نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة ۲۰۲۲

 اللائحة التنفيذيةللقانون 9 لسنة ۲۰۲۲

ننشر نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ الصادر فى 6/3/2022 والذى يعمل به بعد مرور 60 يوما من نشره ( تاريخ سريانه والعمل به 5/5/2022 ) وقد أصدر اليوم 29 مارس 2022 المستشار عمر مروان وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهى لائحة تعتبر شارحة لأليات التطبيق

نصوص اللائحة التنفيذية للشهر العقاري

هدف التقنين الجديد فى اجراءات تسجيل العقارات

  • تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر ليتمكن كل مواطن من حفظ ملكيته أمام الكافة
  • فالدولة فى عهد جديد يهدف الى ربط حالة المواطن الاجتماعية والمالية وملكياته وما عليه من أحكام قضائية وكذلك ما عليه من التزامات مالية ضريبيه وعقارية تجاه مؤسسات الدولة برقمه القومي ، بحيث أنه بمجرد كتابة الرقم القومي للمواطن على أى حاسب ألي بأى مصلحة حكومية يظهر ما له وما له
  • فان كان عليه أحكام قضائية لم تنفذ ، أو التزامات مالية ضريبية أو عقارية تجاه الدولة وجب عليه أولا انهاء هذه المتعلقات قبل انهاء خدمته لدى المصلحة الماثل أمامها ، وكل ذلك بهدف سرعة أداء الحقوق والالتزامات سواء تجاه الأفراد أو تجاه المؤسسات
  • ومن ثم كانت تعليمات الشهر العقارى بضرورة ذكر الرقم القومي للطالب وللخصوم وحتى يتم الربط بين كافة الإجراءات والرقم القومي للمواطن وتسيير الأمور
  • وأرى أن الهدف أيضا تيسير تعديل قوانين الإيجارات الاستثنائية لأن تيسير تسجيل الشقق والعقارات سيسهل الامر لمعرفة ان كان المستأجر ايجار قديم يمتلك شقة أو شقق أخرى من عدمه ومن ثم سن التعديلات بما يحفظ حق المالك المؤجر والمستأجر

مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد

قـرار

وزير العدل لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون

تنظيم الشهر العقارى الصادر فى 14 أغسطس 1946

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛

وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى بتاريخ 14/8/1946؛

وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3/11/1947؛

قُـرر – اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى

(المادة الأولى)

تُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2، 6، 7 ، 10 فقرة أولى ، 11، 13، 14 مكررًا، 16، 19، 33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى المواد الآتية:ـ

المادة 2:

يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر، وعددٌ كافٍ من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه.

المادة 6:

تعاون المأموريات فى تحديد بيانات العقارات أيٌّ من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أى مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها مُعتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويُصدِر وزير العدل قرارًا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحى، والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وتكون البيانات التى تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال.

المادة 7:

تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التى يصدر بها قرارٌ من وزير العدل.

المادة 10- فقرة أولى:

تُعَد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المُحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة فى دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التى يصدر بتسميتها قرارٌ من وزير العدل، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (2500:1)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو.جى.أس/84) وذلك بحسب الأحوال، وفى الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة.

المادة 11:

يُؤشر فى الخرائط المشار إليها فى المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التى تقدم للمأموريات فى الجزء الذى يتعلق به الطلب.

وبعد إتمام شهر المحرر الذى قُدم الطلب فى شأنه يؤشر فى الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التى تم فيها.

وفى كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة 13:

يُنشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأى منهما التى ترد إلى المأمورية ورقيًا، أو إلكترونيًا بحسب الأحوال، وتدوَّن به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقًا لأسبقية تقديمه، ويُرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدَّم فى خصوص أى منهما، ويُرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دُوّن فى ذلك الشأن.

ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة فى السجل المشار إليه.

المادة 14 مكررًا:

إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العينى يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقارى؛ فتتبع الإجراءات التالية:

يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه فى غير ذلك.

وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحى الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه.

وتُسدد المبالغ المنصوص عليها فى هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.

مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها فى المادة (10) مكررًا من القانون. على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له فى أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.

ويجب أن يكون النشر فى النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.

يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدنى أو قانون تنظيم الشهر العقارى بحسب الأحوال

نصوص اللائحة التنفيذية

على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته فى الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه.

على المأمورية أن تبدى رأيها فى الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه. على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقارى؛ وفى كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.

المادة 16:

يُعَد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التى تُرفع أو تُقدَّم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها- حسب الأحوال- مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر فى هذا السجل برقم الشهر وتاريخه.

كما يُعَد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.

ويجب أن يُؤشِّر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل فى كل يوم بما سبق فى السجلات المنصوص عليها فى هذه المادة مع التوقيع منه.

المادة 19:

تُقدم المحررات وقوائم القيد التى يُراد شهرها لمكتب الشهر المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات.

ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع يدل على ترتيبها بحسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها فى سجل الشهر المشار إليه فى المادة (16)، ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد، وتُعَد من النسخة الأصلية صورتان تُسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل، وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسى.

المادة 33:

على المأموريات المختصة أن توثق المحررات التى يُطلَبُ شهرها، أو تصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها؛ إن كانت عرفية، ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات، أو تصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها متى كانت متعلقة بحق عينى عقارى يدخل فى دائرة اختصاصها.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحـة التنفيذية لقانـون تنظيم الشهـر العقارى مـواد جـديدة بأرقـام 3 مكررًا، 7 مكررًا، 7 مكررًا/1،

7 مكررًا/2، 7 مكررًا/3، 32 مكررًا، ويكون نصها كالتالي:

المادة 3 مكررًا:

يجوز أن تكون سجلات مأموريات ومكاتب الشهر العقارى ورقية أو مميكنة، بحسب الأحوال، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة 7 مكرراً:

على من يتسلم الطلب أن يعطى لمن قدمه إيصالًا مبيَّنًا به رقم ورود الطلب بدفاتر المأمورية، وساعته، وتاريخه، والمستندات المُرفقة به.

يتم بحث الطلب شكلاً والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالنماذج الصادر بها قرار من وزير العدل، ومتى تبين استيفاء الطلب على هذا النحو يتم قيده بسجل أسبقية الطلبات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وساعة الورود.

يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف الموضح منه بالنموذج؛ بقيد الطلب أو عدم قيده بحسب الأحوال.

متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات وأُرجئ بحثه لحين الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه، على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه.

المادة 7 مكررًا/1:

يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه فى المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالى:

يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات فى حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني. بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا . متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

المادة 7 مكررًا/2:

فى الحالة التى ينطبق عليها نص المادة (10 مكرراً) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022؛ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار، أو جزء منه، وفى هذه الحالة تُذكر بياناته، ووصفه، وموقع التعامل فيه.

نصوص اللائحة التنفيذية

المادة 7مكررًا/3:

يجب فى الحالات التى تستلزم بحث الملكية، التأكد من عدم تداخل العقار محل الشهر أو وقوعه ضمن أملاك الدولة أو الغير.

المادة 32 مكرراً:

يتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تجاوز سبعةً وثلاثين يومًا من تاريخ ورود الطلب، وحال تجاوز هذه المدة تُتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة فى هذا الشأن ضد المتسبب.

(المادة الثالثة)

تُلغى المواد أرقام 8، 9، 12 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى الصادر بتاريخ 14/8/1946.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }