إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم

إعفاء اشتراكات التأمين ماهيته

بحث حالات إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم القضائية المستحقة وفقا لقانون التأمينات حيث تضمن تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية

إعفاء الاشتراك التأميني النصوص

إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم

تنص المادة 134 علي

تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

تنص المادة  135 علي

تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية.

كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

وتسرى على معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.

شرح اعفاء الاشتراكات من الضرائب والرسوم

أعفي القانون الاشتراطات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من ضريبة كسب العمل وغيرها من الضرائب والرسوم فلا يكون حساب الضريبة الأعلى ما تبقي من الأجر بعد خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين كذلك أعفي القانون جميع المحررات التي يتطلبها تنفيذه مثل الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعـات والإيصالات والتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها.

إعفاء جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد

في سبيل تفعيل دور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قرر المشرع إعفاء جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة

وكذلك أعطيت جميع العمليات التي تباشرها الهيئة التأمينية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة للإشراف والرقابة علي هيئات التأمين – أما معاملات الهيئة التأمينية المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق فتخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.

إعفاء المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال من  الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

تنص المادة 136 علي

  • تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
  • كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
  • ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

الاعفاء من الرسوم القضائية

إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم

تنص المادة 137 علي

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في  جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.

تعفي جميع الرسوم والضرائب بسائر أنواعها جميع المبالغ التي تصرفها الهيئة التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين عنهم تتمثل هذه المبالغ والمعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة و التعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة ورؤوس أموال الاستبدال والمكافأة المستحقة طبقاً للمادة (30) المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م.

ويسري الإعفاء علي متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقاً لأحكام القانون عند صرفه إلي الورثة الشرعيين كما يسري علي متجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها إلي الورثة الشرعيين

كما لا تسري علي الأجر المنصرف للمؤمن عليه خلال شهر الوفاة رسم الأيلولة أو ضريبة التركات علي هذا الأجر غير أن الإعفاء المقرر علي هذه الضريبة فقط فلا يمتد إلي غيرها وكذلك لا يمتد الإعفاء إلي ما تجمد من أجور قبل شهر الوفاة.

إعفاء قضايا التأمينات الاجتماعية من المصاريف القضائية

في إطار منظومة الدعم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكذا المؤمن عليهم قرر نص المادة 137 من قانون التامين الاجتماعي عدة مزايا في مجال التقاضي والمطالبة بالحقوق:

  • أولا : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون
  • ثانياً : يكون نظر الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون على وجه الاستعجال .
  • ثالثا : للمحكمة في  جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.

وفي تقرير الإعفاء من الرسوم القضائية قضي نقضاً … الأصل في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – وجوب أداء الرسوم والإعفاء منها استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه

يؤكد هذا أن المشرع حين أراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية عمد إلى النص صراحة علي هذا الإعفاء في القانون المتصل بعملها ، كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 133 من القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن التأمين الاجتماعي  .

وفي تقرير شمول الإعفاء من الرسوم القضائية لكل ما يتعلق بالدعوى من  طعون واستخراج شهادات ونشر للحكم  قضي نقضاً

النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 علي أن

” تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحين عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون …”

مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم في المصروفات علي خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي ، فيمتد أثر هذا الإعفاء الي وقت الحكم في الدعوى أو الطعن برفضه ليول دون تطبيق الأصل العام الوارد بالمادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات ، وكان مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر علي رسم الدعوى

وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 23 من القانون 90 لسنة 1944 رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية  ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية  والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصم “

مما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعني الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص  .

الطعن رقم 2252 لسنة 51 ق جلسة 6/1/1992
الطعن 1104 سنة 53 ق جلسة 13/3/1989

ختام اعفاء التأمينات من الضرائب

إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب

في الأخير نقول أنه يمكن الاستفادة من إعفاءات ضريبية مختلفة في مصر بما في ذلك إعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتي ستفرض مستقبلًا.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة