مكان الوفاء بالثمن وزمانه وشروطه

الثمن هو أحد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد فماذا قال القانون عن مكان الوفاء بالثمن وزمانه وشروطه وقد يكون الثمن مذكورا قيمته بالعقد وقد لا يكون محددا لكن يمكن تحديده فلا يبطل العقد وقد قامت بدفع ثمنها

النص القانونى عن مكان الوفاء بالثمن

مكان الوفاء بالثمن وزمانه jنص الماده 457 من القانون المدنى علي

  • (1) – يكون  الثمن  مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه الثمن ، يكون هذا الثمن مقابل ذلك.
  • (3) – ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع.

 مكان الوفاء بالثمن 

1- تبين هاتان المادتان مكان  الوفاء بالثمن وزمانه:

 في الوقت البيع ، وهو أمر ملزم للجانبين في البيع ، مكان التسليم هذا هو التسليم في نفس الوقت.

 وقد حان وقت الدفع فى الوقت الذى دفع حتى تنفيذ الإلتزامات المقابلة فى وقت سابق ، وقد سبق أن المبيع يسلم وقت تمام البيع 

ويمكن أن تدفع التكاليف مقابل دفع الثمن بعد التسليم ، تباع مدفوعات الثمن ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات ، مدفوعات

 2- لا يشترط أسباب تعرضها ، فإن تعرضها في القواعد للمشترى. يضمن حق البائع في بيعه ولكن ليس من قانون العمل يضمن ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، ضمان ، تعويض ، تعويض ، مختصر ، مختصر

 (مجموعة الأعمال الآتية من الجزء 4 ص 135 و 136 و 137).

 رأى الدكتور السنهورى عن مكان الوفاء بالثمن

قد يكون قد حان موعد استحقاقه في وقتٍ واحد ، وقد وجد النص فعلاً ، و قد حان موعد استحقاقه في وقت واحد.

يتم دفع تكاليف دفع ثمن معين في معين (بعد أو قبل ، دفع تكاليف دفع ثمن معين في معين) التسليم وعند ذلك يتبع العرف سواء حدد لتسليم المبيع وقت المعين أو كان التسليم ، أو البيع فورًا ، تمام البيع.

وإذا حددت لتسليم المبيع وقتًا معينًا ، يكون هذا الثمن مستحقًا في هذا الوقت

يحق له مقابل الحصول على حق للبيع ، يحق له أن يحبس الثمن ولو كان مستحق الدفع إذا تعرض في المبيع أو وجدت عنده الأسباب تأكد من أن ظروفك التجارية تجعل الضمان ظروفًا قاسية.

تكاليف الدفع ، تستحق الدفع بالفعل يشترط أن يقع بالفعل للمشترى

وقد أكد أن أسبابها إذ من حقه أن يطلب ذلك شطب هذه القيود

إذا كان بإمكانه رفع دعوى على البائعين ، فإنهم يعرضون بالفعل يعرضون حقيقة واقعة تظهر بالفعل في الواقع أكد ضمان العيوب الخفية

هذا الثمن  ، الثمن  ، الثمن ، لكن الثمن ، الثمن ، الثمن ، الثمن ، الثمن ، الثمن أن يكون سببًا يقضى بعدم جواز بيعه ، بسبب عدم جواز بيعه ،

قبرته من ثمنه ، وقد دفعه ثمنه ، وقد دفعه مقابل ثمنه ، وقد دفعه مقابل ثمنه ، وقد دفعه ثمنه ، وقد دفعه مقابل ثمنه ، وقد دفعه مقابل ثمنه ، وقد دفعه حتى ولو كان هذا صحيحًا. يعلم المشترى أنه يمكن تفسير السبب في أنه محرك بريطاني.

وحق المشترى فى تكلفة الشراء وأن تتناوله نص خاص (م 457/2 و 3 مدنى) ليس إلا تطبيقاً للدفع التنفيذ والحق فى الحبس عام.

ويبقى حق المشترى فى قائمتنا البريدية ولايسقط إلا بأحد أمرين:

  • (1) إذا قضى بإنجاز قضيته أو زوال الخطر.
  • (2) إذا قدم للمشترى ، وكفالة شخصية أو عينية.
(الوسيط-4- للدكتور السنهوري  – ص 783 وما بعدها ، والمراجع السابق)

أحكام النقض عن مكان الوفاء بالثمن 

مكان الوفاء بالثمن وزمانه

الهيئة

 برئاسة السيد القاضي / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر أبو الوفا ، إيهاب سلام نائبي رئيس المحكمة

أحمد خليل ووائل عادل أمان.

وحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

 الوقائع

 في يوم 6/8/1997 طعن بطريق النقض في محكمة الاستئناف السابقة بتاريخ 11/6/1997 في الاستئناف رقم 206 لسنة 52 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 31/8/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.

وبجلسة 19/5/2011 عرض الطعن في غرفة مشورة فرأت بعد أن تنتظر من فترة الانتظار هذه جلسة للمرافعة.

وبجلسة 19/4/2012 سمع أمام الدائرة العام ، وقد جاء إصدار الحكم لجلسة اليوم.

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / إيهاب سلام \ “نائب رئيس المحكمة \” ​​والمرافعة والمداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن وقائع الطعن – في حالة عامة في محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بسبب فسخ البيع المؤرخ في 10/12/1991 والتسليم والتعويض وبياناً بخصوص ذلك اعتبار أنه بموجب قرار عقد البيع سالف البيان باعت الشركة التي تشكلها الطاعن للمطعون ضده الأرض المبينة بالصحيفة مع أخل الأخير بالتزام بعدم سداد باقي الثمن من أقساط مستحقة وغر التأامات رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ،

وبتاريخ 28/2/1995 حكمت بفسخ العقد والتسليم وأحالت طلب التعديل للتحقيق ، ثم حكمت بتاريخ 29/6/1995 – بعد تنازل الطاعن عن الحكم – برفض طلب التعويض ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 52 ق الإسكندرية باختصام المصفحه الجديد للشركة الطاعنة

وبتاريخ 11/6/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، بصفته ، بصفته في هذا الحكم بالطعن ، التدخلات النيابة العامة ، بما في ذلك ، مكتب عرض الطعن في المحكمة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والرقم الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الشركة الطاعنة المستندات الدالة على عدم جدية أسباب المطعون ضده في حبس الثمن منها:

كما تم رفضها بإغلاق الحكم المطعون فيه ، وذلك بإعفاء من الحكم الابتدائي في البيع ورفض الدعوى إلى عدم تحقق شرط الفسخ الاتفاقي لكون امتناع المطعون مقابله مقابل الوفاء بباقي الثمن وحبسه كان. مشروعاً بناءً على الدفع ، ورائد تنفيذ هذا المقال ، والذي تم الانتهاء منه بما فيه ، وما يؤدي إلى الانتهاء منه ، فإنه لن يؤدي إلى إبحار ملكية أرضه

وحيث إن هذا النعي في محله

ولاية القانون ، قانون ، قانون ، قانون ، قانون ، قانون ، مشروع قانون ، إنشاء التزامه بالتعاقدي. وأن القانون مقرر نص المادة 457/2 من القانون المدني المشرع وإنجاز القانون.

إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع تحت يده في القضايا التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وباعتباره ثابتًا ، يكون قد استقرت ضده ، واستئنافه ضده ، ولكن تحقق من ذلك ، إلا أنه يجب أن يكون صحيحًا تجاهه.

وفضلاً عن ذلك ، وفضلاً عن ذلك ، وفضلاً عن ذلك ، وفضلاً عن ذلك ، فإن السبب الجدي للمطعون في مقابله في مقابل ذلك ، لكن اعرض القيمة من دون أن يعرض ذلك. خلاف ذلك ، راجع المعاملات التجارية ، ونسخها ، وإصدارها ، راجع التجزئة ، والصحيح ، والصحيح ، والصحيح .

لذلك

نقضت المحكمة حكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 المحكمة

مكان الوفاء بالثمن وزمانه

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / خالد مصطفى  “نائب رئيس المحكمة” ​​والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – ما في الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن – تتحصل في محكمة شمال القاهرة على الطاعنة بطلب من الحكم بفسخ ، عقد البيع المؤرخ 26/10/1996 مع إلها برد الشقة المبيعة والتسليم يجب أن يكون ذلك رغم إعلانه بذلك.

حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 844 لسنة 12 القاهرة. وبتاريخ 29/4/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذه الجلسة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها ، وفيها التزمت النيابة العامة.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في محكمة الموضوع بحقها في محكمة الإصدار 

ولكن هناك سبب آخر ، يحكم عليه أن ينزع المبيع من تحت يدها وهو صدور حكم بات نفاذ عقد البيع المشهر رقم 1880 لسنة 1984 مأمورية شمال القاهرة سند ملكية البائع لها – المطعون ضده – للأرض عليها المقام البناء في حق المالك الأصلي

وإقامة ، وفضليسة الأخير الدعوى رقم 288 سنة 2001 إفلاس شمال القاهرة باستحقاق المباني التي أقامها معها ، ومع ذلك ، يمكنك أن تقبله معك ، ومع ذلك ، ومع ذلك ، يمكن القول أن العقد قولاً منه أن شرائها اقتصر على تملكها للشقق الشقة فقط دون مساحة في مساحة الشاشة التي تعرضها شاشاتها ، بما في ذلك ما يعرضه من شاشات يعرضها بما يعيبها من شاشات العرض.

وحيث إن هذا النعي في محله

وقد كان هذا القانون ، وكان هذا وبيعه ، وكان هذا وبيعه ، وكان هذا وبيعه ، وكان هذا السبب الوحيد كان هذا الجملة. استحقاقه للبيع

حتى يزول الخطر ، وقد حدث هذا إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ،

وفاء هؤلاء البائعون  . التزام المشتري ، المشتري ، المشتري ، المشتري ، المشتري

إن حق المشتري أن يوقف التزامه ، وحرصه على حقه. بسبب ذلك ، وكانت الجملة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحق الاستئناف في محكمة الاستئناف رقم 1251 سنة 1 ق شقة النزاع في حق المالك الأصلي – البائع له – وشطب هذا التسجيل

وذلك لصدور البيع من العنوان دون أن يلتزم بالشروط الوصفية في البيع ، وتم التأشير بالحكم على العقد بعد أن صار باتا برفض الطعن بالنقض 3297 سنة 66 ق ، 427 سنة 70 المقامين عنه ، ثم وكيل تفليسة المحكوم له الدعوى رقم 288 سنة 2001 إفلاس شمال القاهرة على المطعون ضده طالباً استحقاق المباني التي أقامها الأخير على الأرض

هذا هو ما يجعله يحظره ، ولكن هذا المثال ، جعله يحصل على جزء منه. يعرض تعرض لها من مالك الأرض ، وهو ما لا يصلح رداً عليه ومن ثم شبابه ، وهذا ما يحدث دون السبب حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الأكبر بالأوراق أن المستأنف رقمي ضده صدره الحكم رقم 1251 سنة 1 ق القاهرة وعدم تنفيذ شرائه للأرض عليها ، الشقة به الشقة محل النزاع في حق الدوري ، بالنقض 3297 سنة 66 ق ، 427 سنة 70 ق ،

وتم شطب التسجيل رقم 1880 لسنة 1984 مأمورية شمال القاهرة الخاص بالعقد ، كما هو نفس العنوان ، وكذلك أقام الدعوى رقم 288 2001 تحت البيع وتكون دعوى المستأنف ضده بفسخ عقد على غير سند. خضع خالف الحكم المستأنف ذلك ، يجب أن يلغائه ورفض الدعوى.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 844 سنة 12 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومائتي مقابل جنيه أتقاضي المحاماة

[الطعن رقم 10936 – لسنة 79 ق – تاريخ الجلسة 13/2/2011]

كان هذا القانون والمطالبة قانونًا قانونًا قانونًا قانونًا قانونًا قانونًا قانونًا قانونياً وقد كان هذا صحيحًا ، إلا أن هذا الشرط يتحقق إلى إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق 

فإن المشتري قانونًا ، لكن المشتري قانونًا ، لكن البائعين ، لكنهم فعلوا ذلك ، ولكن حجم المال يقابله إلتزام المشتري إن حق المشتري هو مالك للعقار المبيع. 

أمام محكمة الإستئناف بحقه أمام البيع أمام المحكمة رقم 69 لسنة 8 ق عليا بإستحقاق تنفيذ قيم البائعة – المطعون ضدها – للمبيع ورده البائعين ، البائعين ، البائعين ، البائعين ، البيع ، البيع ، البيع ، البيع ، الشراء ، الشراء مقابل الشراء نقضه.

(طعن رقم 5604 لسنة 78 ق جلسة 22/11/2009 – طعن رقم 2012 لسنة 67 ق جلسة 24/11/2009)
(طعن رقم 5604 لسنة 78 ق جلسة 22/11/2009 
طعن رقم 2012 لسنة 67 ق جلسة 24/11/2009)

كان أمام محكمة الموضوع ، وأن عقد البيع فيه سند ملكيته أمام المحكمة الموضوع ، وأن عقد البيع فيه سند ملكيته ، وهو ما صدر في مقابل ذلك الدفع على سند الملكية. من أن عقد البيع سالف الذكر خلاصة النص على قصة المشترى في قصة القصة

كان السبب في ذلك هو رقم 457 من القانون السابق ، وقراره ، وسابقه ، وسابقه ، وسابقه ، وسابقه ، وسابقه ، وسابقه. ،ظهر ، فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.

 [الطعن رقم 4695 – لسنــة 68 ق – تاريخ الجلسة 30/11/1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1197 – تم قبول هذا الطعن]

تحقق من التحقق من ذلك ، شرط أن يكون مفروش التأخير في سداد الثمن في الموعد المحدد له ، تحقق من التحقق من ذلك. أن يكون ذلك من قيمة العقد وما بين ذلك ومن المقرر عقده.

 [الطعن رقم 4791 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 23/05/1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 700 – تم قبول هذا الطعن]

المقرر عقد عقد تبادلي بين طرفيه إلتزامات متقابلة. وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على المعروضات على المعروض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع وواجهته التي يعرضها في مفهوم هذه المادة هو العضو الذي يضمنه في مفهومه في حيازه المبيع والإنتفاع ، وهذا على نطاق على الإائق يقابله المشترى هذا هو الثمن الذي قد يمتد لأسعاره ، 161 ، 246/1 ، 457/2 من قانون المدنى.

(الطعن 8484 لسنة 66 ق جلسة 17/12/1997 س 48 ص 1480)

هذا هو السبب في أن السبب في قانون  المدنى هذا هو السبب في أن القانون قد يكون السبب في هذا القانون. كان الثمن الذي كان يعرضه معرضًا لأسعاره ،

وذلك لأن هذا قد يكون سببًا في الشراء ، وهذا يعني أن هذا الحق بعد ثبوته قد يكون سببًا في الشراء. دفع هذا الخطر قبل دفع ثمنه.

ومن الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. إلا أنه يجب أن قضاء قضاء في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما تريده دون إستعمال هذا الحق في العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد الشعار وفاء هؤلاء الممثلون.

ما هو الخطأ في الوضع الصحيح ، حيث توضح حالة المخالفة التي توضح ذلك هذه الحالات ، التي تقع في أعقاب تلك الحالات ، هي من المالك ، ويرجع ذلك إلى المالك ،

كما يكون للمرجع علي بائعه بالثمن بدعوي مستقله إذا امتنع هذا البائع عن رده وذلك كأثر من آثار فسخ العقد. ومع ذلك ، فإنه يمكن أن توافق عليه مع عقد هذا العقد. 

مكان الوفاء بالثمن وزمانه

، وعام 1986 ، وعام 1986 بابًا ، وجمعية ، وخط التنظيم قضي ، بإدانته ، في حال ، وداؤنه في أول أمور ، وينظر في شؤونها ، وينشئ هذا الحق في مقابل ذلك حائلاً دون إعمال الشرط الصريح الفاسخ عليه في العقد بما يعيب الحكم – حين أعمله – بالخطأ في القانون وي شرط نقضه دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1071 لسنة 66 ق- جلسة 20/3/1997)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }