ما هو التعويض الإضافي في التأمينات والمعاشات وقيمة التعويض الإضافي و بدل بطالة التأمينات و الحقوق الإضافية في قانون التأمينات والمعاشات وقد حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مبلغ التعويض الإضافي ووفقا لقانون التأمينات وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حقوقًا للمؤمن عليهم بالإضافة للمعاش ومنها مبلغ التعويض الإضافي

ما هو التعويض الإضافي في التأمينات والمعاشات

التعويض الإضافي في التأمينات والمعاشات

تنص المادة 117 علي

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية : –

  • أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدي ذلك لاستحقاق معاشاً.
  • ب- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
  • ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
  • د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه مدة اشتراك على التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط في الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم ومرتباتهم بمقتضى جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل من واقعة وزير التأمينات على هذه اللوائح الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.

ب- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة لاستحقاق المنصوص عليها في البند (3) من المادة (18).

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضمن مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مفهوم التعويض الإضافي

التعويض الإضافي عبارة عن مبلغ من النقود يصرف دفعة واحدة إلي صاحب المعاش أو إلي المستفيدين الذين يعينهم أو إلي الورثة الشرعيين في الحالات التى حددها القانون ، ويستمد التعويض الإضافي مبرراته من مفهوم التعويض الاجتماعي الذي يسيطر علي قانون التأمين الاجتماعي .

حالات استحقاق التعويض الإضافي

التعويض الإضافي في التأمينات والمعاشات

وقد أعفي المشرع عدة فئات من شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

الفئة الأولي

المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 2 وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

الفئة الثانية
  1. المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ب من المادة 2 من قانون التامين الاجتماعي وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :-
  2. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
  3. أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة , ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

الفئة الثالثة

المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة الذين انتقلوا للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شانه حالة لاستحقاق المنصوص عليها في البند 3 من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي

وهذه الحالة هي انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويحدد بقرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

الفئة الرابعة

المؤمن عليهم الذين ثبت عجزهم أو توفوا نتيجة إصابة عمل  .

شرط خاص لاستحقاق التعويض الإضافي

يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه الذي كان من العسكريين ضمن مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

حساب مبلغ التعويض الإضافي

تنص المادة 118 علي

يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق .

ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى أثنى عشر.

وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

المقصود بمتوسط الأجر الشهري

كأساس لتقدير التعويض الإضافي

يقصد بالأجر السنوي كأساس لتقدير التعويض الإضافي متوسط الأجر الشهري الذي حسب علي أساسه المعاش وذلك مضروباً في اثني عشرة.

  • – حالات العجز الجزئي وإنقاص مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 50%
  • – حالات إصابة العمل وزيادة مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 50%
  • – حالات الوفاة وزيادة مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 100%

في حالات العجز الجزئي يتم إنقاص مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 50 % كما قرر بالنسبة للحالات الناتجة عن إصابة العمل يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50 % و في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يضاعف هذ المبلغ ليصل إلي نسبة 100 %.

  د . رمضان جمال – المرجع السابق – ص 211 .

خصم مبلغ التعويض الإضافي

التعويض الإضافي في التأمينات والمعاشات

تنص المادة 119 علي

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذي يستحق له عن الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول.

أن نصوص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م وكما ذكرنا سلفاً إنما شرعت لمواجهة المخاطر العديدة التي يتعرض لها الإنسان وهي ” الشيخوخة – إصابات العمل – المرض – البطالة “

وبقدر تعدد المخاطر تتعدد أنواع التأمينات بقدر تعدد الأهداف التي رغب المشرع في تحقيقها ، ففي التأمين ضد إصابات العمل قصد المشرع أن يوفر للعامل المؤمن علية جميع الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال مدة العلاج

وفي التأمين ضد البطالة قصد المشرع حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه حتى يتمكن من القيام بمواجهة الظروف الخاصة في تلك المدة

وفي التأمين ضد الشيخوخة والعجز الكلي والجزئي والوفاة قصد المشرع حماية المسنين والمسئولين عنهم من خطر فقدان المورد المالي اللازم للإنفاق ، فتعدد أنواع التأمينات بتعدد أهداف المشرع والمخاطر التي يرغب في مواجهتها .
لذا :
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز ، وترتب علي هذا العجز استحقاقه لتعويض إضافي ، ثم عاد المؤمن عليه للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز أيضاَ خصم من التعويض الذي يستحق له عن الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول .

فلا يتصور أن يثري المؤمن عليه من جراء انتهاء خدمته بسبب العجز ، صحيح أنه يعوض بتعويض إضافي إلا أن هذا التعويض الإضافي ذي ضوابط وحدود قررتها المادة 119 من قانون التأمين الاجتماعي .

د. محمد شريف عبد الرحمن – التعليق علي قانون التأمين الاجتماعي – طبعة 2005م – ص 16 ، ويقرر في التعليق علي مفهوم الخطر الاجتماعي : 

فالإنسان يتعرض لبعض الأخطار الاجتماعية التي قد يحتاج التأمين ضدها ، وورد كثيراً في المواثيق والمعاهدات الدولية والدساتير أن المخاطر الاجتماعية التي يجب حماية المواطن ضدها تتركز في المرض والأمية والعجز والشيخوخة وحوادث العمل ، والأمراض المهنية والوفاة والأعباء العائلية والبطالة … وغير ذلك … ولكن هذا التعدد ليس علي سبيل الحصر وإنما علي سبيل المثال فقط .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة