قواعد استثنائية في اعلان الاعلان القضائي ( مادة 13 مرافعات )

شرح المادة 13 مرافعات بشأن القواعد الاستثنائية في تنفيذ الاعلان القضائي التى بينها المشرع في قانون المرافعات مثل اعلان الجهات الحكومية و الشخص المعنوي العام والخاص و الشركات الأجنبية والمحلية وأفراد القوات المسلحة وكذلك اعلان المقيم خارج مصر والذي  ليس له محل اقامة معلوم والأثر المترتب علي كل اعلان من حيث الصحة و البطلان

اجراءات استثنائية لصحة الاعلان بالمادة 13 مرافعات

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

تنص المادة 13 مرافعات علي

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :
  • (1) ما يتعلق بالدولة يُسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتُسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
  • (2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يُسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتُسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
  • (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يُسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فأن لم يكن للشركة مركز تُسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
  • (4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يُسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
  • (5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يُسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
  • (6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يُسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
  • (7) ما يتعلق بالمسجونين يُسلم لمأمور السجن.
  • (8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يُسلم للربان.
  • (9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يُسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
  • ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،
  • يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سُلمت للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه،
  • فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج. أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام  الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

  • (10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتُسلم صورتها للنيابة.

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالدولة

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

شرح تنفيذ الإعلانات الخاصة بالدولة – البند رقم 1 من المادة 13 مرافعات

طبقاً للبند رقم 1 من المادة 13 من قانون المرافعات تجب التفرقة بين :

أ- إذا كان محل الإعلان صحيفة افتتاح دعوى قضائية أو صحيفة طعن أو حكم قضائي يسلم الإعلان – بمعني تسلم صورة الإعلان – إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .

ب- إذا كان محل الإعلان شيء خلاف ما ذكر ونعني – صحيفة افتتاح دعوى قضائية أو صحيفة طعن أو حكم قضائي – فإن الإعلان يتم بتسليم الإعلان للوزراء أو لمديري المصالح المختصة أو المحافظين أو لمن يقوم مقامهم.

والتساؤل : ما الأثر المترتب علي مخالفة قواعد الإعلان المشار إليها ؟

الإجابة

بطلان الإعلان لكونه تم علي خلاف ما أوجبه المشرع بالمادة 13 بند 1 من قانون المرافعات .

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالمسجون

 شرح تنفيذ الإعلانات الخاصة بالمسجون – البند رقم 7 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 7 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بإعلان المسجون فيتم الإعلان لمأمور السجن  .

وهنا يراعي للأهمية

1-  يعرف المسجون طبقاً لقانون تنظيم السجون بأنه الشخص المودع السجن إما تنفيذاً لعقوبة سالبة للحرية صدرت ضده أو تنفيذاً لأمر من النيابة العامة بحبسه احتياطياً أو بمد حبسه . وعلي ذلك فهذه الطريقة للإعلان لا تطبق علي المعتقل التزاماً بحرفية النص .

2-  الإعلان منفذاً بمجرد تسليم الإعلان لمأمور السجن دون التفات إلي حصول تسليم فعلي من قبل هذا المأمور للمسجون من عدمه . مع وجوب الإشارة إلي أن قانون تنظيم السجون يلزم مأمور السجن بتسليم الإعلان للمسجون بمجرد استلامه ، إلا أن مخالفة هذا القيد لا يبطل الإعلان بدعوى عدم العلم بالإعلان .

3- لا بطلان إذا  تم إعلان المسجون بمحل إقامته فلا يترتب علي ذلك البطلان إذا كان صاحب الإعلان لا يعلم بحبسه ، والعكس صحيح . مع مراعاة أن المحضر القائم بالإعلان إذا ما علم بحبس المطلوب إعلانه فعليه الامتناع عن تنفيذ الإعلان علي موطنه مع الإشارة إلي أنه مقيد الحرية ومسجون .

4-  لا يشترط أن يتسلم مأمور السجن الإعلان بنفسه ونعني بشخصه ، فقد يتسلمه الموظف المختص بالسجن ويعد الإعلان حينئذ منفذاً مع مأمور السجن.

تنفيذ الإعلانات الخاصة ببحارة السفن التجارية

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

 شرح تنفيذ الإعلانات الخاصة ببحارة السفن التجارية – البند رقم 8 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 8 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بإعلان بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها فإن الإعلان يسلم للربان.

وهنا يراعي للأهمية

1-  ربان السفينة هو أحد رجال الطاقم البحري . وله صفة تميزه عن العاملين الآخرين على ظهر السفينة، فهو القائد للسفينة ويرأس بقية أفراد الطاقم البحري. وهو ممثل السلطة العامة أثناء الرحلة البحرية بنص القانون بالإضافة لتمثيله لمجهز السفينة، ومجهز السفينة هو الذي يعين الربان وهو الذي يعزله، ويرتبط الربان معه بعقد عمل بحري تنظمه أحكام قوانين عقود العمل البحرية.

2-  السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح ، وذلك دون إعتداد بقوتها أو حمولتها أو نوعها ، ويفهم من هذا التعريف أن السفينة هي عبارة عن كل منشأة تخصص للقيام بالملاحة البحرية علي سبيل الأعتياد ،

وهذا التعريف مستخلص من نص المادة الأولي من قانون التجارة البحري المصري إذ تنص المادة الأولي منه علي أنه ” السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ” بما يتضح معه أنه يلزم أن تكون المنشأة قد قامت بالملاحة البحرية علي سبيل الأعتياد وعلي وجه التكرار وعلي وجه التكرار حتي يطلق عليها وصف السفينة

3-  السفينة المشار إليها بالنص من اللازم أن تكون من السفن التجارية ، وهذا يعني استبعاد بحارة السفن غير التجارية كسفن القوات المسلحة وسفن الأبحاث العلمية .

4-  أن توصيف السفينة علي النحو السابق يتسبب في استبعاد المراكب الفضائية التي تسمي تجاوزاً بالسفن الفضائية .

تنفيذ الإعلانات الخاصة بمن له موطن معلوم خارج مصر

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

شرح تنفيذ الإعلانات الخاصة بمن له موطن معلوم خارج مصر  –  البند رقم 9  من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 9 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بإعلان بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ،

ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهـا إليها.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ،

أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .

ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .

وهنا يراعي للأهمية 

  • 1-   الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ولا يوجد ما يمنع أن يكون هذا الموطن خارج مصر ، فإذا كان طالب الإعلان علي علم بهذا الموطن فيجب تطبيق المادة 13 بند 9 من قانون المرافعات حيث يتم الإعلان بتسلمه للنيابة العامة .
  • 2- تلتزم النيابة العامة بإرسال الإعلان لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية .
  • 3-  ينتج الإعلان في هذه الحالة أثره من وقت تسليم الصورة إلي النيابة العامة فإذا كان الإعلان يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليـه في الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع .

 استحدث المشرع البريد كوسيلة إضافية لاعلان من لهم موطن معلوم في الخارج

محتذياً في ذلك ببعض القوانين المقارنة الفرنسية والإيطالية واللبنانية ، وأوجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة في اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه الي المعلن اليه في الخارج كتاباً موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخري من الاعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة ،

وراعي المشرع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص علي ان يكون تقدير تلك النفقات وكيفية آدائها بقرار يصدر من وزير العدل ، كما رتب المشروع علي توقيع المعلن اليه علي علم الوصول او امتناعه عن الاستلام او التوقيع سريان الميعاد في حقه اذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه عن استلامها او التوقيع بالاستلام .

 وضع المشرع قرينة علي ان الاعلان وفق البند 9 من المادة 13 من قانون المرافعات تم فعلاً بتسليم صورته للنيابة

فإذا لم يرد قبل الفصل في الدعوي اعتبر ان قد سلم للمعلن اليه الا انه اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوي ان الاعلان لم يتم فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوي وتكليف المدعي بإعلان المدعي عليه مثال ذلك ان يكون الإعلان قد رد من وزارة الخارجية بدون تنفيذ لأن المعلن اليه لا يقيم في العنوان الذي أورده المعلن أو أنه كان يقيم فيه إلا انه نقل أو لانتقاله إلي مكان آخر يقيم فيه حالياً أو أن العنوان الذي أورده لا وجود له كرقم عقار غير موجود أصلاً او اسم شارع لا أثر له بالمنطقة

فإنه يتعين علي المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المدعي عليه اعلاناً صحيحاً ، كذلك الشأن إذا طلبت النيابة او وزارة الخارجية تأجيل الدعوي لجلسة تالية لعدم تمكنها من تصيل الاعلان بالطرق الدبلوماسية ،

وكذلك لا ينتج الاعلان أثره في حالة ما اذا قام ساعي البريد برد الخطاب المسجل بحجة عدم الاستدلال علي المرسل اليه او لنقله الي مسكن اخر له الا في الحالة التي يثبت فيها ان الاعلان الذي ارسل للنيابة قد سلم اليه فعلا سواء لشخصه او لمن يكون له الحق في استلامه.

تنفيذ الإعلانات الخاصة بمن ليس لهم موطن معلوم

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

شرح تنفيذ الإعلانات الخاصة بمن ليس لهم موطن معلوم  –  البند رقم 10  من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 10 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بإعلان بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم لا داخل مصر ولا خارجها – فيجب أن تشتمل الورقة المطلوب إعلانها علي أخر موطن معلوم له سواء في جمهورية مصر العربية أو الخارج .

وهنا يراعي للأهمية

1-  إذا كان  الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فإنه لا يوجد ما يمنع من ألا يكون للشخص موطن ، فالمادة 40 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولي علي أنه :

الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة كما تنص في فقرتها الثانية علي أنه : ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

2- يلتزم طالب الإعلان أن يذكر بالبيان الخاص بموطن المطلوب إعلانه آخر موطن كان له أي كان يقيم فيه ، فهذا البيان يحدد المحضرين المختصين بتنفيذ الإعلان .

3- ينتقل المحضر إلي العنوان المدون كأخر عنوان كان يقيم فيه المطلوب إعلانه – وساعتها إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

4-  هدياً بما سبق فإنه يشترط للإعلان للنيابة وفقاً للفقرة العاشرة عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو في الخارج ولا يكفي الجهل بالموطن الأصلي إذا كان للمطلوب إعلانه موطن مختار يصح إعلانه فيه .

5- إذا غير المطلوب إعلانه موطنه الأصلي أثناء الخصومة دون إخطار طالب الإعلان فإنه يصح إعلانه فيه عملاً بالمادة 12/2 مرافعات

6-   يعد المطلوب إعلانه إذا كان من البدو الرحل دون موطن معلوم

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالأشخاص العامة

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالأشخاص العامة – البند رقم 2 من المادة 13 مرافعات

طبقاً للبند رقم 2 من المادة 13 من قانون المرافعات تجب التفرقة بين :

أ- إذا كان محل الإعلان صحيفة افتتاح دعوى قضائية أو صحيفة طعن أو حكم قضائي يسلم الإعلان – بمعني تسلم صورة الإعلان – إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .

ب- إذا كان محل الإعلان شيء خلاف ما ذكر ونعني – صحيفة افتتاح دعوى قضائية أو صحيفة طعن أو حكم قضائي – فإن الإعلان يتم بتسليم الإعلان للوزراء أو لمديري المصالح المختصة أو المحافظين أو لمن يقوم مقامهم.

وهنا يراعي للأهمية

1- الشخصية المعنوية هي الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،

وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين . فهي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع،

أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية،

وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة؛ لتمكينها م مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها

2-  هدياً بما سبق يمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض.

ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.

3-  تقسّم الشخصية الاعتبارية إلى نوعين ، النوع الأول هو الشخصية المعنوية  الخاصة وهي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة،

تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة. ويمكن تعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد مثالها: الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة

أما النوع الثاني فهو الشخصية المعنوية العامة وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولةويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام،

ويكون لها هدف مشروع. أو يقال: هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام. مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية.

4-  تنقسم الشخصية المعنوية العامة إلى عدة أقسام

الأول هو الشخصية المعنوية الإقليمية وهي تلك الأشخاص التي يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافي ،

الثاني هو الشخصية المعنوية المرفقية ونعني المؤسسات العامة وهي أشخاص يتحدد نوعها على أساس تحديد نشاطها بنوع هذا النشاط.

الثالث هو الشخصية المعنوية المهنية أي النقابات وهي أشخاص تمثل الهيئات والنقابات المهنية، وتتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة شؤون طائفة معينة من الأفراد والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

وفي تحديد الفرق بين الشخصية المعنوية العامة، والشخصية المعنوية الخاصة

فيمكن التفريق من عدة أوجه 

الأول من حيث الهدف ، الهدف من إيجاد الشخص المعنوي الخاص هو هدف خاص يتمثل في الربح المادي، أما الشخص المعنوي العام فإنه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.

الثاني من حرية الانتماء ، فالانتماء إلى الشخص المعنوي الخاص يكون اختيارياً، بخلاف الانتماء إلى الشخص المعنوي العام فإنه إجباري، كالانتماء إلى الدولة بالمواطنة.

الثالث من حيث إنشاؤها فالشخصية المعنوية الخاصة تنشأ بموجب قرار إداري من الجهة المختصة والذين ينشئونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية المعنوية العامة فإنها تنشأ موجب نظام يصدر من قبل المنظم.

رابعاً من حيث الوسائل فالشخصية المعنوية العامة تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنوية الخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها ،

وللشخصية المعنوية امتيازات ليست للشخصية المعنوية الخاصة؛ بحكم اختلاف الهدف من كل منهما، فإن العامة تكون لخدمة وتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الخاصة فإن هدفها يكون لتحقيق هدف خاص بمنشئها، وهو الربح المادي.

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات التجارية

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات التجارية – البند رقم 3 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 3 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .

وهنا يراعي للأهمية

1- وفي البدء يجب التوقف لتعريف الشركات التجارية  لما ، لأن المشرع حدد لهذه الشركات طريقة إعلان خاصة ، والشركة عموماً طبقاً للمادة 505 من القانون المدني الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو  أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديـم حصـة من مال أو من عمل  لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

2-  والشركة بهذا المعنى هي الشكل القانوني الذي تجتمع فيه إرادة أكثر من شخص لممارسة عمل من الأعمال سواء كان مدنياً أو تجارياً ، والشركة بهذا المعني وهذا الوصف هي الوسيلة التي تلجأ إليها الأفراد إذا عجزت القدرات الذاتية لكل منهم علي حده أن تقوم بالمشروع الذي يرغب فيه

 د . سعيد درويش – الشركات التجارية والمدنية – ط 2002م – دار النهضة العربية – ص 11

3-   الشركة وفق المعني السابق تقوم أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول .

وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك

فإذا تحدثنا عن أنواع الشركات – عموماً – يمكننا القول بوجود نوعين أساسيين من الشركات ، الشركات التجارية  والشركات المدنية ؛ فالشركة إما أن تؤسس بغرض الاشتغال بالتجارة ، ونعني الأعمال التجارية ، وبالتالي تسمي شركة تجارية ، وإما أن تؤسس بغرض الأعمال المدنية وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة مدنية

د . أبو زيد رضوان ، د . رفعت فخري  ، د . حسام عيسي – القانون التجاري – ط 1999 – ص 91 – القانون التجاري – دار النهضة العربية ومكتبة الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة عين شمس

في مناط تحديد طبيعة الشركة قضت محكمة النقض  

العبرة فى تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به و بالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها ،

و إذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء  و مقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة ،

و هي أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركـة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.

  وتظهر أهمية التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية فيما يأتي

أولا : تقوم الشركة التجارية بأعمال تجارية علي وجه الاحتراف وبذلك تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة علي التجار كالقيد في السجل التجاري ، وإمساك الدفاتر التجارية ، في حين أن الشركات المدنية لا تكتسب صفة التاجـر ولا تخضع للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري .

ثانياً : تطبق علي الشركات التجارية نظم قانونية خاصة بها منها إشهار الإفلاس وقواعد الاختصاص التجاري والإثبات التجاري ، وهذه النظم لا محل لتطبيقها علي الشركات المدنية

في هذا المقام لا يمكن القول أن نظام الإعسار المدني كنظام الإفلاس التجاري

ثالثاً : يجب شهر جميع الشركات التجارية – باستثناء شركة المحاصة كما سيلي في موطئه – ولم يتطلب المشرع هذا القيد في الشركات المدنية .

رابعاً : يسأل الشريك في الشركة المدنية عن التزامات الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية ، أي أنه لا مجال للمسئولية التضامنية ، إلا إذا نص في عقد الشركة المدنية علي ذلك وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 524 مدني : لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 524 مدني : غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.

وتنص المادة 523  مدني فقرة 1 : إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

وتنص المادة 523  مدني فقرة 2 : وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

أما عن مسئولية الشركاء في الشركات التجارية ، وإزاء تعدد أشكال هذه الشركات وانفراد كل منها بتنظيم قانوني مستقل فيمكننا القول أن مسئولية الشركاء في الشركات التجارية تختلف اختلافاً ظاهراً بحسب نوع الشركة ،

فهي مسئولية شخصية وتضامنية بالنسبة للشركاء المتضامنين ، وهي مسئولية محدودة بالنسبة للشريك الموصي أو الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو المساهم حيث لا يلتزم كل منهم إلا في حدود حصته أو قيمة أسهمه

د . علي يونس – الوسيط في الشركات التجارية – مرجع سابق – ص 27 فقرة 26

خامساً : تتقادم الدعوى علي الشركاء في الشركات المدنية  بمضي خمسة عشرة سنة ، أما في الشركات التجارية فإن الدعوى تتقادم بمضي خمس سنوات.

إذن فاختلاف النظم والأحكام الخاصة بكل من الشركة المدنية والشركة التجارية يعني أننا يجب أن نتوقف طويلاً عند تكييف عقد الشركة وإثارة التساؤل التالي : هل تعد موضوع المنازعة شركة مدنية أو تجارية ،

فلا خلاف أن مسئولية الشركاء في الشركات المدنية أخف وطأة ، كما أنه لا خلاف أن الإثبات في الشركات التجارية أيسر ، وخلاصة الأمر أنه يجب عدم التسليم بتكييف الخصم للعقد موضوع النزاع لأن حاصل ذلك اختلاف واضح في حدود مسئولية الشريك .

  وعن أشكال الشركات

أشكال الشركات التجارية

الحديث هنا يقتصر علي الشركات التجارية لأن للشركات المدنية شكل واحد  ، ولتلك الشركات شكلين أساسيين هما ، شركات الأشخاص ، وشركات الأموال ، وأساس هذا التقسيم للشركات التجارية هو حقيقة الدور الذي تلعبه شخصية الشريك في الشركة أو مدي مسئوليته عن ديون الشركة إذا منيت بخسائر .

أولا : شركات الأشخاص

وهي الصنف الأول من الشركات التجارية ، تتكون من جماعات صغيرة تربط بينهم عادة روابط الدم والقربى والصداقة ، ومن ثم فهي شركات يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول فيها ، ونظراً لهذا الاعتبار يعد هذا الشريك مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وأمواله الخاصة عن مديونيات الشركة إذا منيت بخسائر .

وعن الأشكال القانونية لشركات الأشخاص فهي :
ثانياً : شركات الأموال

وهي الصنف الثاني من الشركات التجارية ، وتتكون كما يوحي بذلك أسمها من رأس مال ضخم ، وتتماحي أهمية شخصية الشريك ، وبالتالي وكما سيلي تفصيلاً تتحدد مسئوليته فيما قدم من مال .

وعن الأشكال القانونية لشركات الأموال فهي :
  • – شركة المساهمة .
  • – شركة التوصية بالأسهم .
  • – الشركة ذات المسئولية المحدودة
د . علي الزيني – أصول القانون التجاري – الجزء الأول النظرية العامة والشركات – الطبعة الثانية – دار مكتبة النهضة ، ويقرر سيادته أنه تهم معرفة الشركة المدنية من الشركة التجارية لنفس الأسباب التي نميز من أجدلها بين التاجر وغير التاجر ، فالشركة التجارية يلزمها حفظ الدفاتر التجارية دون الشركة المدنية ، والشركة التجارية يجوز إشهار إفلاسها دون المدنية ،… الخ
إذن فالصياغة معيبة للأسباب الآتية ؛

1-   أن الشركات التجارية ليست نوعاً واحداً بل عدة أنواع إلا أنه يفهم من صياغة النص ـأنه يعالج فقط تسليم الإعلانات الخاصة بشركات التضامن ، فقد أورد النص عبارة ” لأحد المتضامنين ” وهو خطأ في الصياغة والصحيح أن النص يسري علي جميع الإعلانات الخاصة بالشركات التجارية أيا كان وصفها .

2- أجاز النص بصياغته إتمام الإعلانات الخاصة بالشركات التجارية علي عنوان أحد الشركاء بدعوى عدم وجود عنوان لمركز الشركة ، وهذا قد يفتح باب التواطؤ بين أخصام الشركة وأحد الشركاء بها إذا تم الإعلان علي موطنه بدعوى عدم وجود مركز للشركة ثم يفاجأ باقي الشركاء بصدور حكم ضد الشركة .

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات المدنية

والجمعيات والمؤسسات الخاصة

  تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية – البند رقم 4 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند رقم 4 من المادة 13 من قانون المرافعات تسلم الأوراق المطلوب إعلانها لالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .

وهنا يراعي للأهمية

1-  أن النص لا يفرق – كما سلف في البنود السابقة – بين إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وبين باقي الأوراق القضائية ، فجميع الأوراق القضائي تعلن بمعني تنفذ مع من حددهم النص دون تفرقة تذكر .

2-  لم يبين القانون المدني شكلاً خاصاً للشركات المدنية فهي تتكون نتيجة العقد الذي يبرمه الشركاء فيما بينهم ، والشركة المدنية من الشركات التي يراعي في تكوينها وبقائها العنصر الشخصي بامتياز فأساس هذه الشركات الثقة المتبادلة بين الشركاء ،

أما القانون التجاري فلم ينسج علي منوال القانون المدني ، بل عدد أنواعاً للشركات التجارية تختلف أحكامها اختلافاً بيناً ، وقد أشرنا إلي أن هذه الشركات إلي نوعين متميزين الأول شركات الأشخاص ، والثاني هو شركات الأموال .

3- ساوى نص البند 4 من المادة 13 بين طوائف متعددة لا حكمة من إيرادها جميعاً معاً لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما واختلاف النظام القانوني الذي تخضع له ،

فقد ساوى في الإعلان بين االشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية وقرر أن الإعلان يتم بتسليم الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه . ولا نجد مبرراً لذلك اللهم حرص المشرع ألا يفرد نصاً خاصاً بكل طائفة من هذه الطوائف ، وهي في كل الأحوال صياغة نراها غير موفقة.

تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات الأجنبية

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

  تنفيذ الإعلانات الخاصة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر  – البند رقم 5 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند رقم 5 من المادة 13 من قانون المرافعات تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر إلي هذا الفرع أو الوكيل .

وهنا يراعي للأهمية

1-   في البدء يجب تعريف الشركة الأجنبية ، ويمكننا القول أن المقصود بالشركة الأجنبية بأنها الشركة التي يقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير مصرية، فكأن الجنسية هي المعيار والمحك في تحديد ما يعد من الشركات وطنية أو أجنبية .

2-  وبناء علي ما سبق وهدياً به . صحة الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج لأنه قصد به التيسير عليه .

3-  أن المقصود بالوكيل – ونعني وكيل الشركة الأجنبية  – النائب العام عن الشركة نيابة قانونية أو الوكيل بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة.

4-  أن المقصود بمركز الشركة الأجنبية المكان الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية وتحيا فيه حياتها القانونية فهو الذي تنعقد فيه جمعياتها العمومية ومجلس إدارتها وتصدر منه الأمور والتوجيهات.

5- أن إجازة إعلان الشركة الأجنبية بالطريقة التي حددها النص قاصرة علي الأوراق التي تتعلق بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة في اتخاذ العمل المتصل بالإعلان وتسلم الصورة في الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذي له الصفة  في تمثيل الشركة أو من يقوم مقامه .

6- في حالة وجود فرع الشركة الأجنبية مغلقاً تسلم الصورة للنيابة العامة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة بعد التعديل الذي ادخل عليها .

تنفيذ الإعلانات الخاصة بأفراد القوات المسلحة

قواعد استثنائية في اعلان الاعلان

تنفيذ الإعلانات الخاصة بأفراد القوات المسلحة  ومن في حكمهم – البند رقم 6 من المادة 13 مرافعات

طبقاً لصريح نص البند 6 من المادة 13 من قانون المرافعات فإنه وفيما يتعلق بإعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

وهنا يراعي للأهمية

1-  البدء يكون لازماً ببيان الغاية من النص بمعني لماذا اختار المشرع الإعلان بالطريقة التي حددها نص المادة 13 بند 6 من قانون المرافعات وهنا يمكننا أن نقرر أن الوحدات العسكرية تعد الموطن الطبيعي للعسكريين وكذا الملحقين بهم ومن في حكمهم ، فكان طبيعياً أن يتم الإعلان بهذه الطريقة .

2- أن المطلوب إعلانهم طبقاً لهذا النص هم طائفتان وليس طائفة واحدة ،

الطائفة الأولي

هم أفراد القوات المسلحة وهم طبقاً لقانون القضاء العسكري ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال الحرس الوطني إثناء استدعائهم للخدمة ورجال مصلحة خفر السواحل والمواني والمنائر وسلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع .

أما الطائفة الثانية

فهم من في حكم أفراد القوات المسلحة ويقصد بهم المدنيون الملحقون بالمعسكرات أو الثكنات ، بما يعني أن المدنين غير الملحقين للعمل بالمعسرات والثكنات لا يعلنوا بهذه الطريقة وإنما يجري إعلانهم وفق القواعد العامة في الإعلان .

4-  يبطل الإعلان إذا تم بخلاف الطريقة التي حددها النص وإن كان البطلان نسبي لا يحكم به إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه فلا تملك المحكمة القضاء به دون دفع .

5-  اللحظة التي يعد الإعلان فيها منفذاً تتحقق بتسليم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالجيش وهي الإدارة العامة للقضاء العسكري .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة