الأوراق التجارية ( تعريفها – خصائها – أنواعها – وظائفها )

بحث الأوراق التجارية ( تعريفها – خصائها – أنواعها – وظائفها ) في القانون المصري ولا تعد الأسهم والسندات تعد من قبيل الأوراق  التجارية وأساس ذلك تقلب قيمتها تبعاً لوضع المؤسسة التي أصدرتها وللظروف  الاقتصادية بصفة عامة ، ولا تعد من  قبيل الأوراق التجارية  الصكوك التي تمثل حقا نقديا معلقا على شرط أو مضافا إلى اجل غير معين

وكذلك لا تعد من قبيل الأوراق التجارية تلك التي تمثل حقا نقديا مقسما على أقساط لكل منها ميعاد استحقاق مختلف ، إذ يلزم فى الورقة التجارية أن يكون  الحق النقدي الذي تمثله واحداً ومستحق الأداء فى ميعاد واحد أيضاً .

تعريف الأوراق التجارية

الأوراق التجارية ( تعريفها – خصائها – أنواعها – وظائفها )

تعرف الأوراق التجارية بأنها الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم   تداول مماثل لأوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية ، هذا التعريف يمكننا من تعريف الورقة التجارية – كمفردة – بأنها صك يمثل حقاً نقديا محدداً ، يمكن تداوله بالطرق التجارية ، ويجرى العرف بقبوله فى الوفاء بدلاً من النقود  .

خصائص الأوراق التجارية

ما هي الخصائص المميزة للأوراق التجارية ؟

 الخاصية الأولي للأوراق التجارية أنها تمثل صك يتضمن حقا نقديا

 فهي تتضمن التزاماً بدفع  مبلغ من النقود ، وهذه الخاصية  أمر ضروري  باعتبار الورقة التجارية  تقوم مقام النقود فى  الوفاء . ولذا  لا تعتبر من قبيل الأوراق التجارية ، الصكوك التي تمثل بضاعة  كسندات الشحن فى نقل البضائع ، أو تلك التي تتضمن  التزاماً بأداء عمل معين ، لان هذه  السندات لا  تعطى الحق  فى الحصول على مبلغ من النقود ، وإنما لتسلم البضاعة أو الحصول  على العمل .

 أما كوبونات الأسهم والسندات ، فهي لا تعد من قبيل الأوراق التجارية علي الرغم من استيفائها لشرائط وخصائص الأوراق التجارية ، لان العرف لم يستقر بعد قبولها مقام النقود في الوفاء ـ ولما كانت أوراق البنكنوت مستوفيه لشرائط وخصائص الورقة التجارية ، فإنها تعد من قبيل الأوراق التجارية

ولكنها تتميز عن هذه الأوراق الأخيرة ، من ناحية ، في انه ليس لها ميعاد استحقاق معين كما هو الحال بالنسبة للورقة التجارية عموما ، كما انها تصدر بفئات متتابعة الأرقام ، بينما لا تحرر الورقة التجارية عموما إلا بمناسبة عملية قانونية معينة يضاف إلي ذلك أن الورقة التجارية تستمد قيمتها في التعامل بها

ومن استقرار العرف علي قبولها مقام النقود ، كما انه يجوز للإفراد رفضها فلهم الحرية في ذلك ، أما أوراق البنكنوت ـ في نظام السعر الإلزامي ـ فالتعامل بها مفروض بقوة القانون ، بحيث لا يجوز للإفراد رفضها في استيفاء حقوقهم .

د. رفعت فخري – القانون التجاري – طبعة 1999  ص  361

الخاصية الثانية للأوراق التجارية وجوب أن يكون  الحق النقدي الذي تمثله الورقة محدداً من حيث المقدار والأجل

ولذا لا تعد الأوراق المالية كالأسهم والسندات من قبيل الأوراق التجارية أساس ذلك تقلب قيمتها تبعاً لوضع المؤسسة التي أصدرتها وللظروف  الاقتصادية بصفة عامة ، كذلك لا تعد من  قبيل الأوراق التجارية ، الصكوك التي تمثل حقا نقديا معلقا على شرط أو مضافا إلى اجل غير معين

كذلك لا تعد من قبيل الأوراق التجارية ، تلك التي تمثل حقا نقديا مقسما على أقساط لكل منها ميعاد استحقاق مختلف ، إذ يلزم فى  الورقة التجارية أن يكون  الحق النقدي الذي تمثله واحداً ومستحق الأداء فى ميعاد واحد أيضاً .

  راجع في تعريف الأوراق التجارية ووظائفها وخصائصها الذاتية – د . محمد العريف – مكتبة شادي – ط 2000

الخاصية الثالثة للأوراق التجارية أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية

أي بطريق التظهير إذا كانت إذنيه ، أو بمجرد المناولة إذا كانت لحاملها – لما –  لان تداولها بهذه الطرق التجارية ، هو الذي يحقق انتقالها السريع من شخص لأخر على نحو يجعلها تقوم مقام النقود فى الوفاء . أما إذا كان تداول الورقة ، يستلزم إتباع إجراءات وشروط الحوالة المدنية ، فإنها لا تعد من قبيل الأوراق التجارية ، لمجافاة قواعد الحوالة المدنية لمتطلبات التجارة وما تفتضيه من سرعة ، وتطبيقاً لذلك لا تعتبر خطابات الضمان المصرفية من قبيل الأوراق التجارية  لأنها لا تنتقل إلا وفقا لقواعد الحوالة المدنية .

الخاصية الرابعة للأوراق التجارية قبول العرف لها

فيجب أن يجرى العرف على قبولها فى الوفاء بدلا من النقود ، ولما كان العرف يختلف باختلاف المكان والزمان ، فقد اختلف الصكوك التي تعد من قبيل الأوراق التجارية باختلاف البلدان .

و فى مصر فقد جرى العرف منذ وقت طويل ، على قبول الكمبيالة والسند الاذني بدلاً من النقود فى الوفاء بالالتزامات النقدية . ولذلك حظي هذان الصكان بتنظيم تشريعي فى التقنين التجاري

أما الشيك ، فلم يذع استعماله وتداوله إلا مؤخراً ، ولذلك لم يتناوله المشرع التجاري بالتنظيم ولكن العرف استقر على قبوله بدلا من النقود في الوفاء بالالتزامات النقدية ، ولذلك فلم يعد هناك ثمة شك في اعتباره ورقة تجارية ، إذ فدور العرف في اعتبار لورقة تجارية من عدمه خاصة في حالة عدم وجود نص تشريعي يعني وجوب رؤيـة هذا العرف بشكل واضح ودقيق

أنواع الأوراق التجارية

الأوراق التجارية ( تعريفها – خصائها – أنواعها – وظائفها )

ما هي أنواع الأوراق التجارية ؟

 الحديث عن أنواع الأوراق التجارية هو حديث يثير التساؤل التالي :

هل وردت الأوراق التجارية علي سبيل الحصر ؟

أربعة أنواع من الأوراق التجارية يعرفها وبالأدق أشار إليها المشرع  وهي

  • الكمبيالة 
  • السند الذي تحت إذن 
  • السند الذي لحامله 
  • والحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع ” أو ” الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع ” ، ويقصد بها الشيك

علي انه يجب ألا ننظر إلي هذا التعداد ، علي انه ورد علي سبيل الحصر ، وإنما علي سبيل المثال ، فكل صك تتوافر فيه خصائص الورقة التجارية  ويستقر العرف علي قبوله مقام النقود في الوفاء ، يعد ورقة تجارية .

الورقة التجارية رقم  1 – الكمبيالة

الكمبيالة صك أو محرر يتضمن أمراُ صادرا من شخص يسمي الساحب الي شخص أخر يسمي المسحوب عليه بان يدفع لإذن شخص ثالث يسمي المستفيد  أو لحامل الصك ، مبلغا معينا من النقود  ، بمجرد الإطلاع علي الصك او في تاريخ معين :

كمبيالة

—  جنيه مصري                                                         القاهرة في  _/_/_______م 

 إلي ( — اسم المسحوب عليه –  ) التاجر بالقاهرة ( — العنوان  — )

ادفعوا لأمر ( — اسم المستفيد —  ) أو لحامله

مبلغ ———————–

في _/_/______ ، والقيمة وصلت ———

 توقيع الساحب

دلالات هامة عن الكمبيالة كورقة تجارية بامتياز

  • 1- الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم – الأول الساحب ، الثاني المسحوب عليه ، الثالث المستفيد .
  • 2-الكمبيالة تفترض وجود علاقة سابقة  بين الساحب والمسحوب عليه من جهة ، فالساحب دائن للمسحوب عليه  وكذلك بين الساحب والمستفيد ، حيث يكون الساحب مدينا للمستفيد ، ويترتب على قبول المسحوب عليه الكمبيالة ، حق للمستفيد فى مطالبته بالوفاء بقيمتها .
  • 3-يعتبر كل عمل متعلق  بالكمبيالات عملا تجاريا أيا كان أولو الشأن فيها ، أي سواء كانوا تجاراً أم غير تجار ، وأيا كانت طبيعة الدين الثابت فيها أي حتى لو كان هذا الدين ناشئاً عن عملية مدينة بطبيعتها .
  • 4-  تنسحب الصفة التجارية للكمبيالة على جميع العمليات المتعلقة بها كتظهيرها أو قبولها ـ أو ضمانها ضمانا احتياطياً .

الورقة التجارية رقم  2 – السند لأمر أو السند الاذني

السند لأمر أو الأذني صك يتضمن تعهد محرره بأن يدفع لإذن  شخص آخر هو المستفيد مبلغاً من النقود ، بمجرد الإطلاع أو فى ميعاد محدد :

سند إذني

—– جنيه مصري                                                             القاهرة في _/_/___م

أتعهد بان ادفع  لإذن  ( — اسم المستفيد — )

مبلغ —————-

في _/_/_____  والقيمة وصلتنا 00000000000

توقيع —–

دلالات هامة عن السند الاذني أو السند لأمر كورقة تجارية بامتياز

  • 1- السند الاذني  يفترض وجود شخصين ، لا ثلاثة أشخاص كما هو الحال في الكمبيالة .
  • 2- أطراف السند الاذني أو السند لأمر هما المحرر ، والمستفيد
  • 3- السند الاذني يفترض وجود علاقة بين طرفيه تجعل من المحرر مدينا للمستفيد
  • 4-  وعن تجارية السند الاذني أو السند لأمر ، فيختلف السند الاذني عن  الكمبيالة ، فى انه بينما تعد الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً ، فان السند الاذني لا يعد عملاً تجارياً إلا إذا كان محرره تاجرا ، أما إذا كان غير تاجر فلا يعد السند الاذني تجارياً ـ إلا إذا كان تحريره بمناسبة عملية تجارية ، ومتى كان  السند الأذني تجارياً ، انسحب هذا الوصف على جميع العمليات المتعلقة به ، كتظهير ، أو ضمانه ضمانا احتياطياً أو الوفاء بقيمته بالواسطة .

الورقة التجارية رقم  3 – السند لحامله

السند لحامله هو صك يتضمن تعهد بموجبه محرره بان يدفع لحامله ، مبلغ معين من النقود ، بمجرد الإطلاع أو فى ميعاد محدد ، وصورته :

سند لحامله

—  جنيه مصري                                                        القاهرة _/_/_____م

أتعهد بان ادفع لحامله مبلغ ——————- مصري

في _/_/_______م  والقيمة وصلت

 توقيع محرر السند لحامله

دلالات هامة عن لحامله كورقة تجارية بامتياز

  • 1- يختلف السند لحامله عن السند الاذني ، في انه لا يتضمن ذكر اسم المستفيد ، فهو لحامله ، بمعني أن من يحوز هذا السند ، هو صاحب الحق فيه .
  • 2- يختلف السند لحامله عن السند الاذني في أن تداوله يتم بالمناولة ، بينما السند الاذني ، يتداول بطريق التظهير
  • 3- لم  يرد السند لحامله ضمن تعداد المشرع للأوراق التجارية إلا أن المستقر فقهاً وقضاء قياس السند لحامله علي السند الاذني .
  • 4- يعد السند لحامله عملا تجاريا متي كان محرره تاجرا ، فإذا كان محرره غير تاجر تعين لاعتباره عملا تجاريا أن يكون محررا بمناسبة عملية تجارية والعبرة في ذلك بطبيعة العملية بالنسبة لمحرر السند وحده

الورقة التجارية رقم  4 – الشيك

قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان الشيك أحد الأوراق التجارية ليس بموجب نص تشريعي صريح ، لكن بموجب إجماع علي قبوله بهذه الصفة لأنه من ناحية أحد بدائل النقد ، ومن ناحية أخري لم يتخلى عنه العرف التجاري فأقره كورقة تجارية .

بصدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 صار الشيك ورقة تجارية بإرادة المشرع وهو في غالبة تقنين تشريعي لوضع استقر علي مدي زمن يمكن وصفه بالطويل وجل ما يمكن قوله في هذا المجال هو إلغاء المشرع للعقوبة الجنائية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد – المادة 337 عقوبات

  د . محمد العريف – المرجع السابق –  ط 1 2000 – ص  33

وظائف الأوراق التجارية

الأوراق التجارية ( تعريفها – خصائها – أنواعها – وظائفها )

لعل اول وظائف الأوراق التجارية ، واسبقها الي الظهور ، هو التيسير علي التجار ، وحماية ثرواتهم ، بتجنيبهم مخاطر نقل النقود اللازمة لإبرام صفقاتهم من مكان لأخر حتي أصبحت هذه الأوراق هي أداة تنفيذ عقد الصرف المسحوب فاذا أراد التاجر الانتقال من مكان لأخر لعقد صفقات تجارية

فانه لابد من ان يسافر محملا بالنقود معرضا نفسه وماله للاعتداء اثناء الطريق ، فانه يلجأ الي حد المصارف وبسلمه المبلغ الذي يرغب في ان يكون تحت تصرفه في مكان وصوله ، فيسلمه ذلك المصرف صكا يأمر فيه عميله او فرعه في مكان وصول التاجر بان يدفع له مبلغا مقابلا بالعملة المحلية ، وبهذا يتجنب هذا التاجر مشقة حمل النقود معه ، فضلا عن تجنبه مخاطر ضياع او سرقة هذه النقود اثناء الطريق

علي ان هذا الدور الذي ارتبط بمنشأة الكمبيالة علي وجه الخصوص ، قد قلتن أهميته في الوقت الحالي ، لان النقود الورقة مما يسهل حمله وإخفاؤه ، كما انه قد ذاع استعمال صكوك اخري غير الكمبيالة ، للقيام بهذه الوظيفة ، كالشيكات والحوالات البريدية

 علي ان الأوراق التجارية مازالت تقوم بوظيفتين أساسيتين ، واولهما باعتبارها أداء للوفاء ، وثانيهما باعتبارها ، أداة ائتمان

فقد ذاع استخدام الأوراق التجارية في الوفاء بدلا من النقود في المعاملات ، تجارية كانت او مدنية ، واقر المشرع ذلك فاعتبر ان الوفاء بالورقة التجارية يقوم مقام الوفاء بالنقود

ويترتب علي الوفاء بقيمة الورقة التجارية ، انقضاء عدة علاقات قانونية ، فتقضي في الكمبيالة مثلا ، العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه ، والعلاقة بين الساحب والمستفيد ، والعلاقة التي انشاتها الكمبيالة بين المسحوب عليه والمستفيد

والدور الذي تلعبه الورقة التجارية كأداة للوفاء ، تشترك فيه جميع الأوراق التجارية ، كالكمبيالة والسند الاذني ، والسند لحامله ، والشيك ، وان كان هذا الأخير قد بدأ يطغي علي الأوراق الأخرى ، في القيام بهذه الوظيفة، ومرد هذا الدور ، الي انه يجوز خصم الورقة التجارية لدي احد البنوك ، والحصول علي قيمتها فورا

كذلك فان الأوراق التجارية تلعب دورا هاما ، بوصفها أداة ائتمان فالنشاط التجاري ، يقوم أساسا علي الائتمان ، وتعد الأوراق التجارية هي أداة الائتمان فاذا باع المنتج بضاعة الي تاجر الجملة بثمن مؤجل ، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة الي تاجر تجزئة بثمن مؤجل أيضا فان المنتج سيسحب كمبيالة علي تاجر الجملة ،

كذلك يسحب تاجر الجملة كمبيالة علي تاجر التجزئة واذا احتاج أي من المنتج او تاجر الجملة الي نقود بصفة عاجلة فانه سيلجأ الي خصم هذه الكمبيالة لدي احد البنوك فيحصل علي قيمتها في الحال ، ويستثمرها في صفقات اخري كذلك قد يقوم البنك اذا تجمعت لديه اوراق تجارية عديدة بإعادة خصمها لدي البنك المركزي ، فيحصل بدوره علي قيمتها ، ليستثمرها فيما يقوم به من نشاط

علي الأوراق التجارية ، لا تقوم جميعها بهذا الدور الأخير فاستعمال الأوراق التجارية كأداة للائتمان ، قاصر علي الكمبيالة ،و السند الاذني او لحامله ، اما الشيك فهو كما سبق القول ، مستحق الوفاء دائما بمجرد الاطلاع

الأوراق التجارية في التشريع المصري

تخضع الأوراق التجارية في تنظيمها للأحكام الواردة في التقنين التجاري المصري ، في المواد من 105 الي 194 ، وهي احكام نقلها المشرع المصري عن التقنين التجاري الفرنسي الصادر في 1880

 وعلي الرغم من ان استعمال السند الاذني في مصر اكثر ذيوعا من الكمبيالة فقد نظم المشرع الكمبيالة تنظيما مفصلا في المواد من 108 الي 188 بينما لم يحظ السند الاذني او لحامله الا بالمادتين 189، 190 واقتصر المشرع بشأنهما علي الإحالة علي قواعد الكمبيالة ، وتناول المشرع في المواد من 191 الي 193 الكلام عن الشيكات ، وفي المادة 194 عن سقوط الحق في الدعوي في مواد الأوراق التجارية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة