لا تركة إلا بعد سداد الديون تعريفه وأحكامه

قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ماذا تعني في الشريعة والقانون للاجابة علي هذا التساؤل نعرض ما قضت به محكمة النقض بشأن لا تركة الا بعد سداد الديون وحق الدائن المطالبة بما له لدي المورث في تركته التى تخلفت عنه للورثة

لا تركة إلا بعد سداد الدين القاعدة

مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين :

أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أومن يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة

أما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث – إذا  ما طالبه الدائن قضائياً – أن يدفع بانقضاء الدين بالنسبة إليه كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم  بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين انقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل الالتزام بطبيعته قابلاً للانقسام .

( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق ، جلسة 7/6/1962 )

لا تركة في الشريعة الاسلامية ماهيته

لا تركة إلا بعد سداد الديون

مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها ومن بينها دينها له وبعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضي دينه باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي .

( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 13/5/1969 )

يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، وإلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، ومدى تأثرها بحقوق دائني المورث .

والتركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أومن دائني وإذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة – التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته – وكان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لاستيفاء دينه

ولو كان هذا المشترى حسن النية ، ورغم تسجيل عقده . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ولم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من اشتراها استناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة

وإلى أن المطعون عليه – المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة – قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وحكم مرسى المزاد ، وتحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن – الراسي عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة – من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد استهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وشابه القصور

( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 16/3/1972 )

المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943

النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الأتي أولاً – ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً – ديون الميت . ثالثا – ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة …… “

 يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه . ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

الديون – المستحقة على التركة – غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

متى يرجع الوارث علي باقي الورثة

للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه – عن التركة – كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك

وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم والإثراء الذى أصاب المدعى عليه ووقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي .

أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق . وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنه بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى …

لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين والفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضالة فهي التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة وهى 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول

كما أنه لم يطلب الفوائد  من تاريخ الحكم النهائي طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه من فوائد وانفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جمعية التركة واستصدر الحكم فى الدعوى رقم … بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصياً

حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ … – بفرض صحته – غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا .

( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين

ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونه منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين

طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 25/2/1981 )

القاعدة الشرعية بتنصيب الوارث عن الورثة

لا تركة إلا بعد سداد الديون

القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 1443 لسنة 47 ق ، جلسة 4/3/1981 )

إنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الاستحقاق فى التركة ” أو التخارج ” يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون .

( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 14/12/1939 )

إن الدين ، وإن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته . وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . وقد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة ” لا تركة إلا بعد وفاء الدين “

وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني . فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه فى التمسك بقاعدة ” لا تركة إلا بعد وفاء الدين ” فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، مادام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدى .

( الطعن رقم 100 لسنة 13 ق ، جلسة 7/12/1944 )

حقوق دائني التركة

متى كانت شخصية الوارث مستقلة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عن شخصية المورث ، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها

ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي فى مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه .

( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 30/5/1984 )

نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين ، وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك على خلاف القواعد العامة – إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً – فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي

ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر – وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص – فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 24/3/1987 )

إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم وسدده للدائنين من ماله ورفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى ادعاه قد حصل بطريق التواطؤ والغش والتدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى ولم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة  فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام وأنه لذلك ينفع الكافة ويحتج به على الكافة .

( الطعن رقم 70 لسنة 4 ق ، جلسة 11/4/1935 )

إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له – لكى ينفذ فى حق المشترى – أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً .

( الطعن رقم 10 لسنة 15 ق ، جلسة 24/1/1946 )

التركة عند الحنفية

إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أومن دائنيه . وهذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية .

ولا يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدني وردت على سبيل الحصر ، وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذى لم يرد فى التشريع الوضعي ، وذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، وهى – على ما سبق القول – القانون فى المواريث .

وإذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من اشتراها ولو كان المشترى حسن النية وعقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 27/2/1947 )

تصرف الورثة فى التركة المستغرقة

لا تركة إلا بعد سداد الديون

تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدني من حيث اعتباره صادراً من غير مالك ، وبالتالي سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسي ، ومن حيث عدم اعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة .

لكن الحكم الصادر – على هذا الأساس – بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العيني ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العيني الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعي لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له .

وبقاء هذا الحق العيني على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . وإذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه .

( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 27/2/1947 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }