شرح المواد من قانون العمل

تابع شرح قانون العمل و شرح المواد من 101 الى 119 من قانون العمل وتتضمن شروط الاخطار بانهاء علاقة العمل من صاحب العمل وكذلك شرط الاعتداد باستقالة العامل و انقضاء عقد العمل المحدد المدة و عقد العمل غير المحدد المدة والكثير من الموضوعات الأخري

شرح موضوعات المواد 101 الى 119 عمل

شرح المواد من 101 الى 119 عمل

  • عدد ساعات تشغيل الطفل
  • التزامات صاحب العمل تجاه الطفل العامل
  • الأطفال العاملين بالزراعة البحتة
  • انتهاء عقد العمل
  • انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة
  • تجديد عقد العمل محدد المدة
  • عقد العمل لانجاز عمل محدد
  • أثر انتهاء عقد العمل المحدد لعمل معين
  • تجديد عقد العمل المنتهي بانجاز العمل
  • عقد العمل غير محدد المدة
  • الإخطار بانهاء عقد العمل
  • تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ
  • عدم جواز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته
  • استمرار عقد العمل طوال مهلة الإخطار
  • الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار
  • الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل
  • اعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار
  • انهاء صاحب العمل عقد العمل دون إخطار
  • شرط استقالة العامل

المادة 101 عمل

عدد ساعات تشغيل الطفل

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر  تشغيل الطفل  ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

الشرح والتعليق

  • استثناءً من الأحكام العامة لساعات العمل حدد المشرع الحد الأقصى لساعات عمل الأحداث بست ساعات في اليوم بشرط أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة على ألاّ تزيد ساعات العمل المتتالية عن أربع ساعات.
  • كما لا يجوز تشغيل الحدث ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.
  •  كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ، وهذه المادة هي ترديد لما سبق أن أقره قانون العمل 137 لسنة 1981 في المواد (146 و 147).

وجاء القانون كسابقه خالياً من الإشارة إلى حقوق الأحداث في  الأجازات  بجميع أنواعها وغير ذلك من الحقوق الأخرى المشار إليها في القانون

والقاعدة هي تطبيق هذه الحقوق والامتيازات إزاء سكوت المشرع ومن ثم فإن كافة الأحكام الخاصة بالأجازات تسري على الصبية الأحداث بما في ذلك حق الحدث في تحديد إجازته السنوية إذا كان متقدماً للامتحان في إحدى مراحل التعليم

وكذلك الأجازة لأداء فريضة الحج وحق الحدث في أجره عن أيام مرضه مع ملاحظة الاستثناءات التي وردت في أحكام الأجازات بخصوص الأحداث وأهمها عدم سريان أحكام تجزئة الأجازة السنوية أو ضمها و تأجيلها وحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الرسمية.

المادة 102 عمل

التزامات صاحب العمل تجاه الطفل العامل

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
  • (أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
  • (ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
  • (جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

المادة 103 عمل

الأطفال العاملين بالزراعة البحتة

لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.

الشرح والتعليق

  ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر بالالتزامات الآتية :
  1.  أن يعلق في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي تضمنها الفصل الثالث الخاص بتشغيل الأحداث وكذا القرارات الوزارية المنفذة لها.
  2.  أن يحرر أولاً بأول كشف موضح به  ساعات العمل  وفترات الراحة وذلك لسهولة معرفة الأحداث لساعات عملهم وفترات راحتهم فضلاً عن سهولة الرقابة من الجهة الإدارية.
  3.  أن يبلغ الجهة الإدارية مقدماً بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

هذا وقد استثنى القانون الأطفال العاملين في أعمال الفلاحة البحتة من أحكام هذا الفصل

وهي الأعمال المتصلة بالفلاحة البحتة والمتصلة بالزراعة

وهو أمر يدعو للغرابة والدهشة في ظل  اتفاقية التجارة الدولية  والإعلان العالمي لحق العمل والذي ألزم الدول بتطبيق ما يسمى بالشرط الاجتماعي وضرورة الإلزام بمعايير العمل الدولية والإ يتم مقاطعة البضائع المصرية فكان لا محل لهذا الاستثناء في ظل هذه الظروف الدولية.

المادة 104 عمل

انتهاء عقد العمل

شرح المواد من 101 الى 119 عمل

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

الشرح والتعليق

ابتداء عدل المشرع عن فكرة العقود الأبدية وغير محددة المدة – وإن كان ذلك لا يمنع من وجود عقد غير محدد المدة باتفاق صريح بين العامل وصاحب العمل وهذا يبدو جلياً من أحكام الإنهاء في تنظيمها وقد بدا ذلك وضحاً في نص المادة (104) حيث أشار في مقدمته إلى  انقضاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته 

وقرر (ضمناً) أنه لا يجب أن تزيد مدة العقد محدد المدة عن خمس سنوات ، فإذا زادت عن ذلك جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عن انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر ، وعلى العامل إخطار صاحب العمل برغبته في أنهاء العقد قبل انقضاء مدته بثلاثة شهور.

المادة 105 عمل

انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

المادة 106 عمل

تجديد عقد العمل محدد المدة

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

الشرح والتعليق

بالرغم من عدول المشرع عن فكرة العقود الأبدية إلا أنه عاد في المادة (105) وأشار إلى أنه مع مراعاة أحكام المادة (106) فإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة ” واستمر طرفاً في تنفيذه اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة “.

فهل يعني ذلك عوده إلى فكرة العقود الأبدية ؟

ولكن إذا تم تفسير هذه الفقرة في إطار مقدمة النص وهي (مع مراعاة أحكام المادة 106).

فإنه لا يؤدي إلى فكرة العقود الأبدية حيث أشارت المادة 106 “

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدد أخرى” وعليه فمن باب أولى ألا يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة كما ورد في المادة 105 إلا باتفاق صريح على تحويله إلى عقد أبدي إلا أن غموض صياغة نص المادة 105 لا يؤدي إلى هذا المعنى إلا في إطار هذا التفسير.

المادة 107 عمل

عقد العمل لانجاز عمل محدد

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

المادة 108 عمل

أثر انتهاء عقد العمل المحدد لعمل معين

إذا انتهى  عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

المادة 109 عمل

تجديد عقد العمل المنتهي بانجاز العمل

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

الشرح والتعليق

المواد من 107 وحتى 109 تتعلق بالعقد المحدد المدة لإبرام عمل معين حيث إن العقد غير محدد المدة قد يكون محدداً بمدة معينة وقد يبرم لإبرام عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل حيث أشارت المادة (107) إلى أنه إذا أبرم عقد لإنجاز عمل معين ينتهي العقد بإنجاز هذا العمل

وإذا استغرق الإنجاز أكثر من خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز وذلك خروجاً عما ورد في المادة (104) في حالة العقود المحددة بفترة زمنية – ثم عاد في المادة (108) وأشار إلى أنه

” إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة وإلا جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة بحيث لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز إذا زاد العقد الأصلي والأعمال التي حدد لها عن خمس سنوات ” مادة (109).

وهنا تجدر الإشارة إلى ما ورد في المادة 108 من تجديد العقد لمدة غير محددة إلا إذا كان ذلك باتفاق صريح ، وذلك على ضوء ما حدد في نص المادة (109) وكان يمكن أن تكون الصياغة التشريعية أكثر سهولة منعاً للبس والغموض والاجتهاد في التفسير برؤى مختلفة منعاً للجوء إلى القضاء للاحتكام به في ظل غموض هذه النصوص الحاكمة للعلاقة التعاقدية.

المادة 110 عمل

عقد العمل غير محدد المدة

شرح المواد من 101 الى 119 عمل

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة 111 عمل

الإخطار بانهاء عقد العمل

يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

الشرح والتعليق

إذا كان المشرع قد انتهج سياسة العقود المحددة المدة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال محددة إلا أنه لا يمنع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا اتجهت إرادة صاحب العمل أو المنشأة مع العامل على ذلك باتفاق صريح

فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع من ذلك وعليه فقد نظم المشرع في المادة (110) و (111) أحكام الإنهاء لمثل هذه العقود حيث أجاز لكل من طرفي العلاقة إنهاؤها – أخذاً بفلسة المشرع في عدم الاعتراف بالعقود الأبدية – ولكن بضوابط معينة :
  • الأول : عدم الإخلال بالمادة 198 والتي توجب على صاحب العمل إخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة.
  • الثاني : عدم جواز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا في ضوء ما ورد في المادة (69) والتي تحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً وعدد حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر، وكان ينبغي الإشارة إلى المواد ( 70 و 71 ) بالتبعية حيث إنهما مكملتان لنص المادة (69).
  • الثالث : إذا كان الإنهاء من جانب العمل فيجب أن يستند إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

وأشارت المادة (111) إلى أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وإذا زادت عن ذلك فيجب أن تكون قبل الإنهاء بثلاثة شهور.

جزاء المخالفة

بالرغم من أن نص المادة (110) أجاز لكل من طرفي العلاقة في العقد محدد المدة بجواز إنهائه بضوابط معينة وجاء نص المادة (111) بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء

وبديهياً أن تنصرف أحكامها إلى طرفي العلاقة ، فقد جاء نص المادة (250) من العقوبات مؤثماً صاحب العمل فقط حيث نص ” يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحاك المادة 110 و 111 و 113 و 116 و 118 و 119 و 123 و 124 و 126 و 127 و 130 “

ومن هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذينن وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

المادة 112 عمل

تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

المادة 113 عمل

عدم جواز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة 114 عمل

استمرار عقد العمل طوال مهلة الإخطار

يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

المادة 115 عمل

الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

الشرح والتعليق

تتضمن المواد 112 و 113 شروط الإخطار بالإنهاء حيث أشارت إلى:
  1.  عدم جواز تعليق الإخطار على شرط واقف أو فاسخ، أي يجب أن يكون صريحاً وغير معلق تنفيذه على أي شرط.
  2.   تبدأ مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه للطرف الآخر وتحسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
  3.   لا يجوز توجيه الإخطار من جانب صاحب العمل للعامل خلال إجازته ولا تحسب مهلة الإخطار في هذه الحالة إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة.
  4.  إذا كان العامل في أجازة مرضية خلال مهلة الإخطار فلا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

كما أشارت المادة (114) على استمرار  سريان عقد العمل طوال مهلة الإنذار وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة وأشارت المادة (111) على عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته عما هو وارد بالقانون

ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة مع جواز قيام صاحب العمل بإعفاء العامل من مهلة الإنذار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل.

جزاء المخالفة

  لم يتضمن القانون جزاءً سوى على مخالفة المادة (113) المتعلقة بتوجيه مهلة الإنهاء خلال الإجازة السنوية أو المرضية حيث يعاقب صاحب العمل بالعقوبة الواردة في المادة (250) السابق الإشارة إليها.

المادة 116 عمل

الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

الشرح والتعليق

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل حق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثمان ساعات متفرقة أثناء الأسبوع للبحث عن عمل مع استحقاق أجره كاملاً عن ذلك اليوم أو الساعات وبشرط إخطار العامل صاحب العمل بيوم الغياب أو ساعاته في اليوم السابق على الأقل.

جزاء المخالفة

وفقاً لأحكام المادة (250) السابق الإشارة إليها.

المادة 117 عمل

اعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار

شرح المواد من 101 الى 119 عمل

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

الشرح والتعليق

هو أمر جوازي لصاحب العمل له أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار من عدمه مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة واستحقاقه للأجر.

المادة 118 عمل

انهاء صاحب العمل عقد العمل دون إخطار

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء  مهلة الإخطار  التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

الشرح والتعليق

فرق النص بين حالتين :

الأولى : أن يكون الإنهاء من جانب صاحب العمل ولم يراعِ مهلة الأخطار أو قبل انقضاء المهلة هنا يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها وتحتسب مدة المهلة أو الباقي منها ضمن مدة الخدمة مع تحمل صاحب العمل للأعباء المترتبة على ذلك كاشتراك التأمينات الاجتماعية.

الثانية : أن يكون الإنهاء من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل وفي تقديري أن ذلك إجحاف بحق صاحب العمل في تدبير البديل له لتسيير أمور منشآته خاصة

وإذا كان ترك العامل للعمل بسبب التحاقه بمنشأة أخرى وبأجرأعلى وهذا ما يعاني منه أصحاب الأعمال من ظاهرة تنقل العمالة من منشأة إلى أخرى دون إنذار مسبق خاصة بعد أن تكون المنشأة قد أعدته تدريباً لممارسة عمله بها وتحملت في ذلك كثير من الأموال أو أوفدته في بعثات للتدريب بالخارج للتدريب على نفقتها وليس أمام صاحب العمل إلا الرجوع للقضاء للتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لأحكام القانون المدني.

جزاء المخالفة

رتب المشرع هنا الجزاء على صاحب المنشأة وليس على العامل بموجب أحكام المادة (250) سالفة الذكر.

المادة 119 عمل

شرط استقالة العامل

لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الشرح والتعليق

شرح المواد من 101 الى 119 عمل

تعميقاً للحماية التشريعية التي قررها المشرع للعامل قرر عدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وفي هذه الحالة أعطى العامل الحق في العدول عن  الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن وعلى صاحب العمل أن يقبل ذلك وإلا وقع تحت طائلة الجزاء.

جزاء المخالفة

كما أوردته المادة (250) في حالة مخالفة هذا النص هو غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

شرح المواد من 101 الى 119 من قانون العمل

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }