📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوى رد ملكية العين بطرد الغاصب وتتضمن الرد على أوجه دفاع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف قانونًا وواقعًا.
حماية الملكية العقارية بمذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوى ملكية
تعتبر مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوى ملكية بطلب طرد الغاصب ورد العين من أهم الدفوع القانونية في قضايا استرداد الحيازة وحماية الملكية العقارية.
ويتناول هذا النموذج القانوني التفصيلي الرد على أوجه دفاع المستأنف، والتأكيد على تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعًا، تأسيسًا على عقد قسمة مسجل صحيح ونافذ، وانتفاء حجية المستندات المقدمة من المستأنف.
العناصر الأساسية:
- جحد الصور الضوئية لمستندات المستأنف.
- سند الملكية بعقد قسمة مسجل نافذ.
- بطلان السندات المطعون عليها.
- رفض الطعن على الوكالة.
- سقوط الحق في الإبطال.
الدفوع القانونية في مذكرة مستأنف ضده في استئناف ملكية
جحد الصور الضوئية للمستندات
يتمسك المستأنف ضده بجحد:
- صورة إقرار مؤرخ 3/7/1997.
- صورة عقد البيع المؤرخ 1/1/2009.
- طلب تقديم الأصول واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، واعتبارهما كأن لم يكونا.
صحة عقد القسمة المسجل
- عقد القسمة المسجل سنة 2002 بشهر عقاري شمال القاهرة هو سند الملكية الصحيح.
- نفاذه في حق المستأنف وفقًا لقانون الشهر العقاري المدني.
بطلان سندات المستأنف
السندات مزورة صلبًا وتوقيعًا، وأحكام سابقة قضت بتزوير مشابه.
تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعًا
سند المستأنف غير مشروع
- لم يقدم أصل أي مستند.
- خلو الدعوى من سنده المشروع.
- سبق الحكم عليه في جناية تزوير.
بطلان الطعن على الوكالة
- الوكالة تخول القسمة والتصرف.
- لم يعترض مورث المستأنف على التصرف طوال حياته.
- السكوت 7 سنوات يُعد إجازة ضمنية للتصرف.
سقوط الحق في الإبطال
- مضي أكثر من 15 عامًا على عقد القسمة.
- لا يوجد غبن مثبت.
- لا اعتراض من مورث المستأنف.
دعوى طرد المعتدي على الملكية واسترداد العين
سند قانوني واضح:
- المادة 802 و805 من القانون المدني: حق المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف.
- المادة 934 مدني: لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.
- الحكم المستأنف وافق صحيح الواقع والقانون في طرد المستأنف كغاصب.
مذكرة دفاع المستأنف ضده الواقعية والقانونية فى الملكية
هذه المذكرة – مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوي ملكية بطلب طرد الغاصب ورد العين محل الغصب متضمنة الرد علي كافة أوجه دفاع المستأنف
مع التمسك برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الذي وافق منطوقه وحيثياته صحيح الواقع والقانون.
تشتمل مذكرة الرد على دعوى الملكية على ما يلي:
- جحد الصور الضوئية لمستندات المستأنف وانتفاء حجيتها واعتبارها كأن لم تكن حال امتناعه عن تقديم الأصل
- العقد المسجل نافذ علي أطرافه وخلفهم العام والغير بقوة القانون
- لا بطلان حال ابرام تصرف جديد بين المتعاقدين وتسجيله مخالف لتصرف عرفي سابق
- تصرف الوكيل عن الأصيل صحيح ونافذ في حق الأصيل طالما الوكالة تبيح التصرف بالنص عليه بها وعدم اعتراضه فترة طويلة من الزمن تعد إجازة للتصرف وفق إرادة صحيحة
- التزامات السلف تنتقل الى الخلف العام والأخير لا يجوز له نقض ما ابرمه سلفه
- المتقاسمين ضامنين فيما بينهم التعرض وعقد القسمة المسجل نافذ
- الغبن في عقد القسمة يسقط بمضي سنة من ابرام عقد القسمة
- دعوي ابطال التصرف تتقادم بخمسة عشر سنة ولا ينال من هذا التقادم أن العقد الباطل معدوم مهما مر علي الزمن
- لا يجوز حرمان المالك من ملكه الا في الأحوال التى يجوز فيها ذلك بنص قانوني
صيغة مذكرة دفاع المستأنف ضده
محكمة استئناف عالي القاهرة
مأمورية شمال القاهرة
مذكرة في الاستئناف رقم ….. لسنة .. ق
بدفاع وطلبات المسـتأنف ضده
مقدمه من / …………………. مستأنف ضده
ضد / ………………………….. مستأنف
جلسة .. / .. / 2023
طلبات المستأنف ضده: رفض الاستئناف الراهن وتأييد الحكم المستأنف بطرد المستأنف للغصب
الدفــــــاع
بدفاع جازم نعتصم به أمام عدالة المحكمة ندفع استئناف المستأنف بالآتي :
- ( 1 ) ندفع ونتمسك بجحد الصورة الضوئية للإقرار المؤرخ 3/7/1997 الذي يستند اليه المستأنف في نفي الغصب ، ونطلب الزامه بتقديم أصل هذا الاقرار واعتباره كأن لم يكن في حالة عدم تقديمه
- ( 2 ) نجحد الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 1/1/2009 المنسوب صدوره من مورث المستأنف ضده الى مورث المستأنف ونطلب الزامه بتقديم أصل هذا العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا لعدم صدوره من مورث المستأنف ضده واعتبار ذلك العقد كأن لم يكن ان امتنع عن قديم الأصل
- ( 3 ) نتمسك بصحة عقد القسمة المسجل برقم .. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة – سند ملكية المستأنف ضده – ونفاذة في حق المستأنف بقوة القانون وفقا للمواد 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والمادة 934 و 145 و 147 من القانون المدني وعدم طعن مورث المستأنف عليه طوال سبع سنوات من تاريخ ابرامه وتسجيله حتى وفاته عام 2009 واستقرار المعاملات به
- ( 4 ) عدم جواز نقض الخلف العام للتصرفات التى أبرمها مورثه التوكيلات التى تبيح القسمة والتصرف وعقد القسمة المسجل وأجازها وارتضي بها بعدم الطعن عليها طوال سبع سنوات منذ ابرامها في 2002 وتسجيلها حتى وفاته عام 2009
- ( 5 ) تضارب المستأنف في سنده المشروع لنفي الغصب حيث تارة يستند الى صورة ضوئية لإقرار مؤرخ 3/7/1997 مجحود صورته ولم يقدم أصله ، وتارة يستند الى صورة ضوئية لعقد بيع مؤرخ 1/1/2009 – مجحود صورته – ادعي صدوره من مورث المستأنف ضده وهو عقد مزور صلبا وتوقيعا ومطعون عليه بالتزوير في الاستئناف رقم … لسنة .. ق استئناف عالي القاهرة والزمته المحكمة فيه بتقديم أصله لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بالتزوير الا أنه يمتنع
- وقد سبق وأن قضي بتزوير عقد أخر استند اليه المستأنف وسبق أيضا الحكم عليه بالحبس سنة في جناية تزوير أوراق رسمية وهي قرائن علي التلاعب والغش والتدليس تؤكد تزوير ما يدعيه من سند لوضع اليد بالدعوي الراهنة
تفصيل دفاع المستأنف ضده:
أولا جحد الصور الضوئية لمستندات المستأنف
نجحد الصور الضوئية للإقرار المؤرخ 3/7/1997 و عقد البيع المؤرخ 1/1/2009 والزام المستأنف بتقديم الأصول واعتبارهم كأن لم يكن ان لم يقدم الأصل
المقرر قانونا بنص المادة 14 اثبات وقضاء في مبادئ وأحكام محكمة النقض أن
لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم
ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع
نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982
ومن ثم نتمسك بالجحد للصورة الضوئية للإقرار والعقد والزام المستأنف بتقديم الأصل وان امتنع اعتبارهما غير موجودين وكأن لم يكن
ثانيا عقد القسمة سند المستأنف ضده المسجل صحيح ونافذ
نتمسك بصحة عقد القسمة المسجل برقم … لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة – سند ملكية المستأنف ضده – ونفاذة في حق المستأنف بقوة القانون وفقا للمواد 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
والمادة 934 و 145 و 147 من القانون المدني وعدم طعن مورث المستأنف عليه طوال سبع سنوات من تاريخ ابرامه وتسجيله حتى وفاته عام 2009 ومن ثم رفض دفع المستأنف ببطلانه
وسقوط الحق في الابطال بمضي 15 سنة واستقرار المعاملات المادة 142 مدني
المقرر بنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن :
جميع التصرفـات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل
ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
والمادة 934 / 1 مدني تنص علي :
- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر
بإنزال ما تقدم من نصوص قانونية علي عقد القسمة:
علي فرض الإقرار العرفي المؤرخ عام 3/7/1997– المجحود صورته الضوئية – الذي يدعي فيه القسمة
فان المقرر انه إذا وردت القسمة على عقار سواء أكانت رضائية أم قضائية يجب تسجيلها في التسجيل العقاري فإذا لم تسجل القسمة
فإنها لا يكون لها من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتقاسمين
كما أنه يتبين أن تاريخ الاقرار العرفي سابق علي القسمة المسجلة عام 2002 ومن لا حجية له ولا ينفذ ولا يرتقي لقيمة وحجية ونفاذ عقد القسمة المسجل
لأن عقد القسمة المسجل اللاحق الغي هذا الاقرار – علي فرض وجوده – ومحاه بتصرف جديد مسجل ناقل للملكية فالمشرع لم ينص علي بطلان تصرف – رأي – المتعاقدين الغائه أو تعديله بإبرام تصرف جديد وتسجيله
فالمقرر أن:
العقد النهائي هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ، ويصبح هذا العقد هو المرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه
الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٤ قضائية جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٥
والثابت كذلك بالدعوي ومستنداتها:
ان تسجيل عقد القسمة تم في عام 2002 ومورث المستأنف توفي في 2009 ولم يطعن بثمة طعن علي عقد القسمة المسجل ولا اجراءات التسجيل بوكالة ولا الوكالة ذاتها
ومن فقد انتقلت ملكية وحدات العقار لكل متقاسم حسب ما اختص به وفقا للقسمة من تاريخ عقد القسمة عام 2002 ووفقا للمستقر عليه من أن الملكية لا تنتقل الا بالعقد المسجل لا من وقت التسجيل
وانما من وقت تحرير العقد ويكون نافذا بين أطرافه وعلي الغير
فالمقرر ان
حق ملكية العقار المبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه
ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده
ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها
( جلسة 28 من أكتوبر سنة 1975 – الطعن رقم 178 لسنة 41 ق – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 26 – صـ 1354 )
وقد قضت محكمة النقض كذلك
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة ٩٣٤ من القانون المدني تقضى بأنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين
أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري وأن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر
ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتما ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار ،
ومتى كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل
فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة20/10/2016
ولا ينال من صحة التصرف المسجل ونفاذه ما ينعاه المستأنف بالاستئناف بالبطلان علي سند من القول مخالف للواقع والقانون أن التوكيل الصادر من مورث المستأنف رقم ….. لسنة …. لا تبيح التصرف والقسمة وانه توكيل بالإدارة فقط
ذلك أنه بالاطلاع علي الوكالة رقم …لسنة … يتبين من بند أعمال التصرف أنه نص علي:
وكذلك وكلته في البيع والشراء والرهن والطلب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز والتجنيب …… والتوقيع علي كافة العقود أنواع الابتدائية او النهائية وفي دفع وقبض … و في جميع التصرفات الناقلة للملكية …. وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر
ومن ثم ما يدعيه المستأنف من أن الوكالة تبيح أعمال الادارة دون التصرف مخالف للثابت بالوكالة جملة وتفصيلا فالتصرفات محددة ومخصصة
ومنها القسمة والتوقيع علي العقود ابتدائية أو نهائية والتوكيل في جميع التصرفات الناقلة للملكية وحق الوكيل في توكيل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر
ومن ثم فالوكالة صحيحة وما ترتب عليها من تصرفات لاحقة صحيحة ونافذة ويكون دفاع المستأنف بالبطلان مخالف للواقع والقانون ولا ينال من ذلك أن الوكالة توكيل عام رسمي
لأن الوكيل لم يخرج هن حدود الوكالة التى تضمنت اتخاذ تصرفات القسمة والتسجيل وتوكيل الغير كما تقدم عرضه وهو ما قضت به محكمة النقض حيث قضت
قضت محكمة النقض بأن:
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه
بحيث تنصرف آثاره إليه وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما
وهو النائب – محل الآخر – وهو الأصيل – في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه
وتقتضي – تلك النيابة الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقي إرادة طرفيها – الأصيل والنائب – على عناصر الوكالة وحدودها وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل
وتنصرف آثاره إليه وتخضع العلاقة – بين الموكل والوكيل في هذا الصدد – من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة
(الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 29/12/1979)
والمقرر بنص المادة 105 مدني انه
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .
والمادة 108 مدني تنص علي
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة
ومن ثم وعلي فرض
ما ينعاه المستأنف وهو خلف عام ببطلان تصرف الوكيل وعلي فرض ما يدعيه من التعاقد مع النفس بالمخالفة للمادة 108 مدني فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الاجازة من الأصيل
ومن ثم فان عدم اعتراض مورثه ( الأصيل ) علي التصرف بموجب الوكالة بالقسمة والتسجيل – طوال سبع سنوات من وقت ابرام التصرف في 2002 حتى وفاته في 2009 هو إجازة للتصرف وقبوله منه
فقد قضت محكمة النقض صراحة
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزا حدود وكالته أو يعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير آثارها من وقت إبرامها
(الطعن رقم 106 لسنة 46 ق جلسة 31/5/1980)
ثالثا عدم جواز نقض الخلف العام لما أبرمه السلف
ندفع استئناف المستأنف بعدم جواز نقض الخلف العام للتصرفات التى أبرمها مورثه ( التوكيلات التى تبيح القسمة والتصرف وعقد القسمة المسجل ) وارتضي بها بعدم الطعن عليها طوال سبع سنوات منذ ابرامها في 2002
وتسجيلها حتى وفاته عام 2009 و ضمان المتقاسمون بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة تأسيسا علي المواد 145 و 147 و 843 من القانون
المادة 145 مدني تنص علي
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
وتنص المادة 147 / 1 من القانون المدني علي انه :
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التى يقررها القانون
والمادة 843 مدني تنص علي
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيّة الحصص.
وقد قضت محكمة النقض أن
أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص”
يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص
وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق
الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة 7/4/2016
وكذلك أن
المتقاسمون – ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة
الطعن 2748 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 184 ص 936
وبإنزال ما تقدم من نصوص ومبادي قضائية علي الدعوي والحكم المستأنف:
يتبين أنه لا يجوز للمتقاسم أو خلفه نقض العقد خاصة وان مورث المستأنف طوال سبع سنوات من تسجيل عقد القسمة حتى وفاته عام 2009 لم يطعن بثمة مطعن علي القسمة وتسجيلها
خاصة وأن كل طرف في عقد القسمة المسجل اختص بوحدات محددة ومساوية ولا ينال من ذلك أن عقد القسمة سجل بوكالة لأن الوكالة تبيح ابرام التصرف ومنها القسمة كما ثابت بها ولم يتم تجاوز الوكالة كما يدعي المستأنف خلف المتقاسم
وبعد مرور أكثر من 15 سنة وهو أمر لا يبيح له غصب الوحدة المخصصة لمورث المستأنف ضده ولا يجعل وضع يده مشروعا فصاحب الحق لا يخالف القانون
ولا يغتصب حق الغير بالمخالفة للعقد بالقوة وبالغش ليبرر وضع غير مشروع
فقد خلت الدعوي من سنده المشروع ومن ثم يكون غاصبا ، ولم يبطل مورثه حال حياته عقد القسمة المسجل النافذ والساري ولم يطعن علي الوكالة الصادرة منه ولم يطعن علي التصرف بالقسمة والتسجيل ذاته
ومن ثم فغصب المستأنف للوحدة التى اختص بها مورث المستأنف ضده بموجب عقد القسمة المسجل وبعد أكثر من 15 سنة يعد غصب لانتفاء سنده المشروع الى جانب اخلاله بضمان عدم التعرض للمتقاسم فيما اختص به
وهو التزام مؤبد انتقل من مورثه اليه كخلف عام ولا يجوز نقضة حيث المستقر عليه قانونا ضمان المتقاسمين لبعضهم البعض فيما اختصوا به
رابعا سقوط حق الابطال بمضي أكثر من 15 سنة واستقرار الأوضاع
ندفع بسقوط الحق في الابطال بمضي أكثر من 15 سنة واستقرار المعاملات المادة 142 مدني وبثبوت ملكيته لعين التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
فضلا عن سقوط الطعن علي عقد القسمة بالغين خاصة مع عدم اعتراض مورثه حال حياته بوجود غبن
تنص المادة 141 مدني علي
1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة .
2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
والمادة 374 مدني تنص علي
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية
ومن ثم وحيث:
أن المستأنف وبعد أكثر من 15 سنة اقام دعوي ابطال تصرف وهو عقد القسمة الذي لم يعترض عليه مورثه حال حياته واستقرت بموجبه الأوضاع والمعاملات وكسب ملكية المتقاسم عليه بوضع اليد المدة الطويلة
فانه لا يجوز منه الطعن بالبطلان وناقض المستأنف نفسه حينما استند الى عقد القسمة هذا في الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 1/1/2009 – المجحود صورته
وهو عقد مزور صلبا وتوقيعا علي مورث المستأنف ضده الذى تضمن في بند أيلولة الملكية
( ان السند هو عقد القسمة المسجل ؟!!! )
وننوه لعدالة المحكمة:
أن هذا العقد مطعون عليه بالتزوير في الاستئناف رقم …. لسنة 137 ق استئناف القاهرة حيث تحصل المستأنف بالغش علي حكم ابتدائي بصحته ونفاذه لعدم علم المستأنف ضده الراهن بأمر الدعوي
ولم يحضر فيها وقد الزمت محكمة الاستئناف في الاستئناف المقام طعنا علي ذلك الحكم – المستأنف الراهن – بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات التزوير عليه ومازال متداولا
ونضف لدفاعنا أن المادة 845 مدني بشأن سقوط الغبن في القسمة تنص علي:
- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
- ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية
وهو ما لم يطعن به مورث المستأنف حال حياته ولم يعترض علي القسمة أو ادعي وجود غبن لحقه من القسمة المسجلة ومن ثم لا يجوز لخلفه العام من بعده نقض العقد
فالمقرر أن:
العقد المبرم إبرام صحيحا يعتبر شريعة المتعاقدين وقانونهما الخاص فيلتزمان باحترام أحكامه كما يلتزمان باحترام القواعد القانونية والمتعاقدان هما من باشر العقد بنفسه أو بطريق الانابة عنه
ومع هذا فإن اثر العقد قد ينصرف الى خلف المتعاقد
ويعتبر الوارث – امتدادا لشخصية المورث – وعلى هذا تنتقل اليه حقوق المورث ويلتزم بما كان عليه من التزام
والخلف العام هو من يخالف الشخص في ذمته المالية – من حقوق والتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعات من المال كالوراث والموصي له بجزء من التركة في مجموعها
ولا يعتبر من الغير في العقد – فينصرف اليه أثره – أي تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد اليه
الوسيط – جزء 1- ط 1952- الدكتور السنهوري- ص 540 وما بعدها ، وكتابة الوجيز- ص 206 وما بعدها
خامسا ثبوت الملكية للمستأنف ضده بعقد مسجل وانتفاء السند المشروع للمستأنف
ثبوت الملكية للمستأنف ضده بعقد مسجل وانتفاء السند المشروع للمستأنف في وضع اليد علي عين التداعي وفقا لتقرير الخبير المودع ملف اول درجة وعقد القسمة المسجل
ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون بطرد المستأنف للغصب.
فالمقرر طبقا لنص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أنه:
لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه
و المادة ۸۰۵ من ذات القانون تنص علي أنه:
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل
و المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها
طعن ٥٧٥ لسنة ع . ق جلسة ٢٥/٢/١٩٩٤
و المقرر أيضا في قضاء النقض:
أن الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب، الملكية
طعن ٤٥٢٤ لسنة ٥٩ ق جلسة ٢٧/١٢/١٩٩٦
وكذلك المقرر ان;
حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره
فلا يجوز لاحد ان يشاركه ملكه او يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية .
نقض ٤/٢/١٩٩٩ طعن رقم ٢٠٥٤ لسنة ٦٢ ق – القضاة س ٣١ العدد الاول والثاني يناير – ديسمبر ١٩٩٩ – ص ٤١٨
ومن ثم وهديا بما تقدم من نصوص قانونية ومبادئ قضائية وفقهية ووفقا للمستندات وأوجه الدفاع المقدمة من المستأنف ضده يلتمس القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذي وافق صحيح الواقع وصحيح القانون.
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده القضاء :
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف:
مع التمسك بجحد الصور الضوئية للإقرار المؤرخ 3/7/1997 وعقد البيع 1/1/2009 ( المزور صلبا وتوقيعا ) والزام المستأنف بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وفي حال امتناعه اعتبار الاقرار والعقد كأن لم يكن
وكيل المستأنف ضده
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
الأسئلة الشائعة دعوى رد ملكية العين
[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h3″ question-0=”ما هي أسانيد رفض الاستئناف في دعوى طرد غاصب؟” answer-0=”بطلان المستندات، صحة القسمة، وغياب السند المشروع.” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”هل الصور الضوئية للمستندات كافية؟” answer-1=”لا، يجب تقديم الأصل. الصور تُعتبر كأن لم تكن عند الجحد.” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”متى يسقط الحق في إبطال عقد القسمة؟” answer-2=”يسقط بعد 15 سنة طبقًا للمادة 142 مدني.” image-2=”” headline-3=”h3″ question-3=” هل الوكالة العامة تبيح القسمة؟” answer-3=”نعم، إذا ورد بها نص صريح، ويُعتد بها قانونًا.” image-3=”” headline-4=”h3″ question-4=”ما الفرق بين عقد القسمة العرفي والمسجل؟” answer-4=”المسجل يُنقل الملكية قانونًا، بينما العرفي يُرتب التزامات شخصية فقط.” image-4=”” headline-5=”h3″ question-5=”متى يُعتبر وضع اليد غصبًا؟” answer-5=”عند انتفاء السند المشروع ووجود حيازة مخالفة لعقد القسمة.” image-5=”” count=”6″ html=”true”]
في الختام، أكدت هذه المذكرة المدنية في دعوى ملكية وطرد الغاصب على حجية العقد المسجل وضرورة تقديم أصول المستندات للطعن عليها. والمستأنف ضده تمسك بـ الرد القانوني على دفوع المستأنف وبيّن أن دعوى الطرد ورد العين المغصوبة قائمة على سند سليم.
🟢 ننصح كل من يواجه نزاعًا في الملكية العقارية باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الملكية بالزقازيق، لضمان الحماية القانونية لحقوقه.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.
تاريخ النشر: 2023-02-23
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/02/مذكرة-دفاع-مستأنف-ضده-في-دعوي-رد-ملكية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-02-23.





