذن او الإجراء القانوني المتبع علما بأن المنقولات غير مملوكه له وهو احد المدعي عليهم وما العمل إذا قام احد اخر من المدعي عليهم المطالبه بها سواء قبل عرضها او بعده.. وهل يجوز لي الحجز عليها حجز تحفظي للمطالبه بمقابل الانتفاع عن فتره الي فاتت كلها باعتبار انهم كانوا غاضب للعين… ارجو الافاده

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }