دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف

التعليق علي دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف فى قانون التأمينات ويتضمن مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف

كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية وقد ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة

نصوص القانون بشأن إجراءات الصرف

دعوي تعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 138 تأمينات علي 

تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

تنص المادة 139علي 

يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

شرح الزام القانون بإنشاء ملف للمؤمن عليه

ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.

مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية

قرر

الباب الأول

(ملف التأمين الاجتماعي )

مادة 1 : علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية : –

أ : المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة : –

  • – قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
  • – استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
  • – مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6.
  • – نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
  • – استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64/63 بالنسبة  بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

ب : المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة :

  • – صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرفق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول.
  • – بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك .
  • – الاستمارات الخاصة بحساب أو الاشتراك عن مدد الخدمة التي يجوز حسابها أو الاشتراك عنها.
  • – الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر.
  • – القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
  • – بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
  • – الاستمارات الخاصة بالاستبدال.
  • – صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل ( بلاغ الإصابة).
  • – صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
  • – التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
  • – شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
  • – الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
  • – ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص.

ج :  المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : –

  1. – صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
  2. شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
  3. – الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
  4. – الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
  5. – قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
  6. – ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
  7. – النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
  8. – المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
  9. – أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمها إلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.

ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

مادة 2 : ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة.

مادة 3 :  علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة 1 وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.

مادة 4 : علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور.

وعلي مكتب الهيئة العامـة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحـد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف العامل لديه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش

دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف

تنص المادة 140 علي

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.

ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وتنص المادة 141 علي 

على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها. ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ  رفع الدعوى القضائية كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقاً لأحكامه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض

إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة

فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض

الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ

قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف المبالغ المستحقة رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك ، فإذا ما تم ذلك التأخير  فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش

وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها

فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين  قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

دعوي المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 142علي 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق  .

شرح دعوي تعديل الحقوق التأمينية

دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف

القاعدة العامة أنه لا يجوز رفع دعوى قضائية بتعديل المعاش أو المطالبة بأي مستحقات أخـرى واردة طبقاً لهذا القانون  بعد سنتين من تاريخ هذا الربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى.

ويستثني من تلك القاعدة :

  1.  حالات إعادة تسوية
  2. حالات الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي
  3. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

ومراعاة من المشرع لاعتبارات الاستقرار التي يجب أن تسود أجواء التأمين عموماً فإنه لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.

تنص المادة 56 علي 

إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.

تعويض المصاب بنسبة عجز 35%

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35 % أو أكثر فيعوض علي الوجه الآتي:

أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

ب- إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعا والأجر المشار إليه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

تنص المادة 59 علي

يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:

أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أو الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخير أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ علي درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35 % أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (35)

ب- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثانية  تعويضاً من دفعة واحدة يراعي ما يأتى :

إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد علي الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35 % استحق المصاب تعويضاً محسوبا علي أساس النسبة الأخيرة عند ثبوت العجز في المرة الأولي مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب علي نقصان  نسبة العجز عن النسبة المقررة من قبل أية آثار.

إذا كانت درجة العجز المقدرة  عند إعادة الفحص تبلغ 35 % أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) علي أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولي ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له علي أساس درجة العجز المقدرة في المرة القادمة وذلك في الحدود المشار إليها في المادة (144).

حق الامتياز لهيئة التأمينات بتحصيل المصروفات القضائية

أعطي القانون للهيئة المختصة حق الامتياز بعد المصروفات القضائية فلها حق تحصيل أي مبالغ لها في ذمة المدين عن طريق الحجز الإداري علي ممتلكات صاحب المعاش فإذا ما كان هذا الشخص غير قادر علي الدفع أو ليست لديه أملاك يتم الحجز عليها فإنه يتم تقسيط هذه المبالغ علي أقساط يحددها قرار يصدر بذلك من وزير التأمينات وذلك تخفيفاً علي المؤمن عليه لكي يتمكن من دفع المبلغ المدين به للهيئة.

مبادئ النقض عن دعوي المنازعة في المعاش وإعادة تقديره

سقوط الحق في دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . حالاته . عدم خضوع تلك المدة لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم . علة ذلك .

مؤدى المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا ما استثنى وفقاً للمادتين ٥٦ ، ٥٩ منه

وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمه أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطأ حسابية في حساب التسوية

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون لتقديم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم ونفيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة

مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه موجها الى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها ، وأن مدة السنتين الواردة في بالمادة ١٤٢ المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع من الخضوع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم أنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب لصرف معاشه للهيئة المطعون ضدها الثالثة في ١ / ١ / ١٩٩٢ ، فقامت بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وأخطرته بالربط وفقاً لإقراره بصحيفة الدعوى في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٣

ولم يرفع دعواه إلا في شهر مايو سنة ١٩٩٦ وأسس طلباته على أنه كان يجب تسوية معاش لإصابته بعجز كلى وليس بالاستقالة والمعاش المبكر وإذ كانت هذه الحالة ليست من الحالات المستثناة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ التى تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة المذكورة ، ومن ثم فأنه حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم وإذ قد يتساوى سقوط الدعوى بالتقادم مع رفضها .

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٠ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

تأمين اجتماعي – المنازعة فى المعاش والحقوق الأخرى المربوطة بشكل نهائي – قواعد – استثناءات – المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق – لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة – استثنى المشرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى:

  • إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56).
  • تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59).
  • طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

 4- وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية – كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات إدارية أو  تسويات  لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق. تطبيق.

الطعن رقم 417 لسنة 37 قضائية عليا جلسة 28 من فبراير سنة 1998

الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.

مؤدى الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق

واستثني من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذ أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الوارد بنص المادة 142 المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم.

الطعن رقم 6114 لسنة 63 القضائية – جلسة 27 من يونيه سنة 1996

دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش. طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق. أثره. عدم تقيده بالميعاد المذكور.

الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله

ذلك أن هذه المادة تنص على أن “.. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ..

وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة، فإن الدفع يكون على غير أساس متعينًا رفضه

الطلب رقم 94 لسنة 69 القضائية “رجال القضاء” – جلسة 11 من مارس سنة 2003

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة