مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن بالنقض ايجارات

نعرض مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن بالنقض ايجارات من المحكوم عليه فى حكم اخلاء  شخص اعتباري  وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بانتهاء عقود ايجار الشخص الاعتباري بانتهاء المدة المكتوبة بعقد الايجار.

صيغة رد المطعون ضدهم على طعن

 

  • يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
  • هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليه ( حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ) باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذ النص ، وهو امر متعلق بالنظام العام تعمل به المحاكم من تلقاء نفسها
  •  المشرع عد من الإجراءات في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في  المواعيد التى حددها القانون ، وخلو المستندات مما يدل على صدورها من قلم كتاب محكمة الاستئناف وتزيلها بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض – وإن دون على أوجه حوافظ المستندات ذلك –  فإن النعي يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .  

مذكرة الرد من المطعون ضدهم

مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن ايجارات

  محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة بالرد من المطعون ضدهم

على أسباب الطعن بالنقض رقم …… لسنة … ق

مقدمه من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن كل من السادة

1- ………………….     

2- ………………….                       

3- ………………….    

4- ………………..                                                                   [ المطعون ضدهم الاول والثاني والرابع والخامس ]

وذلك بموجب التوكيلات الخاصة المودعة مع هذه المذكرة  : ………………………

 ضــــــــــــــــد

 رئيس مجلس ادارة بنك ….. ( ش.م.م )                                                                    [ طاعن ] 

 وجيز واقعات المذكرة 

قضت محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( .. ) ايجارات بجلسة ././2020 لصالح المطعون ضدهم وعلى المطعون ضده  :

 أولا : قبول الاستئناف شكلا

 ثانيا : في الموضوع :

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب اخلاء الدور الأرضي والبدروم والقضاء بإخلاء البنك المستأنف ضده من الدور الأرضي والبدروم المستخدمين مقرا للبنك والمبينين بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 30/9/1976 وملحقه المؤرخ 1/10/1979

وأحالت طلب الاخلاء الخاص بالشقة المستعملة كاستراحة والشقة الأخرى المستعملة سكن لمدير البنك الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى انطباق عدم الدستورية على الشقتين وأوقفت الفصل فيهما موضوعيا لحين الفصل من المحكمة الدستورية

 حيث ان 
  • المطعون ضدهم قد اقاموا دعواهم امام محكمة اول درجة ( ميت غمر الابتدائية ) بطلب اخلاء الاعيان المؤجرة منهم الى بنك الاسكندرية بموجب ثلاث عقود ايجار مؤرخة جميعها 30/6/1976 الاول بتأجير البدروم والدور الأرضي كمقر للبنك والثاني خاص بتأجير الشقة القبلية الغربية استراحة للبنك 
  • والثالث بتأجير الشقة البحرية الغربية سكن لمدير البنك ومدة الاجارة لكل عقد هي اربع سنوات تتجدد سنويا من سنة لأخرى ما لم يخطر احد الطرفين برغبته في عدم التجديد بتنبيه رسمي خلال ثلاثة اشهر 
  • واستند المطعون ضدهم ( المدعين ) الى حكم المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق
  • ومن ثم انتهاء هذه العقود الثلاث بقوة القانون وحكم الدستورية لانعدام النص وعدم جواز تطبيقه ، وقد قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم وضوح الصور الضوئية للعقود فاستأنف المدعين الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بإخلاء البنك للدور الأرضي – المقر – والبدروم موضوع العقد الاول المؤرخ 30/6/1976 
  • واحالت طلب الاخلاء للشقتين بالعقدين الاخرين الى المحكمة الدستورية لاستبيان مدى انطباق حكم الدستورية عليهما وأوقفت الفصل في موضوعهما لحين رد وفصل المحكمة الدستورية وقد اقام المدعى عليه بصفته ( البنك الطاعن )الطعن الراهن على الشق الثاني من منطوق الحكم بإخلاء الدور الأرضي والبدروم المستخدمين مقرا للبنك

أسباب الرد علي طعن النقض 

 

ويتقدم المطعون ضدهم بهذه المذكرة  ردا على الطعن طالبين رفضه وذلك تأسيسا على:

 أولا : أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية:

وان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليه ( حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية )

باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذ النص ، وهو امر متعلق بالنظام العام تعمل به المحاكم من تلقاء نفسها

 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية

ولما كان ذلك – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق \” دستورية \” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر ( ب ) في 13 مايو 2018

أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  فيما تضمنه من إطلاق عبارة

” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى 

و ثانياً: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.

 الطعن بالنقض رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة 5/2/2020
 ومن ثم 

ولما كان  البنك  الطاعن  يستأجر ( الدور الأرضي والبدروم مقرا للبنك ) محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 30 /9/1976 لاستعماله في غير غرض السكنى – مقر للبنك – وكان النزاع بين المطعون ضدهم والطاعن يدور حول مدى أحقيتهم في طلب الحكم بإنهائه

فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019

وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر من  محكمة استئناف عالي المنصورة بإخلاء البنك الطاعن من الدور الأرضي والبدروم المستخدمين مقرا للبنك المبينين بعقد الايجار المؤرخ 30/9/1976 

وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، وأحكام محكمة النقض ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بأسباب الطعن من البنك الطاعن غير منتج 

وغير مقبول لما تقدم و يتعين رفضه ، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم محل الطعن ملتزمة بصحيح القانون

وبما تقدم حيث تضمنت حيثياته ص 6 :

 [ وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى المستأنفين في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب 

وينتهى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذى انتهى في 15/7/2019 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 ، وتصبح يد البنك المستأنف ضده على الدور الأرضي والبدروم اعتبارا من 16/7/2019  وضع يد  بدون سند من القانون وضع يد غاصب بما تقضى معه المحكمة اخلاء البنك المستأنف ضده من الدور الأرضي والبدروم المستخدمين مقرا للبنك ]

 ثانيا : عد قبول الطعن لخلوه من صور  المستندات والمذكرات المقدمة امام محكمة الموضوع الدالة على ما ينعاه الطاعن من أسباب للطعن بالمخالفة للمادة 255 من قانون المرافعات مما يكون معه الطعن قد جاء عاريا من الدليل وغير مقبول:

 المقرر بنص المادة ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مُذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض
 بمطالعة ملف الطعن الراهن

يتبين ان البنك الطاعن أثناء ايداع صحيفة الطعن لم يتقدم بمستنداته الدالة على أسباب الطعن فقد خلا من الصور الموجهة لمحكمة النقض من ( صحيفة الاستئناف وصحيفة الدعوى و المذكرات  المقدمة منه ،ومحاضر الجلسات ، ووجوه الحوافظ ، ولم يقدم رفقة الطعن سوا صورة من حكم اول درجة والحكم الاستئنافي فقط ، وقد فات الميعاد المقرر بنص القانون ، ومن ثم يكون الطعن الماثل قد جاء عارياً من الدليل وغير مقبول

فالمقرر في قضاء  محكمة النقض :

أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المنطبقة على الطعن الماثل أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه

كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم ودون المطالبة برسوم – لمن يشاء من الخصوم – خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة  ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض

مما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون 

وكانت إيصالات السداد التى أرفقها الطاعن بصفته عند إيداع صحيفة الطعن قد خلت مما يدل على صدورها من قلم كتاب محكمة الاستئناف وتزيلها بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض – وإن دون على أوجه حوافظ المستندات ذلك – ومن ثم فإن النعي يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول . 

الطعن رقم ١١٦٣٨ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة 26/4/2017

ثالثا : اما نعيه بتجدد العلاقة الايجارية على زعم مخالف للواقع والقانون بعدم سبق انذارهم بعدم الرغبة بتجديد عقد الايجار فمردود:

  • أولا : ان المطعون ضدهم قدموا الى محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف أكثر من انذار بعدم الرغبة في التجديد قبل وبعد سريان ونفاذ حكم الدستورية وفى المواعيد، وقد خلا الطعن الراهن مما يؤيد نعى الطاعن حيث ان الحكم الاستئنافي قد أشار الى تقديم المطعون ضدهم لهذه الإنذارات وان بقاءه بالعين هو أثناء تداول دعوى الاخلاء امام المحكمة وليس بناء على رغبة من المطعون ضدهم
  • ثانيا : ان التجديد الضمني لعقود الايجار لا يفترض وتجديده مثل انشائه يتطلب توافر كل الشروط اللازمة لصحة العقد والتجديد لا يكون الا صراحة او باتخاذ موقف لا تدع معه ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه  والثابت تمسك المطعون ضدهم قبل وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الرغبة في أي تجديد مع البنك الطاعن بأكثر من انذار بإنذاره بعدم الرغبة في التجديد وتسليم العين وتمسكهم بذلك وبحكم المحكمة الدستورية وانتهاء العقد بقوة القانون
  • ثالثا : ان انعدام النص المقضي بعدم دستوريته يعنى ان العقد يكون خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني ومن ثم يكون عقد الايجار المؤرخ 30/9/1976 قد امتد اكثر من تاريخ انتهاء مدته منذ ابرامه والمستقر عليه انتهاء العقد الممتد بانتهاء المدة الثانية بقوة القانون فهو غير مؤبد سواء حصل التنبيه بعد الميعاد او يحصل التنبيه أصلا 

فالمقرر فقها امتداد عقد الايجار اذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء في الميعاد واذا لم يحصل التنبيه أصلا او حصل بعد فوات الاجل المحدد فالإيجار يمتد لا يتجدد الى المدة الأخرى التى حددها المتعاقدان وهذه المدة ( الثانية ) تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى فاذا انقضت المدة الثانية فالإيجار ينتهى دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء        

 الوسيط 6 – السنهوري – عقد الايجار – ص 766

 وايضا  انه متى تم التنبيه في حالة الاتفاق عليه انتهى الايجار فان بقى المستأجر بموافقة المؤجر كان ذلك تجديدا ضمنيا للإيجار لا امتداد اما اذا لم يحصل التنبيه او حصل بعد الميعاد امتد الايجار الى المدة التى حددها المتعاقدان فاذا انقضت هذه المدة الثانية انتهى الايجار دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء

المطول في شرح القانون المدني – المستشار أنور طلبة – طبعة نادى القضاة 2012 ج 8 ص 738

 رابعا اما عن طلب وقف التنفيذ من الطاعن فهو غير مقبول للاتي :

 من شروط قبول طلب وقف التنفيذ ان يكون الظاهر من الطعن ترجيح قبوله ، ووجود خطر ومما تقدم وحيث ان الاخلاء للشخص المعنوي بموجب حكم المحكمة الدستورية هو امر متعلق بالنظام العام ووجوب التزام كافة سلطات الدولة به ،

وكذلك خلو ملف الطعن من الدليل على ما ينعاه الطاعن من أسباب للطعن لخلوه من صور المستندات والمذكرات ومحاضر الجلسات الموجهة لمحكمة النقض وفقا للقانون وخلال الأجل المحدد قانونا فان الظاهر وبحق عدم قبول الطعن ومن ثم عدم قبول وقف التنفيذ

 بناء عليه – الطلبات

 

 يلتمس المطعون ضدهم  :

  •  أولا : عدم قبول الطعن لخلوه من الدليل على أسبابه بمخالفة المادة 255 مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧
  •  ثانيا : رفض الطعن لموافقة الحكم محل الطعن لصحيح القانون لتعلق موضوعه بالنظام العام بضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بحكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق وانعدام النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لسريان حكم الدستورية ولو على مراكز نشأت قبل صدوره
  •  ثالثا : رفض وقف التنفيذ لانتفاء شروطه المقررة بنص المادة 251 من قانون المرافعات

 وكيل المطعون ضدهم

( الاول والثاني والرابع والخامس )

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار

المحام بالنقض

خطوات رد المطعون ضده بمذكرة على طعن نقض

تعتبر محكمة النقض الدرجة النهائية في التقاضي في مصر، حيث تُختص بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع للتأكد من صحتها وتوافقها مع القانون. وفي حال رصد أي أخطاء أو مخالفات قانونية، تُلغي محكمة النقض الحكم المطعون فيه وتُعيد القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فيها.

وفي هذا المبحث من المقال سنُناقش بشكل تفصيلي خطوات وإجراءات رد المطعون ضده على طعن نقض، بدءًا من تلقي إعلان الطعن وصولًا إلى تقديم مذكرة الرد، مع التركيز على النقاط الهامة التي يجب مراعاتها لضمان الرد القوي والفعال.

أولًا: تلقي إعلان الطعن:

يتلقى المطعون ضده إعلانًا من محكمة النقض يتضمن صورة من صحيفة الطعن وأسبابه ويجب مراجعة إعلان الطعن بدقة للتأكد من صحة البيانات وتاريخ إعلانه وتبدأ مدة الرد على الطعن من تاريخ إعلانه وتقدم مذكرة الرد خلال 15 يوما .

ثانيًا: دراسة أسباب الطعن:

  • يجب قراءة أسباب الطعن بدقة لفهم وجهة نظر الطاعن ومطاعنه على الحكم.
  • يجب تحليل أسباب الطعن وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
  • يجب الاستعانة بمحامٍ نقض مختص لدراسة أسباب الطعن وتقديم المشورة القانونية والا قضي بعدم قبول الرد.

ثالثًا: كتابة مذكرة الرد:

يجب أن تتضمن مذكرة الرد البيانات التالية:

  1. اسم وموطن المطعون ضده.
  2. رقم الطعن.
  3. تاريخ إعلان الطعن.
  4. الرد على  أسباب الطعن  مع ذكر الأدلة والمستندات الداعمة.
  5. طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
  6. يجب أن تكون مذكرة الرد مكتوبة بأسلوب قانوني واضح ومباشر.
  7. يجب مراعاة قواعد المرافعات أمام محكمة النقض عند كتابة مذكرة الرد.

رابعًا: إيداع مذكرة الرد:

يجب إيداع مذكرة الرد في قلم كتاب محكمة النقض خلال المدة القانونية المحددة وهي 15 يوما من تاريخ اعلان المطعون ضده بالطعن ويجب أن يكون ايداع مذكرة الرد من محامي مقيد بالنقض ويتم ايداع صورة المرنيه للمحام مع المذكرة الى جانب أصل توكيل قضائي من المطعون ضده ويتم سداد الرسم ويجب إرفاق صورة من مذكرة الرد مع كل من الطاعن ومحكمة الموضوع وكذلك يمكن يجب المستندات الداعمة لمذكرة الرد.

خامسًا: حضور جلسة المحكمة:

للمطعون ضده الحق في حضور جلسة نظر الطعن أمام محكمة النقض طالما أنه أودع مذكرة الرد في الميعاد ان كانت الجلسة بالنقض مرافعة وليست  غرفة مشورة .

نقاط هامة:

  • يجب مراعاة المواعيد القانونية بدقة عند تقديم الرد على الطعن وهي 15 يوما من تاريخ اعلان المطعون ضده بالطعن
  • يجب أن تكون مذكرة الرد مُدعمة بالأدلة والمستندات.
  • يُنصح بالاستعانة بمحامٍ نقض مختص لدراسة أسباب الطعن وكتابة مذكرة الرد.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة الرد على طعن النقض؟

مدة الرد على طعن النقض هو 15  يوما من تاريخ الاعلان بالطعن

ما هي المستندات التي يجب إرفاقها مع مذكرة الرد؟

يجب إرفاق صورة من صحيفة الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وصورة من إعلان الطعن، وأي مستندات أخرى تدعم موقف المطعون ضده.

ما هي النتائج المترتبة على قبول طعن النقض؟

في حال قبول طعن النقض، تُلغي محكمة النقض الحكم المطعون فيه وتُعيد القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فيها.

الخاتمة

مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن ايجارات

يُعد رد المطعون ضده على طعن النقض خطوة هامة للحفاظ على حقوقه ومصالحه. اتباع الخطوات والإجراءات الصحيحة عند كتابة مذكرة الرد يُعزز من فرص رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة