أعطي المشرع بنص المادة 57 اثبات الحق للمدعي عليه بالتزوير النزول عن المحرر المزور وانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير فما هو حكم هذا النزول وما الأثر المترتب عليه وما هو الأثر اذا كان النزول أمام الاستئناف بعد قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان المحرر لتزويره.
محتويات المقال
النزول بالمادة 57 اثبات أثره
تنص المادة 57 اثبات علي
- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
- وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
النزول عن المحرر المطعون عليه بالتزوير وإنهاء الإجراءات
الطبيعة الخاصة للطعن بالتزوير كوسيلة دفاع في موضوع الدعوى تجيز – إعمالاً للمادة 57 من قانون الإثبات – التنازل من جانب المتمسك بالمحرر عن المحرر المطعون عليه بالتزوير ،
فإذا حصل النزول تصدر المحكمة حكماً بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .
وهذا يعني أن سلطة النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير لا تملك المحكمة حياله إلا القبول فلا يكون لها رفضه والاستمرار في إجراءات الادعاء بالتزوير ،
كما يعني أن الطاعن بالتزوير لا يملك الطاعن سلطة الاعتراض علي هذا النزول ، فيكيفه أن النزول عن المحرر يصبح معه المحرر – بمجرد التنازل – هو والعدم سواء بسواء.
وقد استقر قضاء محكمة النقض بخصوص أثر النزول عن المحرر عند الحكم بأنه
النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها . اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني
نقض مدني – جلسة 22-5-1968 سنة 19 ق ص 975
كما استقر قضاء محكمة النقض بخصوص جواز التنازل عن المحرر المطعون عليه بالتزوير في أي مرحلة تكون عليها الدعوى عند الحكم
إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير جائز في أية مرحلة تكون عليها الدعوى بالنسبة لأية ورقة من أوراقها المطعون فيها
نقض مدني الطعن رقم 11264 لسنة 66 ق جلسة 5-5-1998
كما استقر قضاء محكمة النقض بخصوص أثر التنازل عن المحرر المدعي تزويره وكونه يتم بقوة القانون دون أن يكون للمحكمة حق الاعتراض عليه
قضت محكمة النقض
نزول المدعي عليه بالتزوير عن التمسك بالورقة المدعي تزوريها . أثره . انتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بقوة القانون . ليس للمحكمة بعد أن تعرض لموضوع هذا الادعاء
نقض مدني – جلسة 10-7-1978 الطعن رقم 719 لسنة 41 ق
التكييف القانوني للنزول عن التمسك بالمحرر تصرف قانوني
النزول عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره تصرف قانوني من جانب المتنازل المطعون ضده ، وهذا يوجب أن يكون هذا المتنازل أهلاً للتصرفات القانونية ،
وتنص المادة 44 من القانون المدني علي أنه :
- 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
- 2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
قضت محكمة النقض بأنه
إذا كان الشخص الطبيعي يتمتع بأهلية الوجوب وهي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في حين أن أهلية الأداء هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه على إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية في حقه وتتطلب تمام التمييز والإرادة فيقع أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعاً بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أي استعمال حقه بنفسه فتحل إرادة ثالثة محل إرادته مع انصراف الأثر القانوني إلى الأخير .
ولكي يكون النزول عن التمسك بالمحرر صحيحاً يجب أن يكون وليد إرادة حرة حيث لا إكراه معدم للإرادة ولا سبب من أسباب إبطالها كالغش والتدليس
والنزول عن التمسك بالمحرر كما يصح أن يكون صريحاً يتصور أن يستفاد ضمناً من ظروف الدعوى .
ويجب أن يتم النزول عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره من جميع من طعنوا عليه بالتزوير فلا يكفي نزول أحدهم للقضاء بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير
نقض مدني – جلسة 23/6/2003 الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق
توصيف النزول عن المحرر بأنه مؤقت للاحتجاج بالمحرر في دعوى أخري
إذا كان من الجائز قانوناً إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى ، فإنه يترتب علي ذلك – بسبب طبيعة النزول أو التنازل عن التمسك بالمحرر –
عدم جواز الاستناد إلي ذات المحرر في إثبات ما أعد من أجله والأمر يختلف حسب التصرف الثابت بالمحرر كأن يكون عقد أو سند دين أو خلافه ، بمعني أدق أن هذا المحرر موضوع النزول أو التنازل يصبح هو والعدم سواء بسواء ،
ومن ثم لا ينتج أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوى التي حصل فيها النزول عن التمسك به ولا في أي دعوى لاحقة .
ويقرر المستشار الدناصوري
إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه ، فطعن البائع علي هذا العقد بالتزوير فأنهي المشتري إجراء الادعاء بالتزوير وقرر بترك الخصومة في الدعوى ولم يصف تنازله بأنه مؤقت ،
فقضت المحكمة بإثبات الترك ثم أقام بعد ذلك دعوى أخري طلب فيها ثبوت ملكيته لذات الأرض المبينة بالدعوى الأولي استناداً لوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم عقد البيع آنف البيان للتدليل علي تاريخ وضع يدع علي الأرض
فلا يجوز للمحكمة أن تستند لهذا العقد لأنه بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بالنسبة له في الدعوى السابقة أصبح غير منتج في الدعوى التالية ،
وبالتالي عدم جواز الاستناد إليه في إثبات ما قدم من أجله وذلك بشرط أ يكون في أوراق الدعوى ما يدل علي سبق تقديم العقد في الدعوى الأولي والطعن عليه بالتزوير وإنهاء إجراءاته
الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 353
توصيف النزول عن المحرر بأنه جزئي للإفلات من إعدام قيمته بالكلية
من المنطقي أن يكون النزول مقيداً بالبيانات التي طعن عليها بالتزوير دون سواها ، فقد يطعن من قدم ضده المحرر علي بيانات دون سواها بالتزوير ، فلا يمكن تصور أن يكون الطعن خاص والنزول عام ،
محكمة النقض أيدت ذلك وقضت بأن
الحكم بإنهاء إجراءات ادعاء التزوير في حالة اقتصاره علي جزء من الورقة يكفي أن ينزل المدعي عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكاً بباقي أجزاء الورقة ما دامت الورقة مما يقبل التجزئة
قضت محكمة النقض
الحكم بإنهاء إجراءات ادعاء التزوير في حالة اقتصاره علي جزء من الورقة يكفي أن ينزل المدعي عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكاً بباقي أجزاء الورقة ما دامت الورقة مما يقبل التجزئة
نقض مدني – جلسة 12-12-1974 – سنة 25 ص 1427
والحديث عن النزول الخاص أو المقيد بما تم الطعن عليه يثير مشكلة تتعلق بتماسك المحرر المطعون عليه ، فالمحرر قد يحوى عدداً من البيانات نعم لكن هذه البيانات تتماسك إلي حد بعيد لتشكل معاً المحرر في عمومه بحيث لا يتصور غالباً أن يكون المحرر صحيح في بعض أجزائه مزور في البعض الآخر إلا قليلاً لكن الطعن الجزئي والنزول الجزئي وارد ،
وهو ما قضت محكمة النقض في شأنه بأنه
ما دام الطاعن قد أسس ادعاءه بالتزوير علي إنكار صدور الورقة كلها منه وطعن علي التوقيع المنسوب صدوره إليه عليها بالتزوير فإنه لا يكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشيء مما حوته ،
إذا أن هذا الاستدلال يتنافى مع ادعائه بتزوير ما هو موضع الاستدلال وإنما يكون لمدعي التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعي بتزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعي به وارداً علي جزء منها فقط
نقض مدني – جلسة 29-5-1986 سنة 37 ق الجزء الأول ص 620
النزول عن المحرر الذي يمنع التمسك به لاحقا هو التنازل المضاد
النزول عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره ، وما يترتب علي هذا النزول من حرمان صاحب هذا المحرر في إعادة التمسك به ، مشروط بأن يكون هذا النزول رداً علي طاعن بالتزوير ضد هذا المحرر ، فإذا تم النزول عن محرر لم يطعن عله بالتزوير
فإن ذلك بطبيعة الحال لن يترتب عليه حرمان صاحب هذا المحرر من التمسك به في أ وقت لاحق بخصوص أي نزاع قد ينشأ ويحتاج إلي الاحتجاج بهذا المحرر
محكمة النقض أيدت ذلك وقضت بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً علي الادعاء بتزويره يجعله في حكم المعدوم وغير ذي أثر قانوني
قضت محكمة النقض
الحكم بإنهاء إجراءات ادعاء التزوير في حالة اقتصاره علي جزء من الورقة . يكفي أن ينزل المدعي عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكاً بباقي أجزاء الورقة ما دامت الورقة مما يقبل التجزئة
نقض مدني – جلسة 12-12-1974 – سنة 25 ص 1427
يؤيد صحة هذا الرأي أن
المشرع أورد أحكام النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير ضمن الأحكام الخاصة بتزوير المحررات والمستندات بما يعني أن بينهم ارتباط سببي ومنطقي ،
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فقد أشرنا سابقاً أن تقديم محرر في دعوى منظورة ومتداولة وعدم الطعن عليه بالتزوير يحول دون الطعن لاحقاً علي هذا المحرر بما يعني أن المحرر بمفهوم عكسي أصبح صحيحاً لا يجوز الطعن عليه بالتزوير .
تبقي مشكلة وحيدة خاصة بإمكان التنازل عن محرر قدم في الدعوى دون أن تتخذ ضده إجراءات الطعن بالتزوير . وهل هذا متصور . الإجابة أنه متصور وإن كان نادر الحصول عملاً .
التنازل عن المحرر المزور
في هذا المبحث سوف نستعرض معني التنازل عن المحرر المزور ويعتبر قانون الإثبات من أهم القوانين الإجرائية التي تنظم كيفية إثبات الحقوق أمام القضاء، ويعتبر التزوير من الجرائم التي تمس الحقوق وتضر بالمجتمع. وقد نظم قانون الإثبات الكويتي والمصري أحكام التزوير في المواد من 51 إلى 61 منه، ومن بين تلك الأحكام التنازل عن المحرر المزور.
تناول المشرع الكويتي والمصري التنازل عن المحرر المزور في المادة 57 من قانون الإثبات، ونصت على أن: “لمن يدعى عليه بالتزوير أن يتنازل عن المحرر المزور، ويكون التنازل باللفظ في محضر الجلسة أو كتابة في صحيفة موقعة منه أو من وكيله ولو كان التوكيل خاصاً”.
شروط التنازل عن المحرر المزور
يشترط لصحه التنازل عن المحرر المزور توافر عدة شروط هي:
- أن يكون التنازل من المدعى عليه بالتزوير: التنازل عن المحرر المزور حق خاص بالمدعى عليه بالتزوير، فلا يجوز لغيره أن يتنازل عنه، فالتنازل حق شخصي للمدعى عليه، فإذا كان المدعى عليه بالتزوير أكثر من شخص، فإن تنازل أحدهم عن المحرر المزور لا يسري على الباقين.
- أن يكون المحرر مزوراً: فلا يصح التنازل إلا عن محرر مزور، أما إذا كان المحرر صحيحاً فلا يصح التنازل عنه.
- أن يكون التنازل صريحاً: يشترط لصحة التنازل عن المحرر المزور أن يكون صريحاً لا يحتمل التأويل، فلا يصح التنازل الضمني.
- أن يكون التنازل منجزاً: يجب أن يكون التنازل منجزاً غير معلق على شرط، فإذا علق التنازل على شرط، فإن الشرط يعتبر كأن لم يكن، والتنازل صحيح.
ويترتب على التنازل عن المحرر المزور سقوط الدعوى الجنائية بالتزوير، كما يترتب عليه سقوط الحق في الادعاء بالتزوير في أي دعوى أخرى، ويعتبر المحرر المزور كأن لم يكن.
أثر التنازل عن المحرر المزور
يترتب على التنازل عن المحرر المزور الآثار التالية:
- سقوط الحق في الادعاء بالتزوير في أي دعوى أخرى 📌لا يجوز للمتنازل أن يدعي بتزوير المحرر في أي دعوى أخرى، سواء كانت الدعوى مدنية أو جنائية.
- اعتبار المحرر المزور كأن لم يكن 📌يعتبر المحرر المزور كأن لم يكن، ولا يعتد به في إثبات أي حق، فلا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء، ولا يجوز استخدامه كدليل في أي دعوى.
ويجوز التنازل عن المحرر المزور في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء كانت في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة.
حكمة التنازل عن المحرر المزور
تهدف المادة 57 من قانون الإثبات من تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور إلى تحقيق عدة حِكم، منها:
المحافظة على النظام العام تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي تمس النظام العام، ولذلك فإن المشرع حرص على تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور، وذلك للمحافظة على النظام العام.
حماية حقوق الأفراد تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي تمس حقوق الأفراد، ولذلك فإن المشرع حرص على تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور، وذلك لحماية حقوق الأفراد.
تيسير إجراءات التقاضي يعتبر التنازل عن المحرر المزور من الإجراءات التي تيسر إجراءات التقاضي، وذلك لأنها تنهي النزاع القائم بين الخصوم.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن المحرر المزور لا يعني إفلات المزور من العقاب، حيث يجوز للمحكمة أن تحكم على المزور بالعقوبة المناسبة، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
الفرق بين التنازل عن المحرر المزور وسقوط الحق في الادعاء بالتزوير
يوجد فرق بين التنازل عن المحرر المزور وسقوط الحق في الادعاء بالتزوير، ويتمثل هذا الفرق في الآتي:
- التنازل عن المحرر المزور: هو عمل إرادي صادر من المدعى عليه بالتزوير، ويتنازل بموجبه عن حقه في الادعاء بتزوير المحرر، ويسقط حقه في الادعاء بالتزوير في أي دعوى أخرى، ويعتبر المحرر المزور كأن لم يكن.
- سقوط الحق في الادعاء بالتزوير: هو سقوط الحق في الادعاء بالتزوير بمضي المدة المحددة قانوناً، ولا يجوز بعدها الادعاء بتزوير المحرر، ويعتبر المحرر المزور صحيحاً ما لم يثبت تزويره بطريق آخر.
تطبيقات قضائية على التنازل عن المحرر المزور
هناك العديد من التطبيقات القضائية على التنازل عن المحرر المزور، ومن بين تلك التطبيقات:
- تنازل المدعى عليه عن المحرر المزور في دعوى التزوير: إذا تنازل المدعى عليه عن المحرر المزور في دعوى التزوير، فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى.
- تنازل المدعى عليه عن المحرر المزور في دعوى أخرى: إذا تنازل المدعى عليه عن المحرر المزور في دعوى أخرى، فلا يجوز له أن يدعي بتزوير المحرر في تلك الدعوى.
- تنازل أحد المدعى عليهم عن المحرر المزور: إذا كان المدعى عليه بالتزوير أكثر من شخص، وتنازل أحدهم عن المحرر المزور، فإن التنازل لا يسري على الباقين.
وختاماً، فإن التنازل عن المحرر المزور من الأحكام الهامة التي نظمها المشرع الكويتي والمصري، وذلك للمحافظة على النظام العام وحماية حقوق الأفراد وتيسير إجراءات التقاضي.
ويجدر التنويه إلى أن التنازل عن المحرر المزور لا يعني بالضرورة إقرار المدعى عليه بالتزوير، فقد يكون التنازل لسبب آخر، كأن يكون المدعى عليه قد حصل على حقه بطريق آخر، أو كأن يكون التنازل مقابل مبلغ من المال.
التنازل عن المحرر المزور في التشريعات المقارنة
تختلف التشريعات المقارنة في تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور، ففي بعض التشريعات، لا يجوز التنازل عن المحرر المزور، وفي تشريعات أخرى، يجوز التنازل عنه بشروط معينة، وفي تشريعات ثالثة، يجوز التنازل عنه دون قيد أو شرط.
ومن أمثلة التشريعات التي لا تجيز التنازل عن المحرر المزور: التشريع الفرنسي، والتشريع الإيطالي.
ومن أمثلة التشريعات التي تجيز التنازل عن المحرر المزور بشروط معينة: التشريع المصري، والتشريع الكويتي، والتشريع الأردني.
ومن أمثلة التشريعات التي تجيز التنازل عن المحرر المزور دون قيد أو شرط: التشريع السعودي، والتشريع الإماراتي.
ويرجع اختلاف التشريعات المقارنة في تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور إلى اختلاف فلسفة المشرع في كل دولة، فبعض المشرعين يرون أن جريمة التزوير من الجرائم التي تمس النظام العام، ولا يجوز التنازل عنها، بينما يرى مشرعون آخرون أن التنازل عن المحرر المزور ييسر إجراءات التقاضي، ويحقق العدالة.
ويمكن القول بأن المشرع الكويتي والمصري قد أخذ بموقف وسطي في تنظيم أحكام التنازل عن المحرر المزور، حيث أجاز التنازل عنه بشروط معينة، وذلك للمحافظة على النظام العام وحماية حقوق الأفراد وتيسير إجراءات التقاضي.
الخاتمة: تعد المادة 57 من قانون الإثبات الكويتي والمصري التي تنظم التنازل عن المحرر المزور من الأحكام الهامة التي تحقق التوازن بين حماية النظام العام وصيانة حقوق الأفراد.
فقد أجاز المشرع التنازل عن المحرر المزور بشروط معينة، ليحقق عدة أهداف منها المحافظة على النظام العام وحماية حقوق الأفراد وتيسير إجراءات التقاضي. ويجدر التنويه إلى أهمية استشارة المحامي المختص في حالة الادعاء بتزوير محرر ما أو الرغبة في التنازل عنه.
مدي صحة التنازل عن المحرر بعد الحكم بتزويره
تعرف علي حكم واثر صحة التنازل عن المحرر بعد الحكم بتزويره في إنهاء الإجراءات أمام محكمة الاستئناف
طبقاً للمادة 222 من قانون المرافعات – واجبة الإعمال في هذا الصدد فإن الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية تعد امتداداً للخصومة أمام محكمة الدرجة الأولي
وأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها أمام محكمة الدرجة الثانية ، لذا يجوز رغم صدور الحكم بثبوت التزوير استئناف الحكم الموضوعي ، أي الحكم الصادر في الدعوى برمتها ، لمجرد القضاء بإلغاء الحكم الصادر برد وبطلان المحرر وإنهاء الإجراءات استناداً إلي النزول عن التمسك بالورقة .
وقد قضت محكمة النقض حديثاً في هذا الصدد بأنه :
إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير جائز في أية مرحلة تكون عليها الدعوى بالنسبة لأية ورقة من أوراقها المطعون فيها
نقض مدني جلسة 5-5-1998 الطعن رقم 11264 لسنة 66 ق
وقد كانت محكمة النقض قبل هذا الحكم تقرر ما مفاده أن نزول المدعي عليه بالتزوير عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ينبغي أن يتم قبل صدوع الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير من محكمة أول درجة – راجع بشأن هذا الخلاف
الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 345 وما بعدها .
ما هي المصلحة المشروعة التي تجيز ضبط المحرر وحفظه بعد التنازل عنه ؟
إذا كان للشخص متي تعرض المحرر المقدم منه للطعن بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بالنزول عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره ، ولا تملك المحكمة رفض ذلك ، ولا يملك الخصم الاعتراض ،
فإن لهذا الخصم رغم النزول عن المحرر المزور الحق في أن يطلب من المحكمة ضبط المحرر أو حفظه إذا كانت له مصلحة مشروعة في ذلك ،
ومثال المصلحة المشروعة الخشية من الاحتجاج مستقبلاً بهذا المحرر أو الإضرار بالخصم علي أي نحو كالتشهير به إذا كانت سند دين ،
وفي بيان حق النزول وكونه غير مقيد برضاء الخصم أو موافقة المحكمة وكذا الحق في طلب ضبط المحرر أو حفظه
قضت محكمة النقض
حق المدعي بالتزوير في النزول عن التمسك بالمن ادعي ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف علي قبول مدعي التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متي كانت له مصلحة مشروعة في ذلك
نقض مدني – جلسة 20-3-1966 مج المكتب الفني – سنة 17 ص 740
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .