📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء
6 قواعد دعوى تعويض المسئولية التقصيرية فى أحكام النقض

تعتبر المادة 163 من التقنين المدني المصري حجر الأساس في تنظيم أحكام أركان المسئولية التقصيرية، إذ تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، ما يستلزم توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية كأركان لازمة للحكم بالتعويض وفق القانون والقضاء المصريين.

وتتناول هذا البحث العناصر الثلاثة بصورة مبسطة مدعومة بمقتطفات من الأعمال التحضيرية وملامح من اتجاهات محكمة النقض حول نظرية السبب المنتج والتمييز بين الضرر المباشر وغير المباشر.

البحث يتضمن كذلك:

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض
  • تعريف موجز للمسئولية التقصيرية بالمادة 163 وأركانها الثلاثة.
  • الأساس القانوني والنصي: النص العربي للمادة 163 وموقعها ضمن القانون المدني.
  • الاتجاهات القضائية: السبب المنتج، المباشر وغير المباشر، عبء الإثبات.
  • تطبيقات عملية وأمثلة وسيناريوهات توضيحية.

المسئولية التقصيرية وشرح المادة 163 من التقنين المدني

عناصر المسئولية التقصيرية

  • النص القانوني: تنص المادة 163 مدني على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهو نص موجز يجمع الأركان الثلاثة: الخطأ، الضرر، السببية.
  • الطبيعة العامة: يُفهم من النص والفقه أن المادة 163 تضع قاعدة عامة للمسئولية عن الفعل الشخصي خارج نطاق العقد، مع استثناءات وتنظيمات خاصة للأشياء وعمل الغير في مواد لاحقة.
  • التنازل: لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الفعل التقصيري، بخلاف بعض صور الإعفاء في نطاق المسئولية العقدية، وفق مبادئ التقنين المدني.

الركن الأول: الخطأ

  • تعريف الخطأ: الخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني ببذل عناية الشخص المعتاد في تفادي الإضرار بالغير، ويشمل الفعل والامتناع، والإهمال والعمد على السواء.
  • معيار التقييم: استقر الفقه والقضاء على المعيار الموضوعي بسلوك الشخص المعتاد، لا السمات الذاتية للمُخطئ، اتساقًا مع فكرة عناية الرجل الحريص في السلوك الاجتماعي.
  • الأهلية والتمييز: يشترط عنصر الإدراك في قيام الخطأ، فلا تقوم المسئولية على غير المميز لغياب الإدراك، مع بقاء أنظمة خاصة قد تُنشئ مسئولية الغير أو المسئولية عن الأشياء.
  • رقابة النقض: تكييف الوقائع كخطأ مسألة قانونية تخضع لرقابة النقض، بينما استخلاص الوقائع في ذاته من سلطة قاضي الموضوع.

الركن الثاني: الضرر

  • أنواع الضرر: الضرر المادي يشمل الإخلال بمصلحة مالية أو بحق مالي كالسلامة الجسدية والملكية والكسب، بينما الضرر الأدبي يمس الشرف والاعتبار والعاطفة والشعور.
  • شرط التحقيق: يجب أن يكون الضرر محققًا وقوعًا أو محقق الوقوع مستقبلًا بشكل حتمي، ولا يُعوّض عن الضرر الاحتمالي البحت.
  • المباشر وغير المباشر: في التقصير يُعوّض عن الأضرار المباشرة، ويستبعد غير المباشر عادة، مع تمييز قضائي بين النتائج العادية والطارئة.
  • نطاق التعويض: يشمل التعويض الخسارة اللاحقة والكسب الفائت طالما كانا نتيجة مباشرة للفعل الضار، مع مراعاة خصوصية نطاق العقد في التوقع العادي دون غش أو خطأ جسيم.

الركن الثالث: رابطة السببية

  • القاعدة العامة: يجب أن يكون الخطأ سببًا في الضرر، فإذا كان هناك سبب أجنبي يستغرق الأثر انعدمت السببية.
  • من التعادل إلى السبب المنتج: اتجه القضاء إلى نظرية السبب الفعّال المنتج والتمييز بينه وبين السبب العارض غير الكفيل بطبيعته بإحداث الضرر.
  • سلطة القاضي: استخلاص السببية من مسائل الواقع التي يقدّرها قاضي الموضوع، مع رقابة النقض على سلامة التسبيب ومعايير السببية القانونية.
  • أمثلة تطبيقية: سرقة سيارة ثم قيادتها بسرعة مفرطة تُعد السرعة السبب المنتج، بينما إهمال الحفظ يُعد سببًا عارضًا في ضوء التسلسل الواقعي.

📑 جدول الأركان والشروط للمسئولية التقصيرية

الركن/العنصرالتعريف العمليأدوات الإثباتملاحظات قضائية
الخطأإخلال بالتزام قانوني ببذل عناية الشخص المعتادشهادات، قرائن، خبرة فنيةتكييفه قانوني والأصل معيار موضوعي
الضررمادي أو أدبي، مباشر ومحققتقارير وفواتير ومستندات وقرائنالتقصير يعوض المباشر ولو غير متوقع
السببيةارتباط منتج بين الخطأ والضررسرد زمني وقرائن فنيةالاتجاه للسبب المنتج دون العارض

عبء الإثبات والدفاع

  • عبء الإثبات: يقع على المضرور إثبات الخطأ والضرر والسببية طبقًا لقاعدة البينة على من ادعى في دعوى التعويض.
  • نفي السببية: يجوز للمدعى عليه نفي السببية بإثبات السبب الأجنبي أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو الغير، متى استغرق أثر الخطأ المدعى.
  • مساهمة المضرور: قد يؤدي خطأ المضرور أو الغير إلى تخفيف التعويض أو انتفاء المسئولية بحسب درجة التأثير وكونه سببًا منتجًا.

تمييز التقصيرية عن العقدية

  • مصدر الالتزام: العقدية تقوم على إخلال بالتزام عقدي، بينما التقصيرية على إخلال بالتزام قانوني بعدم الإضرار.
  • نطاق التعويض: في العقدية يقتصر على الضرر المباشر المتوقع عادة، أما التقصيرية فتشمل كل الضرر المباشر سواء كان متوقعًا أم لا.
  • الإعفاءات: قد تُقبل بعض شروط الإعفاء أو التخفيف في نطاق العقد ما لم يكن غشًا أو خطأ جسيمًا، بينما لا يُقبل في التقصير.

الأعمال التحضيرية واتجاهات الشراح

  • صياغة موجزة: الأعمال التحضيرية قررت الإلزام بالتعويض لكل خطأ سبب ضررًا للغير، وأحالت تقدير الخطأ لمعيار الشخص المعتاد وسلطة القاضي.
  • مكانة السنهوري: يُعد “الوسيط” مرجعًا تأسيسيًا في شرح المادة 163 وتفريع أحكام المسئولية التقصيرية في القانون المصري المقارن.
  • تبعة المخاطر: بقيت مسئولية تبعة المخاطر الاستثنائية في أطر تشريعات خاصة، لا كقاعدة عامة بديلة لأساس الخطأ في 163.

أمثلة عملية موجزة

  1. حادث سير بسبب سرعة مفرطة: الخطأ ثابت، الضرر جسدي ومادي، والسببية منتجة للسرعة لا لظرف عارض سابق غير كاف بذاته.
  2. تشابه أسماء تجارية يحدث لبسًا: يُعد منافسة غير مشروعة وسببًا مباشرًا للضرر في السمعة والزبائن والربح.
  3. إهمال حراسة الشيء مع تدخل سبب فاصل: قد يُعد الإهمال سببًا عارضًا إذا استغرقته واقعة لاحقة منتجة بذاتها.

أفضل الممارسات الإجرائية

  • تحديد نوع الضرر وأدلته: تقارير طبية، فواتير علاج، خسارة الكسب، وإثبات الضرر الأدبي بظروفه.
  • بناء رابطة السببية: سرد زمني واضح، قرائن الحال، ودحض الفواصل السببية المحتملة للخصم.
  • اختيار الأساس القانوني: تقييم الملاءمة بين العقدية والتقصيرية وفق الأداء الإثباتي ونطاق التعويض المرجو.

متى تقوم المسئولية التقصيرية؟ شرح الأركان والأمثلة القضائية

بحث وافى عن شرح المادة 163 من التقنين المدنى ( المسئولية التقصيرية ) حيث أن أفعال الشخص ليست بمنأى عن المحاسبة القانونية جنائية كانت أو مدنية فالعمل غير المشروع من الشخص يترتب عنها مسئوليتين جنائية ومدنية سواء بقصد او عن غير قصد وسواء كان الضرر يسير أو عسير.

نقدم أفعال الشخص ليست بمنأى عن المحاسبة القانونية ، جنائية كانت أو مدنية ، فالعمل غير المشروع من الشخص يترتب عنها مسئوليتين جنائية ومدنية  سواء بقصد او عن غير قصد ، ولكن في الجنائية القصد له اعتبار .

اما المدنية فتترتب المسئولية وان كان العمل عن غير قصد وعمد ، فالإنسان مسئول عن أفعاله ولو كانت يسيرة طالما ترتب عليه اضرار بالغير وتولى القانون المدنى في المادة 163 منه بيان أركان هذه المسئولية المسماة التقصيرية والعمل غير المشروع وهى تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الفعل الخاطئ.

شرح المادة 163 من التقنين المدنى

تنص المادة 163 مدنى على : ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

الاعمال التحضيرية للمسئولية التقصيرية

تستظهر المادة فى عبارة اكثر ما تكون ايجازا ووضوحا حكم المسئولية التقصيرية فى عناصرها الثلاثة، فقررت الإلزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، فلا بد اذن من توافر خطأ وضرر، ثم علاقة سببه تقوم بينهما،

ويغنى لفظ، الخطأ، فى هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التى تخط للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون أو الفعل الذى يحرمه القانون… الخ،

فهو يتناول الفعل السابق (الامتناع) الفعل الإيجابي وتنصرف فى دلالته الى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء، وغنى عن البيان ان سرد الاعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ فى نصوص التشريع لا يكون من وراثه الا اشكال وجه الحكم ولا يؤدى قط الى وضع بيان جامع مانع، فيجب ان يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي

وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الاضرار من عناصر التوجيه. ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير، ومخالفة هذا النهى هي التى ينطوى فيها الخطأ، ويقتضى هذا الالتزام تبصرا فى التصرف، يوجب اعماله بذلك عناية الرجل الحريص.

ولما كان الأصل فى المسئولية التقصيرية بوجه عام ان تناط بخطأ يقام الدليل عليه، لذلك القى عبء الإثبات فيها على عاتق المضر وهو الدائن.

ويراعى من ناحية أخرى ان الشقة بين أحكام المشرع وبين  المسئولية   على أساس تبعة المخاطر المستحدثة، لا تزال ابعد مدى مما يفرق ذلك الأحكام عن المسئولية على أساس الخطأ المفروض فى نطاق الأحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل الغير.

والمسئولية الناشئة عن الأشياء. اما المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج من يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – جزء 2- ص 354 وما بعدها)

أساس التعويض في المسئولية التقصيرية: السبب المنتج والضرر المباشر

1 – يتبين من نص المادة 163 من القانون المدنى ان المسئولية التقصيرية، كالمسئولية العقدية، لها أركان ثلاثة هى :

  • الخطأ
  • الضرر
  • علاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر

1 – الخطأ:

والرأي الذى استقر فقها وقضاء هو ان الخطأ فى المسئولية التقصيرية هو اخلال بالتزام قانونى، كما ان الخطأ فى المسئولية العقد هو اخلال بالتزام عقدي قد يكون التزاما ما بتحقيق غاية أو التزاما يبذل عناية.

اما الإلتزام القانونى الذى يعتبر الإخلال به خطأ فى المسئولية التقصيرية فهو دائما الإلتزام يبذل عناية، وهو ان يصطنع الشخص فى سلوكه اليقظة والتبصر حتى لاس يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب

وكان من المقدرة على التمييز بحيث تدرك انه قد انحرف، كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية.

 ومن ثم يتحلل الخطأ فى المسئولية التقصيرية الى عنصرين :

  • الأول- مادى وهو التعدي،
  • الثانى- معنوى وهو الادراك.

 فيقع الانحراف إذا تعمد الشخص الاضرار بالغير، وهو ما يسمى بالجريمة المدنية، أو إذا هو دون ان يتعمد الاضرار بالغير اهمل وقصر، وهذا ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.

 اما معيار هذا الانحراف فيتصور ان يكون اما معيارا ذاتيا أو معيارا موضوعيا.

 فإذا اخذنا بالمعيار الذاتي وجب ان ننظر الى شخص المعتدى، فنبحث هل ما وقع منه يعد انحرافا فى سلوكه هو، اذ قد يكون على درجة كبيرة من اليقظة، فأقل انحراف فى سلوكه يكون تعديا،

وقد يكون دون المستوى العادي فلا يعتبر متعديا الا إذا كان الانحراف فى سلوكه انحرافا كبيرا بارزا، وقد يكون فى المستوى العادي، فالمعتدى بالنسبة اليه لا يكون بهذا القدر من البروز أو على تلك الدرجة من الضآلة

وهذا المعيار الذاتي لا شك فى عدالته فهو يقيس مسئولية كل شخص بمعيار فى فطنته ويقظته، ولكن فه عيبا جوهريا لا يصلح معه ان يكون مقياسا منضبط وافيا بالغرض، فهو يقضى ان تنسب الانحراف فى السلوك الى صاحبة.

 من اجل هذا كله رجع الأخذ بالمعيار الموضوعي، فيقاس الانحراف بسلوك شخص تجرده من ظروفه الشخصية فيصبح شخصا عاديا يمثل جمهور الناس

فلا هو شديد اليقظة فيرتفع عن الشخص العادي ولا هو محدود الفطنة فينزل عن الشخص العادي، بل هو الشخص الذى اتخذنا مقياسا للخطأ العقدي فى الإلتزام ببذل عناية، حيث يطلب من المدين فى الأصل بذل عناية لرجل المعتاد، وهو شخص عرفه القانون الروماني وسماه برب الاسرة الطيب

ننظر الى المألوف من سلوك هذا الشخص المعتاد ونفيس عليه سلوك الشخص الذى نسب اليه التعدي، فإن كان هذا لم ينحرف فى سلوكه عن المألوف من مملوك الشخص المعتاد فهو لم يتعد، واصفى عنه الخطأ، اما إذا كان قد انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، فقد تعدى وثيبت فى جانبه الخطأ

بهذا وحده يسلم لنا معيار منضبط واف بالغرض، فلا نحن فى حاجة الى البحث فى خبايا النفس والكشف عن خفايا السرائر، ولا المقياس يختلف فى تطبيقه من شخص الى اخر

يصبح التعدي امرا واحدا بالنسبة الى جميع الناس، فهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخصي المعتاد، يستوى فى ذلك الفطن الذكي والوسط العادي والحامل العبء. ويصبح الخطأ شيئا اجتماعيا لا ظاهرة نفسية، فتستقر الأوضاع وتضبط الروابط القانونية.

 ان الشخص المعتاد الذى يجعل سلوكه المألوف معيارا موضوعيا للخطأ يجب ان يتجرد من الظروف الداخلية الملابسة لشخص المعتدى، دون ان يتجرد من الظروف الخارجية التى تحيط بالتعدي واهم هذه الظروف هي ظروف الزمان وظروف المكان.

 اما العنصر المعنوي (الادراك) فى الخطأ، فمناطه ان لا مسئوليته دون تمييز، فالصبى غير المميز والمجنون والمعتوه عتها تاما ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر والغيبوبة والمرض مغنطيسيا والمصاب بمرض النون، كل هؤلاء لا يمكن ان ينسب اليهم خطأ غير مدركين لأعمالهم.

 غير ان التمييز فى المسئولية التقصيرية لا يكيف على انه  أهلية  يجب توافرها كالأهلية فى العقد، انما التمييز هو عنصر الادراك فى الخطأ وبدونه لا يكون التعدي خطأ,

2-  الضرر:

 قد يكون الضرر مادا يعيب المضر فى جسمه أو فى ماله، وقد يكون ادبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى اخر من المعاني التى يحرص الناس عليها.

 فالضرر المادي هو اخلال محقق بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، كحق المضرور فى سلامته، فالتعدي على الحياة أو اتلاف عضو أو احداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي اذى اخر من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكيده نفقة فى العلاج

كل هذا ضرر مادى، مثل الحق أيضا حق الملك فالتعدي على الملك خلال بحق ويعتبر ضررا

فالقتل ضرر يصيب المقتول فى حياته، وعن طريق هذا الضرر يصاب بضرر أولاد المقتول بحرمانهم من العائل والإخلال بحقهم فى النفقة قبل ابيهم، ويكفى ان يكون من فقد العائل له حق فى النفقة ولو لم يكن يعال بالفعل، ذلك ان فقد العائل قد أضاع عليه حقا هو ثابتا حقه فى النفقة

اما إذا كان ليس له حق فى النفقة، ولكن كان يعال فعلا فالضرر الذى ينزل به فى هذه الحالة يكون اخلالا بمصلحة مالية لا اخلالا بحق ثابت، والقضاء مطر فى جواز الحكم بالتعويض عن الضرر المادى الذى يصيب من فقد العائل

وهذا الحق ليس ميرانا يتلقاه، بل هو حق شخصى له، فلا يعطى بنسبة من فقد العائل، وهذا الحق ليس ميراثا يتلقاه، بل هو حق شخصى له، فلا يعطى بنسبة النصيب فى الارث بل مقدار الضرر الذى وقع.

ولا ينتقل حق التعويض الى ورثة من فقد العائل حتى لو مات هذا بعد رفع الدعوى. اما إذا ثبت ان أقارب المصاب مستقلون عنه

وانه لا يعولهم فلا حق لهم فى التعويض، والعبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة لوفاء اخر هو ان يثبت ان المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر جائم

وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، فيقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة، ويقضى له بتعويض على هذا الأساس، فمجرد احتمال وقوع ضرر فى المستقبل لا يكفى للحكم بالتعويض.

نقض – جلسة 13/3/1956- مجموعة المكتب الفني – السنة 2- جنائي ص 330

يجب ان يكون الإخلال بالمصلحة المالية محققا، فيكون الضرر محقق الوقوع بان قد وقع فعلا أو سيقع حتما.

 اما الضرر الأدبي فهو لا يمس المال، ولكن يصيب مصلحة غير مالية، ويجب ان يكون محققا كالضرر المادى ويمكن إرجاعه الى  أحوال معينة:

  • (1) ضرر ادبى يصيب الجسم- فالجروح والتلف الذى يصيب الجسم والالم وما قد يعقب من تشويه فى الوجه أو فى الجسم، كل هذا يكون ضررا ماديا أو ادبيا إذا نتج عنه انفاق المال فى العلاج أو نقص فى القدرة على الكسب المادى ويكون ضررا ادبيا فحسب إذا لم ينتج عن ذلك
  • (2) ضرر ادبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض، فالقذف والسب وهتك الغرض وإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة، كل هذه اعمال تحدث ضررا ادبيا
  • (3) ضررا ادبى يصيب العاصفة والشعور والحنان، فخطف الطفل والاعتداء على الأولاد أو الام أو الاب أو الزوجة وإصابة الشخص فى متعقداته الدينية وشعوره الأدبي، وكل هذه اعمال تصيب المضرور فى عاطفته وشعوره فتحدث ضررا ادبيا
  • (4) ضرر ادبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.

وقد استقر الفقه والقضاء فى مصر على جواز التعويض عن الضرر الأدبي.

3 -علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر:

 يجب ان يكون الخطأ هو السبب فى الضرر، فإذا رجع الضرر الى سبب اجنبي انعدمت السببية، وتنعدم السلبية أيضا حتى ولو كان الخطأ هو السبب، ولكنه لم يكن السبب المنتج أو كان السبب المنتج ولكنه لم يكن السبب المباشر- على ما سيلى فى المواد التالية 

2- الأصل ان المرء لا يسأل الا عما يقع منه شخصيا من أفعال ضارة، فإذا امكن مساءلته عن غير ذلك فإنما تكون مسئوليته حينئذ مسئولية خاصة فيها خروج عن الأصل، ولذلك جرت الشرائع الحديثة على وضع القاعدة العامة فى المسئولية بمناسبة تنظيمها مسئولية المرء عن فعله الشخصى

وقد قرر المشرع المصرى هذه القاعدة فى المادة 163 من التقنين المدنى الحالى.

وبناء على ذلك تكون أركان المسئولية المدنية ثلاث: الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما.

أركان المسئولية التقصيرية شرح المادة 163 من التقنين المدني

والأصل ان المصاب، وهو مدعى التعويض، يجب عليه طبقا لقاعدة: البينة على من ادعى، ان يقيم الدليل على توافر هذه الأركان الثلاثة حتى يثبت له الحق فى التعويض.

نقض – جلسة 22/6/1962- مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – ص مدني ص1316 .

فالضرر الذى يستتبع المسئولية المدينة والتعويض هو الأذى الذى يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء اكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه واعتباره أو غير ذلك.

الا انه لا يشترط ان يكون الحق الذى يحصل المساس به حقا ماليا كحق الملكية  وحق الانتفاع وحق الدائنة، بل يكفى المساس بأي حق يحميه القانون كالحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسم وحق الحرية الشخصية وحرية العمل… الخ، بل انه لا يشترط ان يكون المساس بحق يحميه القانون

ويكفى ان يقع على مصلحة للشخص ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة طالما ان هذه المصلحة مشروعة أي غير مخالفة للقانون كمصلحة من يعولهم الشخص دون إلزام قانونى عليه فى بقاء هذا الشخص على قيد الحياة.

والضرر شرط أولى لقيام المسئولية المدنية امكان المطالبة بتعويض، لان  التعويض   لا يكون الا عن ضرر أصاب طالبه، ولان مدعى المسئولية لا تكون له مصلحة فى الدعوى الا إذا كان قد أصابه ضرر يطالب بتعويضه.

 فالضرر هو الركن الأول الذى تقدم عليه المسئولية المدنية، بل هو الذى تقوم المسئولية من اجل تعويضه ولا قيام لها بدونه، ولذلك يجب البدء بإثباته قبل إثبات ركن الخطأ والسببية،

وتنشأ المسئولية من وقت تحقق الضرر فعلا أو من الوقت الذى يصير فيه الضرر محقق الوقوع، ويعتبر هذا الوقت هو الذى تبدأ منه مدة تقادم دعوى المسئولية ولو كان الخطأ الذى سبب الضرر سابقا على ذلك بمدة طويلة،

ولا يعتبر المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ضررا يوجب المسئولية الا إذا جعل مركز صاحب الحق أو المصلحة أسوأ مما كان قبل ذلك.

 وقد قيد المشروع المصرى والسوري والليبي المحكمة فى شان الصلة الواجب توافرها بين طالب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد عليه وبين عزيزه الذى فقده، فلم يجزها البحث فى تحقق الضرر

ولا الحكم بالتعويض عن الألم الذى يصيب طالب التعويض من جزاء موت عزيزة المذكور ما لم يكن طالب التعويض زوجا بذلك العزيز أو قريبا له من الدرجة الثانية

أي ان المشرع قصر سلسلة الأشخاص الذين بحق لهم التعويض عن الألم الذى يصيبهم من موت قريب لهم على الوارد والأحفاد والاباء والاجداد والامهات والجدات والاخوة والاخوات والازواج والزوجات دون غيرهم.

 الخطأ- لا يكفى ان يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم ذلك الشخص بتعويضه، بل يجب ان يكون ذلك الفعل خطأ، لان الخطأ شرط ضروري للمسئولية المدنية بل هو الأساس الذى تقوم عليه، فليس لمحكمة الموضوع اقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى، متى كان أساسها حطأ يجب إثباته

 وقد اشترطت هذا الركن جميع تقنيات البلاد العربية على اختلاف تعبيراتها عنه.

 ولم يعرف الخطأ غير المشرعين التونسى والمغربي، اما المشرع الفرنسي وسائر مشروعي البلاد العربية فقد تركوا تعريف الخطأ الى الشراح.

 وتفرق محكمة النقض المصرية بين تحرى الوقائع فى ذاتها، وبين تكييف هذه الوقائع بانها خطأ وتجعل الأول داخلا فى سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه مادام استخلاصه الوقائع سائغا، وتعتبر الثانى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى للرقابة محكمة النقض.

وجرت على ذلك أيضا محكمة النقض اللبنانية:

 حيث قررت بجلسة 8/6/1929 فى ( قضية داود ضد موروللو ) ان لقاضى الموضوع ان يستخلص من وقائع الدعوى العناصر المكونة للخطأ ولكنه يجب عليه ان يمكن محكمة النقض من مباشرة رقابتها يتعلق بكفاية العناصر التى استخلصها لتكوني ركن الخطأ

كما قضت بنفس المبدأ فى قضية شركة يافيان الحمامات ضد جير الدى، وذلك بجلسة 15/1/1952.

كذلك يخضع القاضى لرقابة محكمة النقض فى اختياره معيار الخطأ وفى تعيينه ما يعتبر من الظروف الظاهرة التى يقام وزن فى تقدير الخطأ ومالا يعتبر كذلك وفى تقدير الأسباب التى ينتفى بها الخطأ والدفاع الشرعى والضرورة، وامر الرؤساء…الخ.

رابطة التنبيه – لا يكفى فى قيام المسئولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص اخر، بل لابد ان يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر فى حدوث الضرر والا انعدمت المسئولية.

ومع ان رابطة السببية شرط أساسي فى قيام المسئولية، فإنه كثيرا ما يصعب تقدير هذه الرابطة بسبب تعدد ظروف لأحوال وتداخلها.

ويدق تعيين رابطة السببية بوجه خاص عند تعدد الأسباب التى اجتمعت على احداث ضرر واحد وعند تعدد النتائج المتسلسلة على سبب اصلى واحد.

ومقتضى نظرية تعادل الأسباب انه يجب فى تعيين ما يعتبر سببا حقيقيها للضرر بحث كل من العوامل المتعددة على حدة، فالعامل الذى يثبت انه لولاه ما وقع ضرر معين، يعتبر سببا فى حدوث هذا الضرر، وتعد كلها متعادلة من حيث التسبب فى الضرر.

غير ان الأسباب لا تعتبر متعادلة أو متكافئة الا إذا كان كل منها مستقلا من غيره أي انه لا يوجد من بينها ما يعتبر نتيجة حتمية لغيره، اما إذا كان احد العوامل التى تتابعت احداث الضرر ليس الا نتيجة حتمية لعامل سابق عليه

فلا يعتبر العامل اللاحق السبب الحقيقى فى حدوث الضرر ولا تترتب عليه المسئولية، وانما يجب التعامل الأول العوامل اللاحقة كلما يستغرقها ويعتبر هو السبب الحقيقى فى حدوث الضرر

ومثل ذلك ان يضطر سائق سيارة لمعادلة عابر ظهر امامه فجاءه فى إنيان حركة شاذه تدفع  السيارة   على افريز الطريق فتصيب بعض المارة وتتلف واجهة بعض المتاجر، فلا تعتبر حركة السائق، ولو كانت خطأ، والسبب الحقيقى فى حدوثه.

وبعد ان استقر القضاءان الفرنسي والمصري على الأخذ بنظرية تعادل (تكافؤ) الأسباب مدة طويلة، بدافتيهما أخيرا اتجاه الى الأخذ بنظرية السببية الفعالة أو السبب المنتج والتمييز بينه وبين السبب العارض، ومؤداها انه لا يكفى لاعتبار عامل معين سببا فى حدوث تضرر ان يكون وجوده بحيث لولاه ما وقع ذلك الضرر،

فماذا سرق شخص سيارة فى حفظها ليس م شانه وفقا للمجرى العادى للأمور ان يحدث إصابة للغير، فإذا أدى الى ذلك فى هذا المثل فلانه اقترن مصادفة بسبب فعال من شانه وحده ان يحدث تلك الإصابة وهو القيادة بسرعة كبيرة

فيكون هذا السبب الأخير هو السبب الفعال أو المنتج الذى يعول عليه من الناحية القانونية فى اقامة المسئولية، اما اهمال المالك فى حفظ السيارة فلا يعتبر الا سببا عارضا لا يقام له وزن فى تقضى رابطة السببية القانونية بين الضرر وسببه.

 وفى هذا الاتجاه الحديث سارت  محكمة النقض  المصرية

 والأصل ان مدعى للتعويض يجب ان يثبت أركان المسئولية جميعا بما فيها رابطة السببية، ولكن الواقع ان هذه الرابطة يسهل فى الغالب إثباتها عن طريق قرائن الحال، بل كثيرا ما تكون هذه القرائن واضحة بحيث يبدو ان الأمر لا يحتاج الى دليل توافر السببية.

 غير ان هذا لا يمنع المدعى عليه من ان يدفع مسئوليته بان يهدم هذه القرائن من طريق إثبات انعدام السببية بين خطئه والضرر الذى لحق المصاب.

 ويجوز له ان ينفى السببية بطريقة غير مباشرة، أي بإقامة الدليل على ان الضرر نتيجة لسبب اخر اجنبي عنه سواء اكان هذا السبب الأجنبي هو العامل الوحيد فى حدوث الضرر، ام كان هو العامل الذى سبب فعل الفاعل الذى احدث الضرر.

 وأيا كان الطريق الذى يختاره لذلك، فإنه يقع عليه هو عبء نفى السببية أو إثبات السبب الأجنبي.

 اما التقنين اللبنانى فلم ينص على دفع المسئولية بالسبب الأجنبي بمناسبة التبعة الناجمة عن العمل الشخصى.

 اما القانون التونسى والمغربي فقد نصا على دفع هذه المسئولية بإثبات حصول الضرر بسبب مفاجئ أو بقوة قاهرة.

 واستقر قضاء محكمة النقض المصرية على ان :

البحث فى رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو سن الواقع الذى لا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه لرقابة محكمة النقض الا ان يشوب تسببه عيب يبطله،

وان تقدير الدليل على قيام هذه الرابطة هو أيضا من الأمور الموضوعية التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بكيف الضرر بانه مباشر أو غير مباشر، لان الضرر المباشر هو ما تتوافر بينه وبين الخطأ رابطة السببية.

 اما فيما يتعلق الفعل المنسوب اليه الضرر المرفوعة دعوى تعويضه سببا اجنبيا عن المدعى عليه أو عدمه، فهناك خطوتان: الأولى – تقدير توافر رابطة السببية بين فعل ذلك الغير والضرر

وهو يدخل فى نظام سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه مادام استخلاصه سائغا. والثانية- تقدير توافر شروط السبب الأجنبي فى هذ الفعل بعد ثبوت تسببه فى حدوث الضرر  وهذا يعتبر مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة  النقض

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، كلاهما يرمى الى إلزام المسئول بتعويض الضرر الذى تسبب فيه على ان المسئولية العقدية، وهى تقوم على الإخلال بالتزام عقدى، تتميز بأحكام خاصة تقضى تحديد نطاقها بيان شروط قيامها.

📑 جدول الفروق بين المسئولية العقدية والتقصيرية
العنصرالمسئولية العقديةالمسئولية التقصيرية
مصدر الالتزامإخلال بالتزام عقديإخلال بالتزام قانوني بعدم الإضرار
نطاق التعويضيقتصر على الضرر المباشر المتوقع عادةيشمل كل الضرر المباشر سواء متوقع أو غير متوقع
الإعفاءاتيجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف ما لم يكن غشًا أو خطأ جسيمًالا يقبل الإعفاء من المسئولية التقصيرية
الإثباتيُثبت بالكتابة في الغالب مع مراعاة قواعد الإثبات العقديةيُثبت بكافة طرق الإثبات (شهادة، قرائن، خبرة)
الالتزام محل التعويضغالبًا التزام ببذل عناية (ما لم ينص العقد على تحقيق غاية)التزام عام بعدم الإضرار بالغير (تحقيق غاية في الامتناع عن الضرر)
التقادمتتقادم الدعوى عادة بخمس عشرة سنة كأصل عامتتقادم دعوى التعويض بثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وبحد أقصى 15 سنة من وقوع الفعل
أساس المسئوليةالخطأ الشخصي المتمثل في الإخلال بالتزام عقدي محددالخطأ غير المشروع المتمثل في الإضرار بالغير دون سند

قواعد دعوى تعويض المسئولية التقصيرية فى أحكام النقض

مجموهة من مبادئ دعوى تعويض المسئولية التقصيرية فى أحكام النقض، صور المسئولية، تقادم دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية، وصيغتها القانونية.

أركان دعوى تعويض المسئولية التقصيرية

تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته – ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ – إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التى دين عنها الأخير

هى القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة – مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مُبطِل

( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق – جلسة 28/12/1999 )

تمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتى لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإدارى رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض  دعوى التعويض  قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحى تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطأ المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثى الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما – خطأ وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1999 )

المسئولية التقصيرية – من أركانها – الخطأ – التصريح بركوب أشخاص على الأجزاء الخارجية لمركبات النقل – الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل – حظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور – المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 .

مؤداه، مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه – تزويدها بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها – لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص – أثره – التصريح بالركوب على أى جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية شرطه توافر باقى أركانها

حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور – قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 – وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور.

مما مؤداه، أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ويكون مجرد التصريح بالركوب على أى جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقى أركانها .

( الطعن رقم 477 لسنة 64 ق – جلسة 25/3/2003 )

صور المسئولية التقصيرية

مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى الصادر فى 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر فى 24/3/1981 .

أن الشركة المطعون ضدها الثانية “شركة الغازات البترولية “هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.

(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق – جلسة 8/2/2005)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور .

مستدلاً على ذلك،

بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها فى تمثيلها أو الحلول محلها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة الغازات البترولية) عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور) .

مستدلاً على ذلك، بما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت فى مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها فى الدعوى.

كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ../../… والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعى للعقارين المشار إليهما فيه.

والمذكرة المقدمة منها بجلسة …/…/ … أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التى قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار بتاريخ …/…/… وهى التى قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعى دون الحصول على موافقتها.

مما مفاده، أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتى لم تؤسس إلا فى ….. بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار فى …… .

كما أنه لا صفة لها فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق – جلسة 8/2/2005)

المسئولية الناشئة عن الأشياء – مسئولية حارس البناء – عدم انطباقها فى شأن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل .

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه – ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يترتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض – مؤداه – عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدنى .

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل:

أن يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن  إصابة العامل  قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ، عدم اختصاص هيئة كهربة الريف بتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .

( الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2003 )

هيئة كهربة الريف – اختصاصها وفقاً للقانون 27 لسنة 1976 – حلولها محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بالقرار الجمهورى 470 لسنة 1971 .

تحديد نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتنفيذاً وتخطيطاً – عدم امتداد اختصاصها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء أو هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .

هذه الهيئة ( هيئة كهربة الريف ) وعلى ما ضمنته أحكام القانون رقم 27 سنة 1976 الصادر بإنشائها فى 12/3/1976 إنما تختص بدراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره .

وتدعيم شبكات التوزيع والقيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما فى حكمها.

والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج وقد حلت هذه الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 فى 25/3/1971 محدداً نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف.

وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتخطيطا وتنفيذا دون أن يمتد نطاق اختصاصها وهيئة كهربة الريف التى حلت محلها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ومن بعدها هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .

( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق – جلسة 6/7/2003 )

مسئولية المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فى صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض فى ظل أحكام ق 124 لسنة 1960 ، ق 57 لسنة 1971 .

المؤسسة المصرية العامة للكهرباء – استقلالها وفقاً للقرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى.

فى ظل العمل بأحكام القانونين 124 لسنة 1960، 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى أثره اعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على الشبكات والمتولية حراستها – حلوا هيئة كهرباء مصر محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالقانون 12 لسنة 1976 .

إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وخصها فيما ضمنه نص المادة 2/3 بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2094 سنة 1969.

وأسند إلى تلك المؤسسة صراحة القيام بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى مقابل ثلاثة مليمات عن كل كيلو وات ساعة مورد لتلك المجالس ومسجل على العدادات … ” .

وعلى أن يقوم مجلس المدنية أو القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة إليه والمسجلة على العدادات مضافاً إليها مقابل أعباء الصيانة والتشغيل للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء على أن تتم المحاسبة والسداد شهرياً ” .

فقد دل بذلك على:

أن المشرع أسند صراحة إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء – ومن بعدها هيئة كهرباء مصر – الطاعنة – التى حلت محلها بالقانون رقم 12 سنة 1976 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات – أعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى تاريخ الحادث الواقع فى 9/5/1972 .

فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 57 سنة 1971 فى شأن الحكم المحلى الذى صدر مستقيا ما لا يتعارض معه من أحكام القانون الأول واللوائح الصادرة له إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها ومن ثم تكون هى صاحبة السيطرة الفعلية على هذه الشبكات والمتولية حراستها .

( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق – جلسة 6/7/2003 )

المسئولية عن حراسة الأشياء

جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة – بمعنى أنه إذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشئ لغير مالك ولحساب الحارس – كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشئ سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب فى تكوين الشئ ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه.

فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة – حماية المضرور – وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس ، فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد فى أن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الانفراد.

فليس فى نصوص القانون المدنى ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم – مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة – أو تعدد سندهم، فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى.

وما استلهمه المشرع فى المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة، ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء … عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب فى السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت إليهم تاجر التجزئة إذا كان يعلم بالعيب أو كان من واجبه أن يعلم به وقت البيع.

وكذلك المادة 252 من القانون ذاته التى أشارت إلى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان أى اتفاق يخالف ذلك ، وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدنى على أنه ” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر”.

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/2005)

تضامن أطراف مرفق الكهرباء فى التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء

إذ كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى .

فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التى تنقلها.

فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام أجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً فى نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة فى العمالة ومساهمتهم فى رأس المال بحيث تكون تحت إشرافهم ورقابتهم فى آن لاستغلالها فى شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة – المالك الحقيقى للشبكة الكهربائية – وكل يسيطر على جزء من الشبكة.

فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة “الغرم بالغنم”،

فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصه المكانى حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التى تسرى فيها…

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى .

وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدنى.. وذلك للتيسير على المضرور فى الحصول على حقه فى التعويض إلتزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدنى، والمادة 115 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/2005)

إذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط أحد أسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجنى عليها مما أدى إلى صعقها ، وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة فى حراسة الشركة الطاعنة وهيئة  كهرباء  مصر والوحدة المحلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا شابه فساد فى الاستدلال ولا قصور.

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/2005)

إثبات الضرر بوقوع التعذيب وإثبات الإصابة

عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم – الإصابة ليست شرطاً لإثبات وقوع التعذيب – إثبات الإصابة لا يشترط فيه الكتابية .

( الطعن رقم 2220 لسنة 63 ق – جلسة 15/11/2000 )

 المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر

دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد – الفصل فيها – مقتضاه – وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد .

وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ليس الطعن والتجريح – القضاء برفضها تأسيساً على أن التصرف الدينى وباء يجب استئصاله ولا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها.

وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين وأن المجلة تغيت المصلحة العامة – عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى وانشغاله بهذه الآراء التى لا صلة لها بموضوعها – مؤداه قيامه على غير أسباب تحمله قصور وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )

النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )

تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة – ليس بالفعل المباح على إطلاقه – الضوابط المنظمة له – مناطها المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة – احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )

انحراف المجلة المطعون ضدها عن  حق النشر والنقد  وانطواء ما نشرته من طعن فى سمعه الطاعنين وتجريحها وزراية بالقيم الدينية والناهضين لحمايتها – أثره – وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهما من ضرر أدبى من جراء ذلك .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )

للناقد أن يشتد فى نقد أعمال خصومه – شرطه – ألا يتعدى حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح – أثره

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000 )

دعوى التعويض عن خطأ الناشر

القضاء برفض دعوى التعويض عن خطأ الناشر – على سند من انتفاء الخطأ من جانب المحرر وسوء نية – بالرغم من أن تسرع الجريدة فى نشر خبر مفاده قتل الطاعن شقيقة خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة وإصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه إتهام إليه يعد ضرباً من ضروب الخطأ الذى لا يشترط لتحققه توافر سواء النية خطأ وفساد فى الاستدلال .

إذ كان البين من الأوراق أن  جريدة الأهرام  التى يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها الصادر بتاريخ …… بالصفحة …… يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال إطلاقه أعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم أن النيابة تولت تحقيق الواقعة.

وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن، ولم تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته إليه الجريدة، وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه .

وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر) على سند من عدم وجود خطأ فى جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال.

( الطعن رقم 8271  لسنة 64 ق – جلسة 12/3/2005)

مسئولية قائد السيارة

القضاء ببراءة قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لا يحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض عن الأضرار المادية الموروثة التى حاقت بهم قبل أمين النقل

إذا ما أدت الإصابة (إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل) إلى وفاة الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم .

ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم .

وهو ما يحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقدية.

ولا يحاجون فى مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى  الموروث  الذى انتقل إليهم إرثاً عن مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائد السيارة وقضى ببراءته.

إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لتلك البراءة .

ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل.

إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير مطروح عليها ومن فلا تأثير له على الحق فى المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف .

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا عليه دعواهم وهى  مسئولية الناقل  عن ضمان سلامة المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية

وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 2756 لسنة 62 ق – جلسة 24/11/2004)

مسئولية الاعتقال والتعذيب

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيساً على طول المدة بين الإدعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة بالتعويض عنه وتضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدى الطاعن.

وأن الشاهد الثانى لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدى الطاعن أنهما شاهدا فى فترة اعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه – فساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000 )

المسئولية عن عمل الغير

تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذى أعار له سيارته – طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفى مسئوليته عن التعويض – دفاع جوهرى – التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته – قصور – علة ذلك .

( الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق – جلسة 28/11/1999 )

صدور الحكم الجنائى بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ فى موت المجنى عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئة التى يمثلها الطاعن بصفته – مؤداه – ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصياً من المطعون ضده . ذلك إلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره متبوعاً له التزاماً بحجية الحكم الجنائى.

أثره

للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور – م 175 مدنى – اعتبار الحكم المطعون فيه ما صدر من المطعون ضده التابع خطأ مهنياً مرفقياً وإعماله حكم قانون العاملين بالدولة – خطأ .

( الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق – جلسة 10/5/2000 )

تعويض الأضرار الناشئة عن الأشياء

قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة ( مالكة المصعد ) شهرياً – ليس من شأنه إخراج  المصعد  من السلطة الفعلية للطاعنة .

أثره، بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد – مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى يحدثه المصعد – مادة 178 مدنى – عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه .

( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000 )

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبة له تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث ملك الشركة وأنها الحارسة عليها والمسئولة عنها وثبوت ملكيتها لها من شهادة بيانات عول عليها الحكم المطعون فيه .

قضاؤه برفض الدفع على قالة عدم تضمن مراحل الدعوى دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث وتحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه وسيطرته الفعلية عليها لحساب نفسه – قصور .

( الطعن رقم 3659 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000 )

القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبى – أثره – انقطاع علاقة السببية بن فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الشئ بالمادة 178 مدنى – امتناع إعمال هذه القرينة على القاضى المدنى.

علة ذلك، السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات – لازمة – وقف الدعوى المدينة لحين صدور حكم باتِِِ فى الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 3410 لسنة 69 ق – جلسة 27/6/2000 )

الإخلال بالالتزامات الناشئة من مباشرة القانون

 

النص فى المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.

(الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق – جلسة 16/12/2004)

إذ كان الطاعن (سفير مصر لدى دولة ……….) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقرير كفاية) بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض) فى ……. وإرساله لوزارة الخارجية – رئاسة كل منهما – مؤيداً بالمستندات.

إنما يأتى فى إطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى …….. ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص.

واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر وإنما هو من قبيل تقارير الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق – جلسة 16/12/2004)

المتبوع ومسئوليته عن أعمال تابعة

نصت المادة 174 من القانون المدنى على أنه :

  1.  يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
  2. وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه.

المذكرة التفسيرية:

يفضل هذا ما يتضمن النقنين الحالى من نصوص بشأن مسئولية المتبوع والتابع ، من وجوه ثلاثة :

  • فيراعى ان المشروع حدد علاقة التبعية تحديدا بينا، فليس فى طبيعة الاشياء ما يحتم قيام هذه العلاقة على حرية المتبوع فى اختيار تابعة، فقوامها ولاية ، والرقابة والتوجيه، وما تستتبع عند الاقتضاء من اعمال حق الفصل.
  • ‌ويراعى من ناحية اخرى ان المشروع قد وقف موقفا صريحا عن تعويض ما ينجم من الضرر عما يقع فى تابعة من الافعال غير المشروعة ولم يقصر هذه المسئولية على ما يقع من هذه الافعال اثناء تأدية الوظيفة بل بسط نطاقها على ما تكون هذه الوظيفة قد هيأت فرصة ارتكابه وبهذا اقر المشروع مذهب القضاء المصرى فى نزوعه الى التوسع فى مسئولية المتبوع اقتداء بالقضاء المصرى.
  • ‌ثم ان المشروع جعل من الخطأ المفترض اساسا لهذه المسئولية ، وقد جرى المذهب اللاتينى خلافا للمذهب الجرمانى على اعتبار قرينة الخطأ قاطعة لا يقبل فى شأنها الدليل العكسي ، فليس للمتبوع تفريعا على ذلك ان يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من ناحية ، وقصارى ما يستطيع فى هذا الصدد نفى علاقة السببية بأثبات السبب الأجنبى .

اما المشروع فلم يتشيع لأى من المذهبية واكتفى بالنص على ان المتبوع لا يستطيع ان يدفع المسئولية على نفسه الا اذا اثبت انه كان يستحيل عليه ان يحول دون العمل غير المشروع الذى نجم الضرر عنه .

والواقع ان هذه الاستحالة تستتبع سقوط المسئولية او ارتفاعها من الناحية العملية باعتبار انها تنفى علاقة السببية ولم يعبأ المشروع فى اقرار هذا الحكم العادل برعاية المأثور لدى اصحاب الفقه، ولا استشعر الرج بإزائه، وعلى هذا النحو اتيح للمشروع.

كذلك ان يخفف مما لابس بعض احكام القضاء من اسباب التشدد والتضييق اذ بلغ من امرها ان رتبت مسئولية مالك السيارة اذا تسلل بها السائق فى اثناء عطلته باستعمال مفتاح مسروق، ووقع منه حادث فى خلال ذلك، ففى هذه الحالة يسهل على المتبوع وفقا لنص المشروع ان يقيم الدليل على انه كان يستحيل عليه ان يحول دون وقوع العمل غير المشروع الذى يقيم الضرر عنه .

شروط تحقق مسئولية المتبوع عن التابع

  1. تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع فى تطبيق المادة 174 من القانون المدنى اذا قامت علاقة تبعية ما بين شخصين متبوع ، وتابع وارتكب التابع فى حالة تأدية وظيفته او بسببها خطأ احدث ضررا.
  2. متى تحققت مسئولية المتبوع بتوافر شرطين رابطة التبعية، وخطأ فى تأدية الوظيفة او بسببها، قامت هذه المسئولية على اساس ينبغى تحديده ، وهى على كل حال لا تجب مسئولية التابع بل تقوم الى جانبها.
  3. تكييف مسئولية المتبوع انها فى نظر كثير من الفقهاء انها تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع ، واخذ بهذا الرأى كثير من احكام القضاء.

الصحيح فى نظر الدكتور السنهوري :

ان مسئولية المتبوع عن التابع ليست مسئولية ذاتية، بل هى مسئولية عن الغير، ولعلها هى المسئولية الوحيدة عن الغير فيما قرره القانون على مسئوليات مختلفة، فإن مسئولية متولى الرقابة مسئولية ذاتيه،

فلا يبقى الا مسئولية المتبوع عن التابع وهذه هى المسئولية عن الغير، ومتى قررنا او مسئولية المتبوع عن التابع هى مسئولية عن الغير، يستوى عندئذ عندنا بعد ذلك ان تقوم على فكرة الضمان او على فكرة النيابة او على فكرة الحلول ، فكل ذلك يؤدى الى نتيجة رئيسية واحدة وان اختلفت فى بعض التفصيلات.

والمضرور بالخيار اما ان يرجع على التابع او ان يرجع على المتبوع ، او ان يرجع عليهما معا، والاثنان متضامنان امامه، فإذا رجع على المتبوع رجع هذا على التابع ، واذا رجع على التابع لم يرجع التابع على المتبوع.

ويثبت المضرور عادة الخطأ فى جانب التابع حتى تقوم مسئولية المتبوع ، فيستفيد المتبوع من ذلك ولا يعود فى حاجة الى اثبات خطأ التابع عند الرجوع عليه.

فإذا كان التابع مسئولا نحو المضرور الى اثبات خطأ التابع لان هذا الخطأ مفترض، ولكن هذا الافتراض لا يفيد المتبوع اذا رجع على التابع فعليه ان يثبت الخطأ فى جانب التابع ، لان الخطأ المفترض انما يقوم فى العلاقة ما بين التابع والمضرور لا فى العلاقة ما بين التابع والمتبوع .

ولا سبيل للمتبوع اذا تحققت شروط مسئوليته لان يدفعها عن نفسه، بإثبات انه لم يرتكب خطأ او بإثبات ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بواجبه فى اختيار تابعة ورقابته وتوجيهه بما ينبغى من عناية، اى بإثبات انه كان يستحيل منع العمل غير المشروع الذى صدر من التابع.

على انه يجب ان يلاحظ :

ان مسئولية المتبوع لا تقوم الا اذا تحققت مسئولية التابع ، فإذا انتفت مسئولية التابع نفسه انتفت ايضا مسئولية المتبوع ، كما لو ثبت قد ارتكب العمل غير المشروع وهو فى حالة عدم تمييز بغير خطأ منه، او انتقت  علاقة السببية  بين خطأ التابع وبين المضرور بإثبات السبب الأجنبى الذى نتج عنه ذلك الضرر.

على انه لا يقال فى هذه الحالات ان المتبوع قد دفع المسئولية عن نفسه بعد ان توافرت شروطها ، بل الصحيح ان مسئوليته لم تتحقق لعدم توافر شرط من شروطها وهو شرط تحقق مسئولية التابع ، اما اذا توافرت شروط مسئولية المتبوع ومنها شرط تحقق مسئولية التابع ، فلا سبيل للمتبوع الى دفع المسئولية عن نفسه.

أيضا ان مسئولية المتبرع تقوم استنادا وتبعا لمسئولية التابع وهى المسئولية الاصلية ، فالعمل غير المشروع الذى اضر بالغير انما صدر من التابع .

فهناك اذن مسئولان عن تعويض الضرر الذى اصاب المضرور التابع والمتبوع فيكونان متضامنين فى التزامهما بتعويض الضرر (مادة 169 مدنى)، ويكون للمضرور ان يرجع عليهما معا ، كما يجوز له ان يرجع على اى منها بالتعويض كاملا.

فإذا رجع المضرور على المتبوع، فللمتبوع ان يرجع لا بكل ما د فعه ولا ببعضه فمسئولية التابع هى المسئولية الاصلية ، ولم تتقرر مسئولية المتبوع الا لمصلحة المضرور وحده.

اما اذا رجع المضرور على المتبوع ، فللمتبوع ان يرجع بكل ما دفعه على تابعة ، ولا يستطيع التابع ان يحتج على المتبوع بأن القانون يقرر مسئوليته عن الضرر الذى احدثه التابع فهذه المسئولية لم تتقرر الا لمصلحة المضرور فلا يحتد بهذا التابع الذى احدث للضرر .

تقوم مسئولية المتبوع، وفقا لرأى البعض، على اساس خطا فى جانب المتبوع مفروض فرضا لا يقب اثبات العكس. والرأي الراجح هو ان المتبوع يسأل عن اعمال تابعة باعتباره كفيلا متضامنا له.

فإذا قامت  مسئولية التابع  ، قامت مسئولية المتبوع ، ولا يستطيع المتبوع ان يتخلص من مسئوليته بأن يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من جانبه .

وجوب عرض الحكم لدلة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه عند تكييفه الأساس القانونى لدعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر

علاقة التبعية – قوامها – السلطة الفعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية – مادة 174 مدنى

تكييف الحكم الأساس القانون لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه – وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك .

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه .

بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك .

( الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق – جلسة 25/12/2002 )

التعويض النهائي الجابر للأضرار

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدهما الأول والثالث ومورثتهما أقاموا الدعوى رقم 1074 سنة 1994 مدني بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) على شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم:

بإلزامهم  متضامنين   بأن يؤدوا لهم التعويض النهائي الجابر للأضرار التي لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع ومملوكة للمطعون ضده الخامس ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة.

وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية حكمها – الذي أصبح باتاً – بإدانة المطعون ضده الرابع وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيهاً وذلك لما ثبت من تسببه بخطئه في قتل المورث.

وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى المدنية المشار إليها باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للشركة الطاعنة.

وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1996 قام المطعون ضدهما الأول والثالث بإدخالها في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات فكان أن قضت المحكمة الابتدائية بإلزامها والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض النهائي الذي قدرته.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 31 ق طنطا “مأمورية بنها” ودفعت فيه بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي. رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.

وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2001 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه .

عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 وإذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق, وطلبت رفض الطعن.

وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن  التأمين الإجباري  من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه “يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955.

ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته, ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني”.

والنص في المادة 752 من القانون المدني على أنه :

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى”.

والنص في المادة 172 من ذات القانون على أنه :

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه”.

والنص في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى …”.

والنص في المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه :

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

مفاده أن،  المشرع تيسيراً على المضرور من  حوادث السيارات  في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية .

كما وحد في مدة سقوط كل منهما. وإمعاناً من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها.

وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.

لما كان ذلك، وكان الحق الذي يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته, وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية.

إنما يحيط  بالمسئولية التقصيرية  في مختلف عناصرها .

وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة, فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم .

وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية.

ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى.

كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين.

وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية المشار إليها – ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه .

وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة.

لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة في الدعاوى الأخرى وليس في الدعويين من المضرور قبل المسئول وقبل المؤمن لديه واللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعي لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية – كما خالف فيها حجية الأحكام ونسبيتها في أن لا تتعدى أطرافها – وجعل بينهما رباطاً غير مجذوذ.

لما كان ذلك، وكانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية قد خالفت هذا النظر بما قضت به من أن الحكم الجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول لا يجعل تقادم الدعوى بكامل التعويض قبل المؤمن لديه خمس عشرة سنة ما دام الحكم بالتعويض المؤقت لم يصدر في مواجهة المؤمن لديه.

فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون:

إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من القول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية يجعل مدة تقادم التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه .

في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ولا يمتد إلى الشركة الطاعنة التي لم تكن ممثلة فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد:

ذلك أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه – وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية – ولم لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها.

فإن لازم ذلك:

أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه.

إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

لذلك

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1145 لسنة 69 بتاريخ 15 / 5 / 2002 – مكتب فني 49 – جزء 1 – ص 17

صيغ دعاوى تعويض عن المسئولية التقصيرية

نماذج صيغ دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى المت بالمضرور بسبب المسئولية التقصيرية.

صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع

إنه فى يوم ……………. الموافق     /   /

بناء على طلب السيد / ………………………… ويقيم بشارع……………… قسم شرطة ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………. المحامى الكائن بشارع ………….. قسم شرطة …………………

قد انتقلت أنا …………محضر محكمة ………..الجزئية فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :

السيد /………………… ووظيفته …………….. وجنسيته ………….. ويقيم بشارع ……..مخاطبا مع

الموضــــوع

حيث أنه بتاريخ    /   /    تسبب المعلن إليه الأول بخطئه (أو بإهماله أو رعونته أو بسوء تصرفاته أو بسوء نية) فى …………………………..  (تذكر الواقعة)

وحيث أن تصرفه هذا سبب للطالب أضرارا مادية ومعنوية وموروثة تتبدى فيما يلى : …………………………………………… (تذكر هذه الأضرار تفصيلا )

وحيث أن المعلن إليه ملزم قبل الطالب بتعويضه عما سببه له من أضرار عملا بالمادة 163 من القانون المدنى .

وحيث أن هذا التعويض بعناصره المختلفة لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ ………….. جنيها .

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (            ) أو (الجزئية – إذا كانت  قيمة التعويض لا تتجاوز مائتى آلف جنيه) والكائن مقرها بشارع ……… بجلستها المدنية التى ستنعقد علنا يوم ……… الموافق    /    /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم:

بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …………… جنيها والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم .

دعوى تعويض عن عمل الغير

إنه فى يوم ……………. الموافق     /   /

بناء على طلب السيد / …………… ويقيم بشارع ……. قسم شرطة ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ …….. المحامى الكائن بشارع …………..

قد انتقلت أنا ……………………… محضر محكمة ………………. فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :

السيد /………………… ويقيم بشارع ……………….. مخاطبا مع

الموضــــوع

حيث أنه بتاريخ    /     /      تسبب السيد /  …………………… بخطئه ورعونته (أو بإهماله أو سوء تصرفه أو بسوء نية) فى ………………….. (تذكر ظروف الواقعة) .

وحيث أن تصرفه هذا سبب للطالب أضرار مادية ومعنوية وموروثة (إن وجدت)

 وحيث أن المعلن إليه هو المكلف قانونا بالإشراف على السيد /………………… بسبب قصره (أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية) .

وحيث أن السيد  ……………… يعمل طرف المعلن إليه بصفته …………….. وقد وقع خطأه فى حالة تأدية وظيفته (أو بسببها) .

وحيث أن المعلن إليه مسئولا مدنيا عن التصرف الذى وقع من السيد / ………….. ويحق للطالب عملا بالمادة 173 (أو م 174) من القانون المدنى مطالبة المعلن إليه بالتعويض عما لحقه من ضرر .

وحيث أن هذا التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ ……… جنيها .

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة ……………  تعويضات والكائن مقرها بشارع  …………… بجلستها المدنية التى ستنعقد علنا يوم ……… الموافق    /    /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم:

بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …………… جنيها والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم .

تعويض اضرار نشأت عن أشياء

إنه فى يوم ……………. الموافق     /   /

بناء على طلب السيد / ………………………… ويقيم بشارع……………… قسم شرطة ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………. المحامى الكائن بشارع ………….. قسم شرطة …………………

قد انتقلت أنا ……………………… محضر محكمة ………………. الجزئية فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :

السيد /………………… ووظيفته …………….. وجنسيته ………….. ويقيم بشارع ……………………….. مخاطبا مع :

الموضــــوع

بتاريخ    /    /     أصيب الطالب فى شخصه (أو فى مملكاته) بأضرار عبارة عن (تذكر الإصابات والتلفيات وظروفها) ……………………. بسبب تعدى حيوان (يذكر نوعه) أو بسبب انهدام البناء الكائن بشارع ……………….. أو جزء منه والمملوك للمعلن إليه (أو الذى كان تحت حراسة المعلن إليه) .

وحيث أن المعلن إليه ملزم قبل الطالب بتعويضه عما سببه له من أضرار مادية ومعنوية له ولممتلكاته) من إعمالا لنص المادة 176 أو (م 177 مدنى) .

وحيث أن هذا التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ ………. جنيها .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته المثول أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة ………….  تعويضات والكائن مقرها بشارع  ………….. بجلستها المدنية التى ستنعقد علنا يوم ………….. الموافق   /   /   ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …………… جنيها والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

 طلب التعويض عن شحنة بضائع فاسدة

إنه فى يوم ……………. الموافق     /     /

بناء على طلب السيد / ……………….  ويقيم بشارع ………. قسم شرطة ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ……………. المحامى الكائن ….

قد انتقلت أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :

1- السيد /………………… ووظيفته …………….. وجنسيته ………….. ويقيم بشارع ……………………….. مخاطبا مع :

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين …………………………….. بصفته ويعلن …….. مخاطبا مع :

الموضـــوع

فى تمام الساعة ………………. صباحا (أو مساءا) يوم     /   /      تسلم الطالب بموجب سند كتابى بصفته مصدرا شحنة خضروات مجمدة لتصديرها للبحرين من المعلن اليه الأول بصفته موردا زنتها ……….. كيلو جرام بداخل عدد …………… طرد مغلقة وموضوعة فى صناديق كرتون عليها حزام ضاغط من الشنابر بمعرفة المعلن إليه الأول قيمتها ……….. جنيها مصريا .

تكلفت نولون شحن قدره ………… جنيها تسددت من الطالب لشركة مصر للطيران باعتبارها الشركة الناقلة وذلك بموجب بوليصة الشحن رقم …………. وفى تمام الساعة الخامسة صباحا يوم           /     /   (من ذات اليوم ) .

وبعد سداد قيمة الجمارك وقدرها …………… جنيها مصريا ، قام الطالب بتسليم الشحنة لمجمع صادر البضاعة للخضروات بحالتها وتم حفظها داخل ثلاجة المجمع لشحنها الى البحرين .

وفى الساعة ……………. من ذات اليوم  تم أيضا تسفير المشمول المشار إليه والمطلوب شحنة على الرحلة رقم ………….. شركة مصر للطيران .

وقد فوجئ الطالب بالبرقية رقم ………. بتاريخ         /      /      والواردة اليه من البحرين تتضمن أن مشمول الشحنة عند التفتيش عليها – فى مطار البحرين – بواسطة الحجر الزراعى الصحي بالبحرين وجدت تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي – لذلك أعدمت الشحنة بواسطة السلطات فى مطر البحرين .

وحيث ثبت من العرض السابق أن كلا من المدعى عليه الأول (مورد) والمدعى عليه الثانى (منتج) قد تسببا بخطئهما وسوء تصرفهما فضلا عن سوء نيتهما فى عدم صلاحية الشحنة المرسلة الى البحرين

مما أدى إلى اعدامها . وحيث أن التعويض عن الضرر الناشئ عن خطأ الغير بتكون من عنصرين هما ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة .

ويتمثل العنصر الأول فى توقف علاقة التصدير بين الطالب (المصدر) والبحرين مما كبده الكثير من الخسائر المادية والأدبية فضلا عن الاساءة الى سمعته كمصدر معروف على المستوى المحلى والدولي .

بينما يتمثل العنصر الثانى فى امتناع البحرين عن سداد قيمة مشمول الشحنة وقدرها ………….. جنيها فضلا عن تحمل الطالب مبلغ …………. قيمة نولون الشحن بالإضافة الى …………  سدده لخزينة جمرك المطار عبارة عن عوائد شيالة بالمسلسل رقم ……….. مجموعة رقم ………. بتاريخ     /      /    .

وحيث أن المعلن إليه الأول بالتضامن مع المعلن إليه الثانى يعد كلاهما مسئولا  عن سلامة الشحنة المجمدة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى باعتبار المدعى عليه الأول موردا للطالب والمدعى عليه الثانى منتجا وموردا له

فضلا عن أن المعلن اليهما الأول والثانى قد ثبت فى حقهما الغش بدليل عدم صلاحية شحنة الخضار المجمد .

ودليل ذلك ما ورد ببرقية البحرين من كون نوعية المواد المستخدمة فى التصنيع . لا تصلح للاستهلاك الآدمى خاصة وأن شحنة المجمد ليس لها فحص فى مطار التصدير (القاهرة) نهائيا – وأن اكتشاف صلاحية الشحنة من عدمه لا يمكن معرفته بالعين المجردة.

وأن المصنع المنتج هو الذى يتولى ارسال عيناته الى معامل التحليل الحكومية بالقاهرة (جهة التصدير) لبيان صلاحيتها من عدمه دون ما أدنى مسئولية على المصدر – وأن دور المصدر يقتصر فقط على مجرد التخليص والتصدير للشحنة فقط .

وحيث كان ذلك كذلك فإنه يحق للطالب مطالبة المدعى عليهما بالتعويض عما لحقه من ضرر طبقا للمواد 163 ، 169 ، 170 ، 221 ، 222 مدنى .

فضلا عن تحملهما متضامنين قيمة  الشحنة  وما سدد من الطالب كمصاريف شحن وعوائد شيالة و البائع مجموعهم …………………. جنيها مصريا .

وحيث أن التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ ……….. جنيها خلاف المبلغ الذى تكبده الطالب والمحدد بعريضة الدعوى كمصروفات بلغت ……… جنيها .

بنــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة …………  تجارى ، والكائن مقرها بشارع ………….. بجلستها المدنية التى ستنعقد علنا يوم …………… الموافق   /   /          ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم :

بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للطالب مبلغ …………… جنيها على سبيل التعويض خلاف مبلغ …………..ز جنيها مصريا قيمة ما تكبده من مصروفات والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى يوم السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

تعويض  المعتقل عن الاعتقال

إنه في يوم ………… الموافق             /     /

بناء على طلب / ……….. المقيم ………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا ……….. محضر محكمة…… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / وزير الداخلية بصفته  ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة .

الموضوع

اعتقل الطالب بتاريخ  /   /     دون سبب، حيث كان سبب اعتقاله  ……… وقد استمر  معتقل في الفترة من عام …… حتى عام ……..

وبتاريخ   /   /      تبين عدم قيام الطالب بأى مخالفة طبقا للقوانين العادية أو الاستثنائية  وأفرج عنه ، ولكن بعد مرور سنوات من عمر الطالب وضياع مستقبله العلمي أو المهني ……..

وحيث أن المادة 280 من قانون العقوبات والمادة 57 من  الدستور  تقرر حق الطالب في عدم اعتداء أحد على حريته الشخصية – وكان الطالب قد أصيب  بأضرار مادية وأدبية  يقدرها بمبلغ ……….. عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة لضياع سنوات من عمره ، الأمر الذي حدا به الى إقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصفته وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم:

 بتعويض الطالب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله بطريق الخطأ في الفترة من   /   /     الى   /    /    والتي يقدرها بمبلغ …….. مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم .

دعوي رجوع على التابع بالتعويض

إنه في يوم ………… الموافق             /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ………….. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي  .

أنا …………… محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………….  المقيم ……………….    مخاطبا مع ….

 الموضوع

 أقام  الطالب الدعوى رقم ………… لسنة ……….. أمام محكمة ………… ضد الطالب باعتباره  مسئولا عن عمل المعلن إليه غير المشروع عملا بالمادة 174 مدني وبجلسة   /   /    قضت المحكمة بإلزام الطالب بأن يؤدي للطالب الآتي :

………..

وحيث أن الحكم قد صار نهائي وبات والطالب قد نفذه وسدد مبلغ وقدره ……….  بالإضافة للمصروفات .

ولما كان الطالب  ليس له أى علاقة بهذا الموضوع الأمر الذي يحق معه  عملا بالمادة 175 مدني الرجوع على المعلن إليه مطالبا إياه ما دفعه للطالب .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /    /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ……… قيمة ما دفعه تنفيذا للحكم المذكور  بصدر العريضة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم .

الأسئلة الشائعة حول المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض

ما المقصود بالمسئولية التقصيرية في المادة 163 مدني؟

هي التزام بالتعويض عند توافر خطأ وضرر ورابطة سببية وفق النص العام للمسئولية عن الفعل الشخصي.

ما الفرق بين الخطأ في التقصير والخطأ في العقد؟

خطأ التقصير هو إخلال بالتزام قانوني بعدم الإضرار، بينما العقدي إخلال بالتزام عقدي محدد بين الأطراف.

ما نطاق التعويض في التقصيرية؟

يشمل كل ضرر مباشر مادي أو أدبي، حتى لو لم يكن متوقعًا وقت وقوع الفعل.

من يثبت السببية وكيف تُستخلص؟

يقع عبء الإثبات على المضرور، وتستخلص السببية من وقائع الدعوى وقرائن الحال مع ترجيح السبب المنتج.

هل يمكن الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية؟

لا، إذ يبطل كل شرط يعفي من المسئولية عن الفعل غير المشروع.

ما المقصود بالسبب المنتج والسبب العارض؟

المنتج هو القادر بطبيعته على إحداث الضرر ويُعوَّل عليه قانونًا، أما العارض فلا يُرتب المسئولية إذا لم يكن بطبيعته محدثًا للضرر.

المسئولية التقصيرية وشرح المادة 163 من التقنين المدني

الخلاصة أن المادة 163 أرست قاعدة عامة للمسئولية التقصيرية قوامها الخطأ والضرر والسببية، مع اتجاه قضائي مستقر لاعتماد السبب المنتج وتمييز الضرر المباشر عن غيره، بما يوجه بناء الدعوى والأدلة نحو تحقيق حماية فعالة للحقوق.

للاستشارة القانونية المتخصصة وصياغة مذكرات دعوى تعويض متقنة، يُنصح بالتواصل مع مكتبنا للمحاماة في المسئولية المدنية والقضاء المدني.

المصادر والمراجع القانونية

  • (1)   الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ص 743 وما بعدها ، وكتابة الوجيز – ص 290.
  • (2)   رسالة دكتور إدمون ( الخطأ في القانون اللبناني مقارناً ، بالقانون الفرنسي ) بيروت 1953- ص 6 ، والجريدة الفضائية اللبنانية -1952 ص 180.
  • (3)   المسئولية المدنية في تقنيات البلاد العربية – قسم 1- الدكتور سليمان مرقص – طبعة 1971- ص 126 وما بعدها ، ومقالة تكييف الفعل الضار – مجلة القانون والاقتصاد -السنة 15- العدد 2و3 – ص 185 وما بعدها .

صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2021/04/المسئولية-التقصيرية-المدني-التعويض.html
تاريخ النشر الأصلي: 2021-04-20

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/04/المسئولية-التقصيرية-المدني-التعويض.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-04-20.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2269

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.