تعرف على الفرق بين عقد الوصية المباشرة والهبة المستترة ومتى ينقلب عقد البيع الصوري إلى وصية أو هبة مستترة وفقا للمادة 917 والمادة 488 من القانون المدني المصري.
الوصية المباشرة أم الهبة المستترة؟ أسرار الانقلاب الصوري
في النزاعات المتعلقة بعقد الوصية المباشرة والهبة المستترة، تظهر أهمية فهم انقلاب العقد الصوري إلى وصية وما يترتب عليه من آثار قانونية خطيرة.
كثير من الورثة والمحامين يتساءلون:
- ما الفرق بين الوصية والهبة في القانون المدني؟
- متى يتحول عقد البيع إلى وصية؟
- كيف تثبت الهبة المستترة أمام القضاء؟
سنتناول في هذا المقال النقاط الآتية:
- شروط صحة الوصية في القانون المدني.
- الفرق العملي بين الوصية والهبة المستترة.
- تطبيقات المادة 917 على بيع المورث للوارث.
- أهم أحكام محكمة النقض المصرية والسوابق القضائية.
عقد الوصية المباشرة والهبة المستترة: الفرق القانوني وانقلاب العقد الصوري
تعريف عقد الوصية المباشرة في القانون المدني
عرفت المادة الأولى من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عقد الوصية بأنه تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ، ويُعد عقدًا رضائيًا لا يتطلب شكلية معينة.
الوصية لا تحتاج إلى إشهاد رسمي، ولكن يشترط إثباتها.
الفرق بين الوصية والهبة في القانون المدني
البيان | الوصية | الهبة المستترة |
---|---|---|
وقت التصرف | تصرف مضاف إلى ما بعد الموت | تصرف يتم في حياة الواهب |
نطاق النفاذ | لا تنفذ إلا في حدود الثلث | تنفذ فورًا إن تم تسليم العين |
إمكانية الرجوع | قابلة للرجوع | لا يمكن الرجوع فيها بعد التسليم |
متى ينقلب عقد البيع إلى وصية؟
طبقًا للمادة 917 مدني:
- إذا تصرف المورث لأحد ورثته
- واحتفظ بحيازة العين وحق الانتفاع بها مدى حياته
- يُعد هذا التصرف وصية صورية تُطبق عليها أحكام الوصايا.
شروط تطبيق المادة 917 من القانون المدني
- أن يكون التصرف من المورث إلى وارث.
- احتفاظ المورث بحيازة العين.
- احتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة.
شروط صحة الوصية
- أن يكون الموصي عاقلًا بالغًا مختارًا.
- ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
أركان عقد الهبة
- الإيجاب والقبول.
- محل الهبة.
- نية التبرع.
- التسليم الفعلي أو الصيغة الرسمية.
انقلاب عقد البيع إلى هبة مستترة
طبقًا للمادة 488 مدني:
الهبة التي تتم تحت ستار عقد بيع لا تحتاج إلى شكلية رسمية إذا استوفت أركان البيع ظاهرًا.
الفرق بين الصورية النسبية والمطلقة
- الصورية المطلقة: لا يوجد عقد حقيقي.
- الصورية النسبية: العقد يخفي تصرفًا آخر (بيع يخفي هبة أو وصية).
الإثبات في العقود الصورية
يجوز للوارث إثبات الصورية بكافة الطرق.
يتم الاعتماد على:
- الشهادة.
- القرائن.
- المستندات.
بطلان العقد الصوري
- إذا ثبتت الصورية بهدف الإضرار بالورثة.
- أو إذا تجاوزت الوصية حدود الثلث دون إجازة الورثة.
هل يجوز البيع من المورث للوارث؟
يجوز بشرط:
- أن يكون بيعًا حقيقيًا.
- ألا يحتفظ المورث بحيازة العين أو الانتفاع.
ما حكم العقد الصوري في الوصية؟
- يُعتبر العقد وصية ولا يُنفذ إلا في حدود الثلث.
- يحتاج إلى إثبات نية التبرع من المورث.
الوصية في القوانين العربية
في مصر:
- تخضع للشريعة الإسلامية.
- لا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
في السعودية:
- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة.
- غالبًا ما يُطعن في العقود التي تخفي وصية.
في الإمارات:
يتم التحقق من نية التبرع أو البيع الحقيقي.
في الكويت والأردن:
- تنطبق نصوص مشابهة للمادة 917.
- يعتمد القضاء على النية والظروف المحيطة بالعقد.
عقد الوصية المباشر وانقلاب العقد الصوري لوصية
موجز عقد الوصية المباشر وانقلاب العقد الصوري لوصية فالوصية في القانون هي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت والمادة 917 مدني نصت علي قرينة توافرها يقلب عقد البيع لوصية في حدود الثلث.
وسنتعرف علي أحكام ذلك وفقا لقانون الوصية والقانون المدني وأحكام محكمة النقض المصرية.
تعريف عقد الوصية
- عقد الوصية كما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
- والوصية عقد رضائي إذ يكفي التراضي لانعقاده
- وقانون الوصية اعتبر الإيجاب وحده محققا للوصية إذ تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة ، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة ، فهذا صريح في أن الوصية توجد بما يصدر من الموصى وحده .
- والوصية عقد رضائي لا يتطلب الشكلية إذ ليس بالعقد الشكلي.
- بمعنى أنه لم يشترط في صحتها إشهاد رسمي إذ لا يستلزم القانون لانعقاده إفراغه في شكل معين ولم تشترط الكتابة إلا لإثبات الوصية
- وإن كانت الصورية ليست في ذاتها سببا في بطلان الوصية إلا أن هناك من القيود على تصرفات المورث وضعها القانون لمصلحة الوارث وحمايته .
- ولما كانت الوصية تصرفا مضافا الى ما بعد الموت اعتبر القانون كل تصرف لا تظهر فائدته إلا بعد الموت تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وأعطاه حكم الوصية .
الوصية في المادة 915 مدني
نصت المادة 915 من القانون المدني على أن
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها
نصت المادة 916 / 1 مدني علي
كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ” .
وهذا النص عام يسري على جميع التصرفات سواء كان قد أفرغ في صيغة عقد بيع أم صيغة عقد أو تصرف آخر مقصودا به التبرع ويستوي أن يكون التصرف بيعا أو هبة أو إبراء أو غيرهما وسواء كان لوارث أو غير وارث .
وقد أقام المشرع قرينة مؤداها أن التصرف إذا صدر في مرض الموت يكون تبرعا وهذه القرينة بسيطة يجوز للمتصرف ليه إثبات ما يخالفها بأن يقيم الدليل على أن التصرف رغم صدوره في مرض الموت إلا أنه معاوضة
ومن ثم يكفي لتوافر القرينة أن يثبت الورثة أن التصرف تم في مرض الموت ، وحينئذ يتحمل المتصرف إليه نفيها فإن لم يتمكن من نفى هذه القرينة اعتبر التصرف وصية مستترة فلا تنفذ فيما جاوز ثلث التركة ، إلا بإجازة الورثة وتقدر القيمة بوقت القبض .
أما إذا كان التصرف صوريا صورية مطلقة وطعن فيه الورثة بالصورية لا بأنه وصية مستترة فإن الورثة لا يعتبرون من الغير في هذه الحالة وإنما يعتبرون امتداد لمورثهم فلا يجوز لهم إثبات الصورية إلا بما كان يجوز لمورثهم أن يثبتها به من طرق الإثبات .
قرينة الوصية بالمادة 917 مدني
تنص المادة 917 مدني على أنه:
” إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ” .
تضمنت هذه المادة قرينة قانونية مؤداها أن المورث إذا تصرف في عقار أو منقول لأحد ورثته سواء أكان التصرف في صيغة عقد بيع أو في صيغة عقد أو تصرف آخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق في الانتفاع به مدى حياته اعتبر التصرف وصية
وسرت عليه أحكامها ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن القضائية ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية وكان على المتصرف إليه إثبات ما يخالفها .
وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فالمتصرف إليه أن ينقضها بإثبات أن التصرف هو بيع منجز أو هبة منجزة وليس تصرفا مضافا الى ما بعد الموت .
(الدناصوري والشواربي ص412)
الوصية في القانون رقم 71 لسنة 1946
تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه
تصح الوصية بالثلث لوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه
والبين من النص أنه وإن كان القانون قد أطلق المورث حق التصرف في جميع أمواله حال حياته بعقود معاوضة أو بعقود تبرع حتى لو أضر ذلك التصرف بالورثة وحتى لو تعمد المورث هذا الإضرار .
فللشخص أن يهب كل أمواله أو بعضه لأحد ورثته دون الباقين أو لغير وارث أصلا ولو قصد بذلك حرمان بعض الورثة أو كلهم من ميراثه .
إلا أن المشرع قد قيد حرية المورث في التصرف في ماله لما بعد الموت بطريق الوصية ، وهو تصرف لا يكلفه شيئا في حياته فيتحكم بذلك في حظوظ ورثته تحكما يأباه النظام العام .
ولذلك جعل القانون الوصية موقوفة على إجازة الورثة إذا جاوزت الثلث وهذا الحكم واجب سواء كانت الوصية سافرة أو مستترة تحت ستار عقد آخر من العقود المتميزة غير الخاضعة لإجازة الورثة كعقد البيع أو الهبة .
وليس بصحيح أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تقضي ببطلان الوصية فيما زاد على الثلث إلا إذا كانت صريحة بلفظ الإيصاء .
فإن من مبادئها المقررة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، فيجب الرجوع الى قصد المتعاقد لمعرفة طبيعة العقد الذي أراده .
ويعد القيد الوارد على تصرفات المورث وضعه القانون لمصلحة الوارث فهو حق يستمده الوارث من القانون مباشرة لحماية نفسه ضد تصرفات مورثه وليسن حقا يتلقاه بطريق الميراث عن المورث .
وعلى ذلك إذا كانت هناك وصية تزيد على الثلث مستترة تحت ستار عقد البيع فإن للورثة حق إثبات أن عقد البيع صوري وأنه في حقيقته وصية تزيد على الثلث
ولهم إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن لا لأن الوارث يعتبر من الغير بل يبقى خلفا حتى يثبت الصورية ، كما وأن هناك غش نحو القانون وتحايل على أحكام الإرث يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .
(المنجي ص113)
الوصية وصوريتها في قضاء النقض
قضت محكمة النقض بأن:
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه الى الغير إلا بالكتابة.
إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوي على الإيصاء إضرار بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
إذ الوارث – في هاتين الصورتين – يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام
(الطعن رقن 1475 لسنة 58ق جلسة 30/6/1992)
وبأنه يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 من القانون المدني أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هى المعول عليها.
واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الى النتيجة القانونية التي قررتها
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف الى التبرع بشيء بل الى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار في ذمة كل منهما
وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وكان المقرر إذا كان العقد مشتملا على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس
(الطعن رقم 768 لسنة 49ق جلسة 16/4/1984)
وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته
إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه
وذلك في وضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيدة في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الإرث
(الطعن رقم 471 لسنة 37ق جلسة 30/1/1973)
وبأنه يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات.
وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها الى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة.
أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره
(الطعن رقم 155 لسنة 41ق جلسة 26/6/1975)
وبأنه: القرينة الواردة بالمادة 917 لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثاينهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته
وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار التصرف محل النزاع مضافا الى ما بعد الموت وقصد به الاحتيال على قواعد الإرث.
وتسري عليه أحكام الوصية بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والظروف التي أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى في العقد
وأنه احتفظ بحق الانتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ولم يقم الطاعنان بزراعة الأرض واستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين ونائبين عن والدهما
وكان من شأنه هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع المنجز وأن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس
(الطعن رقم 8 لسنة 38ق جلسة 17/3/1973)
وبأنه انتفاء شروط القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يحول دون استنباط إضافة التصرف الى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية .
وإذ كان تقدير الأدلة والقرائن والموازنة والترجيح بينهما خو مما يستقل به قاضي الموضوع
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقدى البيع المؤرخين 27/2/1972 كانا مضافين الى ما بعد الموت وقصد بهما الإيصاء واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته من أنه
ليس من المقبول عقلا أن يقوم المورث ببيع كل ما يملك دفعة واحدة وفي تاريخ واحد دون مبرر ثم يقوم باستئجار شقة يسكنها في ملكه الذي باعه ثم يقوم الأبناء المشترون بمقاضاته عن الأجرة المتأخرة عليه.
وهو مقيم معهم في الإسكندرية حيث يقيمون الى أن توفى بها ودون علم زوجته التي تقيم بذات المنزل حتى الآن
وأن المحكمة تستشف من أحكام المطالبة بالأجرة وأن الثابت من عقد البيع المؤرخ 27/2/1972 الخاص بالمنزل أنه قد أشير فيه الى أن الثمن قد دفع من المشترين حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى.
بما يشير الى أن المورث قصد الإيصاء ولم يقصد البيع وأنه كان يحتفظ بالحيازة وحق الانتفاع بالأعيان المبيعة حتى وفاته
(الطعن رقم 1258 لسنة 53ق حلسة 24/3/1987)
كما قضت بأن:
قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان التصرف لأحد ورثته قج احتفظ لنفسخ بحيازته للعين المتصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بهعا مدى حياته لحساب نفسه استنادا الى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه
ولا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته العين المتصرف فيها .
وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالعين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه
(الطعن رقم 89 لسنة 37ق جلسة 7/3/1973)
وبأنه يشترط لتطبيق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا إلا أنه إذا لم يتوافر هذا الشرط فإن للوارث الذي ينعى على التصرف بأنه يستر وصية أن يثبت هذا الطعن بكافة طرق الإثبات.
وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية ليتوصل بها الى إثبات مدعاه
(الطعن رقم 2421 لسنة 51ق جلسة 28/5/1985)
وبأنه من المقرر قانونا أن الوصية تكون لوارث أو لغير وارث وبالتالي يجوز الادعاء بصورية التصرف الساتر لها في الحالين
(الطعن رقم 1093 لسنة 50ق جلسة 29/3/1984)
وبأنه طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه بأنه في حقيقته وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أن التصرف صدر في مرض الموت جواز إثبات الصورية بكافة الطرق طعنه بصورية هذه التصرفات صورية مطلقة وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات
(الطعن رقم 419 لسنة 42ق جلسة 20/2/1983)
وبأنه من المقرر أن إجازة الوارث لتصرفات مورثه الضارة بحقه في الإرث قد تكون صريحة أو ضمنية والإجازة الضمنية تكون بقول أو عمل أو إجراء يصدر من الوارث يدل بذاته على تركه للحق أو إتيانه أى تصرف يفهم منه بوضوح إجازة هذا التصرف
(الطعنان رقما 1485 ، 1550 لسنة 54ق جاسة 23/4/1985)
وبأنه يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لاعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف الى التبرع وإضافة التمليك الى ما بعد موته
(الطعن رقم 300 لسنة 50ق جلسة 10/4/1985)
وبأنه ” عجز التصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني
(الطعن رقم 300 لسنة 50ق جلسة 10/4/1985)
وبأنه ” الوصية لا تنعقد فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة فإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها الى قيمة ثلث التركة
(الطعن رقم 12 لسنة 51ق جلسة 3/1/1985)
وبأنه المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد ن المادة 917 من القانون المدني أن القرينة المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين هعما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها .
على أن يكون احتفازه بالأمرين مدى حياته ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع الى مركز قانوني يخوله حقا له يتأتى تجريده منه
(الطعن رقم 1901 لسنة 51ق جلسة 2/4/1985)
وبأنه لا يكفي لاعتبار الدفاع متضمنا الطعن في التصرف بصدوره من المورثة في مرض الموت مجرد الإشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما .
بل يجب أن يبدي هذا الطعن في صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر في مرض الموت ومقصودا به التبرع.
فتسري عليه أحكام الوصية وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
(نقض 13/2/1969 س20 ص249)
وبأنه حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وقصد به التحايل على أحكام الإرث وهو حق خاص مصدره القانون .
اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث وأنه صدر في مرض موت المورث
(الطعن رقم 318 لسنة 41ق جلسة 5/1/1976)
وبأنه وحيث أن هذا النعى مردود بأنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توافر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه
وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه.
لأن الوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه نصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الإرث .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قضى باعتباره التصرفات محل النزاع مضافة الى ما بعد الموت وقصد بها الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليها أحكام الوصية بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود.
ومن الظروف التي أحاطت بتحريرها ومن أن المورث لم يكن في حاجة الى المال المتحصل من البيع وأن الطاعن لم يكن في حالة تسمح له بالشراء
وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي .
وأحال الى اسبابه في هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وحيث إنه لما تقدم يكون النعى على غير أساس
(نقض جلسة 18/4/1968 لسنة 19 ص801)
انقلاب البيع فى محكمة النقض
الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية، وانه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعا اضرارها بحقه فيه، يجوز له اثبات هذا الاحتيال بأي طريق من الطرق القانونية
(الطعن رقم ١٦٨ لسنة ١٨ق – جلسة ١١ مايو ١٩٥٠)
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر إليها وللمطعون ضده الأول من مورثتهما وتمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن ذلك العقد ساترا لهبة صادرة من المورثة .
ودللت على ذلك بعدم سدادهما ثمن المبيع وأن المورثة اختصتها بالقدر الأكبر في العقار المبيع لرعايتها لها قبل وفاتها .
دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون بيان التصرف في حقيقته بيع أم وصية أم هبة مستترة تحت تصرف آخر قصور وفساد في الاستدلال وخطأ
(الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢)
الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أي مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده .
وتحقق ذلك لا يغير منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
(الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢)
متى يتحول البيع إلى وصية
إذا احتفظ البائع بحيازة العين وحق الانتفاع بها حتى وفاته.
كيف تثبت الهبة المستترة قانونًا؟
تُثبت بالقرائن والشهادة إذا توفرت نية التبرع وعدم دفع الثمن.
ما الفرق بين الوصية والهبة في القانون؟
الوصية بعد الموت وفي حدود الثلث، والهبة تتم حال الحياة وتنتقل فورًا.
هل يجوز البيع من المورث للوارث؟
يجوز بشروط، وإذا ثبت الاحتفاظ بالمبيع والانتفاع به، تُعد وصية.
ما حكم العقد الصوري في الوصية؟
يُعتبر وصية صورية ويخضع لأحكام الثلث.
هل يجوز إبطال عقد الوصية الصورية؟
نعم إذا ثبتت الصورية ووجود نية التبرع.
الوصية الواجبة في القانون المصري: ما لا يعرفه الورثة
فى هذا المبحث، نتعرف على مفهوم الوصية الواجبة في القانون المصري، ومن يستحقها من الأحفاد بعد وفاة والدهم، وشروط تنفيذها قانونًا.
ما هي الوصية الواجبة في القانون؟ حق الأحفاد بعد وفاة الأب؟
الوصية الواجبة هى استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى
والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير وجابر بن زيد والشافعي في القديم وداود الظاهري وابن حزم
ومن كل هذه الآراء استخلص المشرع المصري قانون الوصية رقم (71) لسنة (1946)
وهو قانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون
2 شرط قانونية لاستحقاق الوصية الواجبة للفرع الميت
فيما يلي، الشروط القانونية التي يجب توافرها ليستحق الفرع الميت الوصية الواجبة في القانون المصري، وما موقف الأحفاد من الميراث
1- أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى ..
كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة
2- ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع
4 شروط قانونية لاستحقاق الحفيد الوصية الواجبة بعد وفاة والده
تعرف الأن على شروط استحقاق الحفيد للوصية الواجبة في القانون المصري، ومتى يكون له الحق في التركة بعد وفاة أبيه أو أمه.
- أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له
- ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث
- ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة
- ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة
فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا ..
نسبة الوصية الواجبة في القانون المصري: 3 نقاط لفهمها بوضوح
اكتشف فى هذا المبحث مقدار الوصية الواجبة التي يستحقها الحفيد في القانون المصري، وهل يجوز أن تتجاوز الثلث؟ دليل مبسط بالأمثلة والنسب.
- تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط
- إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروة.
بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث
يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت.
لماذا ينقلب عقد البيع إلى هبة مستترة أو وصية صورية؟
نتعرف على الأسباب التي تجعل عقد البيع ينقلب إلى هبة مستترة أو وصية في القانون المدني، وهل تكفي نية التبرع وحدها لإثبات الصورية؟
عند قضاء المحكمة بالصورية النسبية وأن عقد البيع يستر تصرفا أخر يجب بيان هذا التصرف المستتر عما اذا كان وصية وفقا لقرينة المادة 917 مدني أم أنه هبة وفقا لنص المادة 488 مدني.
فلكل تصرف أركان وشروط لصحته.
انقلاب البيع إلى وصية أو هبة: السر في نية التبرع والإثبات
تستنبط محكمة الموضوع التصرف المستتر من العقد محل الصورية ومن ظروف الحال وملابسات التعاقد ووجه الشبه بين بين الهبة والوصية أنهما بلا ثمن مدفوع ولكنهما يختلفان في الشروط والاحكام وكذا الأثر المترتب.
فالوصية تكون في حدود الثلث أما الهبة فتنصب علي كل المال الموهوب ولذا وجب علي المحكمة بيان وتكييف التصرف المستتر.
استئناف حكم صورية نسبية: كيف تطعن في وجود تصرف مستتر؟
من خلال تجربة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي العملية تعرف على كيفية استئناف حكم صدر بالصورية النسبية بسبب وجود تصرف مستتر، وما هي شروط قبول الطعن في الأحكام التي تخفي هبة أو وصية.”
أنه في يوم الموافق / / 2023
بناء علي طلب السيد / …………. المقيم ……….. – محافظة الشرقية ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبة – الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس
أنا محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت واعلنت ورثة المرحومة :-
- …………………….
- …………………….
- …………………….
ويعلنوا شارع ………. – بجوار …………. – بندر ………. – محافظة الشرقية
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …… لسنه 2019 مدنى جزئي …. القاضي منطوقه بجلسه .. / .. / 2022 :-
- أولا : برفض الدعوي الاصلية وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
- ثانيا : بقبول الدعوي الفرعية شكلا وفي موضوعها برد وبطلان عقود البيع الابتدائية المؤرخة .././2005 و .././2007 و .././2010 لصوريتها صورية نسبية بطريق التستر وألزمت المدعى عليه فرعيا بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
واقعات النزاع لعقود البيع والتصرف المستتر
- أقام الطالب ( المستأنف ) دعواه امام محكمة أول درجة طالبا القضاء له بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة …… و …… و ….. المبرمة بينه وبين والدته مورثته ومورثة المدعي عليهم أصليا
- وذلك علي سند من الواقع والقول أنها قد باعت له حال حياتها الوحدات ( محل ، شقة بالثاني العلوي ، شقة بالثالث العلوي ) بعقود البيع سالفة البيان علي الترتيب مقابل ثمن تم سداده بالكامل وكما مبين بكل عقد بيع وانها قد حضرت بوكيل عنها بوكالة خاصة وبشخصها وأقرت بصحة توقيعها علي كل عقد بيع أمام القضاء وأنها قد تنازلت له عن رخصة العقار بمجلس مدينة …. ، وقد اتخذ كافة اجراءات شهر الدعوي المقررة قانونا
- وقد وجه المدعي عليهم أصليا دعوي فرعية بطلب رد وبطلان عقود البيع الثلاث سالفة الذكر لصوريتها صورية مطلقة وحصولها بالتدليس واستغلال كبر سن المورثة وجهلها واستواقعها علي العقود ( علي حد قولهم )
- وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوي للتحقيق ليثبت المدعين فرعيا بشهادة الشهود صورية عقود البيع الثلاث صورية نسبية وبعد أن أنهت المحكمة التحقيق قضت بجلسة ……….. بقضائها سالف البيان برفض الدعوي الأصلية وقبول الفرعية وصورية العقود الثلاث بطريق التستر
- وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالب وجاء مجحفا بحقوقه وغربة سنين بدولة …. معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وبالقصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالمستندات
- فانه يتقدم بهذا الاستئناف خلال الميعاد المقرر قانونا و المتضمن أسبابه وبما لمحكمة الاستئناف من حق مراقبة تطبيق القانون محل الاستئناف لصحيح القانون من عدمه وبما لها أيضا من حق الفصل في الدعوي برمتها من جديد وما يعرض أمامها من أوجه دفاع ودفوع سواء السابق عرضها أمام محكمة اول درجة أو ما يعرض أمامها من أوجه جديدة
اسباب الطعن بالاستئناف
أولا : مجمل أسباب الاستئناف في ايجاز وهي جزء لا يتجزأ من دفاع وأسباب المستأنف في استئنافه :
♦ عدم اختصاص محكمة أول درجة ( قيميا ) بنظر الدعوي الفرعية بطلب صورية عقود البيع الثلاث للصورية المطلقة لأنها وفقا للقانون والمادة 41 مرافعات غير مقدرة القيمة والمحكمة المختصة بالفصل فيها هي محكمة ….. الكلية
انتفاء الصورية بنوعيها مطلقة ونسبية في عقود البيع الثلاث لأنها بيوع ناجزة مكتملة الأركان والشروط مدفوع الثمن ووضع المستأنف المشتري يده علي البيع وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ويبرم ايجارات وقد تنازلت له البائعة عن رخصة المباني وكافة المرافق باسمة فانه يكون بيعا ناجزا صحيحا مكتمل الأركان
ومخالفة الحكم وقصوره بإسناد قضائه بالصورية النسبية الى شاهدين قرروا أنهما بناء علي طلب البائعة وليس المشتري حضروا للتوقيع علي العقود الا أنهم لم يبصروا دفع الثمن
( لطفا / عدم ابصار الشاهد للثمن لا ينفي دفعه لأن البائع هو من طلب شهادتهم علي البيع كما أن حضور شهود مجلس العقد ليس شرطا لانعقاده وصحته ) ملتفته عن ان المشتري يعمل …. ولديه قدرة علي الشراء ودفع الثمن
♦ التفات الحكم عن عدد 7 اقرارات موثقة بشهاد شهود تضمنت حصول البيع وسداد الثمن
♦ التفات الحكم عن ثلاث ايصالات ممهورة بختم البائعة كل ايصال متضمن استلامها ثمن الوحدة المبيعة بالثمن المدون بكل عقد
ان كان الختم حجيته غير قوية الا انه مع شهادة خال الخصوم وشقيق البائعة وشهادة سبع شهود بإقرارات شهادة موثقة وطلب البائعة ذاتها من الشهود التوقيع علي عقود البيع وتضمن العقود بند مكتوب بدفع كامل الثمن ووجود حوالات بنكية من المشترى الى البائعة من دولة … التى يعمل بها دخلت بالفعل في حساب البائعة كما ثابت بكشف الحساب البنكي يؤكد صحة البيع وسداد الثمن بالكامل
♦ اغفال الحكم تنازل البائعة الى المشتري عن رخصة العقار الكائن به الوحدات المبيعة امام موظف عام بمجلس مدينة … وأن كافة مرافق العقار ( مياه – كهرباء – غاز ) باسم المشتري – المستأنف – وكذلك كافة مخاطبات مجلس المدينة بشأن العقار موجهه الى المشتري بصفته المالك
♦ أغفل الحكم ابرام البائعة توكيل مخصص لوكيل بالشهر العقاري للإقرار عنها بصحة التوقيع علي عقود البيع الثلاث وهو اقرار بصحة البيع وأنه منجز خالص الثمن وحضورها بشخصها واقرارها في دعويين أخرين
♦ اغفال الحكم ان المستأنف – المشتري – وضع يده علي الوحدات المبيعة وقام بتصرفات يقوم بها المالك منها تأجير المحل للغير وتأجير احدي الشقتين الى ( شقيقته / … ) التى بشخصها وبناء علي طلبها قامت بإثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ. / . / 2007 بالشهر العقاري.
( وهو اقرار بحصول البيع وصحته منها لا يجوز التنصل منه ) وقرينة علي علم أشقاء المستأنف المشتري بالبيع وصحته )
لا سيما، وأن تاريخ عقد الايجار واثبات تاريخه لاحق علي تاريخ عقد البيع المؤرخ ../ . /2007 ، وما يعضد ذلك أيضا صورة من خطاب موجه من البائعة الى ابنها المشتري .. مكتوب بخط شقيقته ( … ) تضمن
( وأيضا أحب أعرفك ان – …. – أخوك بينصحك أن تؤجل عمل السباكة وتركيب المواسير لحين عودتك بالسلامة حتى لا تتبهدل من بياض الشقة وكان علشان تختار لون بلاط السيراميك علي ذوقك فمش تستعجل )
♦ قضاء الحكم بالصورية النسبية لأن العقود تستر تصرف أخر دون بيان هذا التصرف المستتر من حيث أركانه وشروطه حتى تقضي في الدعوي الأصلية بصحته ونفاذة
ولا ينال من هذا النظر تضمن الحكم نص المادة 917 مدني علي مضض دون تأكيد حيث أن القرينة محل هذه المادة وهي احتفاظ المورث البائع لأحد الورثة بالمبيع والانتفاع به حتى وفاته لا تتوافر في الدعوي فقد خلت العقود من هذا البند
كما ان التصرفات اللاحقة علي البيع بتنازل البائعة عن رخصة مباني العقار وابرام المستأنف المشتري تصرفات بالتأجير للغير وأحدهم شقيقته ومخاطبات مجلس المدينة له كمالك تنفي احتفاظ المورثة بحيازة المبيع ومن ثم فالعقود ليست ساترة لوصية
ومن ثم وعلي فرض ما ذهب اليه الحكم من توافر الصورية النسبية :
فان التكييف الصحيح و الأقرب للواقع وملابسات تحرير العقود والمستندات أنها عقود ( هبة مستترة في صورة عقود بيع ) وفقا لنص المادة 488 مدني التى تتوافر أركانها وشروطها علي فرض توافر الصورية وهي هبة لا يشترط فيها الرسمية
ومن ثم كان علي الحكم بيان التصرف المستتر علي نحو جازم وصريح وبيان شروطه وأركانه ليتمكن من القضاء بصحته ونفاذة في الدعوي الأصلية لأن الصورية النسبية لا تنال من وجود العقد.
وانما تنال من نوعه مما يعني أنه عقد صحيح فحرمت محكمة أول درجة نفسها من القضاء في الدعوي الأصلية وأخلت بحقوق المدعي ( المستأنف ) في دعواه
تفصيل أسباب الاستئناف وفقا للواقع والقانون
السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بمخالفة قواعد الاختصاص القيمي والفصل في الدعوي الفرعية
وذلك بنظر محكمة أول درجة في الدعوي الفرعية الموجهة من المدعي عليهم أصليا بطلب رد وبطلان عقود البيع المؤرخة ………………. للصورية المطلقة ( وهو طلب غير محدد القيمة ).
ومن ثم كان يجب احالة الدعوي الفرعية الى محكمة … الكلية المختصة قيميا للفصل فيها ووقف الدعوي الاصلية بصحة ونفاذ العقود تعليقيا لحين الفصل في الدعوي المحالة بحكم نهائي ( فثمة فارق بين الدفع وبين الدعوي الفرعية )
المقرر في قضاء محكمة النقض:
اذا كان الثابت بالأوراق أن ( الطلبات في الدعوي ) الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هي ( دعوي رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين 27/5/2008 ) تأسيسا علي أنهما ( لم يدفع فيهما ثمن ) وأنهما صدرا في مرض الموت .
ومن ثم فان ( حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي علي طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيها بالتزاماته ) ، انما هي في حقيقتها تتعلق ( بطلب صوريتهما صورية مطلقة ) .
وهو لا يعد من ( الطلبات والدعاوي التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ) ومن ثم فان الدعوي مجهولة القيمة
الطعن رقم 14393 لسنة 85 ق جلسة 17/5/2021
وبإنزال ما تقدم علي طلبات الدعوي الفرعية أمام محكمة أول درجة يتبين:
أنها انصبت علي طلب رد وبطلان عقود البيع الثلاث المؤرخة ………….. لصوريتهم صورية مطلقة ومن ثم فالطلب لم ينصب علي البطلان لتخلف أحد أركان العقود أو اخلال طرف بالتزاماته .
ومن ثم فالدعوي الفرعية تكون مجهولة القيمة وتكون محكمة … الكلية وفقا لنص المادة 41 مرافعات هي المحكمة المختصة قيميا بالفصل فيها
ويكون الحكم محل الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بالفصل في الدعوي الفرعية بالمخالفة لصحيح القانون بإحالة الدعوي الفرعية للمحكمة المختصة.
قيميا ووقف الدعوي الأصلية لحين الفصل في الدعوي المحالة بحكم نهائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها
فالمقرر في قضاء محكمة النقض:
اذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة في الدعوي نصاب القاضي الجزئي وكان من مقتضي حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوي الأصلية.
وجب علي المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوي الأصلية والطلبات العارضة الى المحكمة الابتدائية المختصة
الطعن رقم 132 لسنة 21 ق – مكتب فني – ص 223 – جلسة 3/12/1953
والمقرر أن الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية هي دعوي مستقلة ولها تقدير مستقل عن تقدير الدعوي الأصلية:
فلا يمكن تطبيق ما قررته المادة 40 من قانون المرافعات علي الدعوى الفرعية التي قد يقيمها المدعي أو المدعي عليه ، وإنما تقدر الدعوى الفرعية علي استقلال وفق قواعد التقدير العادية التي أشارت إليها النصوص السابقة علي هذه المادة.
بمعني أن الدعوى الفرعية قد تجعل الحق كله محل نزاع وبالتالي فإن تقدير قيمة هذه الدعوى يتم وفق قواعد تحديد قيمة الدعوى العادية وكذا رفع دعوى أخري وضمها إلي الدعوى الأصلية .
فمن المبادئ المقررة ان المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بجميع أوجه الدفاع الفرعية والموضوعية التي يحصل التمسك بها إزاء الطلب المقدم للمحكمة .
وهو ما يطلق عليه قاضي الدعوي هو قاضي الدفع غير ان هذا المبدأ لا يطبق علي الدعوي الفرعية.
لأن المدعي عليه يخرج بالخصومة عن حدودها الاصلية ويعرض علي المحكمة نزاعا خاصا لتفصل فيه بطريق مباشر
الدكتور عبد الوهاب العشماوي
وخلاف ما تقدم فان مجموع قيمة الثلاث عقود وفقا للأثمان المدونة بها هو ( 25000+70000+ 100000 = 195000 جنيه) وهو ما يزيد عن قيمة نصاب القاضي الجزئي مائة الف جنيه
ومن ثم وهديا بما تقدم فان المستأنف يلتمس بطلب جازم متعلق بالنظام العام بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الفرعية والدعوي الاصلية وبإحالة الدعوي برمتها الى محكمة ههيا الكلية المختصة قيما بنظر الدعوي للفصل فيها
وعلي سبيل الاحتياط بإحالة الدعوي الفرعية برد وبطلان العقود الثلاث للصورية المطلقة الى محكمة . …. الكلية للفصل فيها بحكم نهائي ، وبوقف الدعوي الأصلية بصحة ونفاذ العقود تعليقيا لحين الفصل في الدعوي الفرعية المحالة بحكم نهائي
السبب الثاني القصور في التسبيب بالتفات محكمة اول درجة عن مستندات المدعي ( المستأنف الجوهرية ) ودلالتها في اثبات جدية وصحة البيع بالعقود الثلاث.
وأنه بيع منجز اتجهت ارادة طرفيه الى ابرامه وانتفاء الصورية أيا كان نوعها في نيتهم التى لا يجوز الاستدلال عليها من شهادة شهود تحتمل الكذب والالتفات عن المستندات والقرائن المؤيدة
( فعدم ابصار الشاهد للثمن لا ينفي سداده وتمام البيع ولم يشترط المشرع وجود شهود لصحة عقد البيع خاصة ان البائعة هي من طلبت توقيعهم كشهود وليس المشتري ومن ثم فهو اقرار بصحة البيع منها وتنجيزه وسداد الثمن كما مكتوب بالعقد )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:
البحث في كون البيع الصادر من المورث لأحد الورثة حقيقيا أو صوريا وهل هو تصرفا منجزا أو مضافا الى ما بعد الموت من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذي تستظهره محكمة الموضوع من ( نية المتعاقدين ) بناء علي تصرفاتهم السابقة والمعاصرة والتالية لعقد البيع
الطعن رقم 681 لسنة 51 ق جلسة 10/2/1985
وفقها للدكتور عبد الرزاق السنهوري:
( أنه لا صورية في عقد جدي يتم بين المتعاقدين حتي لو لم يكن ذلك العقد الا وسيلة الوصول الى غرض أخر ليس هو الغرض المباشر من العقد )
السنهوري – الوسيط ج 2 – ص 1078
وأن وصف العقد بالصورية مسألة قانونية بحتة لازمه بيان المحكمة لأساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها وعدم اغفال بحث الدفوع الجوهرية للخصوم
الطعن رقم 15691 لسنة 88 ق جلسة 2/11/2021
هذا وبتطبيق وانزال ما تقدم وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعي ( المستأنف ) التى التفت عنها الحكم تماما ولم تفحصها محكمة أول درجة يتبين أن:
التصرفات السابقة والمعاصرة واللاحقة علي البيع تؤكد أنه بيع جدي:
( 1 ) تنازل المورثة البائعة للمدعي المستأنف عن رخصة العقار المبيع وحداته ( محل + شقتين ) رقم … لسنة 2010 والتنازل مثبت بمجلس مدينة ….
( هذا التنازل يؤكد جدية البيع لا صوريته وهو مستند رسمي لا يقبل نفي دلالته صادر من المتصرف للمتصرف اليه ولا يجوز اثبات عكسه بشهادة شاهد تحتمل الكذب
( 2 ) كافة مرافق العقار بالكامل ( مياه + انارة + غاز ) باسم المدعي المبيع له العقار
( 3 ) كافة مخاطبات مجلس المدينة بشأن العقار موجهه الى المدعي المستأنف بصفته المالك
( 4 ) استئجار المدعي عليها الثالثة ( …. ) شقيقة المدعي منه شقة للسكن ( احدي الشقق المبيعة له ) بعقد ايجار مؤرخ ….. ثابت التاريخ بالشهر العقاري بناء علي طلبها شخصيا ( وهو تصرف لاحق علي عقد بيع الشقة المؤرخ …. .
يؤكد جديته ولو كانت الشقة علي ملك المورثة لاستأجرت منها لا من شقيقها المدعي ولما تقدمت بطلب رسمي لإثبات تاريخ عقد الايجار بالشهر العقاري.
( مما يتبين معه علم أشقاء المدعي المستأنف بالبيع المنجز وسداد كامل الثمن من عمله وكده …. )
( 5 ) شهادة ( خال أطراف الخصومة – و شقيق المورثة البائعة ) ……. بالمحضر الرسمي شكوي المدعي عليه الأول ضد المدعي والذي طلب شهادته بنفسه في المحضر .
والذي شهد بالحق بأن شقيقته أبلغته أنها باعت لابنها …. العقار وأنه عليه باقي ثمن وبعد ذلك قالت له أنه أكمل الأقساط وسدد كامل الثمن
( هذا الشاهد وهو خال الاطراف لم يستعين به المدعي عليه الأول المدعي فرعيا في الشهادة أمام المحكمة لأن شهادته تؤكد صحة البيع وجديته وسداد الثمن )
( المدعي المستأنف قدم صورة رسمية من المحضر الثابت به شهادة خاله الا أن الحكم التفت عنها رغم دلالتها في اثبات صحة البيع وكذب شهود المدعي الأول فرعيا )
( 6 ) التفت الحكم الطعين عن عدد ( 7 ) اقرارات بالشهادة رسمية وموثقة بالشهر العقاري شهد فيها كل مقر بصحة البيع وسداد الثمن من المدعي للبائعة.
الا أن الحكم التفت عنها تماما ( مقدم هذه الاقرارات الموثقة بالشهادة بحافظ مستندات لعدالة المحكمة )
وهذه الاقرارات بالشهادة تثبت وتؤكد عدم صدق شهود المدعي فرعيا الأول والتي عولت عليها المحكمة في القضاء بالصورية النسبية .
لأنهما شهدا [ انهما لم يبصرا دفع ثمن ] ملتفته عن شهادتهم بأن البائعة هي من طلبت حضورهم للتوقيع كشهود علي عقود البيع ( اقرار بالبيع منها )
والتفتت المحكمة أيضا عن أن الشاهد الثاني الذي اخذت بشهادته أنه لم يبصر دفع ثمن ( …. ) هو ذاته الشاهد الذي استعان به المدعي الأول فرعيا ليشهد بالمحضر شكواه – سالف البيان .
وقد شهد بالمحضر بالبيع ودفع الثمن الا أنه غير شهادته امام المحكمة بأن البائعة طلبت منه التوقيع علي عقد البيع الا انه لم يبصر دفع ثمن )
( لطفا / عدم ابصار الشاهد لدفع ثمن المبيع لا ينفي سداده ولا ينال من صحة البيع وجديته فلم يشترط القانون ابصار الشهود لدفع الثمن بل لم يشترط المشرع في الأصل حضور شهود لمجلس العقد فهو ليس شرطا من شروط صحة العقد ) .
فيكفي شهادتهما بأنهما حضرا بناء علي طلب البائعة للتوقيع علي العقود ( فالشهود لم ينفوا واقعة البيع وإنما شهدوا بأن البائعة قالت أنها باعت وتسلمت الثمن لكن لم يبصروا دفع الثمن )
ومن ثم جاء الحكم قاصرا فاسدا في الاستدلال بالتعويل علي شهادة شاهد ( شهد بحصول البيع الا أنه غير شهادته في موضعين بالنسبة لدفع الثمن )
( 7 ) قصور الحكم في التسبيب عندما تناول الحوالات البنكية من دولة … الصادرة من المستأنف أصليا المشتري الى والدته البائعة له بأنها لا تخص الثمن .
لان الثابت بعقود البيع أن الثمن دفع بالكامل وشهود اثبات الصورية قرروا أنها لم يبصروا ثمة مبالغ بل ان النص المكتوب هو الأقوى في اثبات سداد الثمن
وهو فساد في الاستدلال واستخلاص غير سائع لاطراح الحكم بند مكتوب ظاهر النص ، والأخذ بشهادة شاهدين لم قررا أنهما يبصرا دفع الثمن.
واطراح سبع اقرارات بالشهادة تؤكد سداد كامل الثمن وهو الاقرب لكون الحوالات خاصة بسداد الثمن ووفقا لشهادة ( خال الأطراف بان شقيقته قالت له أن … سدد ما عليه من أقساط بشان بيع وحدات العقار )
وهو ايضا ما قرره الشهود بإقرارات الشهادة الموثقة بأن المورثة البائعة أبلغتهم بذات المضمون ) وهي الحقيقة التى أخلت فيها محكمة أول درجة بحق المستأنف في اثبات دفع الثمن وتناول دلالة الحوالات حق التناول خاصة .
وأنها لم تسأل أي شاهد عن سبب هذه الحوالات البنكية من المدعي الى البائعة له والتي دخلت حسابها البنكي بالفعل وهو دفاع جوهري ومؤثر في النتيجة
( 8 ) التفت الحكم عن عدد ثلاث ايصالات استلام مبالغ أثمان وحدات العقار المبيع ممهور بختم البائعة وهي الأثمان المبينة بعقود البيع
( 9 ) التفات الحكم عن أحكام صحة التوقيع علي عقود البيع وتوكيل المورثة البائعة لوكيل عنها للإقرار بصحة توقيعها علي عقود البيع ودلالتها في اثبات حصول البيع الجدي
السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقضاء بالصورية النسبية رغم عدم توافر شروطها
قضى الحكم الطعين بالصورية النسبية علي سند من أنه لم يدفع ثمة ثمن وان العقود تستر تصرفا أخر ولم يبين الحكم ما هو هذا التصرف المستتر وبيان توافر شروطه وأركانه.
حتى يتسنى القضاء بصحته ونفاذة وفقا للطلب الأصلي بصحة ونفاذ العقود علي ضوء التصرف المستتر
حيث أن القضاء بالصورية النسبية لا يبطل التصرف برمته فهي تتناول ( نوع العقد ) لا وجوده ومن ثم صحته ونفاذة في صورة تصرف أخر صحيح مستتر .
فثمة فارق كبير بين الصورية المطلقة و الصورية النسبية ومن ثم كان يجب علي الحكم بيان التصرف المستتر في جزم ووضوح للقضاء بصحته ونفاذة بدلا من القضاء برفض الدعوي الاصلية علي سند مخالف لصحيح القانون.
وماهية الصورية النسبية التى تتناول نوع العقد وليس وجوده بقولها ( أن قضاء المحكمة بالصورية النسبية يقتضى رفض الدعوي الأصلية بصحة ونفاذ العقود )
ولا ينال من عدم بيان الحكم الطعين ماهية التصرف المستتر:
ورود نص المادة 917 مدني في حيثياته ذلك أن القرينة الواردة بهذه المادة وهي حيازة المورث البائع لأحد ورثته للمبيع حتى وفاته لا تتوافر في الدعوي
حيث الثابت أن كافة التصرفات اللاحقة علي البيع تمت من المدعي اصليا المشترى ولم تتم من البائعة ومنها تنازلها عن رخصة مباني العقار وادخال المرافق باسمه والتأجير لشقيقته وللغير ومخاطبة مجلس المدينة له .
وكذا الضرائب بصفته المالك فيما يخص العقار كما أن العقود لم تتضمن بند احتفاظها وانتفاعها بالمبيع حتى وفاتها
وكذا انتفاء شروط الصورية المطلقة التى طلبها المدعين فرعيا فلا يوجد عقدان ويختلفان من حيث الماهية والأركان والشروط متعاصرين واحدهما ظاهر والأخر مستتر
خاصة وأن المدعين فرعيا تضاربوا ما بين طلب الصورية المطلقة وما بين استغلال جهل وكبر سن المورثة البائعة واستواقعها علي عقود بيع ( علي حد قولهم ) .
متناسين أنها وكلت وكيل بوكالة خاصة للإقرار بصحة توقيعها أمام القضاء وحضورها واقرارها كذلك بشخصها وشتان الفارق ما بين الطعن بالصورية المطلقة وما بين البطلان للاستغلال وكلاهما لا يجوز اثباته بالبينة
ومن ثم علي فرض صحة ما ذهب اليه الحكم المستأنف من توافر الصورية النسبية في عقود البيع :
فان الصحيح وفقا للوقائع ومنطق الأمور أنها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع وفقا لنص المادة 488 من القانون المدني
فالمقرر في قضاء النقض أنه:
تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها ، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده .
أي مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري
(الطعن رقم 669 لسنة 42ق جلسة 14/3/1979)
ومن ثم ليست وصية في حدود الثلث علي سند المادة 917 مدني لعدم توافر القرينة المذكورة بهذا النص:
وهي احتفاظ المورث البائع بحيازة المبيع والانتفاع به حتى وفاته لخلو الواقع في الدعوي والعقود ذاتها من ذلك حيث ان تنازل البائعة للمستأنف المشتري منها عن رخصة مباني العقار الكائن به الوحدات المبيعة بمجلس مدينة …
وادخال كافة مرافق العقار من كهرباء ومياه وغاز باسمه ومخاطبة الجهة الادارية ( مجلس المدينة – الضرائب ) له بصفته المالك وتأجيره المحل للغير
وكذا احدي الشقتين لشقيقته بعقد ايجار لاحق علي تمام البيع وثابت التاريخ بالشهر العقاري بناء علي طلب شقيقته وهي تصرفات ثابتة ولاحقة علي البيع .
تؤكد حيازة المستأنف المشتري للمبيع واتخاذه تصرفات المالك في ملكه مما يجعله بيع منجز
وعلي فرض الصورية النسبية فإنها هبة مستترة في صورة عقد بيع متعلق بهبة الرقبة وهي هبة صحيحة لا يشترط فيها الرسمية وفقا لنص المادة 488 مدني ومن ثم ليست وصية وفق نص المادة 917 مدني
وهو ما كان يجب علي الحكم بيانه للتصرف المستتر وشروطه وأركانه وفق الواقع والمستندات علي نحو جازم وصريح ليتمكن من القضاء في الدعوي الأصلية بصحة ونفاذ العقود بناء علي هذا التصرف المستتر.
لأن الصورية النسبية لا تنال من وجود العقد برمته وانما تنصب علي نوع التصرف
ومن ثم يطلب المستأنف احتياطيا وعلي فرض توافر الصورية النسبية في عقود البيع القضاء بأنها عقود هبة مستترة في صورة عقود وفقا لصريح نص المادة 488 /1 من القانون المدني التى تنص علي :
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن:
الهبة يجب أن تكون في ورقة رسمية إلا إذا كانت مستترة تحت ستار عقد آخر – فهناك التزامات في ذمة الواهب هي نقل ملكية الموهوب وتسليمه وضمان الاستحقاق وضمان العيب.
أما الموهوب له فلا يكاد يلتزم بشيء لأن الهبة تبرع له إلا أن الواهب قد يشترط العوض فيلزم الموهوب له بأدائه
وفقها:
ويستثنى من ذلك أن تتم تحت ستار عقد آخر أي أن يكون هناك محرر عرفي تفرغ فيه الهبة في صورة عقد آخر كالبيع مثلاً.
(محمود جمال الدين زكي ص89- السنهوري ص51)
وكذلك انه يستثنى من وجوب الشكلية في الهبة أي وجوب أن تتم بورقة رسمية نوعين من الهبة هما:
الهبة المستترة وهي هبة مباشرة ينقل فيها الواهب للموهوب له حقاً عينياً أو يلتزم له بحق شخصي ولكنها تتم تحت ستار عقد آخر وقد أعفيت الهبة المستترة من الشكل بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 488 مدني .
والتي تجري على أن ” تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر”.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وكل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد للهبة مستوفياً الشروط المقررة له في القانون.
وإذ كان الحكم قد انتهى في أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن – التي اعتبرها هبات مستترة – قد صدرت منجزة ومستوفية الشكل القانوني بتلاقي الإيجاب والقبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر.
وكان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها وكان الطاعن لم يقدم – على ما سجله ذلك الحكم – الدليل على ما ادعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات .
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يكون على غير أساس
(الطعن رقم 207 لسنة 35ق جلسة 17/4/1969)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
المادة 488 من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، وأن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصلح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
وأن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن مبيناً بالفعل في عقد البيع.
فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع باعتباره عقداً رضائياً
لما كان ذلك وكان العقد محل النزاع قد تضمن بيع الطاعنين حصتهما في محل الجزارة إلى المطعون ضدهما ، وتضمن كذلك ما يفيد دفع الأخيرين المقابل المالي – أي الثمن النقدي – لهذه الحصة إلى الأولين .
ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد جمع في ظاهره أركان البيع اللازمة لانعقاده، ويصلح أن يكون ساتراً لعقد الهبة وهو ما يغني عن الرسمية بالنسبة لها.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
(الطعن رقم 526 لسنة 55 ق جلسة 9/5/1991)
إن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفيا شكله القانوني.
فإذا كان من المسلم به أن عقد البيع المتنازع عليه قد صدر منجزاً ممن هو أهل للتصرف ومستوفياً لكل الإجراءات التي يقتضيها القانون في مثله وسجل قبل وفاة المتصرف بزمن طويل، فهو صحيح سواء اعتبر عقد بيع حقيقي أو هبة يسترها عقد بيع
(الطعن رقم 33 لسنة 8ق جلسة 22/6/1938)
ومن ثم وهديا بما تقدم من نصوص قانونية وأحكام محكمة النقض:
فانه وعلي فرض صحة أن العقود تستر تصرفا أخر فانه يكون هبة مستترة في صورة عقود بيع وتكون صحيحة لتضمن العقود أركان البيع وذكر الثمن وسداده.
فانه يكون العقود قد جمعت أركان البيع وناجزة بوضع يده علي المبيع واستغلاله واستعماله وابرام تصرفات وتصلح أن تكون ساترة لعقود هبة تغني عن شرط الرسمية.
ويكون طلب المستأنف احتياطيا القضاء بصحة ونفاذ العقود الثلاث باعتبارها ساترة لهبة موافق لصحيح الواقع والقانون
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب اخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم في الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمه شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف … – الكائنة بمدينة … وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2023 لسماع الحكم :-
- اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به ورقعه خلال الميعاد المقرر قانونا
- ثانيا في موضوعه :
- ( 1 ) الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بالفصل في الدعوي الفرعية برد وبطلان العقود الثلاث للصورية المطلقة لأنها دعوي غير مقدرة القيمة ويتعلق الفصل فيها القضاء في الدعوي الاصلية ومن ثم احالة الدعوي الى محكمة … الكلية المختصة قيميا بنظر الدعوي برمتها
- واحتياطيا : وقف الدعوي الأصلية بصحة ونفاذ العقود الثلاث تعليقيا واحالة الدعوي الفرعية لمحكمة …. الكلية للفصل في موضوعها بحكم نهائي
- ( 2 ) الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي الفرعية و بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاث محل التداعي المؤرخة ……………..
- وعلي سبيل الطلب الاحتياطي:
الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة ………….. باعتبارها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع وفقا لنص المادة 488 مدني
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمستأنف أيا كانت
ولأجل العلم ،،
أسئلة متكررة عن بيع المورث لوارث على ضوء القانون
❓ 1. هل يجوز بيع المورث لأحد ورثته؟
نعم، يجوز للمورث أن يبيع لأحد ورثته، بشرط أن يكون البيع حقيقيًا ومكتمل الأركان، دون وجود نية تبرع أو احتفاظ بحق الانتفاع أو الحيازة حتى الوفاة، وإلا يُعد التصرف وصية صورية وفقًا للمادة 917 من القانون المدني.
❓ 2. ما الفرق بين البيع الحقيقي والهبة المستترة في تصرفات المورث؟
البيع الحقيقي يتضمن ثمنًا وانتقالًا للحيازة، بينما الهبة المستترة تكون مجرد ستار قانوني لإخفاء نية التبرع، ويُبطلها القضاء إذا لم تُستوفَ شروط الشكلية أو إذا ثبتت الصورية.
❓ 3. متى يعتبر بيع المورث وصية صورية؟
إذا احتفظ المورث بحيازة الشيء المبيع أو حق الانتفاع به حتى وفاته، أو إذا كان التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت، يُعد بيعًا صوريًا يُعامل قانونًا كوصية، ولا يُنفذ إلا في حدود ثلث التركة.
❓ 4. هل يمكن للورثة الطعن على بيع المورث لأحدهم؟
نعم، يجوز للورثة الآخرين الطعن بالصورية النسبية إذا توفرت دلائل قوية على أن التصرف يخفي وصية أو هبة مستترة، ويقع عليهم عبء الإثبات أمام القضاء.
❓ 5. ما الأثر القانوني لإثبات الصورية في البيع بين المورث والوارث؟
إذا ثبتت الصورية، يُعاد التكييف القانوني للعقد باعتباره وصية أو هبة، ولا يُنفذ إلا في حدود الثلث، ويُوزع باقي العقار على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
❓ 6. ما موقف محكمة النقض من بيع المورث للوارث؟
أقرت محكمة النقض أن البيع يُعد وصية صورية إذا احتفظ المورث بالحيازة أو الانتفاع حتى وفاته، وأكدت أن نية التبرع عنصر جوهري في تحديد ما إذا كان العقد بيعًا حقيقيًا أو ستارًا لهبة أو وصية.
هل يُعد بيع المورث للوارث وصية صورية أم هبة مستترة؟
هل بيع المورث لأحد ورثته يُعد وصية صورية أم هبة مستترة؟ اكتشف متى ينقلب التصرف ويخضع لأحكام المادة 917 من القانون المدني.
الفرق بين الوصية و الهبة المستترة في البيع من المورث للوارث
تعرف علي الفرق بين الوصية و الهبة المستترة في البيع من المورث للوارث، مع شرح شروط تطبيق المادة 917 ، المادة 488 من القانون المدني، بشأن الوصية والهبة المستترة، مع أحكام محكمة النقض المرتبطة.
انقلاب البيع من المورث للوارث: وصية صريحة أم هبة
نبدأ هذا المبحث بأهم الفروق بين الوصية، والهبة، ومتى ينقلب البيع الصادر من المورث الى الوارث لوصية، ومتى يكون هبة مستترة صحيحة، وفقا للشروط التى اشترطها القانون المدني في هذا الصدد.
متى يكون البيع وصية؟
الوصية في صورة بيع: إذا ثبت أن المورث تصرف في ماله لوارث بقصد الإيصاء وليس البيع الحقيقي، وكان البيع شكليًا دون مقابل حقيقي أو مع عدم تسليم العين محل العقد للوارث واحتفاظ المورث بها.
طبقًا للمادة 917 من القانون المدني المصري، إذا احتفظ المورث لنفسه بحيازة العين المبيعة وحق الانتفاع بها طوال حياته، فإن هذا التصرف يُعتبر وصية.
والسبب، وجود قرينة قانونية على أن هذا البيع هو تصرف مضاف إلى ما بعد وفاة المورث، مما يجعل التصرف وصية تسري عليها أحكام الوصايا.
اذن، يشترط لتطبيق نص المادة 917 مدني لاعتبار عقد البيع الصادر من المورث الى وارث وصية، أن يكون البيع لوارث، وأن يحتفظ المورث البائع بالمبيع حتى فاته، وهي قرينة قانونية، لأنها بنص قانوني.
ما الأثر القانوني لتحول بيع المورث إلى وارث لوصية أو هبة؟
نتعرف فيما يلي، على الأثر القانوني لتحول عقد بيع المورث إلى أحد ورثته إلى وصية أو هبة مستترة، ومتى يُبطل القانون هذا البيع طبقًا للمادة 917 مدني
أثرين هامين أحدهما في حياة المورث، والأخر بعد وفاته:
- الاثر في حياة المورث: أنه يحق له الرجوع في هذا البيع، لأنه وصية، والوصية يحق الرجوع فيها بأى تصرف منه علي محلها، وفي حالة نزاع الوارث، يحق رفع دعوي بإثبات التصرف أنه وصية ورجع فيها.
- الأثر بعد وفاة المورث: أن ينقلب البيع الى وصية، تنفذ في ثلث كامل تركة المورث، وليس في ثلث محل العقد، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقرت عليه،
للمزيد عن حدود تنفيذ الوصية اطلع على مقال: [ نفاذ الوصية: ثلث التركة أم ثلث محل العقد؟ ]
متى يكون البيع هبة مستترة؟
الهبة تحت ستار عقد بيع: إذا كان العقد ظاهرًا كعقد بيع، ولكن ثبت أن الثمن المذكور فيه لم يُدفع أو كان صوريًا، فإن التصرف يعد هبة مستترة في صورة بيع.
الهبة في هذه الحالة لا تكون صحيحة إلا إذا أُبرمت بورقة رسمية، طبقًا للمادة 488 من القانون المدني.
إلا أنه إذا كان عقد البيع الظاهر يخفي هبة مستترة، فإن هذه الهبة قد تكون صحيحة بشرط الاجازة بتسليم الشئ الموهوب.
ما التزامات الواهب والموهوب له في الهبة المستترة؟
الواهب:
- نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له.
- تسليم الشيء.
- ضمان العيوب الخفية أو الاستحقاق.
الموهوب له:
لا يكون ملزما بأي شيء، إلا إذا اشترط الواهب عوضا.
لماذا يُعد التحقق من نية الأطراف جوهريًا في التكييف القانوني للعقود؟
- إذا كان التصرف بقصد التبرع: فهو هبة ولو تم تحت ستار عقد بيع.
- إذا كان بقصد الوصية: فتطبق أحكام الوصايا.
- المحكمة تعتمد في ذلك على الأدلة والظروف المحيطة بالعقد لإثبات النية الحقيقية للطرفين.
- إذا احتفظ المورث بحيازة العين وحق الانتفاع بها، فإن البيع يُعد وصية وفق المادة 917.
- إذا كان الثمن صوريًا أو لم يدفع، فإن البيع يُعد هبة مستترة.
- يجب أن تكون الهبة رسمية إلا إذا كانت متخفية تحت ستار عقد بيع أو تصرف آخر.
ما شروط تطبيق المادة 917 على بيع المورث للوارث؟
الشروط القانونية لتطبيق المادة 917 من القانون المدني المصري على بيع المورث لأحد ورثته، ومتى يُعد هذا البيع وصية صورية باطلة هي:
- أن يكون التصرف من المورث إلى وارث.
- احتفاظ المورث بحيازة العين المبيعة.
- احتفاظ المورث بحق الانتفاع بالعين طيلة حياته.
إذا تحقق هذان الشرطان معا، قامت قرينة قانونية على أن التصرف وصية، ويخضع بالتالي لقواعد الوصايا.
أهم شروط الهبة المستترة في المادة 488 مدني
أهم شرط لصحة الهبة المستترة طبقًا للمادة 488 من القانون المدني، رغم عدم رسميتها ومتى تُعد الهبة باطلة إذا تمت دون شكل رسمي أو نية تبرع حقيقية هو :
اجازتها، بتسليم محل الهبة الى الموهوب اليه.
تجربة واقعية من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – بيع المورث للوارث
في إحدى القضايا التي باشرها مكتبنا القانوني (مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي)، قضية حقيقية تناولت هل يُعد بيع المورث للوارث وصية صورية؟
وطُرح نزاع جوهري حول تصرف مورث ببيع عقار إلى أحد ورثته بموجب عقد ابتدائي محرر قبل وفاته بسنتين، مع عدم احتفاظه الكامل بحيازة العقار وعدم انتفاعه به حتى وفاته.
⚖️ نقطة الخلاف القانونية الأساسية:
هل يُعد هذا البيع تصرفًا حقيقيًا بالبيع؟ أم وصية صورية يجب تطبيق أحكام المادة 917 من القانون المدني عليه؟ أم هبة غير رسمية ( مستترة في صورة بيع تم اجازتها بتسليم العقار وفقا للمادة 488 مدني؟
📌 دفوع المكتب القانونية:
الدفع اصليا بصحة العقود كبيع تام منجز، واحتياطيا بطلب جازم بأن البيع مجرد ستار لعقد هبة، وليس وصية في حدود الثلث، بدلالة عدم احتفاظ المورث بحقه في الإقامة والإيجار وحق التصرف حتى لحظة الوفاة.
حيث ان اسناد الحكم المستأنف قضاءه بالصورية النسبية وكون عقود البيع وصية إلى نص المادة 917 مدني التي تنص على أن:
“إذا تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفًا مُضافًا إلى ما بعد موته، أو احتفظ لنفسه بحيازة الشيء أو الانتفاع به مدى حياته، اعتُبر التصرف وصية.”
لم يصادف صحيح الواقع والقانون وخالف الثابت بالمستندات الرسمية وشهادة الشهود .
📚 الحكم القضائي الاستئنافي:
قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الصادر في الدعوي الفرعية باعتبار العقود وصية والقضاء مجددا برفض الصورية وصحة عقود البيع.
🎯 النتيجة القانونية:
رفض الصورية وصحة عقود البيع كبيع منجز من المورث للوارث.
✅ الفائدة القانونية:
تعكس هذه التجربة الواقعية أهمية التحقق من نية التصرف وواقع الحيازة، لا بمجرد شكل العقد، وتؤكد أن القضاء يغلّب الجوهر على الظاهر في مثل هذه الحالات، خصوصًا عند التعامل مع التصرفات التي تصدر من مورث إلى أحد ورثته.
ومن ثم، صدر لصالح مكتبنا – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض – حكم أثبتنا فيه صحة عقود البيع من المورثة الى الواراث بكافة أركان البيع .
بيع المورث للوارث: مذكرة عبدالعزيز حسين لإثبات البيع الناجز ونفي الصورية
مذكرة قانونية مقدمة من المحامي عبدالعزيز حسين عمار لنفي الصورية النسبية وإثبات صحة البيع من المورث للوارث كتصرف ناجز لا يخفي وصية.
مــذكــرة
في الاستئناف رقم ….لسنة …مدني مستأنف ههيا
مقدمة بجلسة ……..
من ورثة المرحوم/ ………………………….. [ المستأنفين ]
ضد/ ……………………………………وأخرين [ المستأنف ضدهم ]
الدفــــــاع
يتمسك ورثة المستأنف بكافة الأسانيد، وأوجه الدفاع المقدمة لعدالة المحكمة بصحيفة الاستئناف والمذكرات والمستندات ويضيفون تأكيدا لحقوقهم في الدعوي:
إعادة الدعوي الى الخبير لإجراء المعاينة بالطبيعة، لبيان الحائز وواضع اليد على الشقتين والمحل، موضوع عقود التداعي:
حيث تم مباشرة المأمورية وسماع أقوال طرفي الخصومة، وتحديد ميعاد للمعاينة بالطبيعة 9 / 5 / 2024، [ بطلب الخبيرة ] انتظار أطراف الخصومة لها، بمكان العقار للمعاينة.
الا أنها وابان علمها بوفاة المستأنف من خلال اتصال تليفوني امتنعت عن الحضور للمعاينة، وطلبت حضور الأطراف لمكتب الخبراء في 12/5/2024 .
كما ثابت بمحضر الأعمال، وقررت أعادة المأمورية لتصحيح شكل الدعوي بإدخال ورثة المستأنف.
ولم تجري المعاينة رغم طلبنا ذلك وفقا للمادة 147 التى تنص على:
“يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح”
والمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات:
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
وأما عن موضوع الدعوي محل الاستئناف، فيستند المستأنفين الى الأوجه الأتية:
أولا: صحة عقود البيع محل التداعي الصادرة من مورثة أطراف الخصومة:
- كونها بيعا منجزا خالص الثمن.
- وانتفاء الصورية النسبية لعدم توافر شروطها، لحيازة مورث المستأنفين للوحدات المبيعة له، ووضع اليد عليها والانتفاع بها.
- واتخاذ أعمال وتصرفات لا يقوم بها الا المالك، وأمام أعين المستأنف ضدهم.
وأسانيد صدور البيع من مورثة مورث المستأنفين اليه ببيع منجز، خالص الثمن ، وبتسلسل صحيح هي:
( 1 ) ملكية مورثة أطراف الخصومة لما تصرفت به بالبيع الى مورث المستأنفين.
حيث أنها بعقدي بيع اشترت المرحومة / …. (مورثة المستأنف) أرض فضاء وأقامت بموجب ترخيص رقم …لسنة … و الترخيص رقم … لسنة 2010 المبني الكائن به الشقتين والمحل محل عقود التداعي .
- العقد الأول: مؤرخ ….. اشترت مورثة المستأنف من السيد / …… ما هو ( قطعة أرض فضاء مساحتها 87.50 م2 بحوض …. بحدود أربع هي : ……………………………..
- العقد الثاني: المؤرخ …… اشترت من السيد / ……… ما هو مساحة واحد قيراط .
ليكون إجمالي مساحة الأرض مشتري مورثة المستأنف هو ( 227.35م2 – مائتان وسبع وعشرون مترا و 35/100 لا غير ) كما مبين كشف التحديد المساحي الرسمي الصادر من هيئة المساحة.
( العقدين المذكورين، والتراخيص بالبناء سند ملكية مورثة مورث المستأنفين مقدمين بحافظة مستندات امام محكمة أول درجة بعد ورود التقرير الأول للمحكمة )
(2 ) ملكية مورث المستأنفين للمحل والشقتين موضوع عقود التداعي، ببيع صحيح منجز من مورثته:
- العقد الأول: مؤرخ 30/8/2005 بموجبه باعت المورثة للمستأنف ما هو ( محل ) بالدور الأرضي بالعقار الكائن …. – بندر … – محافظة الشرقية + حصة في مساحة أرض العقار 16م2 مقابل ثمن اجمالي قدره ….. جنيه تم دفعهم من يد ومال المستأنف بالكامل.
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2005 صحة توقيع … بحضور وكيلها – محام – بوكالة خاصة وأقر بصحة توقيعها والبيع )
- العقد الثاني: مؤرخ 18/4/2007 بموجبه باعت المورثة الى المستأنف ما هو ( شقة …. ) مكونة من غرفتين ومنافعهم مساحتها …. بالعقار الكائن شارع ….. محافظة الشرقية ، مقابل ثمن اجمالي قدره ….جنيه تم دفعهم بالكامل من يد ومال المستأنف .
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2007 صحة توقيع … – حضرت فيها المورثة البائعة بشخصها وأقرت بصحة توقيعها والبيع)
- العقد الثالث: مؤرخ 21/3/2010 بموجبه باعت المورثة الى المستأنف ما هو ( شقة بالدور ….) مكونة من ثلاث غرف ومنافعهم مساحتها …. بالعقار الكائن شارع ….. محافظة الشرقية ، مقابل ثمن اجمالي قدره …. جنيه تم دفعهم بالكامل من يد ومال المستأنف.
( هذا العقد صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 2010 صحة توقيع … – حضرت فيها المورثة البائعة بشخصها وأقرت بصحة توقيعها والبيع )
( هذه العقود الثلاث سند المستأنف وأحكام صحة التوقيع الصادرة عليها مقدمة بحافظة مستندات بملف الدعوي )
( 3 ) تنازل المورثة ( البائعة ) عن ترخيص المباني الى مورث المستأنفين رسميا أمام الجهة الحكومية المختصة:
تنازلت مورثة المستأنف الى المستأنف عن رخصة المباني رقم …. لسنة 2010 كما مبين بذيل الترخيص .
( مقدم الترخيص المذيل بالتنازل في حافظة مستندات بملف الدعوي )
قضت محكمة النقض أنه:
يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها إلى الحرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.
أما ما يكون قد خرج من ملك حال حياته فلا حق للورثة فيه.
نقض 9/4/1964 الطمن ٣٥٥ ص ٢٨ ق السنة ١٤ ص ٩٨١ ، الطعن ٤١٤ ص ٢٦ ق السنة ١٣ ص ٨٢٤، 21/6/1962
ولما كانت العبرة في تكييف طبيعة التصرف هي بقصد المتعاقدين وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة.
ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة من اعتبار التصرفات المطعون عليها منجزة ولا تخفي وصايا.
فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
الطعنان رقما 459، 471 لسنة 26 القضائية
( 4 ) تسلم المستأنف الوحدات المبيعة ووضع اليد عليها وحازها حيازة قانونية هادئة وقام بأعمال وتصرفات مادية
منها تأجير شقة الى شقيقته المستأنف ضدها الثانية (…..) بعقد ايجار مؤرخ ….. ثابت التاريخ بالشهر العقاري من (شقيقته المستأجرة) منه.
وهو تصرف لاحق علي عقد بيع الشقة المؤرخ 18 /4/2007 ، يؤكد جديته ولو كانت الشقة علي ملك المورثة لاستأجرت منها لا من شقيقها المدعي .
( مما يتبين معه علم أشقاء المدعي المستأنف بالبيع المنجز وسداد كامل الثمن من عمله بالكويت منذ التسعينات وليس كما يدعون انهم ليسوا علي علم )
وتأجير المحل للغير كما ثابت من عقود الايجار المقدمة منه .
( مقدم بحافظة مستندات عقد الايجار ومحضر اثبات تاريخه في الشهر العقاري)
وهو ما ينتفي معه، اعتبار التصرفات الصادرة من المورثة الى المستأنف وصية لانتفاء حيازة المورثة وانتفاعها بما باعته للمستأنف بعد البيع وحتى وفاتها .
حيث اشترطت المادة 917 مدني لاعتبار عقد البيع وصية أن ينتفع المورث البائع بما باعه ويحوزه حتى وفاته .
فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته .
نقض 27/2/1983 طعن 419 س 42 ق
وفقها: أن الفيصل فى اعتبار التصرف ساترا لوصية أم منجزا هو القصد الذى اتجهت إليه نية المتصرف فكانت إرادته، فإذا انصرفت إرادته إلى التبرع بالشئ وإرجاء التنفيذ إلى بعد موته كان التصرف وصية.
المستشار أنور طلبه ص 275 – المطول في شرح القانون المدني
وهو ما لا يتوافر في عقود التداعي، بما يتحقق معه انصراف القصد إلى التمليك المنجز، لثبوت حيازة مورث المستأنفين لوحدات التداعي المبيعة له، وانتفاء احتفاظ مورثته البائعة بحيازتها لها، وارجاء تنفيذ العقود الى ما بعد الموت.
وثابت ذلك من التنازل عن رخصة المباني الى مورث المستأنفين، وحيازته للوحدات المبيعة والانتفاع بها واستعمالها وتأجيرها للغير لصالحه، بما ينتفي معه واقعا وقانونا نية الإيصاء، وأن البيع صحيح ومنجز .
فالمستقر عليه فقها:
لا صورية في عقد جدي يتم بين المتعاقدين حتي لو لم يكن ذلك العقد الا وسيلة الوصول الى غرض أخر ليس هو الغرض المباشر من العقد )
السنهوري – الوسيط ج 2 – ص 1078
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن:
البحث في كون البيع الصادر من المورث لأحد الورثة حقيقيا أو صوريا وهل هو تصرفا منجزا أو مضافا الى ما بعد الموت من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذي تستظهره محكمة الموضوع من ( نية المتعاقدين ) بناء علي تصرفاتهم السابقة والمعاصرة والتالية لعقد البيع.
الطعن رقم 681 لسنة 51 ق جلسة 10/2/1985
( 5 ) شهادة / ……. ( خال أطراف الخصومة – و شقيق المورثة البائعة ) بالمحضر الرسمي شكوي المستأنف ضده الأول ضد مورث المستأنفين، الذي طلب شهادته بالمحضر:
وقد شهد بالحق بأن شقيقته أبلغته أنها باعت لابنها …. ( مورث المستأنفين ) العقار وأنه عليه باقي ثمن وبعد ذلك قالت له أنه أكمل الأقساط وسدد كامل الثمن،
( هذا الشاهد وهو خال الاطراف لم يستعين به المستأنف ضدهم في الشهادة أمام المحكمة لأن شهادته تؤكد صحة البيع وجديته وسداد الثمن )
( مقدم بحافظة مستندات بملف الدعوي صورة رسمية من المحضر الثابت به شهادة خال اطراف التداعي )
( 6 ) الثابت بالمستندات وشهادة الشهود من حيازة المستأنف المادية للوحدات المبيعة ودفع كامل الأثمان للمورثة:
لا سيما أن المورثة بشخصها، هي من طلبت من الشهود حاضري مجالس العقود الشهادة والتوقيع كشهود علي عقود البيع.
( 7 ) أن عقود التداعي مؤرخة في تواريخ مختلفة وغير متعاصرة (30 / 8 / 2005 ، 18 /4/2007 ، 21/3/2010 ):
وأحكام صحة التوقيع الصادرة عليها صادرة في ذات تاريخ كل عقد وبحضور المورثة بشخصها أمام المحكمة والاقرار بصحة توقيعها والبيع في عقدين، والعقد الثالث بإقرار وكيلها عنها بوكالة خاصة منها بصحة التوقيع والبيع .
مما ينفي عن تلك العقود الصورية المزعومة من المستأنف ضدهم لا سيما أن العقار الكائن به الوحدات المبيعة للمستأنف ليس هو العقار الوحيد المورث عن مورثتهم وانما هناك عقارات أخري مورثة فيما بينهم .
( 8 ) قدرة مورث المستأنفين المالية على سداد أثمان الوحدات المبيعة:
ذلك أنه كان يعمل بدولة الكويت منذ التسعينات، ثم المملكة العربية السعودية.
( مقدم بحافظة مستندات كشوف حساب بنكية لمورث المستأنفين تفيد يساره )
( 9 ) أن المرافق للوحدات المبيعة:
( مياه + انارة + غاز ) باسم المستأنف المبيع له الوحدات.
( مقدم افادت بهذه المرافق بحافظة مستندات بملف الدعوي )
( 10 ) اقرارات بالشهادة رسمية وموثقة بالشهر العقاري :
شهد فيها كل مقر بصحة البيع وسداد الثمن من المستأنف لمورثته البائعة له .
( مقدم هذه الاقرارات الموثقة بالشهادة بحافظة مستندات بملف الدعوي )
ومن ثم وهديا تقدم وبالبناء عليه :
يتبين من هذه التصرفات ومن تنازل المورثة عن رخصة المباني- تنجيز البيع، و انتفاء حيازتها للوحدات المبيعة بعد البيع وحتى وفاتها
وهو ما ينتفي معه قرينة الصورية النسبية واعتبار العقود وصية في حدود الثلث المنصوص عليها بالمادة 917 مدني التى عولت عليها محكمة أول درجة فى قضائها بالصورية النسبية )
فضلا عن، أن مورثة طرفي الخصومة تمتلك عقارات أخري غير الوحدات التى باعتها الى مورث المستأنفين.
بما ينتفي معه التحايل على قواعد الميراث.
ثالثا: خطأ محكمة أول درجة فى تكييف عقود التداعي أنها وصية بنص المادة 917 مدني، المنتفية شروطها
كون التكييف الصحيح لها على فرض الصورية النسبية أنها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع – المتوافر شروطها – وفقا لنص المادة 488 مدني، والهبة كعقد تقبل نقل الملكية بدعوي الصحة والنفاذ:
علي فرض صحة القول بعدم دفع أثمان الوحدات المبيعة، فانه ومع عدم توافر قرينة المادة 917 مدني بشأن الإيصاء.
فان عقود التداعي تنقلب الى هبة مستترة في صورة عقد بيع ، كونها هبة تم اجازتها من المورثة بتسليم الوحدات، والتنازل عن رخصة المباني، وهو عقد صحيح ناقل لملكية رقبة والانتفاع وفقا لنص المادة 488 / 1 مدني التى تنص علي:
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
فالمقرر في قضاء النقض أنه:
تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها .
والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
أي مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده.
(الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي:
أن الهبة يجب أن تكون في ورقة رسمية إلا إذا كانت مستترة تحت ستار عقد آخر .
فهناك التزامات في ذمة الواهب هي نقل ملكية الموهوب وتسليمه وضمان الاستحقاق وضمان العيب أما الموهوب له.
فلا يكاد يلتزم بشيء لأن الهبة تبرع له إلا أن الواهب قد يشترط العوض فيلزم الموهوب له بأدائه.
وفقها فى هذا الصدد باستثناء الرسمية في الهبة:
ويستثنى من الرسمية، أن تتم تحت ستار عقد آخر أي أن يكون هناك محرر عرفي تفرغ فيه الهبة في صورة عقد آخر كالبيع مثلاً.
(محمود جمال الدين زكي ص 89 – السنهوري ص 51)
ومن ثم يطلب المستأنف احتياطيا ويتمسك بطلب جازم، بتكييف عقود البيع محل التداعي، أنها هبة مستترة تمت اجازتها من مورثة مورث المستأنفين، وفقا لصريح نص المادة 488 /1 ، والمستقر عليه فقها وقضاء.
وهو لا يعد من الطلبات الجديدة الممتنع نظرها أمام محكمة الاستئناف، لأنه يتعلق بتكييف عقود التداعي، ورد علي قضاء محكمة أول درجة بصورية العقود، وتكييف أنها وصية.
بناء علي ما تقدم
يلتمس المستأنفين من عدالة المحكمة القضاءأصليا :
الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي الفرعية و بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاث محل التداعي المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010
وعلي سبيل الطلب الاحتياطي الجازم:
صحة ونفاذ عقود التداعي المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010 كونها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع، تم اجازتها بتنفيذها، وفقا لنص المادة 488 /1 مدني.
على سبيل الاحتياط الكلي:
إعادة الدعوي الى الخبير لإجراء المعاينة بالطبيعة، لبيان الحائز وواضع اليد على الشقتين والمحل، موضوع عقود التداعي، التى لم تتم لوفاة مورث المستأنفين أنذاك.
مقدم من وكيل المستأنفين
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
مبادئ قضائية لمحكمة النقض بشأن بيع المورث للوارث
تعرف على كيفية تعامل محكمة النقض المصرية مع بيع المورث للوارث، ومتى تعتبره وصية طبقًا للمادة 917 ، وهبة مستترة وفقا للمادة ٤٨٨ من القانون المدني.
ومن ثم، نستعرض فيما يلي بعض أحكام محكمة النقض الحديثة بشأن البيع الصادر من المورث الى وارث، وكونه هبة مستترة، أم وصية في ثلث التركة .
الهبة المستترة في عقد بيع
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2023
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1427 لسنة 67 ق .
وإذ ﻋرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة .
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٤٨٨ من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، وهى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها .
والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده .
وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وأن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث .
لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن إقرار التنازل المؤرخ 29/ 12/ 1962 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن.
وأنه صدر من والد الطاعن للمطعون ضدها الثانية ( والدته ) لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لقاء ثمن معلوم فضلاً عن قيام المطعون ضدها الثانية بسداد باقى أقساط الأرض للشركة المطعون ضدها الأولى .
وإذ استخلص الحكم من ذلك صحة ذلك التنازل وإن ستر هبة ما دام قد استوفى الشكل الظاهري لانعقاده وأن التنازل قد صدر منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت
ورفض طلب الطاعن اعتباره هبة باطلة لعدم إفراغها في الشكل الذى تطلبه القانون .
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان العقدين المسجلين المنصبين على ذات الأرض محل إقرار التنازل المشار إليه الصادر أولهما من الشركة المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية .
استناداً لذلك التنازل والصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدهما الثالث والرابعة بعد أن صارت مالكة بموجب العقد الأول لصدورهما صحيحين من مالكين ومستوفيين أوضاعهما .
فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بنية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها .
والتي لم تخرج فيه عن المعنى الظاهر لها ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1427 لسنة 67 بتاريخ 1 / 1 / 2023
وحيث إن الوقائع في الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي طنطا على الطاعنين فيهما والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما للحكم:
بنقل الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من حيازة مورث الطاعنين – في الطعنين – إليهم.
وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم مورث الطاعنين أطيانا زراعية مساحتها 11 ط 6 ف ومنزلين مساحتهما 4 ط لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه.
وأنه قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ….. لسنة 1983 مدني كلي طنطا وأنهم وضعوا اليد عليها منذ تاريخ الشراء إلا أن الحيازة ما زالت باسم المورث – البائع – ورفض الطاعنون نقلها لهم فأقاموا الدعوى.
كما أقام الطاعنان الأول والثاني الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم – المشترين – للحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لصوريته.
وقالوا بيانا لذلك إن المساحة المبيعة من مورثهم لم تخرج من حيازته وظل منتفعا بها حتى وفاته مما يدل على عدم جدية البيع وصورية العقد باعتباره تصرف قد صدر منه في مرض الموت .
وقصد به التحايل على أحكام الإرث إضرارا بهم لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين.
وندبت فيهما خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، أحالتهما إلى التحقيق.
وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/4/1993 في الدعوى الأولى بنقل بيانات الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 إلى المشترين وفي الثانية برفضها.
استأنف الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 13/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في الطعنين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5502، 5582 لسنة 64 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة وفيها ضمت الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان فيه بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون .
وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى رقم 2620 لسنة 1986 مدني كلي طنطا.
استنادا لأحكام المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شان الإصلاح الزراعي واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها إلا أن الحكم رفض ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن :
تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي:-
1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها.
2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر.
فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها .
أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر.
فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين.
ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم – المشترين – أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/3/1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم .
فإن الدعوى لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليه وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات.
ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بنقل بيانات الحيازة لأرض النزاع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول استنادا إلى عقد البيع المؤرخ 7/3/1980.
رغم أنهم لم يضعوا اليد عليها، وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 3/92، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966* – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة.
إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين.
أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية،
والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري.
إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم – المشترين – على أطيان النزاع والانتفاع بها .
ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع – مورث الطاعنين .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بالسبب الثاني من الطعن الأول والوجه الأول والثاني من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق:
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عقد البيع صحيح ومنجز ولم يصدر في مرض الموت في حين تمسك الطاعنون بصوريته وبصدوره في مرض الموت وعلى سبيل التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت.
وأطرح الحكم المستندات والقرائن الدالة على ذلك، وأقوال شاهديهم ورجال الإدارة بخصوص وضع اليد وعول على شاهدي المشترين في ذلك.
كما أن الحكم لم يطبق أحكام المواد 477، 916، 917 من القانون المدني على واقعات النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن من الضوابط المقررة في تحديد مـرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته.
فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة.
ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها.
إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث.
وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن.
إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه.
والقاضي بعد ذلك حرّ في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره،
وأنه وإن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تتنافى مع إنجاز التصرف.
وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضدهم – المشترين .
وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع في الدعوى رقم 2358 لسنة 1983 مدني كلي طنطا وتسليمه العقد للمشترين.
وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين في جزء منها في حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر في مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت.
وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة،
والنعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة و القرائن والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين في الطعن الثاني رقم 5582 لسنة 64 ق ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب:
وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم انتهى إلى صحة التصرف الصادر من المورث واعتبره هبة مستترة في صورة عقد بيع بالمخالفة لنص المادة 488 من القانون المدني وأصر على ذلك في تسبيبه لقضائه .
في حين أن طلبات المشترين هي نقل الحيازة للأطيان محل التصرف استنادا إلى عقد بيع منجز صادر من مورثهم وطلبات الطاعنين بطلان عقد البيع لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والقرائن القضائية التي تدل على صورية التصرف وأنه يستر وصية إضرارا بحقهم في الإرث دون مناقشة دلالتها.
وأغفل دفاعهم في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وأن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها.
ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعي إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه، أما وسائل الدفاع فهي مجموعة الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المدعي لتأييد طلبه.
والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون .
فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن .
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التي يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد .
فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون.
ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته “من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية” إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع:
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عن الدفاع الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/1992 ولم يشر إليها في أسبابه وما تضمنته من دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا في صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التي تمسكا بها في تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5502 لسنة 64 بتاريخ 3 / 7 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 664
البيع الساتر لوصية
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى 7053 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المسجلين برقمي 5330 سنة 1977, 4018 سنة 1977 شرقية.
على سند من أن مورثته “زوجته” تحايلا على قواعد الإرث وبقصد حرمانه من نصيبه في تركتها باعت إلى أولاد شقيقيها – المطعون ضدهم الاثنين والعشرين الأوائل – وآخرين الأعيان المبينة بالصحيفة بموجب هذين العقدين.
ولما كان العقدان صوريين يخفيان وصية فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 725 سنة 29 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق .
وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شاهد الطاعن, حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة دون اختصام بعض المحكوم لهم.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المذكورين مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله
ذلك أنه وإن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وهو قضاء قطعي ثم قضى في الموضوع, وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف.
فلا يجوز للنيابة أن تتمسك ببطلان الحكم المطعون فيه لسبب يتعلق بشكل الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام.
ومن ثم يتعين عدم قبول الدفع.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقول إن العقدين صريحان في احتفاظ المورثة البائعة فيهما بحق المنفعة لنفسها طيلة حياتها وهو ما يشكل قرينة قضائية – إن لم تكن قانونية .
يمكن تعزيزها بالبينة لإثبات صورية العقدين وانطوائهما على وصية وسواء كان تصرف المورثة صادرا لوارث أو لغير وارث.
وإذ خالف الحكم ذلك وأقام قضاءه على عدم انطباق حكم المادة 917 من القانون المدني على الواقعة بقالة إن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث.
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها في هذه المادة .
وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه .
وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه.
والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
وأن دفاع الخصم متى كان جوهريا بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلا.
وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصرف المورثة هو في حقيقته وصية وأنه يجوز له إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات.
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استنادا إلى أن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث مما لا ينطبق عليه حكم المادة 917 من القانون المدني حاجبا بذلك نفسه عن تمحيص الدليل الذي ساقه الطاعن.
ويجوز له الركون إليه في إثبات دعواه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3586 لسنة 59 بتاريخ 17 / 12 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 1177
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن:
مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه.
وقال بياناً لذلك إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول – ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن .
واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى،
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ….. سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان،
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ….. سنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد.
فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ….. سنة 56ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.
عجل المورث السير في الاستئناف فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث .
فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني .
فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى .
إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق.
وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته.
وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه.
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث،
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه.
فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها.
مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع.
إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه.
وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 502 لسنة 65 بتاريخ 22 / 1 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 60
الفرق القانوني وأثر الصورية
إن التمييز بين عقد الوصية والهبة المستترة ليس فقط مسألة قانونية، بل هو ما يحسم النزاع في كثير من القضايا المتعلقة بالميراث. فإذا كنت طرفًا في عقد بيع بينك وبين مورثك، تحقق من نية التبرع، الحيازة، والانتفاع لتحديد طبيعة التصرف.
أسئلة الشائعة حول “بيع المورث للوارث” وارتباطه بـ الصورية والهبة المستترة والوصية
ما المقصود بالبيع من المورث للوارث؟
ما الفرق بين الوصية والهبة المستترة في البيع بين المورث والوارث؟
ما الآثار القانونية المترتبة على اعتبار البيع وصية أو هبة مستترة؟
كيف يمكن إثبات أن البيع كان وصية أو هبة مستترة؟
ما دور القانون في تنظيم البيع بين المورث والوارث؟
هل يمكن للورثة الاعتراض على البيع من المورث؟
في الختام، نقول أن فهم الفرق بين الوصية والهبة المستترة في البيع من المورث للوارث له أهمية من حيث تطبيق القانون بشكل صحيح. بالاستناد إلى أحكام المادة 917 ، أو المادة 488 من القانون المدني، من خلال نية المورث والوارث الحقيقية، وتوافر وشروط التصرف لبيان طبيعته القانونية.
📩 هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟ تواصل معنا الآن.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية مدنية.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
تاريخ النشر: 2022-12-25
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/12/عقد-الوصية-المباشر-وانقلاب-العقد.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-12-25.