النصوص القانونية الحاكمة للكمبيالة في القانون التجاري

عرص النصوص القانونية الحاكمة للكمبيالة في القانون التجاري مقال عن الكمبيالة يتضمن كود مواد الكمبيالة القانونية وننوه أن أحكام الكمبيالة في مصر لا يختلف عن أحكام الكمبيالة في النظام السعودي ومعظم الدول العربية

الإصدار – نصوص الكمبيالة

النصوص القانونية الحاكمة للكمبيالة

تنص المادة  379

تشتمل الكمبيالة علي البيانات الآتية :

  • أ ـ كلمة ” كمبيـالة ” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
  • ب ـ أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
  • ج ـ اسم من يلزمه الوفاء  ( المسحوب عليه ) .
  • د ـ ميعاد الاستحقاق .
  • هـ ـ مكان الوفاء .
  • و ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره  ( المستفيد  ) .
  • ز ـ تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
  • ح ـ توقيع من إصدار الكمبيالة  ( الساحب ) علي نحو مقروء .

تنص المادة  380

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :-

أـ إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها .

ب ـ وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت .

ج ـ وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب .

تنص المادة  381

1ـ يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه .

2ـ ويجوز سحبها علي الساحب .

3ـ ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .

تنص المادة  382

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخري .

تنص المادة  383

  1.  يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها .
  2.  ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن .
  3.  ويجب بيان العائد في الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن .
  4.  ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق علي تاريخ آخر .

تنص المادة  384

1ـ إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

2ـ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغاً

تنص المادة  385

تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخري باطلة بالنسبة إليهم فقط .

تنص المادة  386

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخري لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقي مع ذلك صحيحة .

تنص المادة  387

1ـ يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها .

2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري ، فلا يكون لعيبه الشكلي اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر .

تنص المادة  388

1ـ يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلي قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته .

2ـ وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فان التزامه يبقي صحيحاً إذا وضع توقيعه الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية .

تنص المادة  389

1ـ من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلي من ادعي النيابة عنه .

2ـ ويسري هذا الحكم علي النائب إذا جاوز حدود سلطته .

تنص المادة  390

1ـ يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها .

2ـ ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن .

التظهير في الكمبيالة

تنص المادة  391

1ـ كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير .

2ـ لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة ” ليست للأمر ” أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار .

3ـ يجوز التظهير إلي المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير إلي الساحب أو إلي أي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .

تنص المادة  392

1ـ يجب أن يكون التظهير غير معلق علي شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .

2ـ ويكون التظهير الجزئي باطلا .

3ـ ويعتبر التظهير ” لحامله ” تظهيراً علي بياض .

تنص المادة  393

1ـ يكتب التظهير علي الكمبيالة نفسها أو علي ورقة متصلة بها ” وصله ” ويوقعه المظهر .

2ـ ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر علي توقيع المظهر ” التظهير علي بياض ” ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب علي ظهر الكمبيالة أو علي الوصلة .

تنص المادة  394

1ـ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .

2ـ وإذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل .

أ ـ أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .

ب ـ أن يظهـر الكمبيالة من جديد علي بياض أو إلي شخص آخر .

ج ـ أن يسلم الكمبيالة إلي شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها .

تنص المادة  395

1ـ يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك .

2ـ ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

تنص المادة  396

1ـ يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا اثبت انه صاحب الحق فيها بسلسة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا علي بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير علي بياض تظهير آخر اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير علي بياض .

2ـ إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً .

تنص المادة  397

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة إن يحتج علي حاملها بالدفوع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين .

تنص المادة  398

1ـ إذا اشتمل التظهير علي عبارة  ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقيض ” أو  ” للتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا علي سبيل التوكيل .

2ـ وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج علي الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر .

3 ـ لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

تنص المادة  399

1ـ إذا اشتمل التظهير علي عبارة ” القيمة للضمان ” أو ” القيمة للرهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاملاً علي سبيل التوكيل .

2ـ وليس للملزمين بالكمبيالة الاحتجاج علي الحامل بالدفوع المبنية علي علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الكمبيالة الإضرار بالمدين ، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن .

تنص المادة  400

1ـ التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه . أما التظهير لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا أثار حوالة الحق

2ـ يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك .

مقابل الوفاء في الكمبيالات

تنص المادة  401

علي ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدي المسحوب عليه مقابل

وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .

تنص المادة  402

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة .

تنص المادة  403

1ـ يعتبر قبول الكمبيالة قرينة علي وجود مقابل الوفاء لدي القابل . ولا يجوز نقص هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل

2ـ وعلي الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا . فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتي الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكـن قد استعمل في مصلحته .

تنص المادة  404

1ـ تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلي حملة الكمبيالة المتعاقبين .

2ـ وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل علي هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علي المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة .

تنص المادة  405

علي الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول علي مقابل الوفاء . فـإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة .

تنص المادة  406

إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود علي وجه صحيح لدي المسحوب عليه .

تنص المادة  407

1ـ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .

2ـ أما إذا كان الساحب لدي المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها .

تنص المادة  408

1ـ إذا سحبت عدة كمبيالات علي مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها علي تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما علي غيره .

2ـ فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه .

3ـ وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء .

4ـ أما الكمبيالات التي تشتمل علي عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .

القبول في الكمبيالة

النصوص القانونية الحاكمة للكمبيالة

تنص المادة  409

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتي ميعاد الاستحقاق تقديمها إلي المسحوب عليه في موطنه لقبولها .

تنص المادة  410

1ـ يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد .

2ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .

3ـ وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين .

4ـ ولكل مظهر أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .

تنص المادة  411

1ـ الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها .

2ـ وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته .

3ـ ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .

تنص المادة  412

1ـ يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول . ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج .

2ـ ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه .

تنص المادة  413

1 ـ يكتب القبول علي الكمبيالة نفسها ، ويودي بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة أخري تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه .

2ـ ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه علي صدر الكمبيالة .

3ـ فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء علي شرط خاص

وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل ـ حفاظا علي حقوقه في الرجوع علي المظهرين وعلي الساحب ـ إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا .

تنص المادة  414

1ـ يجب أن يكون القبول غير معلق علي شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره علي جزء من مبلغ الكمبيالة .

2ـ وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقي القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله

تنص المادة  415

1ـ إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء .

2ـ وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيه الوفاء .

تنص المادة  416

1ـ إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها .

2ـ وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 443 ، 444  من هذا القانون .

تنص المادة  417

1ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب علي الكمبيالة قبل ردها اعتبر مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس .

2ـ ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول .

الضمان الاحتياطي في الكمبيالات

تنص المادة  418

1ـ يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي .

2ـ ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .

تنص المادة  419

1ـ يكتب الضمان الاحتياطي علي الكمبيالة أو علي وصلة .

2ـ ويؤدي الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطي ” أو بأية عبارة أخري تفيد هذا المعني ويوقعه الضامن .

3ـ ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن علي صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب .

4ـ يذكر في الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .

تنص المادة  420

1ـ يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون .

2ـ ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل .

3ـ وإذا أوفي الضامن الاحتياطي آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضي الكمبيالة تجاه المضمون .

الاستحقاق في الكمبيالات

تنص المادة  421

1ـ يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء .

أ ـ لدي الإطلاع .

ب ـ بعد مدة معينة من الإطلاع .

ج ـ بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .

د ـ في تاريخ معين .

2ـ الكمبيالات المشتملة علي مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو علي مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة

تنص المادة  422

1ـ الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .

2ـ للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الإطلاع قبل انقضاء اجل معين ، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .

تنص المادة  423

1ـ يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج .

2ـ فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلي القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .

تنص المادة  424

1ـ الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه .

2ـ وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها ، وجب البـدء بحساب الشهور كاملة .

3ـ وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو منتصفه أو في أخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر .

4 ـ وتعني عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوما ً .

تنص المادة  425

1ـ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .

2ـ وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلي اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .

3ـ يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .

4ـ ولا تسري هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلي إتباع أحكام أخري .

الوفاء

تنص المادة  426

1ـ علي حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها او في احد يومي العمل التاليين لهذا اليوم .

2ـ يعتبر تقديم الكمبيالة إلي احدي غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء .

تنص المادة  427

1ـ إذا أوفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .

2ـ لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي.

3ـ وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته علي الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به .

4ـ وتبرأ ذمه الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها ، وعلي حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .

تنص المادة  428

1ـ لا يجبر حامل الكمبيالة علي قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق .

2ـ وإذا أوفي المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .

3ـ وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يسري ذمة الموفي إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .

تنص المادة  429

1ـ إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكــون من العملات

المعلن لها أسعار صرف محليا ، وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة علي جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو  الإقفال أو التحويلات لدي البنك المركزي المصري او حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ،

وذلك في يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء .

2ـ إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء .

تنص المادة  430

1ـ اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء . ويكون الإيداع علي نفقة الحامل وتحت مسئوليته .

2ـ يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته .

3 ـ فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب علي المدين تسليم وثيقة الإيداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلي الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .

تنص المادة  431

لا يقبل الاعتراض علي وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه .

تنص المادة  432

1ـ إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق

قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب احدي النسخ الأخرى .

2ـ وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب احدي النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل .

تنص المادة  433

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ـ مقبولة أو غير مقبولة ـ ولم يتمكن من تقديم احدي النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا .

تنص المادة  434

1ـ في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب علي مالكها للمحافظة علي حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفي المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون .

2ـ ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب .

تنص المادة  435

1ـ يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول علي نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلي من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق .

ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر إلي مظهر حتي يصل إلي الساحب .

2ـ ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره علي نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد .

3ـ ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل .

4ـ وتكون جميع المصروفات علي مالك الكمبيالة الضائعة .

تنص المادة  436

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء علي أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة ببريء ذمة المدين .

تنص المادة  437

ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 ، 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم يحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

الرجوع في الكمبيالات

النصوص القانونية الحاكمة للكمبيالة

تنص المادة  438

1ـ لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع علي المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .

2ـ ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :-

أ ـ الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .

ب ـ إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز علي أمواله حجزاً غير مجد .

ج ـ إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .

3ـ ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب ، جـ  من الفقرة السابقة أن يقدم الي القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء .

فإذا رأي القاضي مبرراً لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيـه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .

تنص المادة  439

1ـ يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء .

2ـ يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم لقبول وفقا للفقرة الأولي من المادة 411 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .

3ـ يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .

4ـ يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء .

5ـ في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل ، أو توقيع حجز غير مجد علي أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع علي الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء .

6ـ في حالة شهر الإفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً لكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقــه في الرجوع علي الضامنين .

تنص الماد ة  440

1ـ علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصاريف .

وعلي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهر إلي مظهر حتي الساحب .

ويبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه .

2ـ ومتي اخطر احد الموقعين علي الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .

3ـ إذا لم يبين احد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفي بأخطار المظهر السابق عليه .

4ـ ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخري ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلي إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور .

5ـ لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له ، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب علي إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

تنص المادة  441

1 ـ للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج

عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب علي الكمبيالة شرط ” الرجوع بلا مصاريف ” أو ” بدون احتجاج ” أو أي شرط يفيد هذا المعني ووقع الشرط .

2ـ ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة ، وعلي من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

3ـ إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت أثاره علي كل الموقعين أما إذا كتبه احد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت أثاره عليه وحده .

4ـ وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف ، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع علي جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل .

تنص المادة  442

1ـ الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها .

2ـ ولحامل الكمبيالة الرجوع علي هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .

3ـ ويثبت هذا الحق لكل موقع الكمبيالة إذا دفع قيمتها .

4ـ الدعوى المقامة علي احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع علي الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء .

تنص المادة  443

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

أ ـ اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .

ب ـ العائد محسوباً وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .

ج ـ مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها .

د ـ في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل .

تنص المادة  444

يجوز لمن أوفي الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي :

أ ـ المبلغ الذي أوفاه .

ب ـ عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي .

ج ـ المصاريف التي تحملها .

تنص المادة  445

1ـ لكل ملتزم طولب بكمبيالة علي وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .

2ـ ولكل مظهر أوفي الكمبيالة أن يشطب تظهيره التظهيرات اللاحقة له .

تنص المادة  446

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أوفي القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء علي الكمبيالة وتسليمه مخالصة بها .

ويجب علي الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وان يسلمـه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع علي غيره .

تنص المادة  447

1ـ تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي :

أ ـ تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدي الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع .

ب ـ عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع .

ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها علي شرط الرجوع بلا مصاريف .

2ـ ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، وفي هذه الحالة لا يبقي للحامل إلا الرجوع علي المسحوب عليه .

3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء علي السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لـم يقصد منه سوي إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .

4ـ إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط .

تنص المادة  448

1ـ إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .

2ـ وعلي الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .

3ـ وعلي الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .

4ـ إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج .

5ـ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الإطلاع او بعد مدة معينة من الإطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة ، وتزداد مدة الإطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .

6ـ لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج .

تنص المادة  449

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة علي أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويصدر القاضي أمره بالحجز التحفظي بغير كفالة متي قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوباً بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء  .

التدخل في الكمبيالة

أولا : أحكام عامة

تنص المادة  450

1ـ لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء .

2ـ ويجوز قبول الكمبيالة او وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .

3ـ يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عـدا المسحوب عليه القابل .

4ـ ويجب علي المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وألا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب علي إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

ثانيا : القبول بالتدخل

تنص المادة  451

1ـ يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .

2ـ إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها علي صدر عنه هذا التعيين ولا علي الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلي من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .

3ـ وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق علي من حصل التدخل لمصلحته وعلي الموقعين اللاحقين له .

تنص المادة  452

يذكر القبول بالتدخل علي الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل

التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .

تنص المادة  453

1ـ يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها هذا الأخير

2ـ يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه علي الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 433 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .

ثالثا : الوفاء بالتدخل

تنص المادة  454

1ـ يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع علي الملتزمين بها .

2ـ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب علي من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .

3ـ ويجب أن يقع الوفاء علي الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .

تنص المادة  455

1ـ إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب علي الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها .

وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي علي الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .

2ـ وإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .

تنص المادة  456

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي كل من كان ذمته تبرأ بهذا الوفاء .

تنص المادة  457

1ـ يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابه مخالصة علي الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .

2 ـ يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج أن عمل للموفي بالتدخل .

تنص المادة  458

1ـ يكتسب من أوفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .

2ـ وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .

3ـ إذا تزاحم عدة أشخاص علي الوفاء بالتدخل فضل من يترتب علي الوفاء منه إبراء اكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع علي من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة .

تعدد النسخ للكمبيالة

تنص المادة  459

1 ـ يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .

2ـ ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التي حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها .

3 ـ لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها علي نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلي من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدي المظهر السابق وهكذا حتي يرقي إلي الساحب .

4 ـ وعلي كل مظهر كتابة تظهيره علي النسخ الجديدة .

تنص المادة  460

1ـ وفاء الكمبيالة بمقتضي احدي نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقي المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضي كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها .

2ـ المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضي كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .

تنص المادة  461

علي من أرسل احدي نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين علي النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازتها . وعلي هـذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخري . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاج يذكر فيه :

  • أ ـ أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
  • ب ـ وان القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخري .

الصور في الكمبيالة

تنص المادة  462

1ـ لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها .

2ـ يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخري ، كمـا يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل .

3ـ يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها .

تنص المادة  463

1ـ يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلي هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة .

2ـ وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع علي مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء علي طلبه .

3ـ إذا كتب علي الأصل عقب التظهير الأخير الحامل قبل عمل الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التظهير إلا علي الصورة ” أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني ، فكل تظهير يكتب علي الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن .

تحريف متن الكمبيالة

تنص المادة  464

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي .

تقادم دعاوي الكمبيالة

تنص المادة  465

1ـ تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

2ـ وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريـخ الاستحقـاق إذا اشتملت الكمبيالة علي شرط الرجوع بلا مصاريف .

3ـ وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

تنص المادة  466

1ـ إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى .

2ـ كما لا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو اقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين .

تنص المادة  467

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى اثر إلا بالنسبة إلي من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة