التعهد بالزام الغير
شرح احكام التعهد بالزام الغير المواد 152 و 153 من القانون المدني والتساؤل هل يجوز الزام الغير بالتزام بموجب عقد ليس طرفا فيه ؟ وان حدث وتم ابرام تعاقد بين شخصين بالزام أخر بالتزام في العقد هل يسري ؟ وما نتائجه وأثاره علي الأطراف الثلاثة.
محتويات المقال
التعهد في القانون
تنص الماده 152 مدني علي:
لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا
التعهد في الأعمال التحضيرية للمادة 152 مدني
- الأصل في العقود ان تقتصر آثارها علي ما قنتتها لا يترتب ما تنشئ من إلتزامات إلا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين وليس الوعد بإلتزام الغير إلا تطبيقاً لهذه القاعدة
- وكذلك الشان فيما ترتب العقود من حقوق فلا ينصرف نفعها إلا إلي المتعاقدين ومن ينوب عنهم علي انه يجوز الاشتراط لمصلحة الغير وهذا هو الإستثناء الحقيقي الذي يرد علي القاعدة
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2-ص302 )
تنص الماده 153 مدني علي
- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به
- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد
الاعمال التحضيرية للمادة 153 مدني
ليست أحكام المادة الا تطبيقا للقواعد العامة فى اقتصار آثار العقود فإذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيما بذلك فلا يكون من اثر هذا التعهد يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيما بذلك
فلا يكون من اثر هذا التعهد إلزام هذا الغير وكل ما هنالك ان الواعد يتعهد بالوفاء بإلتزام بعمل شئ، هو الحصول على اقرار الغير للموعد الذى بذل عنه ذلك هو مدى إلتزام الواعد على وجه الدقة
فليس يكفى عند رفض الاقرار ان يكون هذا الواعد قد بذل ما فى وسعه للحصول عليه ولا يشترط كذلك ان يقوم من بذل الوعد عنه بتنفيذ تعهده إذا ارتضى اقراره وهذا ما يفرق الوعد بإلتزام الغير عن الكفالة.
واذا امتنع الغير عن اجازة الوعد فلا يترتب على امتناعه هذا اية مسئولية ذلك ان الوعد لا يلزم الا الواعد ذاته ويكون من واجبة تنفيذ إلتزامه اما بتعويض العاقد الاخر الذى صدر الوعد لمصلحته
واما بالوفاء عينا بالتعهد الذى ورد الوعد عليه إذا امكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوى فى هذا ان يكون الوعد متعلقا بإلتزام بنقل حق عينى أو بعمل شئ أو بالامتناع عنه.
ويتحلل الواعد من إلتزامه بمجرد اقرار الغير للوعد، والواقع ان إلتزام الواعد ينقضى فى هذه الصورة من طريق الوفاء، ويترتب على الاقرار ان يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الاخر لا على أساس الوعد الذى قطعه الواعد، بل بناء على عقد جديد يقوم بداية من تاريخ هذا الاقرار
ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر الاقرار الى الوقت الذى صدر الوعد فيه، وغنى عن البيان ان الاقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 206 وما بعدها
الشرح واراء الفقه لأحكام التعهد بالزام الغير
1 – التعهد عن الغير يرادبه ان يتعهد شخص بحمل الغير على القبول الإلتزام بأمر معين
وتتحق اهم صور لهذا التعهد فى الحياة العملية عندما يتعذر الحصول على رضاء ذوى الشان فى خصوص امر معين فيلتزم شخص بالحصول على هذا الرضا كان يتصرف شركاء فى المال الشائع ويكون احدهم قاصرا ويريدون تجنب إجراءات محكمة الولاية على المال
أو يكون احدهم غائبا ويخشون ضياع الصفقة فى حالة الانتظار، أو يقسمون المال الشائع ويكون احدهم قاصرا ويريدون تحاش إجراءات القسمة القضائية .
وكان يجاوز الموكل حدود الوكالة فى حالة لم يستطيع الحصوص على اذن من الموكل فى شانها فى الوقت المناسب، فمن يصح تعاقده من هؤلاء يستطيع التعاقد عن نفسه ويتعهد عن غيره، فيلتزم بالحصول على رضا القاصر عند الرشد أو الغائب أو الموكل.
شروط التعهد عن الغير
يجب لقيام التعهد عن الغير ان تتوافر الشروط الاتية
- (1) ان يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير الذى يتعهده وان ينصرف الى المتعهد اثر العقد.
- (2) ان تتجه إرادة المتعهد الى إلتزام نفسه لا الى إلزام الغير فإذا اراد إلزام الغير بالتعاقد فلا يلتزم الغير لانه لا يمكن إلزام شخص بعقد لم يكن طرفا فيه.
- (3) ان يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد فإلتزام المتعهد إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزاما يبذل عناية فلا يكفى ان يبذل المتعهد ما فى وسعه لحمل الغير على قبول التعهد بل يجب ان يصل فعلا الى ان يجعل الغير يقبل التعهد فإذا قبل الغير انتهى إلتزام المتعهد ولا يكون على المتعهد بعد ذلك ان يكفل تنفيذ الغير للتعهد.
و يستطيع الغير ان يقبل التعهد أو يرفضه لانه اجنبى عن التعهد ولهذا كان التعهد عن الغير تطبيقا للقواعد العامة فإذا قبل الغير التعهد قام عقد جديد بينه وبين من تعاقد مع المتعهد وهذا القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا.
ويستطيع الغير ان يرفض التعهد ولا حرج عليه انما يصبح المتعهد مسئولا قبل من تعاقد معه لان إلتزامه إلتزام بتحقيق غاية فلا يستطيع ان يدفع المسئولية عن نفسه الا إذا ثبت ان عدم قيامه بإلتزامه يرجع الى سبب اجنبى ولا يعتبر رفض الغير للتعهد سببا اجنبيا يكفى لدفع المسئولية عن المتعهد.
ويترتب على مسئولية المتعهد بسبب رفض الغير
ان يلتزم المتعهد بتعويض من تعاقد معه ولا يجوز اجبار المتعهد على تنفيذ الإلتزام الذى رفضه الغير لكن يجوز للمتعهد طبقا لنصوص النقنين المصرى والتقنين السورى والتقنين العراقى والتقنين الليبى ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به مادام ان التنفيذ يمكن ولا يتصل بشخص الغير، وعليه يكون إلتزام المتعهد فى هذه الحالة إلتزام بدلى
نظرية العقد في قوانين البلاد العربية – الجزء 3- الدكتور عبد المنعم فرج الصده- ص 86 وما بعدها
مميزات التعهد عن الغير
2 – التعهد عن الغير نظام يعرفه فقه القانون واخذت به التشريعات العربية وهو يتميز بالاتى:
- (أ) ان المتعهد يتعاقد باسمه لا باسم الغير .
- (ب) ان المتعهد يلزم نفسه ولا يلزم غيره فإلتزامه شخصى فهو يتعهد بان يحمل الغير على ان يتعاقد مع المتعهد له ولا يستطيع إلزام هذا الغير بالتعاقد.
- (د) يعتبر التعهد ايجابا معروضا على الغير والغير حر فى قبوله أو رفضه.
- (هـ) إذا قبل الغير التعاقد على نحو ماإلتزم المتعهد به فعندئذ يلزم بتعاقده بناء على قبوله، ومن وقت هذا القبول، فى الأصل، الا إذا تبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد.
- (و) إذا قبل الغير التعاقد انتهى التعهد.
اذا رفض الغير التعاقد فإن المتعهد يكون مسئولا عن ذلك، وجاز لمن تعاقد مع هذا المتعهد ان يرجع المتعهد بالتعويض، ولهذا المتعهد ان يقوم بتنفيذ ما تعهد به بدلا من دفع التعويض ام الغير فلا يضار من هذا التعهد بشئ.
وقد تعرض الفقه الإسلامى للصور الشائعة فى العمل ويمكن القول بان التعهد عن الغير بصورته المعروفة فى التشريعات العربية سالفة الذكر – إتفاق صحيح
فإذا الغير التعهد فلا اشكال ويتعاقد الغير عندئذ مع من تعاقد مع المتعهد اما إذا لم يقبله ضمنا قد يثبت خيار تفريق الصفقة كما قد يعتبر التعهد تقريرا يستوجب الضمان.
وإعتبر القانون التونسى التعهد عن الغير عقدا معلقا على شرط موافقة الغير، فإذا صدق الغير عليه خلال احل مناسب غايته 15 يوما من تاريخ اعلامه بالعقد نفذ العقد الأصلى فى حقه بأثر رجعى منذ انعقاده، مالم يوجد إتفاق على غير ذلك لكن هذا التصديق لا يحتج به على الغير الا من وقت صدوره واذا رفض الغير التصديق زال العقد الأصلى لعدم تحقق الشرط.
والتصوير فى القانون التونسى يختلف عن التصوير المعروف فى التشريعات العربية الاخرى، فالشركاء الذين يبيعون عقارا يتم دون بان يوافق شريكهم الغائب على ذلك عند حضوره، يعتبر بيعهم فى القانون التونسى معلقا على شرط تصديق شريكهم الغائب
وفى التشريعات العربية الاخرى يعتبر بيعهم بانا نهائيا بالنسبة لانصبتهم وكذلك الحال فى الفقه الإسلامى فإذا رفض الشريك الغائب البيع
ففى الفقه الإسلامى للمشترى خيار تفريق الصفقة ولة طلب التعويض إذا كان هناك تقرير وفى التشريعات العربية للمشترى طلب التعويض، ويجيز القانون التونسى فسخ العقد فى هذه الحالة لعدم تحقيق الشرط ومن الملاحظ ان حكم الفقه الإسلامى هنا اعدل وارفق من غيره
نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – ص 197 وما بعدها
احكام النقض عن التعهد عن الغير
1- وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدي نص المادة 152 من القانون المدني علي ان ” لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقوقاً ” في ضوء ما جاء بالأعمال التحضرية وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ان الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع الا علي عاتق طرفيه ، وان كان لهما بإتفاقهما ان يرتباً حقوقاً للغير .
( الطعن 8797 لسنة 66 ق جلسة 23/6/2003 )
2- حيث ان الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في ان المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة 1984 شمال القاهرة الإبتدائية علي الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية للأخير بطلب الحكم علي الأول في مواجهة الباقين أصليا بإصلاح العيوب الموجوده بجهاز الهيدروليك وإحتياطاً فسخ التعاقد واستردادها ما دفع من ثمن وقدره 55160 جنيه
وقال شرحاً لدعواه انه قام بشراء ماكينة حقن بلاستيك فول اتوماتيك 250 جم مع ضمان صلاحيتها لمدة سنة من بداية التشغيل فيما عدا العيوب الفنية وذلك مقابل ثمن إجمإلي قدره 250 / 55160 جنيه تم سداده بالكامل للطاعن وقد باع المطعون ضده الأول هذه الماكينة للمطعون ضدها الثانية بموجب عقد بيع بالتقسيط مع الإحتفاظ بحق الملكية وسلمها لها الا انها منذ تركيبها وتشغيلها وهي في عطل مستمر فتم إخطار الطاعن بذلك ولم يفلح في إصلاحها مما حدا به إلي إقامة الدعوي بالطلبات سالفة الذكر
عدل المطعون ضده الأول طلباته إلي طلب فسخ العقد أصلياً وإحتياطيا الأصلاح تقدمت المطعون ضدها الثانية بطلب عارض لإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متضامنين بان يؤديا لها مبلغ 110600 جنيه إذا لم يقض بفسخ العقد ومبلغ 155760جنيه إذا قضي بفسخه كما تقدم الطاعن بطلب عارض لإلزام المطعون ضدهما الثانية والرابع متضامنين بدفع مبلغ 5160 جنيه وبتعويض قدره 200000 جنيه
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وإذ قدم تقريره أحالت الدعوى إلي التحقيق وبعد تنفيذه حكمت بتاريخ 22/3/1993 في الدعوي الأصلية بفسخ التعاقد فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وبإلزام الأول برد ثمن الماكينة وقدره أربعون ألف جنيه وفي الطلب العارض المقدم من الطاعن برفضه وفي الطلب العارض المقدم من المطعون ضدها الثانية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متضامنين بان يؤديا لها مبلغ 112267.788 جنيه
إستانف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم … لسنة 110 ق القاهرة . كما إستانفه الطاعن بالإستئناف رقم ….. لسنة 110 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 9/11/1993 قضت المحكمة في الإستئناف الأول بإلغاء الحكم المستانف فيما قضي به في الطلب العارض المقدم من المطعون ضدها الأولي بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متضامنين بدفع مبلغ 112267.788 جنيه وقصر مبلغ التعويض علي الطاعن وبرفض الإستئناف الثاني
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول
ان الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من توافر شروط دعوى الضمان و المسئولية التعاقدية ورفض طلباته العارضة علي أساس عدم علم المطعون ضدهم بالعيب الخفي في الماكينة مستندا في ذلك إلي تقرير الخبيرة رغم ان الثابت من الأوراق علم المطعون ضدهم جميعا بهذا العيب وقت التعاقد بما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول
وذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوي من شان قاضي الموضوع وحده فله السلطة التامة في تقدير أعمال أهل الخبرة والأخذ بتقرير الخبير إذا إقتنع بصحة أسبابه وهو لا يلتزم من بعد بالرد إستقلالا علي ما وجه لتقرير الخبير الذي اطمان اليه من طعون إذ هو غير مكلف بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام ان قيام الحقيقة التي إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع في سلطتها في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة فيها قد حصلت إلي ان المطعون ضدهم لم يكونوا يعلمون بالعيب الخفي في الماكينة وعولت في ذلك علي ما اطمانت اليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن نفيها وجود دليل في أوراق الدعوى علي العلم المدعي به فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعياً لا يجوز آثارته أمام محكمة النقض .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
ان علاقته بالمطعون ضده الأول انه باع له بعقد منجز ماكينة حقن بلاستك وهي علاقة مستقلة عن علاقة الأخير بباقي المطعون ضدهم الذي باع لهم ذات الماكينة مع إحتفاظه بحق ملكيتها فلا ينصرف أثر العقد الأخير اليه لانه لم يكن طرفا فيه ولا خلفا لأي من عاقدية إلا ان الحكم أيد حكم أول درجة الذي الزمه بهذا العقد بما يجعله معيبا بما سلف ويستوجب نقضة .
وحيث ان هذا النعي في محله
لان القاعدة في نسبية أثر العقد وطبقاً لما جري به نص المادة 145 من التقنين المدني انها لا تكون ملزمه الا لعاقديها وان الأصل في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون السالف ألا ينصرف أثرها إلي غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شانها ان تكسب هذا الغير حقاً
لما كان وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتقاء علاقته بالمطعون ضدها الثانية وان عقد البيع المؤرخ 3/10/1983 بين الأخيرة والمطعون ضدها الأول فلا ينصرف أثره اليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصرا علي تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 112267.788 جنيه للمطعون ضدها الثانية علي مجرد القول بتحقيق أركان المسئولية التعاقدية بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
( الطعن رقم 178 لسنة 64 ق – جلسة 14/4/1997 )
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة 152 من القانون المدني يدل علي ان مبدأ نسبية العقد يهيمن علي قوته الملزمة بالنسبة للإشخاص والموضوع بما يقتضي ان أثر العقد انما يقتصر علي طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون
فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة عنه إلا إلي عاقدية ، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءي له إيواؤهم الذي لا تترتب في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن
ويبقي هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر ، ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد
لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كان إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وانما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ، لا شان لها بالمؤجر ، وكيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني علي أساس النيابة الضمنية .
( الطعن 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ص 1175 )
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة 152 من القانون المدني علي انه ” لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقاً ” يدل علي ان مبدأ نسبية العقد يهيمن علي قوته الملزمه بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي ان أثر العقد انما يقتصر علي طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون
فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة منه إلا إلي عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المسـتأجر ليسكن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولم يتراءي له الذين لا تترتب في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن
ويبقي هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وانما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المتسأجر بإلتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شان بالمؤجر .
( الطعن 2740 لسنة 59 جلسة 12/5/1994 س 45 ص 822)
5- إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153 من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة بإعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بإلتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذاً بهذا فإن حيازة المطعون عليه – مستأجر المكان للشركة – للعين تنتفي ولا يملك الإدعاء بإستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون المدني.
[الطعن رقم 1698 – لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 117 – تم قبول هذا الطعن]
6- النص في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون المدني على أنه ” إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به “.
يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها استئجار الشقة ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده – المؤجر – مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها وبين المؤجر يحل محل العقد الذي أبرمه الطاعن وتم تنفيذه بقبول الجمعية،
وإذ حلت الجمعية فقد انقضت شخصيتها القانونية التي كانت تستأجر العين محل النزاع، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدني، ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ أن تعاقده انتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الإستئجار
أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة في عقد الإيجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها وتنقضي بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 58 من القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
[الطعن رقم 529 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1979 – مكتب فني 30 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 379 – تم رفض هذا الطعن]
الخلاصة مما تقدم
التعهد بالزام الغير هو تعهد يتم بين شخصين، حيث يتعهد أحدهما بأن يجعل الآخر يلتزم بشيء ما، ويتم ذلك عن طريق عقد يتم توقيعه بين الطرفين . ينص القانون المدني المصري في المادتين 152 و 153 على التعهد بالزام الغير . ويمكن للواعد أن يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شيء ، وذلك بالحصول على إقرار الغير للوعد الذي بذله عنه.
ختاما: نقول أن المادتين 152 و 153 من القانون المدني تنظمان التعهد بالزام الغير حيث تنص المادة 152 على أنه لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا ، ويترتب ما تنشأ من التزامات إلا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين . وأما المادة 153 فتنص على أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، وإذا رفض الغير أن يلتزم ، يجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.