كود مواد قانون الاثبات القطري وهو جزء من قانون المرافعات بدولة قطر ومكون من ثمانية أبواب تتضمن أدلة الاثبات للدعاوي المدنية والتجارية القطرية المعتبرة قانونا وهو لا يختلف في نصوصه وأحكامه عن قانون الاثبات المصري.

 قانون الاثبات القطري

مواد قانون الاثبات القطري

الباب الأول أحكام عامة (211 – 215)

المادة رقم 211

على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

 المادة رقم 212

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها.

 المادة رقم 213

لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة.

 المادة رقم 214

الأحكام الصادرة بإجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.

وإذا كان الحكم صادراً بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من يحضر جلسة النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإِثبات وإلا كان العمل باطلاً.

ويكون الإِعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

 المادة رقم 215

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإِثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإِجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

  الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 – 259)

 

 الفصل الاول المحررات الرسمية (216 – 219)

المادة رقم 216

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العُرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

 المادة رقم 217

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

 المادة رقم 218

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

 المادة رقم 219
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:

( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

(جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

  الفصل الثاني المحررات العرفية (220 – 227)

المادة رقم 220

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإِنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإِمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الإِصبع.

 المادة رقم 221

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
  • ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
  • (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
  • (جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
  • ( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
  • (هـ ) من يوم وقوع حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

 المادة رقم 222

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإِثبات. وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضاً. إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

 المادة رقم 223

كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار ، إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

 المادة رقم 224

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.

 المادة رقم 225

إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره.

 المادة رقم 226

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت منه، ولا تكون حجة عليه إلا في الحالتين الآتيتين:

1. إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

2. إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

 المادة رقم 227

التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، مادام السند لم يخرج قط عن حيازته.

وكذلك يكون الحكم إذا ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)

المادة رقم 228
يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في الأحوال الآتية:

1. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.

2. إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3. إذا استند إليهما خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في الطلب:

1. أوصاف الورقة التي تعينها.

2. فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح.

3. الواقعة التي يستشهد عليها بها.

4. الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.

5. وجه إلزام الخصم بتقديمها.

ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة.

 المادة رقم 229

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

 المادة رقم 230

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.

 المادة رقم 231

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة، بعد أن تحفظ صورة منها في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها.

 المادة رقم 232

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإِلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

 المادة رقم 233

كل من حاز شيئاً أو أحرزه، يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به، متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً. وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

 الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 – 259)

المادة رقم 234

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الاثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

 المادة رقم 235

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الادعاء بالتزوير.

 المادة رقم 236

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.

يجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

 المادة رقم 237

على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه . فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة.

 المادة رقم 238

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه.

 المادة رقم 239

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فوراً أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

 المادة رقم 240

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم، ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة.

 المادة رقم 241

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لا قناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

 المادة رقم 242
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التي رأت إثباتها ويشتمل منطوقه على:

1. تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

2. تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

3. الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240) .

4. ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض.

 المادة رقم 243

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

 المادة رقم 244

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإِثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

 المادة رقم 245

على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

 المادة رقم 246

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.

 المادة رقم 247
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ ) الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.

(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.

(جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.

 المادة رقم 248

يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.

 المادة رقم 249

في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب، تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت موقعه من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.

 المادة رقم 250

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

 المادة رقم 251

تراعى فيما يتعلق بأولى  الخبرة   القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.

 المادة رقم 252

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.

 المادة رقم 253

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (241) يقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

 المادة رقم 254

إذا ثبت تزوير المحرر، أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به إلى الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أما إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاه.

 المادة رقم 255

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

 المادة رقم 256

يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

 المادة رقم 257

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

 المادة رقم 258

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمه أصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

فإذا حضر المدعي عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي

ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

وإذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، تعين عليه الادعاء بالتزوير، وفي هذه الحالة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

 المادة رقم 259

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.

 الباب الثالث شهادة الشهود (260 – 297)

 

المادة رقم 260

في غير المواد التجارية. إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف.

ويجوز الاثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.

 المادة رقم 261
لا يجوز الإِثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف ريال:

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

(جـ) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 المادة رقم 262
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الاثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:

1. إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.

 المادة رقم 263

لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة أربع عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الادراك، ومن كان محكوماً عليه بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

 المادة رقم 264

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

 المادة رقم 265

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

 المادة رقم 266

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على احدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر.

 المادة رقم 267

لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.

كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصايا أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.

 المادة رقم 268

على الخصم الذي يطلب الإِثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.

وللمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

 المادة رقم 269
لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:

1. الوفاة.

2. النسب.

3. إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم.

ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة، بعد إثبات محتواه فيه.

 المادة رقم 270

الإِذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

 المادة رقم 271

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإِثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإِثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإِثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

 المادة رقم 272

يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.

 المادة رقم 273

يكون التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.

 المادة رقم 274

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإِثبات والنفي في الميعاد. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإِثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من الحضور.

 المادة رقم 275

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.

وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.

 المادة رقم 276

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.

 المادة رقم 277

إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بالحضور أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، مادام الميعاد المحدد لإِتمام التحقيق لم ينقض. فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي إجراء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.

 المادة رقم 278

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.

ويجوز في أحوال الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.

 المادة رقم 279

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائتا ريال. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلاً للطعن.

وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة.

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.

ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدي عذراً مقبولاً.

 المادة رقم 280

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز ألف ريال.

 المادة رقم 281

إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة جاز للمحكمة أن تكلفه بأداء الشهادة.

 المادة رقم 282

يكون سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم.

وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور واقتنعت به المحكمة، جاز أن تنتقل إليه لسماع أقواله. وإذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.

 المادة رقم 283

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإِشارة.

 المادة رقم 284

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بحضور الخصوم وبغير حضور باقي  الشهود   الذين لم تسمع شهادتهم

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج الخصوم أو أحدهم عند أداء الشاهد شهادته، تأميناً للشاهد على حريته.

 المادة رقم 285

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، وأن يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

 المادة رقم 286

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة.

ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.

 المادة رقم 287

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

 المادة رقم 288

إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز لهم إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.

 المادة رقم 289

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

 المادة رقم 290

يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه أي سؤال من أحد الخصوم للشاهد إذا رأت أنه كيدي أو ليس له علاقة بموضوع الدعوى، على أن يتم إثبات السؤال بمحضر سماع الشاهد.

 المادة رقم 291

تؤدى الشهادة شفاهاً في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة، وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

 المادة رقم 292

تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها.

وإذا امتنع عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

 المادة رقم 293

تقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطلهم بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

 المادة رقم 294
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
  • ( أ ) يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه، مع بيان الجلسات التي استغرقها.
  • (ب) اسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
  • (جـ) ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين.
  • ( د ) الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة، ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
  • (هـ) توقيع الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
  • ( و ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
  • ( ز) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
 المادة رقم 295

إذا حصل التحقيق أمام القاضي المنتدب ولم يحصل أمام المحكمة، أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق.

 المادة رقم 296

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه، يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى. ويقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب.

 المادة رقم 297

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور الوقتية، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق، ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود.

ويكون للخصم الآخر عند نظر الموضوع الاعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

 الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)

 

 الفصل الاول القرائن (298 – 299)

المادة رقم 298

إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإِثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

 المادة رقم 299

القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإِثبات بهذه  القرائن  إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإِثبات بشهادة الشهود.

 الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 – 301)

المادة رقم 300

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

 المادة رقم 301

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)

المادة رقم 302

الإِقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

ويشترط لصحة الإِقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

 المادة رقم 303

الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.

ولا يتجزأ   الإقرار   على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة.

ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

 المادة رقم 304

الاقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإِثبات.

الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 – 312)

المادة رقم 305

للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

 المادة رقم 306

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

 المادة رقم 307

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

 المادة رقم 308

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.

 المادة رقم 309

توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإٍجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإِجابة.

 المادة رقم 310

تكون الإِجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

 المادة رقم 311

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.

وإذا امتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.

 المادة رقم 312

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك.

وإذا تخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

الباب السادس اليمين (313 – 328)

 

 الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 – 325)

المادة رقم 313

 اليمين الحاسمة  هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.

 المادة رقم 314

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.

على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

 المادة رقم 315

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

 المادة رقم 316

يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

 المادة رقم 317

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

 المادة رقم 318

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.

ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.

فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

 المادة رقم 319

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

 المادة رقم 320

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

 المادة رقم 321

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (( أقسم بالله العظيم)) ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

 المادة رقم 322

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ، اشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

 المادة رقم 323

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.

 المادة رقم 324

يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الصادر الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

 المادة رقم 325

كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.

 الفصل الثاني اليمين المتممة (326 – 328)

المادة رقم 326

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.

ويشترط لتوجيه هذه اليمين إلا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

 المادة رقم 327

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي  اليمين المتممة  لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حد أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.

 المادة رقم 328

تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة بالمواد من (317) إلى (323) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.

الباب السابع المعاينة (329 – 332)

 

المادة رقم 329

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته، أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً في مواجهة الخصوم. فإن لم يكن صادراً في مواجهتهم، وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.

 المادة رقم 330

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال، تعيين خبير للاستعانة به في  المعاينة  . ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.

 المادة رقم 331

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

 المادة رقم 332

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

الباب الثامن الخبرة (333 – 361)

 

المادة رقم 333
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
  • ( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
  • (ب)الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الايداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
  • (جـ) الأجل المضروب لإِيداع التقرير.
  • ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.

وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإِجراءات المبينة في المادة (350).

 المادة رقم 334

إذا اتفق الخصوم على اختيار  خبير  أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.

وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الادارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجرى في حقه حكم المادة (338).

 المادة رقم 335

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

 المادة رقم 336

في اليومين التاليين لإِيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير- بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم.

 المادة رقم 337

يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

 المادة رقم 338

للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل. ويجوز لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال الجزاءات التأديبية.

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

 المادة رقم 339
يجوز رد الخبير:
  • ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.
  • (ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ولياً عليه أو وصياً أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
  • (ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً، مصلحة في الدعوى القائمة.
  • ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
 المادة رقم 340

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإِعلان منطوق الحكم إليه.

 المادة رقم 341

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المبين في المادة السابقة، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

 المادة رقم 342

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

 المادة رقم 343

تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.

 المادة رقم 344

على  الخبير  أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

 المادة رقم 345

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

 المادة رقم 346

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (67) من هذا القانون. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة.

كما يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.

وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال.

وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

 المادة رقم 347

لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير.

 المادة رقم 348

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

 المادة رقم 349

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استندا إليها بإيجاز ودقة.

فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.

 المادة رقم 350

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.

وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإِيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

 المادة رقم 351

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.

وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلاً لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره.

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلاً آخر لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.

وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

 المادة رقم 352

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه. وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.

 المادة رقم 353

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

 المادة رقم 354

للمحكمة أن تعين خبيراً لإِبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير. ويثبت رأيه في المحضر.

 المادة رقم 355

رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

 المادة رقم 356

تقدر أتعاب  الخبير  ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من قاضي المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.

فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإِيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.

 المادة رقم 357

يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة. ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.

 المادة رقم 358

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلانه.

 المادة رقم 359

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.

 المادة رقم 360

يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير. وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الالزام بمصروفات الدعوى، فلا يختصم في التظلم من يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.

مواد قانون الاثبات القطري

 المادة رقم 361

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047