مختصر الفسخ للعقود
كتاب مختصر الفسخ واعمال الشرط الفاسخ الصريح وموجبات عدم إعماله رغم تحققه و الفسح للسبب الأجنبي وهو كتاب فى تسعة وثلاثون صفحة للأستاذ عبد الوهاب عرفه للتحميل.
محتويات المقال
الفسخ والشرط الفاسخ
حكم نقض عن الشرط الفاسخ الصريح
شرطا الفسخ الصريح والضمني اختلاف كل منهما طبيعة وحكما الشرط الفاسخ الصريح ماهيته موجب للفسخ علة ذلك الشرط الضمني ماهيته لا يستوجب الفسخ ضمناً علة ذلك .
المقرر في قضاء محكمة النقض الشرط الفاسخ الصريح شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني يختلفان طبيعة وحكما فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه
أما الشرط الضمني فلا يستوجب الفسخ حتما إذ هو خاضع لتقدير القاضي ، وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ .
حكم الفسخ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / السيد عبد الحكيم الطنطاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٢١٥ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ أو التسليم
وقالت بياناً لذلك
- إنه وبموجب هذا العقد اشترى منها المطعون ضده الشقة المبينة بالأوراق مقابل مبلغ ٩٤٠٠٠٠ جنيه سددتها مقدماً مبلغ ٧٦٥٠٠٠ جنيه والباقي على أقساط شهرية
- وإذ تأخر عن سداد باقى الأقساط اعتباراً من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ حتى القسط الأخير المستحق فى ٣ / ٧ / ١٩٩٧ ، وإعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه العقد ، فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ضده رقم ٣٦٥٩ لسنة ٦٠ ق الاسكندرية
- وبتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
- طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
- وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
أسباب الطعن علي حكم الفسخ
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ تأسيساً على قيام المطعون ضده يتوقى الفسخ بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة على قالة أن الطاعنة رفضت استلامه دون مبرر على الرغم من أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى له سوى التحقق من موجبات إعمال الشرط و حصول المخالفة ولا يملك المدين توقى الفسخ بأداء باقى الثمن بعد فوات المواعيد ، إذ إن السداد لا يعيد العقد صحيحاً بعد انفساخه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني يختلفان طبيعة وحكما
- فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه
- أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتما إذ هو خاضع لتقدير القاضي وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم المطعون فيه وبلا خلاف عليه بين الطرفين أن العقد سند الدعوى تضمن شرطاً فاسخاً جدياً باتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي فى حالة التأخير عن سداد الأقساط فى ميعاد استحقاقها ، وأن المطعون ضده قد تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة فى ميعاد استحقاقها
وأن المطعون ضده قد تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة عن المدة من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ حتى ٣ / ٧ / ١٩٩٧ من الثمن ومقدارها ١٧٥٠٠٠ جنيه
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد عرض المطعون ضده وإيداعه باقي الثمن مانعاً من القضاء بالفسخ رغم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فاسخ صريح نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقي الثمن فى الميعاد المتفق عليه ومع أن عرضه ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه
وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعنة ومرماه ولم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبيت من توافر موجباته لإعمال أثره على الوجه الصحيح مما يكون معيباً بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .