كيفية تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث

تقسيم الديون المستحقة للتركة

تعرف علي كيفية تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث وما هو أثر وقوع دين للتركة فى نصيب أحد الورثة عند الإفراز ؟ وذلك عندما يكون للمورث حقوقا شخصية لدي الغير أى أنه دائن وهذه الديون عند المدينين ولم تدخل في التركة بعد

تقسيم مستحقات المورث بين الورثة

المادة 907 تنص علي :

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

تقسيم الديون المستحقة للتركة في الأعمال التحضيرية

إذا وقع عند الإفراز دين للتركة فى نصيب أحد الورثة فإن الباقي لا يضمنون له الإعسار الطارئ على المدين بعد القسمة ما لم يتفق الورثة على غير ذلك

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 276)

التعليق علي قسمة الديون المستحقة

تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث

يعرض نص المادة 907 مدنى للديون التى للتركة أى للحقوق الشخصية التى يكون فيها المورث دائنا لأجنبى وهذه الحقوق الشخصية لا تدخل فى الشيوع مع أموال الشركة الشائعة بل هى تنقسم بمجرد وفاة المورث على الورثة كما بنسبة حصته فى الميراث .

فإذا وضع كل الحق الشخصى عند القسمة فى نصيب أحد الورثة فإنما يكون ذلك فيما بين الورثة وحدهم. أما بالنسبة إلى المدين بهذا الحق فإنه بموت المورث يصبح مدينا لكل وارث بمقدار حصته ويجب أن يحول باقى الورثة حصصهم للوارث الذى وقع فى نصيبه الحق عن طريق حوالة الحق

ولكن هؤلاء الورثة لا يضمنون للوارث الذى اختص بالحق وحده إعسار المدين بعد القسمة إلا إذا وجد إتفاق يقضى بذلك فهم إذن يضمون للوارث دون إتفاق إعسار المدين عند القسمة وفى هذا تشديد للضمان الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 309 / 1

من القانون المدنى فالمجيل لا تضمن إلا وجود الدين وقت الحوالة ولا يضمن يسار المدين فى هذا الوقت إلا بإتفاق خاص أما فى قسمة التركة حيث تقتضى القسمة مراعاة المساواة ما بين المتقاسمين فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون حاجة إلى إتفاق خاص على ذلك أما إذا أريد ضمان يسار المدين عند حلول الدين فهذا الذى يقتضى إتفاقاً خاصاً كما تقضى بذلك المادة 907 من القانون المدنى

الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – المرجع السابق – ص 184 و 185

عدم ضمان الورثة للمدين

يتناول هذا المبحث عدم ضمان الورثة للمدين فى حالة اختصاص أحد الورثة بدين للتركة إذا أجريت القسمة ووقع فى نصيب أحد الورثة دين للتركة فإن ذلك يكون فيما يبين الورثة وحدهم أما بالنسبة للمدين بهذا الحق فإنه بموت المورث يصبح مدينا لكل وارث بمقدار حصته.

فقد قضت محكمة النقض بأن :

دين الأجرة وإن كان أصلا للمورث إلا أنه مادام بطبيعته قابلا للانقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية

نقض مدنى 16 ديسمبر سنة 1965 مجموعة أحكام النقض 16 رقم 201 ص 1278
مفاد ما تقدم أنه

إذا أفرز لكل وارث نصيبه فى التركة وسلم إليه ووقع فى نصيب بعض الورثة دين للتركة أو أجريت القسمة واختص أحد الورثة بحقوق التركة التى فى ذمة الغير فإن هذا الاختصاص يكون مجاله بين الورثة أنفسهم أما بالنسبة لمدين المورث فلا يحاج بما اتفق عليه الورثة من تخصيص الدين لواحد منهم

إذ أنه بمجرد وفاة المورث يلتزم مدينة بأن يوفى بالدين لجميع الورثة كل بقدر حصته الميراثية فليس لأى من الورثة الرجوع على المدين بكل الدين إلا إذا كان وكيلا عن الباقين أو محالا إليه بالنسبة لأنصبة باقى الورثة فى الدين فإن لم يتوفر ذلك ورجع بكل الدين كان على المحكمة ألا تقضى له إلا بقدر حصته ولو خصه باقى الورثة بحقوق التركة و  الوكالة او الحوالة مشروطة فى المطالبة التى تتم بعد القسمة

أما المطالبة التى قبل القسمة

فلأى من الورثة أن يطالب بجميع حقوق التركة وفقا للقاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها ويكون باقى الورثة إذا خصوا واحدا منهم بحقوق التركة ضامنين له إعسار المدين إذا توافر هذا الإعسار وقت القسمة بحكم القانون أما الإعسار اللاحق على القسمة فلا يضمنونه إلا إذا وجد اتفاق على ذلك .

أنور طلبه ص 109

وفى هذا تشديد للضمان الذى تقرره القواعد العامة إذ تنص المادة 309 /1 مدنى على أنه :

لا يضمن إلا وجود الدين وقت الحوالة ولا يضمن يسار المدين فى هذا الوقت إلا باتفاق خاص أما هنا فى قسمة التركة

حيث تقتضى القسمة مراعاة المساواة ما بين المتقاسمين فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك أما إذا أريد ضمان يسار المدين عند حلول الدين فهذا الذى يقتضى اتفاقا خاصا كما تقضى بذلك المادة 907 مدنى .

السنهورى ص 167

تقسيم التركة في القانون القطري 2023

قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات

ديباجة الاصدار بمرسوم القانون
  • نحن تميم بن حمد آل ثـاني أمير دولة قطر،
  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين،
  • وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006،
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف،
  • وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين،
  • وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
  • وعلى إقرار مجلس الشورى،
  • قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مواد قانون تقسيم التركة

تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر :
  • القاضي: قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
  • الإدارة: إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
  • الهيئة : الهيئة العامة لشؤون القاصرين.
  • الجهة الطبية المختصة: الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة العامة.
  • حساب وعاء التركة: الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة
المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها.

المادة 3

على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، خلال (7) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة.

المادة 4

على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة.

المادة 5

يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين.وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها

 المادة 6

تتولى الهيئة، فور إخطارها بالوفاة، حصر و جرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي، ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة.

كما يكون للهيئة بعد أخذ موافقة القاضي، اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لحصر وجرد التركة، وبوجه خاص ما يلي:
  1.  دخول وفتح الأماكن المغلقة للمعاينة والجرد والحصر.
  2.  فتح الخزائن والصناديق المغلقة، وجرد محتوياتها والتحفظ عليها لحين قسمتها.
  3.  استلام المستندات الخاصة بأموال التركة وحفظها.
  4.  جرد المنقولات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة وحفظها حسبما تقتضيه طبيعتها.
  5.  طلب الإفصاح من الورثة أو من الغير عما تحت أيديهم من أموال التركة.
  6.  طلب إقرار الورثة بعدم العلم بوجود ديون أو التزامات على التركة أو وصايا أو وقف قبل التوزيع والقسمة، وإقرارهم بعدم العلم بوجود أموال للتركة خارج الدولة.

وللهيئة بأمر من القاضي، التحفظ على أموال التركة ومنع التصرف فيها وتحويل الأرصدة النقدية إلى حساب وعاء التركة المعتمد بالهيئة

 المادة 7

إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة، فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، بحسب الأحوال، ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي.

المادة 8

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن، داخل الدولة أو خارجها، موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد، ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هـذا الـشأن

 المادة 9

للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها.

ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية:
  1.  تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال.
  2.  الاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة.
  3.  إنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة.
  4.  تحصيل الأرباح والعوائد الايجارية المستحقة وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي.

وللقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 المادة 10

للهيئة، بعد أخذ موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد.

وللهيئة بشكل عام، بعد أخذ موافقة القاضي، أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها، كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج، حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة وتُخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة

 المادة 11

يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون، بحسب الأحوال وله في سبيل ذلك :

  •  تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة.
  •  النظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق، بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون
المادة 12

لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق، ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح ويكون لقرار القاضي بالقسمة الرضائية أو الصلح قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه

المادة 13

في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة 14

إذا ظهرت أموال للمتوفى بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي، يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناءً على طلبهم، إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها ففي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن القسمة الرضائية أو الصلح بين المتنازعين، وإصدار قرار توزيع خاص بذلك المال المتنازع عليه، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة

المادة 15

على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فتاوي ديون التركة ما لها وما عليها

تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث

فتوي الديون المستحقة للمتوفى :

الديون المستحقة للمتوفى داخلة في التركة الواجب قسمتها على جميع الورثة وفق أنصبتهم الشرعية وعليه فقد كان عليك أن تقسم هذه الأموال على الورثة جميعا ولم يكن لك ترك إعطاء الأخوات المتزوجات نصيبهن والواجب تقسيمها بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي

فتوي ديون المتوفي :

ديون الميت سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك أو كانت للناس تقضى قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل الوصية فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء مضت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء

ويجب على الشخص المسؤول عنه أن يبادر إلى سداد ديونه الحالة ولا ينتظر حتى إذا وافاه الأجل قال قد كان لفلان كذا ولفلان كذا أو كتب بسداد دينه إلى ما بعد وفاته

فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من المطل المحرم ما دام الشخص يجد من ماله ما يقضي به ديونه الحالة وفي الحديث مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم ويجب الاجتهاد في معرفة أصحاب الديون وإيصال حقوقهم إليهم فإن عجز عن الوصول إليهم أو يئس من معرفتهم تصدق بها عنهم.

ختام تقسيم الديون المستحقة للتركة

تقسيم الديون المستحقة لتركة المورث

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 868 من التقنين المدنى السورى والمادة 911 من التقنين المدنى الليبى ووقد ورد هذا النص فى المادة 1340 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 978 فى المشروع النهائى ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 976 فمجلس الشيوخ تحت رقم 907 .

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 286 – ص 277
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }