البيع بالمزاد للمدين الحائز ( مادة 1073 من القانون المدني )

البيع بالمزاد لصالح الحائز

قواعد ودفوع البيع بالمزاد للمدين الحائز حيث أجاز المشرع للحائز أن يدخل المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمته من الثمن فقد افترض القانون أن الحائز قد اشترى العقار فأصبح حائزا وعجل شيئا من الثمن

 

وبقى في ذمته الباقي كان الثمن مثلا ألف وعجل الحائز ثلاثمائة فبقى في ذمته سبعمائة فيجب عندما يدخل المزاد وقدم عطاء ألا يقل هذا العطاء عن سبعمائة لأن هذا المبلغ يحب على الحائز دفعه على أى حال

نص المادة 1073 من القانون المدني

تنص المادة 1073 من القانون المدني على أن

  • يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
  • ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها

دفوع الحائز بعد تسجيل سند ملكيته

الدفوع التي يصبح من حق الحائز التمسك بها بعد تسجيل سند ملكيته :

بمجرد أن يسجل الحائز سند ملكيته يكون له الحق في التمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها كأن يدفع ببطلان الالتزام المضمون أو بانقضائه، على أن يكون الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.

فالحائز إذن أن يعارض في الإنذار الموجه إليه في أى وقت في أثناء إجراءات نزع الملكية فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقضاء مواعيد الطعن فإن هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه وله أن يتمسك بالدفوع الخاصة به، والدفوع الخاصة بالراهن، والدفوع الخاصة بالمدين .

(السنهوري ص 454)

فالدفوع الخاصة به مثل الدفع ببطلان القيد والدفع بالضمان إذا كان الدائن المرتهن ملزما شخصيا قبله بضمان الاستحقاق كما لو كان الدائن كفيلا للبائع الى الحائز، وليس للحائز أن يدفع بأنه صرف على العقار مصروفات ضرورية أو نافعة، ولا أن يطلب من الدائن أن يعوضه من هذه المصروفات قبل السير في الإجراءات

ولكن له أم يمتنع عن تسليم العقار المرهون الى من يرسو عليه المزاد حتى يستوفى ما صرف فيكون له الحق في حبس العقار المرهون حتى يستوفى المصروفات ومن الدفوع الخاصة بالراهن الدفع ببطلان الراهن أو بانقضائه. وبالنسبة لدفوع المدين يشترط ألا يكون المدين تمسك بها من قبل

فللحائز أن يدفع ببطلان القيد أو بضمان الاستحقاق إذا كان الدائن كفيلا شخصيا للبائع الذي تلقى منه الحائز الملكية، أما الإصلاحات فلا تصلح سببا للدفع ولكن سببا لحبس العقار ويجوز التمسك ببطلان الرهن أو بانقضائه .

(أنور طلبة ص 538)
وقد قضت محكمة النقض بأن

ولئن كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق –الذي يحكم واقعة النزاع (مادة 422 / 1 جديد) – توجب على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، وإلا سقط الحق في التمسك بها

إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفا في إجراءات التنفيذ فإن لم يكن طرفا فيها بأن لم يعلم بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية

وإذا يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين الأول والثالثة تأسيسا على سقوط حقهما في التمسك ببطلان الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع دون أن يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلانا صحيحا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(جلسة 13/3/1975 س26 ص590، جلسة 10/6/1965 س26 ص728)

وبأنه دفوع المدين التي يجوز للحائز التمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هى الدفوع المتعلقة بموضع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات

(نقض 19/11/1959 س10 ص688)

وبأنه لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذي لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الاعتراض بذلك هو للمدين أو أحد ورثته الذي وقع البطلان في حقه

(نقض 19/11/1959 س10 ص688)
وتنص المادة 1074 مدني على أن

يحق للحائز أن يدخل المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه

حق الحائز في الدخول في المزاد

البيع بالمزاد للمدين الحائز

لقد أجاز المشرع للحائز أن يدخل المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمته من الثمن. فقد افترض القانون أن الحائز قد اشترى العقار فأصبح حائزا، وعجل شيئا من الثمن، وبقى في ذمته الباقي، كان الثمن مثلا ألف وعجل الحائز ثلاثمائة فبقى في ذمته سبعمائة، فيجب عندما يدخل المزاد وقدم عطاء، ألا يقل هذا العطاء عن سبعمائة، لأن هذا المبلغ يحب على الحائز دفعه على أى حال،

فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع له. وإذا كان الحائز لم يدفع شيئا من الثمن عندما تقدم في المزاد، فيجب ألا يقل العطاء الذي يتقدم به في المزاد عن الثمن كله وهو ألف، لأن هذا المبلغ مستحق في ذمته ويجب أن يدفعه، فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع

وهذا ما يقع عادة في العمل، يحرص الحائز للعقار المرهون على ألا يدفع شيئا من ثمنه، ثم يدخل المزاد ويقدم عطاء فيه كل الثمن، وهو مستحق في ذمته، وقد يقدم عطاء أكبر من كل الثمن، إذا قدر أن العقار المرهون يستحق ذلك وكان حريصا على أن يحصل على هذا العقار .

(السنهوري ص 456)

مفاد ما تقدم أن للحائز دخول المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمته من الثمن، أما إن كان قد دفع الثمن كاملا للمشتري، فيدخل المزاد كمزايد عادي فلا يلتزم بعطاء معين، فإن رسا عليه التزم بدفع المبلغ الذي رسا به المزاد والمصروفات الأخرى .

(أنور طلبة ص 539)
وتنص المادة 1075 مدني على أن

إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة “.

رسو المزاد على الحائز وما يترتب على ذلك

إذا دخل الحائز المزاد ورسى عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي . إذ لا تكون للحائز هذه الصفة إلا إذا سجل سنده الذي تلقى به الملكية ، ومن ثم فلا يلوم تسجيل حكم مرسى المزاد، ولكن يجب التأشير به في هامش تسجيل سند ملكية الحائز وفي هامش تسجيل إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. (م448 مرافعات)

ويترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع والتأشير به تطهير العقار من كل حق مقيد، فتطهير العقار، كما يتم بداهة من رسو المزاد على غير الحائز، يتم أيضا برسو المزاد على الحائز، ويتحول حق الدائنين المقيدين من العقار الى ثمنه، وتبقى للدائنين مزية التقدم في استيفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه

فإذا لم يف المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين فإن المتأخرين منهم لا يحصلون على شيء من الثمن وتنقضي مع ذلك قيودهم، ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المدين الأصلي ولا يقتصر أثر حكم مرسى المزاد على تطهير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالك الأصلي وحده، بل يشمل أيضا تطهيره من القيود التي صدرت من الحائز نفسه، لأن الملكية تنتقل الى الراسي عليه المزاد خالية من جميع القيود .

(السنهوري ص458)

ويتم التطهير بحكم القانون دون حاجة لتدخل الدائنين وبمجرد أن يتقدم الراسي عليه المزاد أو الحائز بطلب بعد التسجيل أو التأشير، الى مكتب الشهر العقاري بمحو القيود ولا يمنع ذلك من أن يتم المحو قبل التسجيل أو التأشير إذا وافق الدائنون على ذلك، ولا يقتصر المحو على القيود التي رتبها المالك السابق على الحائز، بل يشمل المحو كذلك القيود التي رتبها الحائز نفسه.

ووفقا للمادة 440 مرافعات فإن الحكم بإيقاع البيع لا يتم إلا بدفع كامل الثمن ولكن لا يترتب على ذلك تطهير العقار بحكم القانون على نحو ما سلف وتسري هذه الأحكام بالنسبة للحائز والراسي عليه المزاد ولا يشمل التطهير الحقوق المقيدة التي لم يعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع ولم يخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 مرافعات

فيبقى لهؤلاء حق تتبع العقار تحت يد الراسي عليه المزاد والتنفيذ عليه في أى وقت طالما أن القيد الخاص بهذه الحقوق لم يسقط بعدم تجديده في الميعاد، وكان قانون المرافعات القديم يحدد في المادة 692 وقت التتبع بثلاث سنوات من وقت تسجيل الحكم أو التأشير به، ويوزع الثمن على الدائنين بحس مرتبة القيد، فيأخذ السابق في القيد دينه فإن بقى شيء من الثمن استوفى منه التالي في المرتبة دينه وهكذا،

فإن لم يكف للوفاء باقي الديون المقيدة، فتمحى القيود جميعا، على نحو ما سلف، وتبقى الديون في ذمة المدين بها، ووفقا للمادة 447 مرافعات يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

ووفقا للمادة 440 مرافعات فإن الراسي عليه المزاد يلتزم بدفع الثمن كاملا والمصاريف ورسوم التسجيل ويقوم قاضي التنفيذ بإثبات دفع الثمن وسداد الديون بحسب مرتبة كل منها ثم يحكم بإيقاع البيع ولو أن يأمر بإيداع الثمن خزينة المحكمة ليستوفى منه الدائنون حقوقهم كل بحسب مرتبته .

(أنور طلبة ص 541)
وقد قضت محكمة النقض بأن

وإن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن في أجل استحقاقه، يؤكد

ذلك أن المادة 695 من القانون المدني المختلط تنص على أنه

لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه في قلم كتاب المحكمة”،

وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط، فإذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف وتصح هذه الإجراءات قبل هذا المشتري وحده ولو كان قد تصرف في العقار بالبيع الى الغير بعد رسو المزاد ويسجل هذا الغير عقد شرائه

إذ لا يعتبر الغير في هذه الصورة حائزا للعقار في معنى المادة 697 من القانون المدني المختلط ممن يجب التنبيه عليه بالدفع أو التخلية، لأن الحائز في حكم هذه المادة هو من آلت إليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف في هذه الحالة على الغير الذي لا يعدو أن يكون خلفا للراسي عليه المزاد

(الطعن رقم 81 لسنة 20ق جلسة 5/11/1953)

وتنص المادة 1076 مدني على أن “إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد

رسو المزاد على غير الحائز

 

إذا رسى المزاد على غير الحائز انتقل حق الملكية الى الراسي عليه المزاد من الحائز نفسه بموجب حكم مرسى المزاد. وعلى ذلك يجب تسجيل حكم مرسى المزاد حتى تنتقل الملكية الى غير الحائز ممن رسا عليه المزاد.

ويكون الثمن الذي رسا به المزاد ملكا للحائز يستوفى منه الدائنون المقيدون حقوقهم، وما يبقى إذا بقى شيء يكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز.

(السنهوري ص 46)

ويرجع الحائز، بموجب دعوى الاستحقاق التي يرتبها التصرف الصادر له سواء كان بيعا أو هبة، على من تلقى منه الملكية وذلك بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وده، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن (م416 مرافعات)

ويكون الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان الحائز قد وفى للدائنين بما يجاوز ما في ذمته لمن تلقى منه الملكية

(أنور طلبة ص 542)

ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، طبقا لقواعد الحلول. وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون، كرهن أو ارتفاق أو انتفاع أو استعمال أو سكنى قبل أن تنتقل إليه ملكية العقار كحائز، فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على غير الحائز، فإن هذه الحقوق العينية تعود .

(محمد كامل مرسى فقرة 194)

حكم إيقــاع البيع

الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإنه يترتب على صدور  حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهو لا يحمى المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذه في حقه الدعوى البوليصية وفق المادتين 237، 238 من القانون المدني .

(الطعن رقم 671لسنة 41ق جلسة 3/3/1976)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات  والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية

(الطعن رقم 688لسنة 50ق جلسة 25/12/1980)

وبأنه حكم نزع الملكية – في ظل قانون المرافعات الملغي– ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذانا في المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في تحديد الدين أو استحقاقه ولا يترتب حقا أو يسقط حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه

(الطعن رقم 379 لسنة 30ق جلسة 20/5/1965)

وبأنه الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقا  ولا يرتب حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه، وهو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة في مقدار الدين المراد التنفيذ به

(الطعن رقم 31 لسنة 1ق جلسة 31/12/1931)

وبأنه حكم رسو المزاد لا ينشئ –بإيقاع البيع– ملكية جديدة مبتدأة للراسي عليه المزاد، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل الى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمى 18، 19 لسنة 1923 المقابلة لأحكام القانون ر قم 114 لسنة 1946 إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

(الطعن رقم 296 لسنة 33ق جلسة 7/3/1967)
وتنص المادة 1077 مدني على أن

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة

زيادة الثمن الذي رسا به المزاد عن مستحقات الدائنين

 

لما كان الحائز يعتبر مالكا للعقار حتى ينزع منه بتسجيل حكم مرسى المزاد ، ومن ثم يستحق الثمن الذي رسا به المزاد، ولكن للدائنين المقيدين قبل تسجيل سند ملكيته الحق في التنفيذ بحقوقهم على هذا الثمن الذي حل محل العقار المرهون حلولا عينيا ، فإن بقى شيء منه بعد الوفاء بحقوق هؤلاء الدائنين

كان هذا الباقي للحائز إلا إذا كان قد رتب رهنا على العقار وقيد هذا الرهن فيكون للمرتهن منه التنفيذ على هذا المبلغ، ومثل هذا الرهن الاختصاص والامتياز الخاص بالعقار، أما إن كان دائن الحائز دائنا عاديا فله أن يطلب الى قاضي التنفيذ إيداع باقي الثمن خزينة المحكمة ليتم توزيعه وفقا لأحكام المادة 469 مرافعات وما بعدها

(أنور طلبة ص 552)

مفاد ذلك أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدين، كانت الزيادة للحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم منه هو. وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة، فهي حق مدينهم الحائز، فلهم أن ينفذوا عليها، ويستوفوا منها حقوقهم بحسب مراتبهم .

(السنهوري ص 462)
وتنص المادة 1078 مدني على أن

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى

أثر البيع على ما كان للعقار من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى

إذا كان للحائز حقوق عينية على العقار مثل تملكه كحق انتفاع أو ارتفاق أو  رهن رسمي  أو حيازي أو اختصاص أو امتياز فإذا ما اكتسب ملكية هذا العقار فإن هذه الحقوق تزول باتحاد الذمة ولكن إذا نزعت ملكية العقار من الحائز ترتب على ذلك زوال اتحاد الذمة وتعين الرجوع الى الحالة التي كان عليها الحائز قبل أن يكسب ملكية العقار ومن ثم تعود الحقوق التي كانت للحائز على العقار، فتحكمها أحكام الشهر والتطهير

(أنور طلبة ص 553)
وتنص المادة 1079 مدني على أن

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد

التزم الحائز برد الثمار

 

الأصل أن ثمار العقار المرهون تكون للحائز حتى وقت رسو المزاد سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدينة وتدخل في الضمان العام المقرر لدائنيه على أمواله وله التصرف فيها كيفما يشاء ولكن بزوال هذا الحق بمجرد إنذاره بالدفع أو التخلية إذ يترتب على ذلك إلحاق الثمار بالعقار

فتكون من حق الدائنين المقيدين فيجب عليه رد الثمار ويردها مع العقار الى من رسا عليه المزاد ولكن إذا تركت الإجراءات لمدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد لأن الإنذار القديم يكون قد سقط.

مفاد ما تقدم أنه قبل إنذار الحائز بالدفع أو التخلية، تكون الثمار له باعتباره مالكا للعقار المرهون وتكون الثمار ضمانا عاما لكل دائني الحائز، عاديين وغير عاديين، ولكن من وقت الإنذار بالدفع أو التخلية، تكون الثمار من حق الدائنين المقيدين. وفوائد الثمن تكون أيضا من حق الدائنين المقيدين من وقت الإنذار الدفع أو التخلية .

(السنهوري ص 466)

ويشترط لإلحاق الثمار بالعقار  أن يستمر الدائنون أو من يباشر منهم الإجراءات، في مباشرة هذه الإجراءات حتى تنتهي بالحكم بإيقاع بيع العقار وذلك دون انقطاع لمدة تبلغ ثلاث سنوات أما إن توقفت هذه الإجراءات عند أية مرحلة وظلت متوقفة لمدة ثلاث سنوات

فإن أثر الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمال هذا الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الحائز ذلك وتصبح الثمار من حق الحائز الى أن يوجه إليه الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمال هذا الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الحائز ذلك

وتصبح الثمار من حق الحائز الى أن يوجه إليه الإنذار يسقط بحكم القانون وعلى المحكمة إعمال هذا الحكم من تلقاء نفسها بالعقار ويجب على الحائز أن يقدم حسابا عنها للدائنين .

وكذلك تستحق الفوائد  على الثمن أو الباقي منه وتلحق به من وقت الإنذار، ويجب التفرقة بين الوقت الذي تلحق به الثمار عندما يكون العقار مازال في يد الراهن والحالة التي يكون فيها العقار في يد حائز تلقى ملكية العقار من الراهن

ففي الحالة الأولى تلحق الثمار بالعقار من تاريخ إنذار الحائز بالدفع أو التخلية، وذا كان العقار مؤجرا اعتبار المدين حارسا على الأجرة باعتبارها ثمارا مدينة

وللمدين الساكن أن يظل ساكنا بدون أجرة الى أن البيع وإذا كان العقار مؤجرا وقام الدائن المباشر للإجراءات أو أى دائن بيده سند تنفيذي بتكليف المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة للمدين عن المدة التالية لتسجيل التنبيه بنزع الملكية أو لإنذار الحائز اعتبرت الأجرة محجوزة تحت يد المستأجر ويكون الوفاء السابق على هذا التكليف صحيحا ويلتزم به المدين فإن اختلسه عوقب بالمادتين 341، 342 عقوبات .

(أنور طلبة ص 556)

 

وتنص المادة 1080 مدني على أن

 يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

البيع بالمزاد في قضاء محكمة النقض

البيع بالمزاد للمدين الحائز

  1. (أ) إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على ان يكون البيع بطريقة الممارسة او المزاد وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد افصح فى المذكرة الايضاحية على ان الهدف من هذه الحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الاحكام وما يتعلق بالاحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يسير تعديلها كلما اقتضى ذلك ظروف الحال

لما كان ذلك وكان المستفاد من الاحكام التى انتظمتها اللائحة بشان شروط البيع ومنها شروط سداد الثمن انها تقوم على اساس جوهرى هو ان يتم البيع بطريقة الممارسة او المزاد العلني وبواسطة لجان خاصة ضمانا لسلامة الاجراءات وكفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك.

فإن تلك النصوص لا تعدو ان تكون تباينا للقواعد والاجراءات التى ترخص للجهة الادارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول انها وضعت قيودا على حق الدولة فى وضع شروط اكثر ملائمة لاقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى اطار المسلم اصلا من ان عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقا للشروط التى يرتضيها طرفاه و اذا كان ذلك وكان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية ولم يحظر الاتفاق على الشروط مغايرة ومن ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

(ب) لما كانت المادة 35 من اللائحة التنفيذية تقتضى بانه يجب على المتزايدين ان يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس الا ايجابا من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على اساسها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها على ان الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد وهو عالم و موافق على شروطه دون اعتراض منه عليها و انه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاده وفق شروط اخرى

 ( الطعن 1699 لسنة 48 ق جلسة 9/11/1982 س 33 ص 883 )
  1. (أ) رسو المزاد فى البيع الجبري لا ينشأ ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد وانما من شانه ان ينقل اليه ملكية الشيء المبيع من المدين او الحائز وبذلك يعتبر الراسي عليه المزاد فى البيع الجبري خلفا خاصا انتقل اليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شانه فى ذلك شان المشترى فى البيع الاختياري .

(ب) النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة1959 صريح فى انتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل الى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يمنع بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل واعتبار خلفة مسئولا عن تنفيذها ( أ ، ب )

الطعن 940 لسنة 46 ق جلسة 28/11/1981 س 32 ص 2125
  1. (أ) حكم مرسى المزاد لا ينتقل الى الراسي عليه المزاد الا ذات الحق المقتضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح ان يكون سندا تنفيذيا الا بالنسبة لما قضى به فيه ولا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى وهى نزع ملكية المدين جبرا ولا من حيث موضوع السند التنفيذي عند اجراء التنفيذ الى شيء لم ينصرف اليه قضاءه .

(ب) الخطأ المادي فى حكم مرسى المزاد لا يتم تصحيحه الا بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات ( أ ،ب )

( الطعن 233 لسنة 48 ق جلسة 29/12/1981 س 32 ص 2481 )
  1. (أ) تنص المادة 14/3 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على ان ” لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية و كلما اجل البيع اثبت بأصل المحضر و بصورته … سبب التأجيل و الميعاد الجديد … و يعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد الحارس و المدين واذ رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع منه مندوب الحاجز و من شاهدين اثباتا لذلك “

و مؤدى ذلك انه يجب عند تغير الميعاد المحدد بمحضر الحجز بتأجيله ومن باب اولى بتعجيله يجب اعلان الحارس و المدين به وقد حرص المشرع للتثبيت من حصول الاعلان ان يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين اثباتا لحصول هذا الاعلان ثم الامتناع عن التوقيع .

وهذا الحرص من المشرع قد اكده لدى اعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على انه ” اذا رفض المدين او من يجيب عنة التوقيع على المحضر واستلام نسخة منه اثبت ذلك فى المحضر …. واذ لم يوجد المدين او من ينوب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم او البندر … مع تعليق نسخة اخرى فى الاماكن المنصوص عليها …ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان “

و رأى المشرع فى ذلك هو اتاحة الفرصة للمدين يتدبر امرة بتفادي بيع منقولاته بالوفاء او المعاينة فى المزايدة او بالاعتراض علي الاجراءات حسبما يراه محققا لمصلحته فى هذا الصدد فاذا ما شاب هذه الاجراءات ما يحول دون تحقيق غاية الوجوب اتباعها فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الاثر

(ب) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب ان يكون بقول او عمل او اجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تتحمل الشك وهو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان اجراءات البيع والمزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .

(ج) لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الايجار يعتبر بيع منقول وتسرى فى شانه المادة 976/1 من القانون المدني الا ان النص فى هذه المادة على ان ” من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته “

يدل على انه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين ان تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و ان يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك اذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك ولكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة وتعتبر سببا لكسب ملكية المنقول.

اما اذا كان التصرف صادر من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لان التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف اليه ولما كان البيع فى المزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسي علية فى المزاد فى حكم المشترى لما كان ذلك و كان البين من اوراق الدعوى ان الراسي عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسي عليه مزادها من مالك هو المدين مورث الطاعنين فانه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام ولا تصلح سندا لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها.

و يبقى بعد ذلك البيع كمتصرف جبري هو الذى يحكم علاقة طرفية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى بطلان اجراءات البيع ومن مقتضى ذلك دعوة الطرفين ( المدين والراسي عليه المزاد ) الإحالة التى كان عليها قبل رسو المزاد بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته بعد ذلك ( الطاعنين ) فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون  ( أ ، ب ، ج )

( الطعون 1747 ، 1748 ، 1758 ق جلسة 20/11/1983 س 4  1637 )
  1. النص فى المادة99 من القانون المدني على أن ” لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد …” مفاده أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام فى إيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ألا انه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاما خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين
( الطعن رقم 1293 س 54 ق جلسة 16/3/1986 ) .
  1. لما كانت المادة 16 من القانون 46 سنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أوجبت على المحكمة وقف الدعوى متى كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فيما أثير فيها من نزاع تختص الفصل فيه جهة قضاء أخرى وكان المفاد نصوص المواد 3، 4 ، 7 ، 8 من قرار وزير الأوقاف رقم 36 سنة 1960 و نص المادة 440 من قانون المرافعات أن قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف برسو المزاد على صاحب اكبر عطاء ينعقد به البيع للراسي عليه المزاد

وذلك ما لم يتم إيقاع البيع على غيره من بعد نتيجة إعادة إجراءاته سواء كان ذلك لتخلف الراسي عليه المزاد الأول عن الوفاء بباقي الثمن فى الموعد المحدد أو لحصول زيادة العشر بالإجراءات المرسومة قانونا لما كان ذلك و كان الثابت أن لجنة القسمة بعد أن قررت إرساء المزاد على الطاعن أعادت إجراءات البيع لحصول زيادة بالعشر ولعدم اعتدادها بوفاء الطاعن بباقي الثمن.

ثم قررت إيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثانى الى الثامنة و كان طلب الطاعن الحكم بصحة عقدة جاء محمولا على ما يراه من بتات هذا العقد كأثر لما طلبه من بطلان القرار النهائي للجنة القسمة بإيقاع البيع على غيرة وذلك لمخالفته القانون بعدم اعتداده بوفائه الصحيح بباقي الثمن ولقبوله زيادة العشر التى لم تتبع فيها الإجراءات المرسومة قانونا .

فان الفصل فى طلب صحة التعاقد يتوقف على الفصل فى بطلان ذلك القرار و الذى تختص بنظرة وعلى ما سلف محكمة القضاء الإداري بما كان يوجب على محكمة الاستئناف وقف الفصل فى الطلب طلب صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى طلب بطلان قرار لجنة القسم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم 80 لسنة 51 ق جلسة 19/12/1985 )
  1. إذ كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية فانه لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و يترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على العقد البيع الاختياري وتسجيله .

فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء و الإبطال لما كان ذلك و كان القرار الصادر بإيقاع البيع لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع النزاع بل قضى بإيقاع بيعه بوصفه المبين بتقرير الخبير المؤرخ 30/12/1962 فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لذلك العقار و بمحو تسجيل قرار إيقاع البيع لا يكون قد أهدر حجية هذا القرار ويكون هذا النعى أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج .

( الطعن 1676 لسنة 52 ق جلسة 19/11/1986 )
  1. المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ العقاري لا يعتبر حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإن مجرد صدوره وتسجيله لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ والبطلان وعدم النفاذ أو من ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذة لقيامه على الغش أو بإجراءات صورية .
( الطعن 2136 لسنة 52 جلسة 27/3/1986) .

9.(أ) إذا كان الثابت من محاضر الحجوز و رسو المزاد أن  لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها المعنوية و إنما اقتصرت على بعض منقولات مادية وهى التى جرى بيعها بالمزاد العلني الذى رسا على الطاعنة الثانية فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة وهو ما لازمة أن يكون البيع الصادر منها الى الطاعن الأول فى شأن هذه الرخصة بيعا لملك الغير غير نافذ فى حق المطعون الأول  .

 (ب) لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها الطاعن الأول وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع الى الطاعن الأول لا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص

( الطعن 639 لسنة 42 ق جلسة 29/12/1983 س 34 ص 1975 )
  1. مفاد نص المادة 449 من قانون المرافعات على أن يشتمل منطوق الحكم بإيقاع البيع بأمر المدين أو الحاجز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن حق الراسي عليه المزاد فى استلام العقار المبيع و الانتفاع بغلته وثمراته يكون من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و علق حق الطاعن فى ريع الأرض محل النزاع على تسجيل الحكم بإيقاع البيع فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
( الطعن 604 لسنة 53 ق جلسة 15/12/1986 )

11.(أ) مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها فى المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم اتباعها ، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً .

(ب) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبري لا تقبل التجزئة ، وأن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للانقسام وينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى .( أ ـ ب )

( الطعن 2036 لسنة 50ق جلسة 5/2/1985 س 36 ص 210 )
  1. لكى تكون المنازعة متعلقة فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات (والتي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ) يشترط أن تكون المنازعة منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ واجراءاته ، وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان اجراءات بيع حق الايجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً ، وبالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى انتاج أثرها أو العدول عنها ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به وكل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .
( الطعون 1747، 1748، 1758لسنة 51 ق جلسة  20/11/1983 س 34 ص 1637)
  1. أحكام المواد 2، 4، 5، 6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني وميعاد إجراء ذلك البيع وتحديد يوم للمعاينة ومكان حصول المزايدة وجوب دفع نصف الثمن الراسي به المزاد وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن وفيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الاجراءات والمواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة اجراءات المزاد وضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه .

ولم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمي ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى ومنها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش والهزات التى تؤثر فى الائتمان العام .

فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذي الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية ـ بإبطال البيع درءاً لما يصيبه من ضرر ومن ثم  فهي لا تتعلق بالنظام العام ، ويزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، وينبني على ذلك اعتبار الاجراءات صحيحة .

 ( الطعن 39 لسنة 38 ق ـ جلسة  12/3/1973 س 24 ص 396 ) .
  1. لئن صح أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام بالنسبة للبيوع الجبرية التى نظمتها نصوص قانون المرافعات إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التى يجريها البائع بطريق المزاد ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر ، وإنما يرجع وضع هذا الشرط فى قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وارادته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص .
( الطعن 475 لسنة 40ق جلسة  17/11/1975 س26 ص1410 ) .
  1. ليس فى القانون ما يمنع من الاتفاق على أن يتخلى أي شخص بإرادته واختياره عن الاشتراك فى المزايدة فى بيع اختياري طالما أن حرية الزائد متاحة لغيره من الراغبين فى الاشتراك فى المزاد .
 ( الطعن 408 لسنة 40ق ـ جلسة 8/12/1975 ـ س26 ق ص1572 )
  1. جرى قضاء  محكمة النقض  على أن بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية وكذلك البيع الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية لعقارات القصر بالمزاد ـ هى بيوع عادي تجوز فيها الشفعة رغم حصولها بالمزاد أمام جهة الإدارة والمجلس الحسبي المختص .
 ( الطعن رقم 336 سنة 22ق جلسة  17/5/1956 س7 ص607 )

17.بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 208 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ينشى للراسي عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الاختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نصل ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه يتم فى البيع الاختياري بتوافق ارادتين ، ويقع فى البيع الجبري بسلطة الدولة وبقرار منها دون توافر رضاء البائع .

( الطعن 529 لسنة 48ق ـ جلسة 21/2/1979 ـ س30  ع1 ص582)
  1. المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنعقد عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختياري .
( الطعن 1156 لسنة 47 ق جلسة 25/6/1981 س 32 ص1939 )

19.يترتب على بيع المتجر أو المصنع متى توافرت شرائط انطباق المادة 594/2 من القانون المدني نقل حقوق المستأجر الأصلى للراسي عليه المزاد بما فى ذلك عقد الاجارة بحيث يصبح الأخير مستأجراً مثله سواء تم البيع جبراً أو اختياراً ، مما مؤداه أن يعد الراسي عليه المزاد حقاً خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى .

( الطعن 529 لسنة 48ق ـ جلسة 21/2/1979)

20.تجوز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا الالمان لأن هذا المزاد لم يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانوني كما تتطلب ذلك المادة 939 من القانون المدني ، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على الثمن الراسي به المزاد وعلى حقه فى الغاء البيع بدون ابداء أسباب ، وهذه شروط تنطبق بأن مثل هذا البيع ولو أنه يتم بالمزاد إلا أنه لا يتفق مع ما هو منصوص عليه قانوناً بشأن البيوع الجبرية ووجوب رسو المزاد فيها حتماً على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد .

( الطعن رقم 336 سنة 22 ق جلسة 17/5/1956 س 7 ص607 )

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }