ولاية الولي والوصي والقيم في البيع والشراء

وجيز ولاية الولي والوصي والقيم في البيع والشراء علي ضوء قانون الولاية علي المال وعلي ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

ولاية البيع والشراء

ولاية الولي والوصي والقيم في البيع

  1. ولاية والولي ( الأب ) في البيع والشراء
  2. ولاية الوصي والقيم في البيع والشراء 

ولاية الولي في البيع والشراء

تنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال بأنه

لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار  أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة.

ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة

وتنص المادة 15 على أنه

لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها” فالمشرع قد أجار للولي (الأب) بيع منقولات القاصر أيا كانت قيمنها دون إذن من المحكمة كما أجار له  بيع العقار  أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا لم تزد قيمتها على ثلاثمائة جنية بدون إذن المحكمة .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ما يأتي

  • يلاحظ أنه لم يقصد من الأحكام استحداث قيد على سلطة الولي بقدر ما قصد منها إلى تدبير إجراء وقائي أصله مستقر في أحكام الشريعة الإسلامية والمشروع الراهن… الخ”
  • وقد حظر المشروع على الأب أن يتصرف في عقار القاصر – أيا كانت قيمته – لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة .
  • كما حظر على الجد بغير إذن المحكمة بيع أموال  القاصر أيا كان نوعها عقارات أو منقولات أو أوراق مالية وأيا كانت قيمتها إلا بإذن المحكمة.
  • غير أن القيود السابقة لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا (م13).
  • غير أن هناك ضروباً من البيع والشراء تلحق بأعمال الإدارة،
  • فهذه يجوز أن يباشرها الوصي والقيم والوكيل عن الغائب دون حاجة إلى الحصول على إذن المحكمة
  • وكذلك كبيع الحاصلات المملوكة للقاصر أو شراء ما يلزم القاصر لزراعة أرضه
(السنهوري ص84)

ولاية الولي والوصي والقيم في البيع

وقد قضت محكمة النقض بأن

تنص المادة السابعة عن المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية بأنه

لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة

ومفاد ذلك

أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة، وإذا كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من الممكن إبرامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

(مجموعة أحكام السنة 31 ص 1439 جلسة 19/5/1980)

وبأن

مفاد القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الذي نظم أحكام الولاية على المال على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص

مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص 1600 جلسة 31/12/1968
مجموعة أحكام النقض السنة 31 ص 1439 الطعن 957 لسنة 49 ق جلسة 19/5/1980

وبأنه

المادة 488 من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي سترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده،

أي مذكوراً فيه الثمن بطريقه غير ناقية لوجوده، وإذا كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن

وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً، وكانت المادة 487 من القانون المدني تجيز للولي الشرعي أن ينوب على الموهوب له في  الهبة  ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة

(مجموعة أحكام النقض لسنة 30 ص 786 ع1)

ولاية الوصي والقيم في البيع والشراء

ولاية الولي والوصي والقيم في البيع

تقضى المادة 39 من قانون الولاية على المال بأنه

  • لا يجوز للوصي التصرف في أموال القاصر كان المال أو منقولاً، وبيعاً كان التصرف أو شراءه، إلا بإذن المحكمة
  • ولا بد من إذن خاص في ذلك إذا أورد الوصي شراء ما قال القاصر لنفسه أو بيع ماله القاصر
  • ويطلب تعيين وصي خاص (ad hoc) للتعاقد معه (م31 قانون الولاية على المال)
  • وتسري هذه الأحكام على القيم والوكيل عن الغائب (م78 قانون الولاية على المال) .

قضت محكمة النقض بأن

موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه  الوصي من بيع عقار القاصر بجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة،

وإنما يتم انحلال باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائي بينهما بذلك ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال اللاحق بالعدول عما كانت قد ولفقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن العقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة

(الطعن 1640 لسنة 49 ق جلسة 10/11/1983)

ولاية الولي والوصي والقيم في البيع

وبأنه

إذا كانت الوصية حين تصرفت بيع الأطيان المملوكة للطاعنة إنما كان ذلك باعتبارها نائبه عنها نيابة قانونية تحل فيها إرادتها محل إرادة الأصيل – القاصر – مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى هذا الأخير كما لو كانت قد صدرت منه

(الطعن رقم 1207 لسنة 49ق جلسة 16/12/1980)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته  الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فأنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح

(مجموعة أحكام النقض 1 لسنة 16 ص 73 جلسة 21/1/1965)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة