دعاوي الضباط وطلبة الشرطة
نماذج دعاوي خاصة بالضباط وطلاب كلية الشرطة مثال الطعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة وكذلك فصل طالب من كلية الشرطة وطعون احالة الضباط والعاملين بالداخلية الى الاحتياط تأديبي كان او صحي مع حيثيات حكم بالغاء قرار احالة للاحتياط .
محتويات المقال
دعاوي خاصة بالضباط والاحالة للاحتياط
المادتان 67 و 70 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971- المادتان 4 و 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- المادة رقم 5 من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
أجاز المشرع في قانون هيئة الشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين :
حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة
مدة الاحتياط لا يجوز أن تزيد على سنتين، وتكون الإحالة إلى الاحتياط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتعرض حالة الضابط قبل مرور العامين في الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو عودته إلى الخدمة العاملة
من أنهيت خدمته بعد إحالته إلى الاحتياط
استنادا إلى البند الثاني من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة يتم تسوية معاشه على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط عدم تجاوزها مدة السنتين يعامل الضابط الذي يتم تسوية حقوقه بالنسبة للمعاش طبقا للمادة (70) من قانون هيئة الشرطة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية-
لا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 من إلغاء عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات؛ وذلك لأن قانون هيئة الشرطة متعلق بكادر خاص، وينص على أحكام خاصة بتسوية معاشات الضباط الخاضعين لأحكامه- تطبيق.
الطعن رقم 15225 لسنة 49 القضائية عليا
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……..
الموضــوع
الطالب من رجال الشرطة وقد صدر القرار رقم …….. لسنة ……. من المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام فأقام الدعوى رقم …… لسنة ……… أمام ذات المحكمة التي قررت إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار
وقد ترتب على هذا الحكم صدور القرار رقم …… لسنة …… بإعادة الطالب إلى الخدمة ثم صدر القرار رقم …….. لسنة ……… بوضع الطالب في أقدميته الأصلية بين أقرانه وإعادة تسوية حالته مع صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ عودته للخدمة .
وقد ترتب على ذلك عدم صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية عن الفترة ما بين إحالته إلى الاحتياط حتى تاريخ عودته للعمل فضلا عن حرمانه من الأجر الإضافي ونصف الراتب الشهري وبدل طبيعة العمل وبدلات السكن واللبس والمراسلة والعلاوات الاجتماعية والدورية وحوافز الجزاءات ومكافأة عيد العمل وعيد الشرطة ويبلغ إجمالها مبلغ ….. جنيها ،
فضلا عن ما أصابه شخصيا وأصاب زوجته وأولاده من أضرار مادية وأدبية وعليه فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالتعويض تأسيسا على الأسباب الآتية :
أولا : حكم القضاء الإداري الصادر لصالح الطالب بإلغاء القرار الذي أحاله للاحتياط والذي تأيد من الإدارية العليا يؤكد ثبوت الخطأ في حق جهة الإدارة المدعى عليهما وهو حكم يحوز الحجية المطلقة في مواجهة الكافة .
ثانيا : حق الطالب في تعويضه عن الفروق المالية المستحقة له والتي لم تصرف له كحكم القضاء الإداري الذي أنصفه وأعاده للخدمة .
ثالثا : ترتب على ثبوت الخطأ في حق جهة الإدارة المدعى عليها إصابة المدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من المرتبات وملحقاتها خلال فترة وجوده خارج الخدمة فضلا عن إحساسه بالظلم والإساءة إليه بين زملائه ومعارفه والإضرار به نفسيا وأيضا ما أصابه ماديا من جراء مصاريف التقاضي والأتعاب .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :
- أولا : قبول الطعن شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى بمبلغ ……. جنيها .
- ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
دعوي تعويض عن الاحالة للاحتياط
صيغة دعوى بطلب تعويض لأحد الضباط نتيجة صدور قرار إداري بإحالته الى الاحتياط ثم إحالته الى المعاش قبل الفصل في الدعوى
السيد الأستاذ المستشار / ………………………………………
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ……… ضابط الشرطة بوزارة الداخلية ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي
ضـــد
السيد / وزير الداخلية بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بــ ………………..
الموضــوع
أولا : أقام المدعى الدعوى رقم ……. لسنة ……. ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية (طبقا للمستوى الوظيفي الذى كان يشغله في هذا التاريخ وهو ملازم أول) حيث قيدت بجدولها العام برقم …… لسنة ق طالبا الحكم بما يلي :
- بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه من تاريخ إحالته للمعاش حتى عودته إلى عمله .
- بإلغاء القرار الصادر بإحالته للاحتياط وإلغاء القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بإنهاء خدمته وإحالته للمعاش .
- إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ثانيا : بتاريخ …….. حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإلغاء القرارين وما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا : أعيد المدعى للخدمة وتظلم من عدم صرف راتبه الذي حرم منه من تاريخ إحالته للاحتياط حتى عودته للخدمة ، غير أن الوزارة رفضت الاستجابة إلى تظلمه .
أسباب الدعوى
أولا : يبين ما سبق أن المحكمة الإدارية ألغت قرارى الإحالة للاحتياط وإنهاء الخدمة على سند من مخالفة هذين القرارين للقانون ، وكان على الإدارة أن تتحمل مخاطر تصرفها في إنهاء خدمة المدعى في وقت غير لائق ، فضلا من إصدارهما قرارات مشوبة بالانعدام
لأنها لم تحمل على أى سبب من الأسباب ، وبررت بالصالح العام وهو هدف وليس سبب حسبما جاء بسبب الحكم الذي جاء في صالح المدعى .
ثانيا : حيث أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون والمشوبة بسوء استعمال السلطة لا تنسب الى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام ،
وإنما الى القانون مباشرة باعتباره هذه القرارات تصرفات قانونية ، وليست أعمالا مادية فلا تسقط مسئولية الإدارة عنها بثلاث سنوات من قبيل التقادم المقرر في دعوى العمل غير المشروع
وإنما تسقط بالتقادم الطويل ، ولذلك فإن حق المدعى مازال قائما في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ الإدارة وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعويين 675 ، 797 جلسة 21/5/1978)
لــذلك
يلتمس الطالب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للطالب مبلغ 2001 جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
صيغة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء عدم قبول بكلية الشرطة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضـــوع
ابن الطالب حاصل على الثانوية العامة بمجموع ……. % عام / وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز الاختبارات المؤهلة للقبول بما في ذلك كشف الهيئة إلا أنه فوجئ لدى اعلان النتيجة بعدم إدراج اسم ابنه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوى الاجتماعي .
ولما كانت المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أنه
“يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :
- 1- ………. .
- 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
- 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .
- 4- …………. .
- 5- أن يكون مستوفيا شروط اللياقية الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية .
- 6- ……….. .
- 7- بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقديم المصريين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانونية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة ” .
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن
“تشكل لجنة قبول الطالب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة ضباط هذا القسم ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية .
وينص البند الخامس من المادة الأولى من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 15821 لسنة 2002 على أن
“وتكون المفاضلة بين الطلبة راغلي الالتحاق بالكلية- الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس مجموع الدرجات الاعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الاساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والتي تشمل على ما يلي :
- أ) النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية .
- ب) سن الطالب .
- ج) اختبارات اللياقية البدنية .
- د) تقدير لجنة الاختبار .
وتنص المادة 2 من ذات القرار على أن
“تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على أن تقوم اللجنة باختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التي حصلوا عليها وفقا للمادة (1) من هذه اللائحة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق” .
وينص البند الرابع من الجدول رقم (1) المرفق بلائحة الأكاديمية على أن
“لجنة اختيار الطلبة الجدد : تقوم اللجنة ……. بتقييم الطالب وفق عناصر محددة بحد أقصى 200 درجة نظير مظهره العام ، وقدرته على الحوار بموضوعية وثقته في نفسه ، واتزان شخصيته ،
وسلامة آرائه واتجاهاته ، ودقة معلوماته وقوة الملاحظة وسرعة رد الفعل ، وقدرته على التركيز ، وحسن فهمه للوضع السياسي العام وما يحيط به من متغيرات ، ومعلوماته الخاصة عن المشكلات التي تموج بها الساحة الأمنية ، وتكامل شخصيته وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا” .
وتضمن البند سالف الذكر- القفرة الأخيرة
أنها فيما عدا الدرجات العلمية المخصصة للمستوى العلمي ، يشترط حصول الطالب المتقدم لكلية الشرطة على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات المتخصصة لكل اختبار من الاختبارات على الأقل (اللياقة البدنية- ولجنة الاختبار) .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم من نصوص أن
المشرع قد حرص على انتقاء المقبولين بكلية الشرطة من بين أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بها إذ أحاط عملية القبول هذه بضوابط وقواعد محددة منها ما هو متعلق بلياقته الطبية ودرجته العلمية ، ولياقته البدنية ، ومنها ما هو متعلق بتكامل شخصيته وقدراته واتزانه وملكاته ،
وقد خول اللجنة المنوط بها الاختبار سلطة تقديرية في وزن وتكامل شخصية الطالب غير أنه قد وضع لهذه اللجنة ضوابط موضوعية تستهدي بها عند تقديرها فتعينها على سلامة التقدير فرصد لمجمل تكامل شخصية الطالب 200 درجة لقاء العناصر سالفة البيان ،
وأوجب على اللجنة المذكورة أن تستوفي في تقديرها عناصر هذه الدرجة سؤالا وجوابا بمعنى أن يشمل لقاؤها بالطالب على تغطية لهذه العناصر وأن تسمع وترى منه ما يحملها على تقدير الدرجة المستحقة له نظير كل عنصر من تلك العناصر ثم يتم جمع هذه الدرجات ونسبتها الى الدرجة الكلية ،
كما يتعين أيضا أن يكون هذا التقدير قائما على أسبابه الصحيحة المبررة له ، والمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنتجه قانونا وفي هذا الشأن
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
“يتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهى تمارس سلطتها المقررة في المادة 2 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ،
ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنبرره وتنتجه قانونا ، وأنه لا محاجة في هذا الشأن بأن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعني اعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري
ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في اصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول أن ينفي قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على اسبابه وينقل عبء اثباتها على عاتق اللجنة المذكورة” .
(يراجع في هذا الشأن طعن رقم 1012 لسنة 45ق عليا جلسة 4/7/2002)
كما لا محاجة أيضا بما قامت به الجهة الإدارية من تعديل لائحة الأكاديمية فيما يتعلق بدرجة القبول والاختبار من 400 درجة الى 200 درجة أو استبدال ذلك كله بعبارة مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا- في هذا الشأن بأن
استبدال الدرجات الاعتبارية (سواء 400 درجة أو 200 درجة من 1000 درجة) بعبارة مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية لا يغير من الأمر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبة الذين اجتازوا كافة الاختبارات مقيدة بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على اسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتبارية التي منحتها للطالب المستبعد (أقل من 50%) هى فقط التي يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان ،
وأن هذه الدرجات منحت له على اساس وضوابط موضوعية عامة ومجردة محددة مسبقا يخضع لها جميع الطلبة المتقديم الذي يمثلون أمام اللجنة وإلا كانت المفاضلة التي تجريها بينهم مفاضلة غير جادة وغير حقيقية ولا يكفي مجرد منح الطالب الذي يتم استبعاده درجة جزافية من عشرين لكل طالب حصل على هذه الدرجة بالتحديد و
ليس للإجابة على سؤال كم درجة حصل عليها وإلا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقة تفلت من رقابة القضاء ، وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وإساءة استعمالها .
(يراجع في هذا الشأن المحكمة الإدارية العليا- الدائرة السادسة- الطعن رقم 3432 لسنة 50ق عليا جلسة 26/1/2005)
وعندما تقدم الطاعن بتظلم للوقوف على سبب عدم قبول ابنه استبان له أن لجنة القبول والاختيار منحت ابن الطاعن ……. من ……… درجة موزعة على العناصر سالفة الذكر أى أكثر من ……% وبالتالي يكون قرار استبعاده من كشف الطلبة المقبولين على غير أساس .
إذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقررة للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ثم يحصل على هذه الدرجات في ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار ثم يتم عدم قيده ضمن المقبولين بالكلية .
مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له متعينا اجابة الطاعن الى طلب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه
ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
وتنص المادة (11) من القانون على أنه
عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة
ومفاد ما تقدم أن
المشرع ولئن كان قد أنشأ لجان التوفيق سعيا لتسوية ما تختص به هذه اللجان من منازعات وديا وتخفيفا من تراكم الدعاوى أمام القضاء مما ينقل كاهله إلا أنه قدر أن هناك من المنازعات التي توافر فيها وصف الاستعجال والتي لا تحتمل قبل الالتجاء للقضاء من شأنه أن يلحق به أضرار قد يتعذر تداركها
فأفرد لها نصا خاصا تضمن استثنائها من الالتجاء لهذه اللجان ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ من عدمه أو أن هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ بغض النظر عما إذا كان ركنى الجدية والاستعجال قد توافر في الأوراق من عدمه فهذه الأمور تترك للمحكمة التي تنظر الشق المستعجل في الدعوى .
ومن حيث أن المشرع قد استثنى طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذها من شروط الالتجاء لهذه اللجان ووردت عبارة النص في صيغة عامة ولم يرد ما يخصصها فإنه يتعين إعمال هذا لاستثناء على كافة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المفترضة بطلب وقف تنفيذ أيا كان موضوع هذه القرارات دون تميز.
ولما كان الطالب يضمن صحيفته طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة مما لا يلزم معه اللجوء الى لجان التوفيق في المنازعات .
وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
فإنه قد توافر لذها الطلب ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية والصادر في / / بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة عن عام / فيما تضمنه من عدم قبول ابن الطاعن / …….. مع ما يترتب على ذلك من آثار
أهمها قبول المذكور ضمن القبولين للدراسة والقيد ونظرا لحالة الاستعجال فإن المدعى يطلب الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب غملا بحكم المادة 184 مرافعات
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليه الحكم بـ :
بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والصادر في / / بإعلان نتيجة القبةل بكلية الشرطة عن عام / فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول المذكور ضمن المقبولين للدراسة والقيد بالكلية ، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ،
موضوعيا : الغاء القرار فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول المذكور ضمن المقبولين للدراسة والقيد بالكلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
صيغة دعوى رصيد أجازات لأفراد الشرطة
السيد الأستاذ / رئيس المحكمة الإدارية بـ …………
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
- 1- السيد / وزير الداخلية بصفته
- 2- السيد / مدير أمن ……… بصفته
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ …….
الموضــوع
أصدر المعلن إليه الثاني قرارا بإنهاء خدمة الطالب ………. حيث أنه كان يعمل ……… شرطة ……… لبلوغه السن القانوني اعتبارا من / /
ولما كان الطالب له رصيد أجازات قدرها …….. كما هو الثابت بالبيان المرفق صورته ولم يصرف له هذا الرصيد دون سبب مقبول ومن ثم فقد رفضت جهة العمل صرف المقابل النقدي له .
وحيث أن الطالب لجأ للجنة توفيق الأوضاع بـ …. والذى أصدرت توصيتها بأحقية الطالب فى صرف مقابل رصيد أجازاته بتاريخ / / 2005 إلا أن جهة العمل رفضت تنفيذ هذه التوصية .
وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل نقدى عن الأجازات هو فى حقيقته تعويض ولا يعد دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 43/4 من قانون المرافعات إذ أن العامل فى هذه الحالة يطالب بعوض حقه وليس عين حقه .
( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق جلسة 17/1/1976 م س 27 ص 130 ، الطعن رقم 1233 لسنة 50 ق جلسة 26/12/1978 )
وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن المقابل النقدى للأجازة التى بقيت من رصيد أجازات العامل حتى انتهاء خدمته تعويضا فإنه لا يخضع أيضا للضريبة عن المرتبات والأجور لأنه ليس إيرادا دائما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند الانتهاء الخدمة .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 27/1/418 جلسة 21/11/1990 )
كما أنه عندما قام المشرع بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ذكر فى مذكرته الإيضاحية ما يفيد أن المقابل النقدى لرصيد الأجازات لا يعد أجرا وإنما هو تعويض .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم
بأحقيته فى المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها قبل تركه الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام المدعى عليه بصفتهم بأدائها له مع إلزامهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من بند الكفالة .
صيغة دعوى مكافآة رجال الشرطة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
1- السيد /…………………………….
2- السيد / محافظ ……………………..
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1978 بشأن مكافآة رجال الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية والذي ينص على أن :
(المادة الأولى) : ” يجوز منح مكافآت لأعضاء هيئة الشرط والعاملين المدنيين الذين يقدمون خدمات ممتازة في مجال الأمن العام أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد علي تحسين طرق العمل و كفاءة الأداء ، كما يجوز منح مكافآت عن أداء أعمال ممتازة وعلي الأخص في الأمور الآتية:
- *بذل جهود غير عادية في منع أو كشف الجرائم الهامة أو ضبطا ضبط الفاعلين فيها أو المسروقات أو جمع الأدلة قبلهم .
- * ضبط المحكوم عليهم الهاربين من عقوبة الإعدام أو الجرائم الهامة .
- * أداء الواجب بجسارة وبسالة وضرب المثل والقدرة في اقتحام المخاطر .
- *التصدي للمواقف الصعبة ومواجهتها والسيطرة عليها .
- *الارتقاء بمستوي أداء القوات ، والارتقاء بأحوالها والحفاظ علي الروح المعنوية عالية بين أفرادها .
- *التوصل إلي حلول ذاتية لمشكلات العمل واحتياجاته ، في ظل عدم توافر الإمكانات والتمويل الكافي .
- *القيام بعمل إيجابي في مجال الأمن العام في غير مجال الاختصاص في غير أوقات العمل الرسمية .
- *القيام بعمل مجهد من شأنه أن يعزز مكانة هيئة الشرطة وسمعتها تأكيدا لرسالتها في خدمة الشعل .”
(المادة الثانية) :
يصدر بمنح المكافآت قرار من مدير الأمن أو من رئيس بالمصلحة المختص إذا كانت قيمتها لا تجاوز ما يوازي مرتب عشرة أيام بالنسبة للضباط حتى رتبة العقيد والعاملين المدنيين حتى الدرجة الثانية وعشرة جنيهات بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة .
أما إذا كانت قيمة المكافأة لا تجاوز مرتب خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط و العاملين المدنيين ، وخمسة عشر جنيهات بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة فيصدر قرار منح هذه المكافأة من مساعد الوزير المختص . وفي غير الأحوال السابقة ، ويعرض الأمر للوزير ليقرر ما يراه .”
(المادة الرابعة)
لا يجوز أن يحصل الفرد علي أكثر من مكافآة واحدة عن العمل الواحد ، ومع ذلك يجوز أن يتكرر منح المكافأة للفرد الواحد إذا تكرر قيامه بعمل من الأعمال التي تستحق المكافأة بعد عرض الأمر علي الوزير.”
(المادة السادسة)
“ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.”
ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي المكافأة المقررة له .
ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذه المكافأة فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف المكافأة المقررة له بموجب قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1978 بشأن مكافآة رجال الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
صيغة بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
- 1- السيد /…………………………….
- 2- السيد / محافظ ……………………..
- 3- السيد / وكيل وزارة ………………..
- 4- السيد / رئيس………………………
الموضـــوع
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 19168 لسنة 2000 بتحديد فئات بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين وقواعد وشروط استحقاقه والذي ينص على أن
” المادة (1) :” تكون فئة بدل العدوى { بدل ظروف ومخاطر الوظيفة } لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين التي يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بالدولة , بواقع 360 جنيها سنويا وبما لا يجاوز ( 40 % ) من بداية الأجر المقرر للوظيفة.”
المادة (2) : ” يمنح بدل العدوى في الإجازات الاعتيادية والمرضية , ويوقف صرفه أثناء البعثات والإجازات الدراسية سواء كانت بمرتب أو بدون مرتب.
واستثناء من الفقرة السابقة يستمر صرف بدل العدوى في البعثات إذا كان المبعوث يتعرض أثناء بعثته لخطر العدوى.”
المادة (3) : ” يجوز الجمع بين البدل المشار إليه , وبين مكافأة التعويض عن الجهود غير العادية وغيرها من البدلات.”
المادة (4) :” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.”
ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .
ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين بموجب قرار وزير الداخلية رقم 19168 لسنة 2000 بتحديد فئات بدل العدوى لضباط الشرطة من المهندسين الزراعيين وقواعد وشروط استحقاقه ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
صيغة بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
1- السيد /…………………………….
2- السيد / محافظ ……………………..
3- السيد / وكيل وزارة ………………..
4- السيد / رئيس………………………
الموضـــوع
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 8834 لسنة 1993 بتحديد فئة بدل العدوى لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقواعد وشروط استحقاقه والذي ينص على أن ” المادة (1) : “
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان التي يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بواقع 360 جنيها سنويا وبما لا يتجاوز 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة.”
المادة (2) : ” يمنح بدل العدوى في الإجازات الاعتيادية والمرضية , ويوقف صرفه أثناء البعثات والإجازات الدراسية سواء كان بمرتب أو بدون مرتب.
واستثناء من الفقرة السابقة يستمر صرف بدل العدوى في البعثات إذا كان المبعوث يتعرض أثناء بعثته لخطر العدوى.”
المادة (3) : ” يجوز الجمع بين البدل المشار إليه وبين مكافأة التعويض عن الجهود غير العادية وغيرها من البدلات.”
المادة (4) :” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.”
ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .
ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل العدوى المقرر لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بموجب قرار وزير الداخلية رقم 8834 لسنة 1993 بتحديد فئة بدل العدوى لضباط الشرطة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقواعد وشروط استحقاقه ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
صيغة بدل طبيعة العمل المقررة لضباط الشرطة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
1- السيد /…………………………….
2- السيد / محافظ ……………………..
3- السيد / وكيل وزارة ………………..
4- السيد / رئيس………………………
الموضـــوع
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1543 لسنة 1972 بشأن منح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل والتي تنص (المادة الأولى) منه على أن “يمنح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل اعتبارا من أول يناير سنة 1973.”
ولما كان الطالب يعمل……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .
ولما كانت الجهة الاداربة تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل طبيعة عمل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1543 لسنة 1972 بشأن منح ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
حكم بإلغاء احالة للاحتياط
الطعن رقم 2912 لسنة 46 القضائية عليا – جلسة 29 من مارس سنة 2009 – (الدائرة السابعة)
المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
خول المشرع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط دون رتبة اللواء إلى الاحتياط، متى رأى ضرورة ذلك- يجب أن تتوافر حالة ضرورة قوامها أسباب جدية أي حقيقية وواقعية بلغت حدا من الجسامة تجعل من استمرار الضابط في شغل الوظيفة مساسا بالمصلحة العامة- نظرا لما يمثله هذا الإجراء من خطورة على الحياة الوظيفية للضابط،
حيث تترخص جهة الإدارة فى إبعاده عن سلك الشرطة دون حاجة إلى تحقيق أو إحالة إلى مجلس تأديب؛ فقد تشدد المشرع فى سلوك هذا الطريق، فاشترط له الضرورة والأسباب الجدية المبررة له والمصلحة العامة التى بات مسلك الضابط يهددها،
فإذا لم تقم في شأن الضابط هذه الاعتبارات، وكان ما قارفه لا يخرج عن كونه مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي يمكن ردعها بسلوك طريق التأديب، افتقد قرار الإحالة للاحتياط مناطه ومقوماته- لا ينبغي أن يتخذ المرض سببا يرتفع إلى مصاف الضرورة الدافعة إلى إبعاد الضابط عن جهاز الشرطة– تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2000 أودع الأستاذ/ … عضو هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 3394 لسنة 6 ق بجلسة 19/12/1999 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بإحالة المدعي للاحتياط، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون استناداً إلى ما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبعد إحالته من دائرة فحص الطعون إلى هذه المحكمة
جرى تداول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2009 وفيها قررت إتماماً للمداولة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وضربت للمذكرات أجلاً لم تقدم خلاله، وبالجلسة المحددة للحكم صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3394 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلباً للحكم بإلغاء قرار عدم احتساب المدة من 11/5/1998 حتى 29/5/1998 إجازة مرضية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات،
وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أضاف إلى دعواه طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 715 لسنة 1999 فيما تضمنه من إحالته للاحتياط اعتباراً من 6/7/1999، وذلك على سند من صدور هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون.
وبجلسة 19/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وشيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 على أن القرار المطعون فيه رقم 715 لسنة 1999 قد تضمن إحالة المدعي للاحتياط للمصلحة العامة اعتباراً من 6/7/1999 دون أن يشير إلى أن ثمة أسباباً جدية قد ارتكن عليها سوى جملة (المصلحة العامة)،
وهي جملة فضفاضة لا تعني أن ثمة وقائع محددة أسندت إلى المدعي تثبت وجود حالة الضرورة التي تبرر الإحالة إلى الاحتياط، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب قانوني يبرره مما يدمغه بالبطلان ومخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه،
كما أن من شأن استمرار تنفيذ القرار الإساءة إلى سمعة المدعي وحرمانه من مباشرة وظيفته وحرمانه من مصدر رزقه الأساسي هو وأسرته مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، بما يتوافر معه ركن الاستعجال، ويكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه إجابة المدعي إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن
الثابت من مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحري الخاص بتقييم موقف المطعون ضده أنه دائم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وقد ارتكب العديد من المخالفات السلوكية والإدارية والانضباطية التي جوزي عنها بثلاثة وخمسين جزاء بين الإنذار والخصم من المرتب والوقف عن العمل بموجب قرار مجلس التأديب الابتدائي في الدعوى رقم 33 لسنة 1989،
ولما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لعدم قيامه بتسليم الطبنجة عهدته ومشتملاتها التي تسلمها عهدة شخصية من الإدارة العامة لقوات الأمن،
فضلاً عما اتسم به أداؤه من السلبية واللامبالاة وعدم الحرص على الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها، وكثرة إبلاغه بالمرض، وحصوله على إجازات مرضية جاوزت 2352 يوماً منذ سنة 1980، وبعدما ثبت عدم كفاية الجزاءات الموقعة عليه لردعه، وبات إهماله مهدداً للمصلحة العامة صدر القرار المطعون فيه مستوفياً كافة شرائطه وأركانه.
ومن حيث إن المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن
“لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط -عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط، وذلك:
بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة… وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط”.
ومفاد النص المتقدم أن
المشرع خول وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط دون رتبة اللواء إلى الاحتياط متى رأى ضرورة ذلك، أي متى توافرت في شأنه حالة ضرورة قوامها أسباب جدية أي حقيقية وواقعية بلغت حداً من الجسامة تجعل من استمرار الضابط في شغل هذه الوظيفة مساساً بالمصلحة العامة، أي بما ينبغي لجهاز الشرطة من هيبة ووقار واحترام،
وبحيث يشكل مسلك الضابط في هذا الشأن إهداراً لهذه الاعتبارات وذهابا بها، ونظراً لما يمثله هذا الإجراء من خطورة على الحياة الوظيفية للضابط حيث تترخص جهة الإدارة في إبعاده من سلك الشرطة طبقاً لهذا النص دون حاجة إلى تحقيق أو إحالة إلى مجلس تأديب،
فقد تشدد المشرع في سلوك هذا الطريق فاشترط له الضرورة والأسباب الجدية المبررة له والمصلحة العامة التي بات مسلك الضابط يتهددها، فإذا لم تقم في شأن الضابط هذه الاعتبارات وكان ما قارفه لا يخرج عن كونه مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي يمكن ردعه بسلوك طريق التأديب افتقد قرار الإحالة للاحتياط مناطه ومقوماته.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل رتبة مقدم بمديرية أمن كفر الشيخ، وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه رقم 715 لسنة 1999 بإحالته للاحتياط للمصلحة العامة اعتباراً من 6/7/1999،
وإذ لم تقدم جهة الإدارة دواعي المصلحة العامة ومبرراته من ضرورة وأسباب جدية، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على غير أساس من الواقع والقانون، مما يصمه بمخالفة القانون ويذره مستوجب الإلغاء،
وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف محله، ويكون الطعن الماثل جديراً برفضه. دون أن يغير من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنة في معرض نعيها على الحكم المطعون فيه من كثرة خروج المطعون ضده على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات،
وما اتسم به سلوكه من سلبية ومن عدم حرص على الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة؛ فذلك مردود بأن هذه الوقائع إن صحت فإن مقابلتها وعلاجها هو الجزاء التأديبي،
وهو ما سلكته بالفعل جهة الإدارة الطاعنة على ما قررت بصحيفة الطعن، خاصة وأنها لم تذكر أسباباً مما يمكن أن ينعت بالضرورة المبررة لإبعاده عن جهاز الشرطة وقاية وحماية المصلحة العامة،
وأما عن كثرة الإبلاغ بالمرض فإن جهة الإدارة ذاتها أقرت في ذات الوقت حصوله على إجازات مرضية عما أبلغ عنه، وما ينبغي أن يتخذ المرض من قبل الإدارة –والذي هو ابتلاء للمرء لا يملك له دفعا- مبرراً أو سبباً يرتفع إلى مصاف الضرورة الدافعة إلى إبعاد الطاعن عن جهاز الشرطة، خاصة إذا كان المرض بعذر حقاً وصدقاً.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادتين 184و 270 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات
دستورية إحالة ضباط الشرطة للاحتياط
الدعوى رقم 55 لسنة 36 ق “دستورية” جلسة 1 / 6 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014، ملف الطعن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”.
المقام من
………
ضد
وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أبريل سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعــن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”، بعــد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصـادر بجلسة 23/3/2014، بوقف الفصل في موضوع الطعن وإحالته إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضـر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4/5/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بإيداع مذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودع ….، مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وســائر الأوراق – في أن
محمد عبد الرحمن بكر، كان يعمل ضابطًا برتبة عقيد شرطة بالنيابة العسكرية بجنوب سيناء، نسب إليه ارتكاب أفعال شائنة مع بعض تابعيه، وبعض ممن تولى التحقيق معهم، وبتاريخ 7/2/2005، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 55 لسنة 2005 بإحالته إلى المحاكمة التأديبية،
وبجلسة 25/12/2005، قضى مجلس التأديب ببراءته مما نسب إليه، فطعن وزير الداخلية على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي،
وبجلسة 14/11/2006، قضى بتأييد هذا القرار. وكان وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 14/2/2005، القرار رقم 167 لسنة 2005 بإحالته إلى الاحتياط ،
فطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالطعن رقم 32586 لسنة 59 قضائية، طالبًا إلغاء هذا القرار، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد (67، 68 ، 69 ، 70) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971،
وبجلسة 20/6/2010، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، ولم تجبه إلى التصريح بإقامــــة الدعوى الدستورية، فلم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء،
وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 41410 لسنة 56 قضائية “عليا”، والتي قضت بجلسـة 23/3/2014، بوقف نظر الطعن وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريـة نص الفقرة الثانية من المادة (67) من القانون المار ذكره.
كما وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية أصدر قرارًا بإنهاء خدمة المدعى في الدعوى المحالة اعتبارًا من 1/8/2005، استنادًا إلى نص المادة (19، والبند 2 من المادة 71) من قانون هيئة الشرطة، لمضى سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة، وطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ومازال الطعن منظورًا أمامها.
وحيث إن المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه:
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:
(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط”.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية
وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضوع،
ويستوى في شأن توافــر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها،
ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع،
وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي،
فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية.
متى كان ذلك
وكانت الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع قد تحددت في طلب المدعى في الدعوى الموضوعية إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته إلى الاحتياط، وكانت الإحالة الواردة من محكمة الموضوع قد انصبت في حقيقتها على البند رقم (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة المار ذكره،
وهو النص الحاكم لهذه المسألة، ومن ثم فإن الفصل في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتتوافر بذلك المصلحة بالنسبة لهذا النص.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال مخالفة نصوص المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هي (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)،
وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين الضابط المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه في العمل، وإخلالاً بمبدأ المساواة لقصره ممارسة تلك السلطة على الضباط ممن يشغلون رتبة تقل عن رتبة اللواء.
وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال من إهدار لمبدأ خضوع الدولة للقانون، فضلاً عن غموض مبررات تطبيقه، وانبهامها بما يُجهِل بدلالتها على المخاطبين بأحكامها، بجعل مناط تطبيق هذا الحكم تحقق أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهى عبارة عامة فضفاضة، تنفلت من كل قيد موضوعي قابل للضبط، بما يفتح الأبواب أمام اجتهادات القائمين على تطبيق هذا الجزاء توسعة وتضييقًا،
وكذلك إهداره لمبـدأ خضوع الدولة للقانون، إذ يُعد إجراء الإحالة إلى الاحتياط بمثابة جزاء يوقع على الضابط دون تمكينه من الدفاع عـــن نفسه، لعدم إيجاب النص المحال مثول الضابط للتحقيق، ولا تمكينه من تفنيد الشبهات والأدلة التي قامت ضده، الأمر الذى يُعد فصلاً بغير الطريـق التأديبي،
فإنه مردود أولا: بأن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه،
في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عما يقتضيه تنظيم الهيكل الوظيفي لهيئة الشرطة وإسناد المهام المتصلة به إلى الضباط، وفقًا لتدرج هرمى يتفق مع تطـور الظروف الأمنية واختلافها مـن وقت لآخر، بما يتعين معه تمكين هيئة الشرطة من تحقيق متطلبات هذا التنظيم، بإحالة بعض الضباط إلى الاحتياط بصفة وقتية لحين تغير تلك الظروف.
لما كان ذلك، وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاه من خطورة الدور الذي تقوم به هيئة الشرطة، والذي يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع،
ومن ثم كان مسوغ المشرع في تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإداري لهيئة الشرطة.
ومردود ثانيًا: بأن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية في إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط مطلقة من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها،
وهو قيد موضوعي يستوجب تحقق عناصر حالة الضرورة. لما كان ذلك، وكانت نظرية الضرورة، وهى إحدى النظريات العامة في القانون بفروعه كافةً، لها من العناصر المميزة التي تستوجب أن تكون الأسباب التي ركنت إليها جهة الإدارة عند اتخاذها هذا القرار تقوم على عناصر جوهرية تساندها الأدلة المستمدة من الأوراق،
والتي تحول دون أداء الضابط المحال إلى الاحتياط لواجباته الوظيفية، وأن ينعكس ذلك على أداء هذا الجهاز للمهام الموكولة إليه، بما يحول دون تمكين هذا الجهاز من أداء واجباته على النحو المراد منه،
وهو ما يظهر جليًّا فيما اشترطه النص المحال من أن تتساند هذه الضرورة في أسبابها إلى موجبات الصالح العام، الذى جعل المشرع تحقيقه غاية هذا الإجراء، وشرطًا لمشروعيته. ومردود ثالثًا: بأنه ولئن كانت المادة (14) من الدستور قد أجازت الفصـل بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يحددهـا القانون،
فإن المشرع قد كشف جليًا عن اختلاف القرار الصادر بالفصـل بغير الطريق التأديبي، أو العزل من الوظيفة كجزاء تأديبي يوقع على الضابط، عن القرار بالإحالة إلى الاحتياط، ذلك أن التنظيم الذى أورده المشرع لحالة الضابط المحال للاحتياط يكشف عن أن هذا الإجراء مؤقت بطبيعته، حُدد له حد أقصى لا يزيد على سنتين، تستمر خلالهما الرابطة الوظيفية لحين انتهاء مدة الإحالة للاحتياط،
بدلالة استمرار صرف الراتب، واحتساب هذه المدة في الخدمة وفى المعاش، وإلزامه بعدم مباشرة أى عمل آخر خلال مدة الاحتياط (المادة 68) من القانون ذاته، وأن إنهاء الرابطة الوظيفية لا يكون إلا احتمالاً لا يتم بحثه إلا عند نهاية مدة الإحالة إلى الاحتياط، إما بالإعادة إلى الخدمة، أو بالإحالة إلى المعاش.
ومردود رابعًا: بأن مباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة، وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريًّا لمشروعية القرار، والذى يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصى المادتين (94، 97)، لحماية الحقوق والحريات، الأمر الذى يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال في حدود نطاقه المتقدم، الإخلال بالحق في العمل، فإن المقرر أن الحق في العمل لا يمتنع على التنظيم التشريعي الذى يقتضيه الصالح العام، بتحديد الشروط اللازمة لممارسة كل عمل حسب طبيعته، بما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
والغايات التي رصدها الدستور، واعتبر كفالة تحقيقها التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا، وعلى ذلك فلا تناقض بين كفالة حق العمل الذى نصت عليه المواد (12، 13، 14) من الدستور، وبين تنظيمه تشريعيًّا، على نحو يكفل تحقيق التوازن بين تمكين الدولة والأجهزة والهيئات التابعة لها من القيام بمهامها التي أوكلها لها القانون والدستور، وضمان حقوق العاملين بها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن
الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها، لا يجوز تقريرها بعيدًا عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلاً بها، وأن يكون فرضها لازمًا لأداء المهام التي تقوم عليها، كامنًا فيها، ملتئمًا مع طبيعتها منبئًا عن صدق اتصالها بـأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافًا عن مضمون الحق، والتواء بمقاصدها،
وإرهاقًا لبيئة العمل ذاتها، وما ينبغي أن يهيمن عليها من القيم التي تعلو بقدر العمل، ولا تخل بطبيعة الشروط التي تقتضيها. لما كان ذلك، وكانت هيئة الشرطة كما عرفتها المادة (206) من الدستور هي هيئة مدنية نظامية، يسود تكوينها علاقات مختلفة عن العلاقات المدنية البحتة، تفرضها طبيعة تلك الهيئة والمهام التي أوكلها لها الدستور –
على النحو السالف بيانه – في خدمة الشعب، وأن يكون ولاؤها له، وكانت الغاية من تطبيق إجراء الإحالة إلى الاحتياط المنصوص عليه في النص المحال –
في النطاق المحدد سلفًا – هو تحقق ضرورة تتعلق بالصالح العام تستوجب تنحية الضابط الذى يتعرض لهذا الإجراء عن العمل في هيئة الشرطة، تغليبًا لمصلحة أداء هذا المرفق الحيوي لواجباته، واستدامة قيامه بمهامه على النحو الذي تتحقق به الغاية منه، ومن ثم فإن إحالة الضابط إلى الاحتياط، للفترة التي حددها القانون، وقرار الإحالة إلى الاحتياط، بغية تحقيق الصالح العام، وتمكين هيئة الشرطة من الاضطلاع بمهامها الدستورية،
لا يتصادم مع الحق في العمل، طالما تخلف في شأن الضابط الكفاية والقدرة على استمرار أداء واجبات وظيفته التي تستوجبها طبيعة هذا العمل، أو تحقيق متطلبات تنظيم هيئة الشرطة، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة الضابط المحال إلى الاحتياط، ومصلحة تلك الهيئة، والمجتمع ككل، باعتبارها أحد أوجه المصلحة العامة، بما يضمن استمرار أداء هيئة الشرطة وأعضائها لواجباتهم الدستورية التي قررتها المادة (206) من الدستور،
ومن ثم يكون التنظيم القانوني الذى تضمنه النص المحال داخلاً في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم حق العمل، دون مساس بأصله أو جوهره،
وهو القيد العام الذى قرره الدستور بمقتضى نص المادة (92)، والحاكم لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والذى وضع ضابطًا لمشروعيتها من الوجهة الدستورية، وهو ألا يتضمن ذلك تقييدًا للحق أو الحرية بما يمس أصلها أو جوهرها، وهو ما التزمه النص المحال على النحو المتقدم بيانه، بما لا مخالفة فيه لنصوص المواد (12، 13، 14) من الدستور.
وحيث إنه عما نعى به حكم الإحالة على النص المحال من مخالفته مبدأ المساواة؛ لقصره سلطة وزير الداخلية في إحالة سائر الضباط اعتبارًا من رتبة ملازم، وحتى رتبة العميد، إلى الاحتياط،
واستثناء من يشغلون منهم رتبة اللواء من هذه المكنة رغم اتحاد العلة، إذ طالما قامت الأسباب التي عينها المشرع لتطبيق هذه الجزاء، وجب تطبيقه على سائر الضباط دون تمييز من كان في رتبة اللواء عمن يشغل رتبة أقل،
فإنه مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الدستور قد اعتمد بمقتضى نصى المادتين (4، 53) منه مبدأ المساواة، إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصونًا لوحدته الوطنية، وكفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبات العامة،
دون تمييز بينهـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية،
ولا ينطوي بالتالى على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيـم.
وحيث إن النص المحال بما قرره من تنظيم في شأن إحالة الضباط، عدا المعينين منهم بقرار من رئيس الجمهورية أو الشاغلين لرتبة اللواء، إلى الاحتياط،
قد تضمن قاعدة عامة مجردة، لا تحوى تمييزًا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه من الشاغلين لرتب الضباط الأقل من رتبة اللواء، فوق كونه باعتباره الوسيلة التي قررها المشرع لتحقيق الغايات السالف بيانها، يتناسب مع تلك الأهداف،
ويعد المدخل المنطقي لها، والذى يكفل تحقيقها، ويرتبط بها ارتباطًا منطقيًّا، ولا ينال منه استثناء من هم في رتبة اللواء من هذا الإجراء، لما لشاغلي تلك الرتبة من مكانة في البناء التنظيمي لكادر الشرطة، كونها تقع في أعلى مدارج هذا التنظيم، ولا يُعين فيها إلا من بلغ عطاؤه الوظيفي مدة طويلة تتاح خلالها سبر أغوار شخصيته، وحسن تقديره للأمور،
واستقرار طبائعه وتوافقها مع المهام الموكولة إليه على نحو يكشف عن عدم توقع الاحتياج إلى تطبيق هذا الإجراء عليه، فضلاً عن قِصْر مدة شغل هذه الوظيفة، إذ جعل المشرع شغل هذه الرتبة لمدة سنة واحدة، ولا تتجدد إلا بقرار جديد بالتعيين فيها مدة سنة أخرى،
وعلى ذلك فإن اختيار المشرع استثناء من كان في رتبة اللواء من تطبيق جزاء الإحالة إلى الاحتياط محمولاً على تباين المراكز القانونية بين من هم في هذه الرتبة عمن هم دون ذلك، يكون مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا، بما لا مصادمة فيه لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور في المادتين (4، 53).
لما كان ذلك جميعه، وكان النص المحال لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
دعاوي طعن علي قرارات عسكرية
صيغة طعن على قرار فصل طالب من كلية عسكرية
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
1- السيد الفريق أول وزير الدفاع بصفته
2- السيد الأستاذ مدير الكلية الحربية بصفته
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..
الموضــوع
حصل الطالب على ليسانس الحقوق من جامعة ……. دفعة …… بتقدير ……. والتحق بالكلية الحربية في يوم / / دفعة …… مختلط الكتيبة الثانية – السرية الخامسة الفصيلة الأول واستمر الطالب في الدراسة حتى يوم / / أى قبل نهاية التدريب بيومين فقط وهو يوم / /
ولم يبق بعد ذلك سوى أداء الامتحان وقد أخطر الطالب من قبل الرائد ……… في لواء الطلبة بالكلية بأنه قد فصل من الكلية حيث تبين من التحريات وجود خال للطالب محكوم عليه في قضية مخدرات على الرغم من أن الحكم مطعون فيه بالنقض ولا يزال الطعن قائما لم يفصل فيه .
وقد قام الطالب بالتظلم من هذا القرار يوم / / إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع تحت رقم …… .
ومن حيث أن قرار الفصل قرار مخالف للقانون مخالفة صارخة ومدمر لحياة الطالب فإنه يطعن فيه للأسباب الآتية :
أولا : أن الطالب تحمل شخصيا مسئولية تقع على عاتق شخص آخر وهو ما يخل إخلالا شديدا بمبدأ المسئولية الشخصية الذي تقرره الآية الكريمة “ولا تزر وازرة وزر أخرى” ،
وحتى إذ جاز أن يكون أحد أخوال الطالب مدانا في جريمة إحراز مخدرات فإنه ليس من شأنه أن يحرم الطالب من حق أساسي من حقوقه العامة وأى قانون يتضمن مثل هذا الإجراء المدمر يعتبر قانونا غير دستوري يطعن فيه الطالب بهذه الصحيفة .
ثانيا : وحتى إذا جاز أن يقال أننا لسنا في مجال العقاب والتجريم وإنما نحن في مجال السمعة (حسنها وسوءها) فإنه حتى إذا تمكنا أن نتصور أن يكون مجال السمعة أكثر سعة من مجال العقاب
فإن المفروض في حسن السمعة أو سوءها أن يكون ما يشين سمعة المواطن تصرفه الشخصي وسلوكياته وليس تصرف أقرب الناس إليه أو سلوكياته المنحرفة .
ومن حيث أنه تترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ :
أولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من الكلية وما يترتب على ذلك من عودته إلى الكلية وأداء امتحانه فيما حصله .
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
صيغة طعن على قرار رفض قبول طالب بأكاديمية الشرطة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / …………. بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي .
ضــد
1- السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
2- السيد اللواء مدير أكاديمية الشرطة بصفته
ويعلنان جميعا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..
الموضــوع
حصل الطالب على الثانوية العامة في العام الدراسي ……. بمجموع ……. وتقدم بأوراقه إلى كلية الشرطة بغية قبول طلبه للالتحاق بها وقيد هذا الطلب تحت رقم …./…. اللجنة الأولى …/…./…. وقد اجتاز الطالب جميع الاختبارات بنجاح بيد أنه في / / لم يصبه الاختيار من قبل اللجنة المشكلة لكشف الهيئة .
ولما كان رفض قبول الطالب بأكاديمية الشرطة لا يقوم على مبرر من الواقع وذلك بالآتي :
1- أنه حصل على 75% من جميع الدرجات وقد قبلت الشرطة بمجموع 60% .
2- أن حالة الطالب الاجتماعية ترشحه للقبول ذلك أن والده يعمل مديرا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لمجلس إدارة نقابتها .
3- قد حدث خطأ من اللجنة المشكلة لكشف الهيئة فهى قبلت من دون الطالب وقد جاء قراراها بالرفض تعسفيا .
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى فإن الطالب يقيم هذه الدعوى مشفوعة بالشق المستعجل لتوافر الخطر والضرر الذي يتعذر تداركه .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى وللحكم بقبول الدعوى شكلا . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم إلحاق الطالب بأكاديمية الشرطة وفي الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
صيغة دعوى بتعديل قرار إحالة للمعاش بسبب الخدمة العسكرية وليس بسبب المرض
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بـ ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
السيد / وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بـ ………
الموضــوع
الطالب تطوع بالقوات المسلحة بتاريخ / / بعد أن اجتاز كافة الاختبارات وفي عام ……. وأثناء خدمته وبسببها سقط في حفرة برميلية نتج عنها إصابته بعدة إصابات بالركبتين جعلته غير قادر على الحركة وهو الأمر الذي استلزمه دخوله المستشفى العسكري العام وتم إجراء أكثر من عملية جراحية بالركبة اليمنى وتم تشخيص إصابته بأنها ورم غضروفي بالركبة اليمنى وفي عام …….
تم دخوله المستشفى مرة أخرى لإجراء عملية بالركبة اليسرى وتم شفائها إلا أن ركبته اليمنى لم يتم لها الشفاء ، وأحيل للمعاش بعد عرضه على القومسيون الطبي – النشرة الطبية في / / إلا أنه فوجئ بأن قرار إحالته للمعاش لمرضه وليس بسبب الخدمة العسكرية .
وقد صدر قرار إحالة الطالب – المدعى – للمعاش – بالمخالفة للقانون والواقع للآتي :
أولا : أن السلطة المنوط بها إثبات أن الإصابة أو المرض أو العاهة أو الوفاة بسبب الخدمة من عدمه هى مجلس التحقيق وأن المجلس الطبي العسكري يقتصر دوره على تحديد درجة العجز ونوعه وأن هيئة التنظيم والإدارة أو الشعبة حسب الأحوال يقتصر دورها على التصديق على تلك القرارات .
ثانيا : أنه بموجب أمر القيادة رقم 43 سنة 1977 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الحربية بشأن الأمراض والإصابات والوفيات التي تحدث لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم حيث نص في الفقرة الأولى من البند أولا منه على أن:
جميع الأمراض التي تحصل لأفراد القوات المسلحة لسبب المرض وذلك متى ثبت أن المرض حصل بعد أن يكون قد خدم بالقوات المسلحة خدمة حسنة متصلة مدة عشر سنوات ، وقد تأيد ذلك بحكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 1025 لسنة 41ق جلسة 5/3/1990.
لــذلك
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بـ :
- أولا : قبول الطعن شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع تعديل القرار المطعون فيه بالإحالة للمعاش ليكون بسبب الخدمة وليس بسبب المرض مع كل ما يترتب على ذلك من حفظ كافة حقوق الطالب .
- ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
- رابعا : إلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .