المطالبة القضائية: براءة الذمة من النسبى والخدمات

نشرح براءة الذمة من المطالبة القضائية من الواقع العملى فالرسوم القضائية تنقسم الى قائمتين الأولى رسم نسبى بنسبة 5 % والثانية رسم خدمات بنسبة 2.5% يقوم فلم المطالبة بالمحكمة بتقديرها على ضوء قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم النهائى

الغاء المطالبة القضائية

المطالبة القضائية

  • وعلى ضوء قانون الرسوم القضائية ، وإعلان خاسر الدعوى بالقائمة ليلتزم بسدادها خلال ثلاثة أشهر من إعلانه بها قانونا ، فاذا سددها خلال مدة الثلاثة أشهر سدد فقط قيمة قائمة الرسم النسبى
  • وأعفى من قائمة رسم الخدمات ، فاذا مرت المدة دون السداد ، التزام بالسداد الكامل للقائمتين النسبى والخدمات
  • وفى حال استمرار الامتناع عن السداد ، يتم اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل الممتنع ، وقد بين القانون طرق التظلم من هذه الرسوم والمنازعة في تقديرها أو الالتزام بها ، وبراءة الذمة منها
  • وفى هذه الدراسة القانونية نلقى الضوء على موضوع الرسوم القضائية ، ومن الملزم بها ، وعلى أساس يتم التقدير ، وكيفية التظلم والتخلص من هذه الرسوم ، مع عرض أحكام محكمة النقض
  • وأراء فقهاء القانون في هذا الصدد ، مصحوبا بصيغ من الواقع العملى للتظلم منها وبراءة الذمة من تلك الرسوم
  • دراسة كاملة مقدمة من مؤسسة  عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار   المحامى بالنقض

عناصر دعوى براءة الذمة من المطالبة

    • كيفية تقدير وحساب الرسوم القضائية وفقا للقانون
    • قيمة الرسم في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، أو الجلسة الثانية
    • قيمة الرسم المستحق على المدعى عند رفض أو عدم قبول الدعوى
    • طرق الطعن على الرسوم القضائية
    • التظلم من تقدير الرسوم وشروطه
    • التظلم بطريق رفع الدعوى المبتدأة وشروطها
    • أحكام محكمة النقض بشأن الرسوم القضائية
    • صيغ دعاوى براءة الذمة من الرسوم القضائية
    • نصوص قانون الرسوم القضائية
    • بطلان أمر تسوية المطالبة لخلوه من توقيع رئيس المحكمة

مطالبات رسوم النسبي والخدمات

أولا : طرق تقدير الرسوم القضائية

( 1 ) اذا تم رفض الدعوى المرفوعة من المدعى ، فانه لا يجوز تقدير رسم نسيى وخدمات ، لأنه لم يقضى له ، أو عليه بشئ ، ومن ثم لا يستحق رسم أكثر من الذى سدده وقت رفع الدعوى
سند ذلك
قضت محكمة النقض بأن

الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى

فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
ذات المعنى الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017

وتنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

( 2 ) في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر رسم النسبى والخدمات بربع الرسم المسدد عند رفع الدعوى ، وليس بربع قيمة المتصالح عليه ، ومثال ذلك اذا سدد المدعى عند رفع دعواه رسم قدره الف جنيه

وانتهت الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر عليه رسم نسبى وخدمات ربع الألف جنيه ، أي 250 جنيها فقط ، والمقصود بالجلسة الأولى ، الجلسة الصالحة لنظر الدعوى بعد تمام الاعلان بالخصومة ، أي التي يتمكن فيها الخصوم بعد تمام الشكل من التناضل فيها موضوعيا

سند ذلك
المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن

” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد

لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

( 3 ) اذا انتهت الدعوى صلحا ، ولكن في أي جلسة تالية للجلسة الأولى – كما تقدم – فانه يقدر رسم النسبى والخدمات بنصف المتصالح عليه ، مثال ذلك انتهت الدعوى صلحا في جلسة غير الجلسة الأولى وكان قيمة المتصالح عليه مائة الف جنيه ، فانه يقدر مبلغ 7.5% خمسون الف ( نصف المائة الف ) فيكون 50000 x 7.5 % = 3750 جنيه ( 2500 جنيه نسبى ، 1250 خدمات )

سند ذلك

إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

سند ماهية الجلسة الأولى عند التصالح

المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “

19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

والمقرر أنه

طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119

ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن

” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “

6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

( 4 ) اذا قضى فى الدعوى المرفوعة من المدعى بالقبول ، فيكون المدعى او المدعى عليه حسب الأحوال ، هو الملزم بالرسم 7.5% كاملا ، مثال ذلك قيمة الدعوى مليون جنيه

فان الرسم النسبى المستحق عنها هو 1000000 x 5% = 50000 جنيه

رسم الخدمات المستحق هو 1000000 x 2.5% = 25000 جنيه

ليكون إجمالي المستحق 7.5% هو 75000 خمسة وسبعون الف جنيه على المدعى ان خسر دعواه موضوعيا ، وعلى المدعى عليه ان خسر دعواه موضوعيا

سند ذلك

المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي

ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى , وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى

ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه

طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.

طرق الطعن على الرسوم القضائية

المطالبة القضائية النسبى والخدمات

( 1 ) يحق للمدعى ان رفضت دعواه أن يطلب براءة ذمته من قائمة رسوم النسبى والخدمات المقدرة بمعرفة قلم المطالبة ، طالبا الغاءها واعتبارها كأن لم تكن ، لمخالفتها صحيح قانون الرسوم القضائية ، حيث أنه غير ملزم بها ، كون دعواه قد رفضت ، ومن ثم لم يقضى له أو عليه بشئ ، وله حق رفع دعوى براءة الذمة امام بالتظلم ، واما بالدعوى المبتدأة

( 2 ) ان كان ملزما بالرسوم في الحالات الملزم بها قانونا ، وكان التقدير للرسوم من قلم المطالبة قد تم بالمخالفة للقانون ، زائدا عما يستحقه ، فانه يحق له المنازعة في هذا المقدار المقدر اما بالتظلم امام المحضر خلال ثانية أيام من إعلانه بالرسوم ، واما بطريق الدعوى المبتدأة برفعها بقلم كتاب المحكمة وهى لا تتقيد بميعاد

وحالات المنازعة في التقدير أن تكون الدعوى قد انتهت صلحا بالجلسة الأولى ( فيستحق ربع المسدد عند رفع الدعوى ) ، أو انتهت صلحا بأي جلسة تالية ( فيستحق الرسم على نصف قيمة المتصالح عليه فقط )

فيخالف قلم المطالبة ذلك ويقدر الرسم كاملا بالمخالفة لما تقدم ، أو أن تكون دعوى المدعى قد رفضت أو قضى فيها بعدم القبول ، أو رفضها بحالتها ، أو اعتبارها كأن لم تكن ، أو بسقوط الخصومة

الا أن قلم المطالبة قام بتقدير رسم بالمخالفة للقانون أن هذه الحالات لا يقدر عنها رسم نسبى وخدمات ، أو أن تكون الدعوى من الدعاوى ذات الرسم الثابت كدعوى الطرد للغصب ، وبالرغم من كون الرسم ثابتا

الا أن قلم المطالبة بالخطأ قدر رسوما قضائية ، ومثال خطا قلم المطالبة في تقدير الرسم ، أن يسوى الرسم على كامل مدة عقد ايجار ، في حين أن الدعوى عندما رفعت بالفسخ ، رفعت عن المدة المتبقية من العقد

مما كان يجب معه تسوية الرسم على باقي مدة العقد ، لا على كامل المدة الايجارية ، أو ان تكون الدعوى بالطرد وتسليم العين المؤجرة لانتهاء مدة عقد الايجار ، فان هذه الدعوى في حقيقتها  دعوى طرد للغصب  ذات رسم ثابت لا يستحق عنها تسوية رسوم قضائية

( 3 ) كما يحق رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الغاء أمر الرسوم ، مع شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ

السند على حق رفع الدعوى المبتدأة أو التظلم 

المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :

الأولى : المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر

الثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة

فقد قضت محكمة النقض أن

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه

” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … “

يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات

سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به

إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً

هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة

كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه

وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به

وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

 صيغ دعاوى براءة الذمة من الرسوم القضائية

 

صيغة صحيفة دعوى براءة الذمة من مطالبة رسوم قضائية

الموضـــــوع

استئناف الحكم رقم … لسنة 2018 مدنى حكومة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../../2018 بقبول التظلم شكلا وفى موضوعه بالرفض

وتخلص وجيز واقعات الدعوى موضوع الحكم المستأنف فى ان

الطالب اقام دعواه مختصما السادة المعلن اليهما بصفتيهما طالبا الغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم …. لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم …. لسنة 2017 م . ك الزقازيق بمبلغ أجمالي وقدره 7781.25 ج ( نسبى 5187.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب

وذلك على سند من

انه بتاريخ 6/9/2018 اعلن من قبل قلم المطالبات بمحكمة الزقازيق الكلية بأمر تقدير رسوم قضائية بالمطالبة رقم …. لسنة 2017 / 2018 نسبى مبلغ وقدره 5187.50 ج وصندوق خدمات مبلغ وقدره 2593.75 بمبلغ إجمالي وقدره 7781.25 ج عن الدعوى رقم ….. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق

وحيث ان الدعوى سالفة البيان لم يقضى فيها او على الطالب بشئ حيث قضى فيها بالرفض وقد صار هذا القضاء بالرفض نهائيا بتأييد الاستئناف رقم …./61 ق له بتاريخ 19/6/2018

فانه والحال كذلك ووفقا للقانون بالمادة 9 من قانون تسوية الرسوم ان تقدير الرسوم يكون بما حكم به ، وما قررته محكمة النقض فى هذا الشأن بانه عند الحكم برفض الدعوى فانه لا تحصل أي رسوم ويكتفى فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة

وهو الامر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه هذه لعدم احقية قلم كتاب المحكمة فى تسوية الرسوم لكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 م . ك الزقازيق قضى برفضها وصار نهائيا ومن ثم لم يقضى او عليه بشئ .

وقد قضت محكمة اول درجة فى ../…/2018 برفض الدعوى واسست هذا القضاء الى ان

الحكم انتهى بالزام المدعى بالمصاريف فيلتزم بأداء رسومها وان المدعى لم ينازع فى تقدير الرسوم وصحة هذا التقدير وانما نازع فى أساس التزامه بها فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه

لأنه لم ينازع فى مقداره ، ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا لصحيح القانون ولأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد فان الطالب يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا مقدما أسباب هذا الطعن

أسباب الطعن بالاستئناف

الخطأ فى تطبيق صحيح القانون ومخالفته بمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم وقضاء محكمة النقض :

حيث انه وفقا لنص المادة التاسعة من قانون الرسوم فان الرسم يحصل على أساس الحكم الصادر فى الدعوى ومخالفة ما قضت به محكمة النقض ان الحكم برفض الدعوى لا يحصل عليه رسوم لأنه لم يقضى للمدعى له او عليه بشئ

وخالف أيضا ان منازعة المدعى فى التزامه بأداء هذه الرسوم وبراءة ذمته منها لأنه سدد الرسم الملتزم به عند رفع الدعوى على الالف جنيه الأولى يستوى مع منازعته فى صحة تقديرها من الأساس لان طلباته والاساس الذى استند اليه هو منازعته فى صحة التقدير وعدم التزامه بها وفقا للمادة 9 من قانون الرسوم واحكام محكمة النقض

وتفصيل ذلك

قضت به محكمة النقض صراحة وفى وضوح تام لا يقبل الجدل والتأويل من انه

اذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

فقد قضت بأن

” الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولي وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى

فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015

وقضت أيضا فى حكم حديث صادر عام 2017 بان

القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشيء . أثره . عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنية الأولى فقط . المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بق 126 لسنة 2009

مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون ـــ المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به

ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً ـــ بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ـــ إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان

وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته

الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017

وأيضا قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن ………………”

المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي

ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى , وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.

ومن ثم و حيث أنه

لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية

ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به ، وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها

لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض فى قضائها المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى

الا ان الحكم محل الاستئناف خالف هذا النظر المصادف لصحيح القانون وقضى برفض الدعوى

خالف صحيح القانون فى المادة 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009:

المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

ومن ثم تنص المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة ( وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به )

ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات

إلا أن قلم المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية

خالف ذلك وقدر رسوما على المدعى بالرغم من ان الدعوى المقامة منه محل الرسوم قد قضى فيها بالرفض ومن ثم لم يقضى له او عليه بشئ ومن ثم ووفقا لنص المادة 9 سالفة البيان واحكام محكمة النقض فانه يكتفى بما تم تحصيله من رسوم عند رفع الدعوى ولا يحصل أي رسوم إضافية لأنه لم يحكم بشئ يسوى الرسم على اساسه

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين

مخالفة الحكم المستأنف لصحيح القانون واحقية المستأنف فى طلباته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء امرى الرسوم النسبى والخدمات محل المطالبة رقم … لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم …. لسنة 2017 م . ك الزقازيق بمبلغ إجمالي وقدره 7781.25 ج ( نسبى 5187.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمته منهما ، لمصادفة طلباته صحيح الواقع والقانون

مخالفة الواقع فى الدعوى وصحيح القانون بالتفرقة بين ان المدعى ينازع فى التزامه بأداء الرسوم ولا ينازع فى صحة التقدير

ومن ثم لا يجب على المحكمة التعرض لصحة التقدير من قبل قلم الكتاب للرسوم وهذا النعي مردود بان طلب المدعى ببراءة ذمته من هذه الرسوم والغاءها استنادا الى نصوص قانون الرسوم بالمادة 9 ، 21 منه واحكام محكمة النقض فى هذا الشأن

هو منازعة فى صحة التقدير لان قلم المطالبة قدر رسما غير ملزم به وفقا لأحكام القانون لأنه قضى فى دعواه بالرفض ومن ثم ما نعاه الحكم الطعين فى هذا الشأن مخالف للقانون ولما للمحكمة من سلطة تكييف الطلبات والدعوى

بـنـاء علـيـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا فى موضوعه : بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بإلغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم ….. لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 م . ك الزقازيق ( نسبى 5187.50 ج )

و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بصفتيهما بالمصروفات والاتعاب على درجتي التقاضي

صحيفة استئناف حكم رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ انتهت صلحا

بنـاء على طلـب السـيد / …………….. المقيم بناحية ش ………….. – ثان الزقازيق ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام الكائن مكتبه الزقازيق

انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالزقازيق وأعلنـت :

1 – السيد المستشار / وزير العدل بصفته

2 – السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة مركز الزقازيق الجزئية بصفته

3- – السيد الأستاذ / معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة الزقازيق بصفته

المـوضــــــوع

◙ أقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2018 مدنى حكومة بندر الزقازيق طالبا في ختام صحيفتها القضاء ببراءة ذمته من قيمة المطالبة رقم … لسنة 2018/2019 فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق ( نسبي مبلغ وقدره 19937,50 ) وخدمات مبلغ وقدره 9968,75 ) بإجمالي قدره 29906,25 جنيه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وذلك على سند من ان قلم المطالبة بمحكمة مركز الزقازيق الجزئية قد أصدر امر رسوم نسبى وخدمات بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 بمبلغ 19937,50 نسبي , ومبلغ 9968,75 خدمات والزامه بها وذلك عن الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى مركز الزقازيق ( دعوى صحة ونفاذ ) والمقضي فيها بالحاق محضر الصلح المؤرخ 3/3/2018 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي

◙ وأسس الطالب دعواه ببراءة ذمته من هذه المطالبة الى الدعوى الصادر عنها المطالبة قد انتهت صلحا بأول جلسة بعد اكتمال الشكل وتم حجزها للحكم

وقد أصدرت المحكمة حكما بالاستجواب ليقدم المدعى ( الطالب ) شهادة تأشير بالطلبات من السجل العيني حيث ان رقم الدعوى قد ورد خطأ بشهادة التأشير السابق تقديمها حيت ورد بالأولى ان رقم الدعوى .. /2017 والصحيح ../2017

وحددت المحكمة جلسة 3/7/2018 لتنفيذ الاستجواب وقد حضر الطالب وقدم شهادة التأشير المطلوبة بعد تصحيح رقم الدعوى الوارد خطأ من السجل العيني واستند الطالب ان التأجيل والاستجواب هو من محكمة الموضوع وان التأجيل تعلق بالشكل وليس بالموضوع ، وهو ما لا ينال من ان الصلح قدم فى اول جلسة بعد اكتمال الشكل وقبل ابداء أي دفوع موضوعية

◙ هذا وقد طلب الطالب من محكمة اول درجة التصريح له باستخراج صور طبق الأصل من محضر جلسات الدعوى رقم 949/2017 مدنى مركز الزقازيق ، وحكم الاستجواب ، الحكم الصادر فيها بالحاق محضر الصلح

وقد صرحت له المحكمة بذلك وعندما توجه الى قلم الحفظ بمحكمة مركز الزقازيق تبين له ان ملف الدعوى بالكامل بالتفتيش القضائي ، فحضر وقدم للمحكمة ما يفيد ان ملف الدعوى بالتفتيش ومن ثم لم يتمكن من تقديم المستندات سالفة الذكر

وقدم صورة ضوئية من الحكم القاضى بالحاق محضر الصلح ، وشهادة من جدول الاستئناف بعدم حصول استئناف فى الدعوى وطلب القضاء اصليا بالطلبات واحتياطيا بطلب جازم يتمسك به بوقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى …/2017 مدنى مركز الزقازيق من التفتيش القضائي

( حيث ان الفصل فى مسألة تقديم الصلح بأول جلسة وما ورد بحكم الاستجواب ومحاضر الجلسات يتوقف عليه الفصل فى صحة طلباته وما ورد بصحيفة دعواه

◙ الا ان محكمة اول درجة قضت بجلسة 26/2/2018 برفض الدعوى واسندت ذلك القضاء الى ان المنازعة تكون وعلى ما تتفهمه المحكمة وتكيفه من أسباب صحيفة دعواه انها دائرة حول أساس الالتزام وتكون اقامتها وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتقدر بقيمة الحق المطالب به

ولما كان الثابت ان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم رقم …./2017 مدنى مركز الزقازيق وسند المطالبة وكان المقرر قانونا انه طبقا لصريح نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 فى فقرتها الأخيرة انه فى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

وكانت اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد نعى المدعى على تقدير الرسم ومما ينال من صحة القائمتين موضوع الدعوى انما نازع فى أساس التزامه بهما فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب قد التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه

ذلك كون المدعى لم ينازع فى مقداره وان التعرض لأمر تقدير الرسم من شأنه ان يجرف المحكمة لمخالفة القضاء بما لم يطلبه الخصم فضلا عن انه يكون قضاء فى طلب رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 190 من قانون المرافعات

من هذا جميعه وكان المدعى هو خاسر الدعوى المفروض عنها الرسم ما يكون معه طلبه فى هذه الدعوى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة

ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء مجحفا بحقوقه مخلا بحق الدفاع مخالفا لصحيح القانون وفهم الواقع فى الدعوى فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الاستئناف

الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الواقع فى الدعوى وتفصيل ذلك

1- أسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى ان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز الزقازيق وسند المطالبة ، والتفت عن طلب المدعى الجوهري بوقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى ../2017 مدنى مركز من التفتيش القضائي والمتضمن بين طياته ما يثبت طلبه ببراءة ذمته من الرسوم

( محاضر الجلسات التي يتبين منها تاريخ تقديم الصلح بعد اكتمال الشكل ، وسبب حكم الاستجواب الشكلي ، والحكم الصادر بالحاق محضر الصلح ، خاصة وان الحكم لم يبين فى حيثياته وصدره سير التقاضى )

ودلل على ذلك بإفادة قلم الحفظ بإرسال الملف للتفتيش ولم يرد حتى تاريخه ، وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع ، وبالقصور فى التسبيب لخلو الدعوى من المستندات التي تمكن المحكمة من الفصل فيها وبحث الواقع واسانيد المدعى فيها

الثابت من محضر جلسات الدعوى ان المدعى قد طلب التصريح له باستلام صورة طبق الأصل من :

أ – الحكم الصادر فى الدعوى رقم ../2017 مدنى مركز القاضى بالحاق محضر الصلح

ب – الحكم بالاستجواب المتضمن تحديد جلسة 3/7/2018 ليقدم المدعى شهادة تأشير بالطلبات فى السجل العيني عن الدعوى الراهنة ../2017 حيث ان الشهادة المقدمة سلفا ورد بها رقم الدعوى خطأ ( ../2017 )

ج – صور رسمية من محاضر جلسات الدعوى الثابت منها ان الصلح تم بأول جلسة بعد اكتمال الشكل

د – استلام شهادة من جدول الاستئناف بعدم حصول استئناف فى الدعوى رقم ../2017

هذا وعندما توجه الطالب لقلم الحفظ لاستلام المستندات أ ، ب ، ج فوجئ ان

ملف الدعوى ../2017 بالتفتيش القضائي ولم يرد حتى تاريخه – فقدم لمحكمة أول درجة ما يفيد ذلك برد قلم الحفظ ان ملف الدعوى بالتفتيش ، وقدم للمحكمة

  • صورة ضوئية من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز الزقازيق ، أصول قائمتى الرسوم بالنسبي والخدمات المعلن بهما
  • شهادة بعدم حصول استئناف للحكم ../2017

وطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى …/2017 من التفتيش لأنها تتضمن حكم الاستجواب من المحكمة ، محاضر الجلسات الثابت منها ان الصلح قدم بأول جلسة بعد اكتمال الشكل حيث ان الحكم لم يبين فى حيثياته سير الجلسات ، وهو طلب جوهري يتوقف عليه الفصل فى طلب المدعى ببراءة ذمته من الرسوم المقدرة

الا ان محكمة أول درجة قررت حجز الدعوى للحكم وقضت برفض الدعوى الخالية من المستندات التي تثبت الحقيقة الطالب فى طلباته ودعواه وناقض الحكم ذاته عندما اسند قضاءه بالرفض الى ان المدعى لم يقدم مستندات بالرغم من ان عدم التقديم لسبب قهري وأجنبي عن الطلب وهو عدم وجود ملف الدعوى بحفظ المحكمة

( لإرساله الى التفتيش القضائي ) ودلل المدعى على ذلك بالطلب المقدم لقلم الحفظ وتأشيرة لموظف المختص والمختوم بخاتمه

الا ان المحكمة التفتت عن ذلك وعن طلب وقف الدعوى تعليقيا لحيين ورود ملف لدعوى …/2017 التي يتوقف على ما به من مستندات الفصل فى الدعوى الراهنة وبالمخالفة لنص المادة 129 من قانون المرافعات المتوافر شروطها لتوقف الفصل فى الدعوى الراهنة على ملف الدعوى الصادر بسببها الرسوم

وهو طلب جوهري ، فالمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى اليها الحكم

بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264

2- أسند أيضا قضاءه بالرفض الى ( وكانت اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد نعى المدعى على تقدير الرسم ومما ينال من صحة القائمتين موضوع الدعوى انما نازع فى أساس التزامه بهما فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب قد التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه ) فضلا عن انه يكون قضاء فى طلب رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 190 من قانون المرافعات

بيد ان هذا النعي مخالف لصحيح القانون وما استقر عليه القضاء من

انه يحق اللجوء للقضاء مباشرة للمنازعة حول  أساس التزامه بالرسم  وان ذمته بريئة من الرسم المقدر والغاءه لمخالفته القانون ولبطلانه ومن ثم فلا محل لنعى محكمة اول درجة بان الدعوى الراهنة قد أقيمت من المدعى بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمادة 190 مرافعات لاختلاف مرمى الدعويين

لأنه حال تقدير قلم المطالبة رسوما خاطئة ومخالفة والزمت بها احاد الناس فإنها تكون مطالبة باطلة ومعدومة وهو ما ستوجب معه الغاءها وبراءة ذمة المطالب بها منها ، فلا شأن لمحكمة الموضوع بتصحيح التقدير للمطالبة الباطلة وانما هذا شأن قلم المطالبة بمعنى ان محكمة الموضوع تقضى بإلغاء المطالبة وببراءة ذمة المطالب بها منها

فالمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه

اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات

الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739

وكذلك المقرر متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير

وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964

نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71

ومفاد ما سبق أن

المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :

  • الأولى : المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
  • والثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة

فقد قضى ان

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات

وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور

وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها

ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها

لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى

وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً

هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة

كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه

وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به

وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

ومن ثم وهديا بما تقدم

يكون المدعى ( المستأنف ) قد سلك طريقا نص عليه القانون واستقر عليه القضاء برفع دعواه بطريق الدعوى مباشرة الى القضاء وهى لا ترتبط بالميعاد المنصوص عليه بطريق التظلم

وتكون محكمة اول درجة قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى وسندها الواقعى والقانوني ، وهذا الفهم الخاطئ حجبها عن بحث اسانيد المدعى فى طلبه ببراءة الذمة من الرسم مما يعيب الحكم بالقصور المبطل

3- أسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض أيضا الى

( من هذا جميعه وكان المدعى هو خاسر الدعوى المفروض عنها الرسم ما يكون معه طلبه فى هذه الدعوى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون بيد ان هذا النعي مخالف للواقع فى الدعوى حيث ان الحكم رقم …/2017 مدنى مركز الزقازيق لم يقضى فيها برفض طلبات المدعى

وانما قضى بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي ومن ثم لم تقضى المحكمة فيها بسلطتها القضائية وانما بسلطتها الولائية فالمستقر عليه ان القضاء بانقضاء الدعوى صلحاً دون الفصل في موضوعها أو إلزام أحد بشيء لا رسوم فيها بعد هذا القضاء

لان المحكمة لم تفصل فى موضوع الدعوى والحق فيها والحاق محضر الصلح يكون بموجب سلطة القاضى الولائية لا القضائية ويكون المدعى بريئا من هذه المطالبة

فالمقرر في قضاء النقض

” الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشيء المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية

الطعن رقم 1810 لسنة 50 ق جلسة 19/5/1984

والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بتمة التزام

فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013

ومن ثم وحيث الثابت من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز ان المحكمة الحقت محضر الصلح المقدم من المدعى عليه الاول والمدعى بمحضر الجلسة وهو ما يعنى ان المحكمة لم تفصل فى موضوع الدعوى بأي قضاء قطعي

والمستقر عليه ان الحاق القاضى محضر الصلح بالجلسة لا يكون حكما قضائيا لأنه لم يفصل فى موضوع الحق بقضاء قطعي ولم يبحث موضوع الدعوى ولأنه الحق عقد الصلح بموجب سلطته الولائية وليست القضائية

والمقرر بنص المادة 9 من قانون الرسوم المعدل انه وفى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به ، ومن ثم وحيث ان الدعوى قد انتهت صلحا بالحاق عقد صلح فانه لا يكون قد قضى بقضاء موضوعي قطعي فى الحق ومن ثم لا يستحق رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

4- سند المدعى ( المستأنف فى براءة ذمته من قائمتى الرسوم بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 حيث ان تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم براءة ذمته من المبالغ موضوع هذين الأمرين بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019

المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .

والمقرر أن ” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه

إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم

أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

وكذلك أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها وأصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “

19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119

ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن

” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “

6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم

ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية

ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية .

فقد قضت محكمة النقض انه

لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

وهديا بما تقدم وكان الثابت

من مطالعة الحكم رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن

طرفا الدعوي ( المدعى والمدعى عليه الاول ) قد مثلا بالجلسة الأولي لنظر هذه الدعوي بعد اكتمال الشكل بالإعلان وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة قبل بدء المرافعة

وقضت المحكمة بالحاقة بمحضر الجلسة الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية

ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما قبل بدء المرافعة

ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم براءة ذمته من المبالغ موضوع هذين الأمرين بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( )مدنى مستأنف وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم :

بقبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد

وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 فى الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق ( نسبي مبلغ وقدره 19937,50 )

وخدمات مبلغ وقدره 9968,75 ) بإجمالي قدره 29906,25 جنيه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

خلاصة ما تقدم وتتمة

قضاء المحكمة بنصف الرسم على ما قضى به صلحا في الجلسة الأولى

المقرر قانونا والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض والمتفق عليه فقها أن

الدعاوى التي تنتهى صلحا بالجلسة الأولى يسدد عنها فقط ربع الرسوم المسددة عند رفع الدعوى كمقابل لرسوم النسبي والخدمات ، بمعنى أنه اذا كان رسم الدعوى عند رفعها هو 1000 جنيه مثلا فانه يسدد الربع منها وهو 250 جنيها ، هذا هو مقصود ربع الرسم عند التصالح في الجلسة الأولى

ومن ثم فأي تقدير من قلم المطالبة خلاف هذا يكون باطلا فقد دأب قلم المطالبات عند تقدير رسوم النسبي والخدمات في الدعاوى المنتهية صلحا بالجلسة تقدير الربع على المتصالح عليه من قيمة الدعوى وليس على ما تم سداده كرسم عند رفع الدعوى

وننوه انه لو لم تم التصالح في أى جلسة تالية على الجلسة الأولى فان الرسم يسوى على نصف المتصالح عليه ، بمعنى لو أن المتصالح عليه مبلغ مائة الف جنيه فان رسم 7.5 % يسوى على خمسون الف

وليس على المائة الف فيكون 50000 x 7.5 % = 3750 ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون الف حيث أن قيمة صندوق النسبي هو 5 % من المتصالح عليه 50000 x 5% = 2500 جنيه وصندوق الخدمات هو 2.5 % من المتصالح عليه بمعنى 50000 x 2.5% = 1250 ليكون الإجمالي نسبى 2500 + خدمات 1250 = 3750 جنيها

وعند التصالح مع قلم المطالبات والسداد خلال الثلاثة شهور الأولى من الاعلان بالمطالبة على يد محضر يسدد فقط النسبي 2500 جنيه دون الخدمات 1250 جنيه

وبقى لنا أن نوضح مسألة هامة وهى ما المقصود بالجلسة الأولى التي يتم فيها التصالح هل هي أول جلسة ، ام من الممكن أن تكون أي جلسة تاليه للجلسة الأولى تعتبر في حقيقتها جلسة أولى ؟

هذا الأمر ردت عليه محكمة النقض ، لذا عزيزي الزائر اقرأ المقال وصحيفة الاستئناف التالية جيدا والى أخر كلمة بها لتصل الى الإجابة

 تنويه هام من مدونة عمار القانونية :

قضى فى هذا الاستئناف بالقبول وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء قائمتي الرسوم القضائية وبراءة الذمة

 ننوه انه لو لم تم التصالح في أى جلسة تالية على الجلسة الأولى فان الرسم يسوى على نصف المتصالح عليه ، بمعنى لو أن المتصالح عليه مبلغ مائة الف جنيه فان رسم 7.5 % يسوى على خمسون الف وليس على المائة الف فيكون

50000 x 7.5 % = 3750 ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون الف حيث أن قيمة صندوق النسبي هو 5 % من المتصالح عليه 50000 x 5% = 2500 جنيه وصندوق الخدمات هو 2.5 % من المتصالح عليه

بمعنى 50000 x 2.5% = 1250 ليكون الإجمالي نسبى 2500 + خدمات 1250 = 3750 جنيها

استئناف حكم قضى برفض براءة الذمة من رسوم قضائية

المطالبة القضائية

الموضــــــوع

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى حكومة بلبيس الصادر منطوقه فى ../../2019 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثالث والرابع بصفتهم ، وبرفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى المطالبة رقم 301 لسنة 2017 نسبى وخدمات فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس

وتخلص وجيز واقعات التداعى فى أن الطالب قد اقام دعواه امام محكمة بلبيس الكلية بصحيفة طلب فى ختامها القضاء له : بإلغاء أمرى تقدير الرسوم ( نسبى وخدمات ) رقمى … لسنة 2017/2018 الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس

وذلك على سند من انه قد اقام الدعوى رقم …/2017 مدنى جزئي بلبيس طالبا القضاء له بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة وانه بالجلسة الأولى حضر وحضر المدعى عليه البائع له وقدما محضر صلح بحافظة مستندات

واقر الأخير بالبيع وقبض الثمن ، وفوجئ بقلم المطالبة بمحكمة بلبيس يقدر امر الرسوم بالمطالبة رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات كاملا دون مراعاة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى وبالمخالفة لقانون الرسوم ، هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى المستأنف حكمها برفض الدعوى وتأييد امر الرسوم

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء معيبا بمخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من حق نظر الدعوى برمتها ومراقبة الحكم الابتدائي من حيث تطبيق صحيح القانون

أسباب الاستئناف

اولا : خالف الحكم المستأنف صحيح القانون بالخلط بين الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم ودعوى المنازعة فى امر الرسوم الصادر من قلم المطالبة

اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا يجوز لمن صدر ضده أمر التقدير ان يبنى دعواه على أسباب سابقة على صدور الأمر او الحكم فى الدعوى الأصلية لما فى ذلك من مساس بحجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى ….

بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح قانون الرسوم القضائية والسوابق القضائية ومخالف لشروط حجية الاحكام لاختلاف الموضوع والسبب والخصوم فى كلا الدعوتين …

فدعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم المقدر ومقداره الصادر من قلم المطالبة ( دعوى منفصلة موضوعا وسببا وخصوما ) عن الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم فقانون المرافعات اعطى الحق لمن صدر ضده امر رسوم ان يتظلم منه ، والقضاء والقانون والمشرع اعطو الحق له أيضا بإقامة دعوى مبتدأه مباشرة للمنازعة فى أساس الالتزام بالرسم والمنازعة

فى مقداره حيث ان الحكم فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم الزم بالمصروفات وفقا لأحكام قانون المرافعات دون التعرض لمقداره وتقديره ومدى الالتزام بالرسم المقدر وصحته وبطلانه

( الذى سند تقديره وسببه والالتزام بالمقدر هو قانون الرسوم القضائية ) فالأمر امر لاحق على الحكم ويختلف عنه سببا وموضوعا وهو ما خالفه الحكم الطعين

فالمشرع اعطى الحق للمتقاضين بسلوك احد طريقين طريق التظلم وطريق الدعوى واعطاه الخيرة بينهما فقد قضت محكمة النقض

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها

وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع  التظلم  بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب

وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها

الطعن 6863/74 ق جلسة 16/1/2017

والمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات

الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739

وكذلك المقرر (متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير

وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964

نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71

ومن ثم وهديا بما تقدم يكون المدعى ( المستأنف ) قد سلك طريقا نص عليه القانون واستقر عليه القضاء برفع دعواه بطريق الدعوى مباشرة الى القضاء وتكون محكمة اول درجة قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى وسندها الواقعى والقانوني ، وهذا الفهم الخاطئ حجبها عن بحث اسانيد المدعى فى طلبه ببراءة الذمة من الرسم مما يعيب الحكم بالقصور المبطل

ثانيا : خالف ايضا صحيح القانون عندما فرق بين اقرار المدعى عليه ( البائع ) بالبيع وقبض الثمن بمحضر الجلسة فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم وبين الصلح وخالف الثابت بالأوراق من تقديم طرفى الخصومة بأول جلسة محضر صلح طلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي

اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا ينال مما سبق نعى المدعى فى دعواه من انه قد أقر ( بالصلح ) فى الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي اذا انه بمطالعة محضر الجلسة الخاص بالدعوى المار بيانها والمقدم من المدعى انه

قد أقر بمحضر الجلسة ببيع السيارة وقبض الثمن وإذ ان الاقرار بقيام تصرف قانونى كالصادر منه بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى ( لا يمكن ) ان يتساوى بإنهاء الدعوى ( صلحا ) لاختلاف موضوع الاقرارين فى مضمونهما والأثار المترتبة على كل منهما بما يكون نعى المدعى فى هذا الشأن قائما على غير أساس من الواقع والقانون

بيد ان هذا النعى قد جاء مخالفا لصحيح القانون وللثابت بالأوراق واستخلاص غير سائغ مشوب بالفساد والتعسف

حيث انه لا فرق قانونا وقضاء بين الاقرار والتسليم بالطلبات وبين الصلح فكلاهما يعفى المدعى من اثبات من اثبات دعواه وكلاهما يحققان غرض المشرع بإنهاء النزاع وديا لمنع تراكم القضايا

خلاف ان الحكم الطعين خالف ( محضر الصلح ) المقدم من طرفى التداعى فى أول جلسة والثابت فيه اتفاقهما على تقديمه بأول جلسة والحاقه بمحضرها وجعله فى قوة السند التنفيذي – مقدم بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة بجلسة 17/6/2017 ( اول جلسة )

الا ان الحكم الطعين التفت عنه وعن اقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن ( سلم بالطلبات ) فى اول جلسة ، معتبرا على غير سند صحيح من الواقع والقانون ان الاقرار بالبيع وقبص الثمن يختلف عن الصلح مما يعيب الحكم فيما ذهب اليه برفض الدعوى

فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا

مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة

وعرّف المشرِّع الصلح المادة 549 من القانون المدني بانهُ (عقدٌ يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بهِ نزاعاً محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه )

وقضى ان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

ثالثا : خالف الحكم الطعين صحيح القانون فى المواد 20 من قانون الرسوم القضائية :

حيث ان الحكم قضى برفض الدعوى وتأييد امر  الرسوم النسبى والخدمات بالرغم من خالفة الامر للمادة 20 من قانون الرسوم القضائية عند انهاء الدعوى صلحا وحسم النزاع بأول جلسة والتي تقدر على ( ربع الرسم المدفوع عند رفع الدعوى )

تنص المادة 20 مكرر إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

والمادة 20 من ذات القانون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ( 124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدي فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت

وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه ، وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

قضت محكمة النقض انه

لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً”

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

والمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .

والمقرر قضاءا أن

” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي

أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم

أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “

15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام

فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013

وأن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “

19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة

لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119

وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “

6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم

فقد قضت محكمة النقض انه لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً”

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

ومن ثم فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020 لسماع الحكم بـــــ :

أولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات وبراءة ذمة المدعى منهما الصادر على الحكم رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

واحتياطيا : الغاء المطالبة رقم .. لسنة 2017 / 2018 وتقدير الرسم على ربع المبلغ المدفوع وقت رفع الدعوى وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية

للتصالح فى اول جلسة 17/ 6 / 2017 ، او نصف المتصالح عليه بعقد الصلح المقدم ( الف جنيه ) وفقا لنص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية

فصل هام بطلان أمر تسوية المطالبة

المطالبة القضائية النسبى والخدمات

  • خلو أمر تقدير الرسوم من توقيع رئيس المحكمة يجعله والعدم سواء

  • إذا خلا الامر من ذلك التوقيع ، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.
  • أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم و عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدره يترتب عليه بُطلانه

قضت المحكمة الإدارية العليا :

  • أن أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم وقد نصت المادة (178) من قانون المُرافعات على أن عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحُكم يترتب عليه بُطلان الحُكم، فكذلك عدم ذكر اسم وتوقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الأمر يترتب عليه بُطلانه. فإذا ما خلا هذا الأمر من مثل هذا التوقيع أضحى والعدم سواء، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.
  • المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المُعتاد الذي أورده في المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى من أن تكون بصحيفة تُودع قلم كُتاب المحكمة، مما مؤداه أن المُتقاضي بالخيار بين أن يُعارض في أمر تقدير الرسوم فيما يخص مقدارها أمام سكرتارية المحكمة عند إعلان الأمر
  • خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به، أو بصحيفة تُودع ابتداءً قلم كُتاب المحكمة المُختصة، أما من يُنازع في أساس الالتزام ومداه وفي توقيت الوفاء به، فله أن يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى
  • ولا ريب في أن إفراد المُنازعة في مقدار الرسوم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المُنازعة، إذ أن الخلاف حول مقدار الرسوم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه ومن ثم حسمه، خلاف المُنازعة في أصل استحقاق تلك الرسوم والتي تستلزم لأهميتها وتشعب طُرق إثباتها رفع دعوى مُبتدأه وفقاً للطُرق المُعتادة للخصومة القضائية. بالإضافة الى الأسباب الأخرى الواردة بالحكم المرفق
طعن رقم 57150 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *