دراسة قانونية لأحكام تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع وفقا للمادتين 826 و832 مدني مع أحدث مبادئ النقض حول التصرف المنفرد أو بالأغلبية في المال المشترك.
دراسة قانونية شاملة حول تصرف الشركاء الأقلية والأغلبية في المال الشائع
يُعد المال الشائع من المواضيع المثيرة للنزاع بين الشركاء، خاصة عند التصرف فيه سواء بالبيع أو الرهن أو ترتيب أي حق عيني.
ويثور التساؤل هنا:
- متى يجوز للشريك التصرف منفردًا؟
- وهل يجوز للأغلبية التصرف دون موافقة الأقلية؟
ومن ثم، في هذا البحث، نسلط الضوء على الأحكام القانونية الخاصة بموضوع تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع وفقًا للمادتين 826 و832 من القانون المدني المصري.
مستندين إلى أحدث مبادئ محكمة النقض والمذكرات الإيضاحية.
أولًا: القاعدة العامة – حق الشريك في التصرف منفردًا (مادة 826 / 1 مدني)
ما المقصود بالمال الشائع؟
المال الشائع هو الذي يملكه أكثر من شخص دون أن تتحدد حصصهم ماديًا. مثال: أرض موروثة بين عدة ورثة.
حق الشريك في التصرف:
بحسب المادة 826 / 1 مدني:
“كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها.”
✅ يحق للشريك التصرف في حصته الشائعة سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن.
❌ لا يجوز له التصرف في جزء مفرز من المال الشائع ما لم يكن هذا الجزء هو نصيبه بعد القسمة.
الحالات:
- إذا تصرف في حصته الشائعة فقط ← ✅ صحيح ونافذ.
- إذا تصرف في جزء مفرز ظنًا أنه سيؤول إليه ← ⚠️ موقوف على نتيجة القسمة (م 826/2).
ثانيًا: تصرف الشركاء مجتمعين في المال الشائع
1. التصرف الجماعي:
عند اتفاق جميع الشركاء على التصرف في المال الشائع ، فإن التصرف يكون صحيحًا ونافذًا. مثلاً:
- بيع جماعي لعقار شائع.
- رهن جماعي لمنزل مشترك.
✅ يسري هذا التصرف على الجميع ويُنقل الملك للمشتري أو للدائن.
2. أثر القسمة بعد التصرف:
- إذا تم التصرف قبل القسمة، ثم أُجريت القسمة، فإن التصرف يظل صحيحًا ما دام صادرًا من جميع الشركاء.
- المادة 1039 مدني: “يبقى نافذًا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت نتيجة القسمة أو البيع فيما بعد.”
ثالثًا: تصرف الأغلبية في المال الشائع (المادة 832 مدني)
نص المادة:
“للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء…”
شروط صحة تصرف الأغلبية:
- أن تُمثل الأغلبية ما لا يقل عن ¾ المال الشائع.
- وجود أسباب قوية ووجيهة تبرر التصرف (صفقة رابحة، صيانة ضرورية…)
- إعلان القرار لباقي الشركاء خلال شهرين.
- منح الأقلية حق الاعتراض أمام المحكمة خلال شهرين.
دور المحكمة:
- إذا رأت أن القسمة العينية تحقق المصلحة، تأمر بها.
- إذا ثبت أن التصرف واجب، تقره وتلزِم به الجميع.
رابعًا: التصرف في جزء مفرز قبل القسمة – الأحكام والآثار
القاعدة:
إذا باع الشريك جزءًا مفرزًا من المال الشائع:
- ✅ فإن وقع هذا الجزء في نصيبه بعد القسمة → يكون التصرف صحيحًا بأثر رجعي.
- ❌ إذا لم يقع ← ينتقل حق المشتري إلى الجزء الذي آل إلى البائع (الحلول العيني).
متى يحق للمشتري إبطال البيع؟
- إذا كان يعتقد أن البائع يملك الجزء مفرزًا (أي وقع في غلط جوهري) → يحق له الإبطال.
- أما إذا كان يعلم بالشيوع ورضي ← لا يحق له طلب البطلان.
⚖️ النص القانوني: المادة 826 / 2 مدني
خامسًا: استعراض لأهم أحكام محكمة النقض
الطعن رقم 16231 لسنة 79 قضائية – جلسة 25/2/2019
“لا يُعتد بعلم الأقلية بالتصرف إذا لم يُعلنوا رسميًا بقرار الأغلبية.”
الطعن رقم 284 لسنة 41 ق – جلسة 11/1/1982
“قرار الأغلبية بالتصرف لا يكون نافذًا إلا بعد إعلان الأقلية ومنحهم مهلة الطعن.”
سادسًا: أهم المراجع القانونية المعتمدة لموضوع التصرف في المال الشائع
- الوسيط – د. السنهوري.
- د. عبد المنعم البدراوي – الحقوق العينية.
- د. جميل الشرقاوي – حق الملكية.
- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري.
أثر بيع الأغلبية دون موافقة الأقلية في المال المشاع وفقًا للقانون المدني المصري
سبق وان قدمنا حكم تصرف الشريك مشاعا منفردا وفي هذا البحث نعرض حكم تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع سواء في كل المال الشائع أو في جزء منه.
تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية
يتضمن نوعين من التصرف اما تصرف الشركاء مجتمعين في كل أو في جزء من المال الشائع أو تصرف الأغلبية منهم دون الأقلية في كل المال الشائع في جزء منه فما هى أحكام هذه التصرفات وفقا للقانون
نص المادة 826 / 1 مدني بالملكية التامة
نصت المادة 826 / 1 مدنى على أن:
كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاما وله أن يتصرف فيها
وظاهر من هذا النص أن:
للشريك أن يتصرف منفرداً فى حصته الشائعة أما إذا تصرف فى المال كله أو فى جزء مفرز منه ( مادة 826/2 مدنى ) فإن لهذا التصرف حكماً آخر فقد يتصرف الشركاء مجتمعين – أو تتصرف أغلبيه كبيره منهم ( مادة 832 مدنى ) فى المال الشائع كله.
ولهذا التصرف حكمه الخاص .
أذن فالتصرف قد يكون جماعيا فيصدر من الشركاء مجتمعين أو أغلبيه كبيره منهم وقد يكون فردياً فيصدر من الشريك منفردا وسوف يتم شرح ذلك فى مبحثين
تصرف الشركاء مجتمعين أو تصرف أغلبيه منهم
1 – تصرف الشركاء مجتمعين :
التصرف فى المال الشائع كله أو فى جزء منه
إذا أجمع الشركاء على التصرف فى المال الشائع كله فهذا حقهم ويكون التصرف صحيحاً نافذاً بالنسبه إليهم جميعاً فإذا كانت العين شائعه بين شريكين وباعها الشريكان معاً فإن هذا البيع إذا سجل ينقل الملكية إلى المشترى
ولا يمكن أن يكون لقسمة الأموال الشائعة الآخرى بين الشريكين آثر فى ذلك لأن الشريكين لما باعا العين فقد خرجت من ملكيتهما ولا يجوز أن تدخل فى إية قسمه بينهما بعد ذلك
وإنما هنا يثار سؤال فى مدى آثر القسمة فى التصرفات التى تصدر من الشريكين وتقرر للغير حقاً عينياً غير الملكية مثل حق الرهن أو حق الأنتفاع ؟
فإذا رهن الشريكان معا المنزل الشائع وإقتسما بعد ذلك المنزل والأرض فوقع المنزل فى نصيب أحدهما فإنه يقع مثقل بحق الرهن.
ولا يستطيع هذا الشريك ان يحتج بإنه كان لا يملك المنزل وقت أن رهنه إلا جزءاً شائعاً فلا يبقى الرهن على المنزل إلا فى حدود هذا الجزء أما الباقى .
فيعتبر مرهوناً من شريكه الآخر وقد تبين بعد القسمة إنه غير مالك له فيظل الرهن الصادر منه ولا يستطيع الشريك أن يحتج بذلك بل يبقى الرهن كله قائماً على المنزل بعد القسمة .
وقد طبق التقنين المدنى تشريعيا هذ المبدأ فى الرهن الرسمى فنصت المادة (1039/1) منه على أن
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكانية قسمته “
كذلك إذا تصرف جميع الشركاء فى جزء مفرز من المال الشائع كان تصرفهم صحيحاً نافذا فى حق الجميع أيا كانت نتيجة القسمة فيما بعد .
فلو أن هناك أرض شائعة بين ثلاثة بالتساوى ورهن الثلاثة من هذه الأرض جزء مفرزاً يعادل ثلثها فإن هذا الرهن يلزمهم جميعاً .
وإذا إقتسموا الأرض كلها بعد ذلك ووقع الثلث المفرز المرهون فى نصيب أحدهم لزمه الرهن ولم يستطيع أن يحتج بالقسمة على الدائن المرتهن بدعوى إنه لم يرهن من الثلث المفرز إلا ثلثه
وإن ما تم ذكر على الرهن الرسمى يسرى على رهن الحيازة وكذلك ينطبق المبدأ فى حالة تقرير حق عينى أصلى على المال الشائع من جميع الشركاء كتقرير حق إنتفاع أو حق إرتفاق .
2 – تصرف أغلبية من الشركاء
تنص المادة ( 832 ) مدنى على:
- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا فى ذلك إلى أسباب قويه على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء.
- ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الأعلان وللمحكمه عندما تكون قسمة المال الشائع ضاره بمصالح الشركاء أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .
ويتبين من هذا النص:
إنه بالرغم من أن التصرف فى المال الشائع يقتضى إتفاق جميع الشركاء إلا إنه قد تعرض ظروف هامة وتقوم أسباب قوية تستدعى التصرف فى هذا المال ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف .
ففى هذه الحالة الإستثنائية تدخل المشرع وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف فى المال الشائع مع إعطاء الأقلية المعارضة الضمانات الكافية .
ما هى الأسباب القويه التى تستدعى التصرف فى المال الشائع ؟
قد يسوء إستغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقه لتلافى ذلك ويظهر من وجهة آخرى أن قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم .
فعندئذ يتبين إنه من الأصلح ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة بل هو التصرف فى المال الشائع وقد تواتى فرصة يمكن معها التصرف فى المال الشائع فى صفقة رابحة يخشى من فواتها وألا تعود
أو قد يتعذر إدارة المال الشائع بالرغم من وجود كافة الوسائل التى هيأها القانون لإدارته وتكون القسمة العينية ضارة بالشركة ويكون التصرف فى المال الأجنبى عن الشركاء هو خير وسيله لقسمته .
وقد تحتاج العين الشائعة إلى ترميم أو تعمير يستدعى نفقه ولا سبيل إلى الحصول على المال اللازم لذلك إلا عن طريق رهن العين
وكالتصرف فى العين الشائعة كلها كالتصرف فى جزء مفرز منه فتقوم أسباب قوية تستدعى ليس التصرف فى جميع العين الشائعة بل فى جزء مفرز منها فقط.
ويتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فيجوز للأغلبيه التصرف من هذا الجزء المفرز من باب أولى .
النصاب القانوني لتصرف الأغلبية في المال الشائع وفقًا للمادة 832 مدني
ما هى الأغلبية اللازمة لتقرير التصرف فى المال الشائع؟
مادام إجماع الشركاء متعذرا وأن هناك أسباب قوية للتصرف فلابد أذن من الترخيص فى شرط الأجماع والأكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك فى مصلحة جميع الشركاء
وقد وضع القانون لهذا الوضع الضوابط والتى إشترطها بأن تكون هذه الأغلبية هى عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.
وهى نفس الأغلبيه المقرره لإدارة المال الإداره غير المعتاده والعدد الذى يملك هذا القدر قد يكون قليلاً أو كبيراً أو قد يكون شريكاً واحداً
الضمانات القانونية لحماية حقوق الأقلية عند تصرف الأغلبية في المال الشائع
رغم ما قررته المادة 832 من القانون المدني المصري من إجازة تصرف الأغلبية في المال الشائع متى بلغت حصصهم على الأقل ثلاثة أرباع المال.
فإن المشرّع لم يُهمل حماية الأقلية، بل قرر مجموعة من الضمانات القانونية الجوهرية لضمان عدم تعسف الأغلبية أو الإضرار بحقوق الشركاء الأقل نصيبًا.
ومن أبرز هذه الضمانات:
- وجوب إخطار الأقلية قبل التصرف، لضمان الشفافية ومنحهم فرصة للاعتراض أو المشاركة.
- إمكانية الطعن على التصرف إذا ثبت وجود غش أو تواطؤ أو تعسف من جانب الأغلبية.
- عدم سريان التصرف على الحصص الخاصة بالأقلية إلا بموافقتهم أو وجود سند قانوني يُجيز ذلك.
- الحق في طلب القسمة القضائية إذا تبيّن أن التصرف يُهدد مصلحة الشريك الأقل نصيبًا أو يُؤدي إلى انتقاص جوهري من حقوقه.
وتؤكد محكمة النقض المصرية في أحكامها أن حماية الأقلية لا تقل أهمية عن احترام إرادة الأغلبية، وأن التصرف في المال الشائع يجب أن يكون دائمًا في إطار من حسن النية وتوازن المصالح.
ومن ثم لم يترك القانون الأقلية دون حماية كما قرر لها الحماية فى الإدارة غير المعتادة :
- فالقرار الذى يصدر من الأغلبيه بالتصرف فى المال الشائع لا يكون نافذا بل يجب على الأغلبية إعلانه للأقلية ويكون الأعلان بأية طريقه – على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوى
- ويقع عبء الأثبات بالنسبه للأعلان على الأغلبية لأى شريك من فريق الأقلية فى خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة
- وإذا لم يعارض أحد خلال الشهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزما للأقلية .
وللمحكمة أن تفحص أولاً وتتأكد من قيام أسباب قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة
فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية وفى حالة إقتناعها بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الحكمة قسمة العين قسمه عينيه لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد فى نصيبه مفرزاً.
فلا يعود الآمر فى حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية وإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها ولو من تلقاء نفسها دون أن يطلبها أحد من الشركاء .
أما إذا تبينت المحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء :
فإنها تنتقل أخيرا إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذى قررته الأغلبية تصرف حكيما تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح فهى فى النهاية تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .
وإن رأته واجباً أمرت بتنفيذه بعد إعطاء الأقلية الضمانات المعقولة للإستيثاق من صواب هذا القرار وإن رأته غير ممكن ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء .
السند القانوني لحق الأغلبية في بيع المال الشائع
السند بحق تصرف الأغلبية في بيع المال الشائع هو نص المادة 832 من القانون المدني التى تنص علي :
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء .
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
شروط صحة تصرف الأغلبية في بيع المال الشائع وفقًا للقانون المدني
لكي يكون تصرف الأغلبية في بيع المال الشائع صحيحًا وساريًا من الناحية القانونية، أوجب القانون المدني المصري – في المادة 832 – توافر عدة شروط جوهرية، تتمثل في الآتي:
تحقق نصاب الأغلبية المقررة قانونًا
يجب أن يبلغ نصيب الشركاء الراغبين في البيع ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل، وفقًا لما نصت عليه المادة 832/1 مدني. ولا يُعتد بعدد الأشخاص، بل بحجم الحصص.
أن يكون التصرف متعلقًا بالإدارة المعتادة
يشترط أن يندرج البيع ضمن الأعمال التي تُعد من أعمال الإدارة المعتادة، لا من التصرفات التي تُغيّر من طبيعة المال أو تؤدي إلى فقده بالكامل إلا في حالات الضرورة.
عدم وجود اتفاق مخالف بين الشركاء
إذا كان هناك اتفاق بين جميع الشركاء يُقيد تصرف الأغلبية أو يشترط إجماعًا، فإن الاتفاق يُقدم على النص القانوني عملاً بمبدأ سلطان الإرادة في المال الشائع.
أن يتم التصرف بحسن نية ولصالح الشيوع
يجب أن يكون البيع خاليًا من الغش أو الإضرار بالأقلية، وإلا جاز للأقلية الطعن عليه بالبطلان وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
إخطار باقي الشركاء بالتصرف
لا يُشترط قانونًا إخطار الأقلية، لكنه يُعد ضمانة مهمة في ضوء المبادئ القضائية الحديثة لحماية مصالح الشركاء كافة، ويُستأنس به عند النزاع.
ومن ثم نوجز شروط صحة تصرف أغلبية الشركاء مشاعا في بيع المال الشائع يشترط ووفقا لنص المادة 832 الشروط التالية :
- أن يكون الحد الأدنى للشركاء للمطالبين بالتصرف في كامل المال الشائع يمتلكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.
- يجب إعلان قرار بيع العقار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل -قبل التصرف- إلى باقي الملاك من الأقلية المتبقية بأي صورة سواء خطاب مسجل أو محضر شرطه ولكن لابد وصول العلم لهم ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.
- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع.
- وجوب إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهرين قبل التصرف في المال ولملاك الباقي -الذي لا يتجاوز ربع العقار- الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
- إذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد -الشهرين- فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
هذه الشروط تُعد ركيزة أساسية في تقييم مشروعية تصرف الأغلبية، وتُؤكد أن إعمال حق الأغلبية لا ينبغي أن يكون على حساب العدالة التشاركية أو حقوق الأقلية.
مثال عملي من واقع قضاء النقض⚖️:
في الطعن المدني رقم 3111 لسنة 64 قضائية، قضت محكمة النقض المصرية بمبدأ هام يتعلق بتصرف الأغلبية في المال الشائع، ونصت فيه على:
“إذا توافرت الأغلبية العددية من حيث الأنصبة لا من حيث الأشخاص، وجرى التصرف في المال الشائع لصالح الشيوع ودون غش أو تعسف، فإن التصرف يكون صحيحًا ونافذًا، ولو اعترض عليه باقي الشركاء ما داموا يمثلون أقل من ربع الحصص.”
🧾 تفصيل القضية بإيجاز:
- في هذه الدعوى، قام ثلاثة شركاء يملكون معًا 80% من المال الشائع ببيع العقار المشترك دون الرجوع إلى باقي الشركاء البالغ عددهم خمسة، الذين لم تتجاوز حصصهم مجتمعين 20%.
- تقدمت الأقلية بدعوى ببطلان البيع، مدعية أن البيع تم دون إجماع أو إخطار، لكن المحكمة رفضت الدعوى استنادًا إلى:
- تحقق نصاب الأغلبية المنصوص عليه في المادة 832 مدني.
- سلامة نية التصرف، وعدم ثبوت أي غش أو تحايل على حقوق الأقلية.
- كون التصرف يصب في مصلحة المال الشائع ولا يؤدي إلى إهداره أو تمييز طرف على آخر.
✅ الدروس المستفادة:
- لا يُعتد بعدد الشركاء عند تحديد الأغلبية؛ العبرة بالحصة.
- تصرف الأغلبية يكون صحيحًا ما دام الغرض منه الإدارة الرشيدة وخالٍ من الغش.
- حماية الأقلية تظل قائمة، لكن لا تُبطل التصرف طالما لم يتم المساس بحقوقهم بشكل مباشر أو غير مشروع.
سند قضائي: موقف محكمة النقض من تصرف الأغلبية
العنصر | التفاصيل |
---|---|
رقم الطعن | الطعن المدني رقم 3111 لسنة 64 قضائية |
الموضوع | تصرف الأغلبية في بيع المال الشائع دون موافقة الأقلية |
الوقائع | ثلاثة شركاء يملكون 80% من العقار المشاع باعوه دون الرجوع لخمسة شركاء يملكون 20% فقط |
الطلب القضائي | دعوى ببطلان البيع من قِبل الأقلية لعدم موافقتهم |
حكم محكمة النقض | التصرف صحيح ونافذ لصدوره من أغلبية تتجاوز ثلاثة أرباع المال الشائع، طالما خلا من الغش وكان لصالح الشيوع. |
الدروس المستفادة | ✅ العبرة بالحصة لا بعدد الشركاء ✅ تصرف الأغلبية صحيح إذا تجاوزت حصصهم 75% ✅ الغش أو التعسف يبطل الحماية لا التصرف في حد ذاته |
موقف محكمة النقض الحديثة من تصرف الأغلبية في المال الشائع وفقًا للمادة 832 مدني
مسألة تصرف الأغلبية في المال الشائع من الموضوعات المتكررة أمام القضاء المصري، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على حقوق الشركاء، خاصة الأقلية منهم.
وقد شكّل قضاء محكمة النقض الحديثة مرجعية رئيسية في حسم العديد من الإشكالات المتعلقة بصحة التصرفات القانونية الصادرة من أغلبية الشركاء، خاصة في ضوء المادة 832 من القانون المدني المصري التي نظّمت نصاب الأغلبية وحدود تصرفها.
في هذ المبحث، نسلّط الضوء على أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض فيما يتعلق بتصرف الأغلبية في المال المشاع، والمعايير التي وضعتها المحكمة للحكم بصحة أو بطلان التصرف.
وبما يحقق التوازن بين احترام إرادة الأغلبية من جهة، وضمان حقوق الأقلية من جهة أخرى.
قضاء النقض المصري في تصرف الأغلبية: حدود السلطة وأثرها على الأقلية
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتعذر إجماع الشركاء على التصرف
فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية وهى إعلانها بذلك القرار بأية طريقة سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي
ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية
الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥
النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.
و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً
مفاده أن، المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية.
إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به .
و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة
الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٣١مكتب فنى – سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٦٣
أن النص في 832 من التقنين المدني على أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء .
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
يدل على، أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية .
وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية.
الطعن رقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982
بيع المال الشائع قبل القسمة وبعدها: الأحكام القانونية والآثار المترتبة وفقًا للقانون المدني المصري
يُعد المال الشائع من أكثر صور الملكية تعقيدًا في الواقع العملي، نظرًا لتداخل الحصص بين الشركاء وافتقارها إلى التحديد المادي.
ويُثار النزاع بشكل متكرر عند إقدام أحد الشركاء أو مجموعة منهم على بيع المال الشائع سواء قبل القسمة أو بعدها، مما يدفع للتساؤل:
- هل يصح البيع قبل القسمة؟
- وما أثره على باقي الشركاء؟
- وهل يختلف الحكم إذا تم البيع بعد حصول قسمة نهائية؟
لقد تناول القانون المدني المصري هذا الموضوع من خلال أحكام دقيقة تنظم تصرف الشركاء في المال المشاع، سواء كان ذلك قبل القسمة أو بعد إفراز الحصص.
كما أرست محكمة النقض المصرية مبادئ قضائية مستقرة تُحدد حدود سلطة الشريك في التصرف، والآثار المترتبة على البيع في الحالتين.
في هذا المبحث، نستعرض بإيجاز وتحليل:
- الفارق الجوهري بين البيع قبل القسمة وبعدها.
- مدى صحة البيع من الناحية القانونية.
- موقف محكمة النقض من هذه التصرفات.
- الآثار المترتبة على البيع بالنسبة لباقي الشركاء والغير.
كل ذلك مدعّم بالنصوص القانونية ذات الصلة، وأبرز التطبيقات القضائية التي توضح المعايير العملية في هذا الشأن.
ومن ثم، سوف نتعرف في هذا المبحث قواعد بيع المال الشائع قبل وبعد القسمة أحكامه وأثاره وفقا للقانون المدني وشروحات فقهاء القانون المدني وأحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض.
بيع المال الشائع في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري
الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل علي عناصر ثلاثة :
- الاستعمال والاستغلال والتصرف الا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين .
- فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وأن يشتغله بحيث لا يحلق الضرر بحقوق سائر الشركاء . أما حق المالك المشاع في التصرف فكحق المالك ملكية مفرزة ، علي أن يقع تصرفه علي حصته الشائعة ، فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وأن يهبها وأن يرهنها رهناً رسمياً أو رهن حيازة .
- أما إذا وقع التصرف علي جزء مفرز من المال الشائع ، كما إذا باع مالك الحصة الشائعة جزءاً مفرزاً أو رهنه رهنا رسمياً أو رهن حيازة ، فيكون البيع أو الرهن صحيحاً إذا وقع هذا الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف ، فإذا لم يقع في نصيبه عد التصرف صادراً من غير مالك وأخذ حكمه ، إلا في الرهن الرسمي فقد وردت بشأنه أحكام خاصة لأهميته
( انظر مادة 1446 من المشروع ) ، (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص81)
ومن ثم، أولت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري اهتمامًا خاصًا بتنظيم المال الشائع، وبيّنت فلسفة المشرّع في تحديد نطاق تصرفات الشركاء فيه، وبالأخص تصرفات البيع.
وقد أكدت المذكرة أن الشيوع وضع مؤقت بطبيعته، ويفترض وجود نية ضمنية لدى الشركاء بإنهائه عند أول فرصة ملائمة، لما يترتب عليه من منازعات واختلاط في الحقوق.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة صراحة إلى أنه يجوز للأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل أن تتصرف في المال تصرفًا من أعمال الإدارة المعتادة، ومن بينها البيع، طالما كان ذلك التصرف في مصلحة الشركاء ككل، وليس مجحفًا بحقوق الأقلية.
وتوضح المذكرة أنه:
“إذا قام الشريك ببيع حصته الشائعة، فإن البيع لا يُنتج أثره إلا في حدود نصيب البائع فقط، ولا يُرتب أي التزام على باقي الشركاء ما لم يصدر التصرف من الأغلبية المقررة قانونًا أو كان مبنيًا على اتفاق جماعي.”
وبذلك فرّقت المذكرة بين:
- بيع الحصة الشائعة كحق مجرد (وهو جائز من أي شريك منفردًا).
- وبيع جزء مفرز أو تصرف في المال ككل (وهو لا يصح إلا من الأغلبية المنصوص عليها في المادة 832 أو بإجماع).
هذه الإشارة من المذكرة تُعد مرجعًا هامًا في تفسير نص المادة 832 مدني، وتؤكد أن إرادة الأغلبية لها وزن قانوني معتبر، بشرط ألا تتجاوز حدود الإدارة وألا تُفرغ حقوق الأقلية من مضمونها.
بيع المال الشائع من الشركاء مجتمعين أو منفردين: الأحكام القانونية والضوابط القضائية
يُعد البيع من التصرفات القانونية ذات الأثر البالغ في المال الشائع، نظرًا لما يثيره من إشكالات تتعلق بحقوق الشركاء في التصرف ومدى سريان التصرف على الكل أو البعض.
وهنا يظهر تساؤل جوهري أمام القضاء والفقه: هل يجوز للشريك أن يبيع المال الشائع منفردًا؟ أم يشترط اتفاق الجميع؟ ومتى يعتد برأي الأغلبية؟
في هذا المحور، نُسلّط الضوء على التمييز القانوني والقضائي بين تصرف الشريك منفردًا، وتصرف الشركاء مجتمعين أو بالأغلبية، مع بيان الأحكام المتعلقة بصحة البيع، وآثاره على باقي الشركاء، ومدى حجيته في مواجهة الغير.
تحليل الفرق بين التصرف بالإجماع والتصرف الفردي ⚖️
وفقًا لأحكام القانون المدني المصري وتفسيراته في المذكرة الإيضاحية وقضاء محكمة النقض.
ويُمكن تلخيص الفرق بين التصرف بالإجماع والتصرف الفردي في المال الشائع كما يلي:
النوع | المبدأ القانوني | الحكم | الأثر |
---|---|---|---|
تصرف الشريك منفردًا | يجوز له التصرف في نصيبه الشائع فقط (دون تخصيص جزء مفرز من المال) | صحيح قانونًا ما دام التصرف لا يمس حقوق باقي الشركاء | يُلزم الشريك فقط، ولا يُرتب أثرًا في مواجهة بقية الشركاء |
تصرف الشركاء بالإجماع | الأصل أن التصرف في المال كله، خاصة إذا كان بيعًا مفرزًا، يتطلب إجماع الشركاء | صحيح ونافذ في مواجهة الجميع | يُعد تصرفًا كاملاً يُلزم الجميع ويُزيل الشيوع إذا كان بيعًا شاملاً |
تصرف الأغلبية (نصاب ثلاثة أرباع) | وفقًا للمادة 832 مدني: يجوز إذا كان البيع من أعمال الإدارة المعتادة ويمثل ≥ 75% من الحصص | صحيح بشرط تحقق النصاب وعدم وجود غش أو تعسف | نافذ في حدود الحصص إذا لم يُثبت وجود ضرر بالأقلية |
هذا التقسيم يُبرز حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حرية الشريك في التصرف، وحقوق بقية الشركاء، ويؤكد أن كل تصرف يجب أن يُفهم في ضوء طبيعته وأثره ومصلحة الشيوع ككل.
هذا، يتبين من الفقرة الأولي من المادة 826 من القانون المدني أن:
الملكية هي حق ملك تام ، فهي ملكية فردية شأنها في ذلك شأن الملكية المفرزة ومصادر الملكية الشائعة هي نفس أسباب كسب الملكية .
الميراث كأهم أسباب نشوء الملكية الشائعة في القانون المدني المصري
يُعد الميراث من أبرز وأهم الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نشوء الملكية الشائعة، وذلك وفقًا لما قررته قواعد القانون المدني المصري، لا سيما في ظل غياب القسمة الفعلية أو الاتفاقية بين الورثة بعد وفاة المورّث.
فبمجرد وفاة الشخص وقيام الورثة مقامه، تنتقل إليهم أمواله وعقاراته على الشيوع، أي دون تحديد مادي أو مكاني لنصيب كل وارث.
بل يكون لكل منهم نصيب معنوي أو حسابي في المال الموروث ككل. ولا تتحدد الملكية الفردية لكل شريك إلا بعد القسمة الرسمية أو الاتفاقية.
وتكمن أهمية هذا السبب في الواقع العملي في أنه المصدر الأكثر شيوعًا للنزاعات العقارية بين الورثة، بسبب تداخل الحصص وعدم تحديد الحدود الفعلية للملكية، مما يُولّد خلافات حول التصرف في المال، أو إدارته، أو قسمة منفعته.
كما أن المشرّع المصري لم يغفل هذا الواقع، إذ نظّم المال الشائع في الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني، وبيّن أن الملكية الشائعة لا تُعد حالة دائمة.
بل وضعًا مؤقتًا يُفترض فضّه عند الطلب، مع إتاحة الحق لكل شريك في طلب القسمة القضائية متى تعذر الاتفاق.
وعليه، فإن الميراث يُشكّل منطلقًا قانونيًا وواقعيًا رئيسيًا لفهم نظام الملكية الشائعة وأحكامها وآثارها، خصوصًا في مجتمع ترتفع فيه نسب انتقال العقارات بالإرث، أكثر من البيع أو التمليك التجاري.
ومن ثم، فأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة متعددين فتنتقل إليهم أمواله شائعة وقد يكون مصدر الشيوع الوصية.
كما إذا أوصي شخص لاثنين بمال علي الشيوع وقد يكون مصدر الشيوع العقد وكما إذا اشتري شخصان مالا علي الشيوع.
و كما إذا باع مالك الدار نصف داره علي الشيوع .
وقد يكون مصدر الشيوع أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ، كالاستيلاء والالتصاق والشفعة والتقادم .
أما أحكام الشيوع فمنها ما يشترك فيه مع الملكية المفرزة وأهم هذه الأحكام المشتركة هو ما تقرر للمالك علي ملكه من حق استعمال وحق استغلال وحق تصرف .
ومن النص سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية نري ان المال الشائع كالمال المفرز ، يباشر عليه المالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف .
ولكنه يختلف عن المال المفرز في أن حق المالك في الشيوع مقيد بحقوق سائر الشركاء ، وهذا هو ما يجعل للمال الشائع أحكاماً خاصة به ظن في إدارته لاستعماله واستغلاله ، وفي التصرف فيه .
أما بالنسبة لأسباب انقضاء الشيوع ، فان الشيوع يكون عادة حالة مؤقتة مصيرها الي الانقضاء والزوال وان كانت تدوم في بعض الأحوال مدة طويلة كما يقع ذلك كثيراً في مصر .
وينقضي الشيوع بأسباب مختلفة منها :
العقد المنهي للملكية فقد يبيع أحد المالكان في الشيوع حصته الشائعة للمالك الآخر أو يبيع المكان معاً المال الشائع لمشتر واحد.
فينقضي الشيوع وتصبح الملكية مفرزة في يد المالك الآخر في الحالة الأولي وفي يد المشتري للمال الشائع في الحالة الثانية .
وقد يكون الميراث سببا لانقضاء الشيوع بأن يرث أحد المالكين في الشيوع المالك الآخر بحصته الشائعة .
ولكن هذه الأسباب كلها أسباب عارضة ولا يقصد منها في الأصل إنهاء الشيوع وان انقضي الشيوع بها فعلا أما السبب الرئيسي لانقضاء الشيوع السبب الذي يقصد به أصلاً ومباشرة إنهاء هذه الحالة.
فهو القسمة لذلك نقف من أسباب انقضاء الشيوع عند القسمة دون غيرها .
أما الفقرة الثانية من المادة 826 مدني فقد نصت علي أحكام تصرف الشريك في جزء ( شئ ) مفرز من المال الشائع .
نفرض أن هناك أرضاً شائعة بين شريكين لكل منهما النصف في الشيوع ، وان أحد الشريكين حدد جزءاً مفرزاً من هذه الأرض بمقدار النصف وباعه مفرزاً ، متوقعاً أن هذا الجزء المفرز الذي باعه هو الذي سيقع في نصيبه عند القسمة .
وهنا يجب أن نميز بين فرضين :
- الأول ـ ان المشتري يعتقد أن البائع يملك المبيع مفرزاً ، ولذا أقدم علي الشراء مطمئناً الي أن ملكية هذا الجزء ستخلص له ـ فيبين هنا أن المشتري قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشئ المبيع ، إذ اعتقد أن المبيع يملكه البائع مفرزاً لا شائعاً .
ومن ثم يكون البيع قابلاً للإبطال للغلط . ويجوز للمشتري طلب إبطاله وفقاً للقواعد العامة إذا تقدم بالطلب قبل القسمة ، ولا يجبر علي انتظار القسمة ونتيجتها .
ويستطيع المشتري في هذه الحالة أن يجيز العقد فيصبح البيع صحيحاً غير قابل للإبطال أما بعد القسمة أي بعد أن يقسم الشريك البائع الأرض الشائعة بينه وبين شريكه الآخر
فلا تخلو الحال من أحد أمرين :
- أن يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع علي ما توقع ، وعند ذلك تخلص ملكية هذا الجزء للمشتري بعد التسجيل ، ولا يعود يستطيع إبطال العقد للغلط حتي لو كان لم يخبره ، ذلك أن البائع يكون قد نفذ العقد علي الوجه الذي قصد إليه المشتري ( م 124 مدني ) .
- أن لا يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع ، خلافاً لما توقع . وعند ذلك يبقي البيع علي حالة قابلاً للإبطال ، إذا كان المشتري لم يجزه من قبل .
ويستطيع المشتري في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع للغلط وفقاً للقواعد العامة . ويلاحظ أنه يجوز للمشتري حتي في هذه المرحلة أن يجيز البيع ، فيصح البيع وتنتقل الي المشتري ملكية المبيع بالتسجيل .
- الثاني ـ أن المشتري يعلم أن البائع لا يملك المبيع ، وأن الجزء المفرز الذي باعه هذا الشريك لاى يزال شائعاًُ بينه وبين الشريك الآخر ـ فهنا لا يكون المشتري واقعاً فيغلط
ذلك أن المشتري قد توقع ـ كما توقع البائع ـ أن هذا الجزء المفرز سيقع في نصيب البائع عند القسمة ، فتخلص للمشتري ملكيته بفضل الأثر الكاشف للقسمة .
ولم تبين المادة 826/2 مدني حكم التصرف قبل أن تتم القسمة واقتصرت علي أن تبين هذا الحكم بعد أن تتم القسمة ، فوجب إذن أن تطبق القواعد العامة فيما يتعلق بحكم التصرف قبل أن تتم القسمة .
فإذا باع الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل قسمة هذا المال ، فانه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك . ما يملك هو حصته في الشيوع في هذا الجزء .
أن البيع يعتبر صحيحاً فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع ، ولكنه غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز .
ولا يستطيع المشتري إبطال البيع لا بالنسبة الي حصة البائع الشائعة في الجزء المفرز المبيع ، لأن الشريك البائع قد باع ما يملك ، ولأن المشتري ليس واقعاً في غلط .
ولا بالنسبة الي حصة الشريك الآخر الشائعة في الجزء المفرز المبيع بدعوي أن البيع في هذه الحصة هو بيع ملك الغير .
ذلك لأن البيع الواقع علي حصص الشركاء يختلف عن بيع ملك الغير في هذه الحصص قد تقع في نصيب الشريك البائع عند القسمة ، فتعتبر بفضل الأثر الكاشف للقسمة إنها كانت مملوكة للشريك البائع وقت البيع
فلا يكون قد باع مالاً يملك . هذا الي أن المشتري ، وهو يعلم أن البائع لا يملك ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة .
وهذا هو معني أن البيع يعتبر صحيحاً فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع . أما معني أن البيع يكون غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز
فيظهر في أن هذا الشريك الآخر ، إذا أنكر عليه المشتري حقه في حصته الشائعة في الجزء المفرز المبيع .
يجوز له أن يرفع دعوي استحقاق علي كل من المشتري والشريك البائع يطالب فيها باستحقاق أية قطعة مفرزة في الجزء المبيع ، لأنه لا يملك في هذا الجزء المفرز إلا حصة شائعة .
هذا ويجوز قبل القسمة أن يقر الشريك الآخر البيع الصادر من الشريك الأول وعند ذلك يصبح البيع نافذا في حقه في حصته الشائعة ، وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشتري بعد التسجيل .
وقد يكون هذا الإقرار ضمنياً ، بأن يرتضي الشريك الآخر الوضع الذي اختاره الشريك الأول ، ويعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك الأول هو نصيب هذا الشريك في كل الأرض الشائعة
ويتصرف هو في الجزء المفرز الآخر كما لو كان مالكاً له كله فتكون الأرض الشائعة بذلك قد قسمت بين الشريكين قسمة فعلية واختص كل منهما بجزء مفرز فيها .
فإذا قسمت الأرض الشائعة بين الشريكين ـ فلا تخلو الحال من أحد أمرين :
- الأول ـ أن يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع وحكم ذلك واضح ، ولذلك لم تعرض له المادة 826/2 مدني ، ذلك أن ملكية الجزء المفرز لمبيع تخلص للمشتري بالتسجيل ، بعد أن وقعت في نصيب الشريك البائع ، فاستقر البيع بفضل الأثر الكاشف للقسمة ، ولم يعد للشريك الآخر أي حق في الجزء المفرز المبيع .
- الثاني ـ الا يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع ، بل يقع في نصيبه الجزء المفرز الآخر ، وهو ما عرضت له المادة 817/1 أن يطلب فسخ عقد البيع أو إبطاله بحسبانه صادراً من غير مالك .
فمقتضي نص المادة 826 / 2 مدني تنتقل بعد التسجيل ملكية الجزء الآخر الذي وقع في نصيب الشريك البائع الي المشتري ، ويحل هذا الجزء حلولاً عينياً الجزء المفرز المبيع ، ومن ثم يعتبر البيع واقعاً ، لا علي الجزء المبيع في الأصل
بل علي الجزء المفرز الذي وقع بعد القسمة في نصيب الشريك البائع . وتعليل ذلك واضح ، فان المشتري وهو يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه ، يكون قد ارتضي مقدماً شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة .
وقد طبق هذا الحكم عملياً في الرهن الرسمي في المادة 1039/2 من القانون المدني فإجراءات هذه المادة يمكن نقلها الي جميع التصرفات ، سواء أكانت رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً أو بيعاً أو غير ذلك.
فليس للمشتري أن يتضرر من أن يقع البيع علي الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع علي انه إذا كان هناك فرق في القيمة ما بين الجزئيين ، ولم يتفق المشتري والبائع علي شئ في هذا الأمر .
استطاع أي منهما أن يلجأ الي القضاء للمطالبة بالفرق وعلي كل حال يجب أمر يؤشر علي هامش تسجيل القسمة بالبيع الصادر له ، حتي يكون هذا البيع نافذا في حق الغير منذ هذا التأشير .
2 ـ مقتضي نص المادة 826 / 1 مدني أن لكل من الشركاء أن يستعمل الشئ وأن يستولي علي ثماره بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . ولكنه مبدأ نظري يصطدم عند التنفيذ بكثير من الإشكالات العلمية .
لأن الاستعمال المشترك ينافي طبيعة الأشياء ، فمن النادر أن تكون الأشياء معدة بطبيعتها لهذا الضرب من ضورب الاستعمال ( كالسقاية من بئر مشتركة ) .
فثمة أشياء تنفر بطبيعتها من أن تكون محلاً لاستعمال مشترك ، كحصان أو سيارة مثلاً . وأغلب الأشياء لا يتأتى الاشتراك في استعمالها الا بالتفاهم التام بين الشركاء علي طريقة الاستعمال .
وكثيراً ما يتعذر تحقيق هذا التفاهم لاختلاف نزعات الشركاء .
فقد يرغب أحد الشركاء في منزل أن يستعمله لسكناه . بينما يريد شريك آخر أن يفتح فيه محلاً للتجارة ، في حين يبغي الشريك الثالث أن يجعل له مخزناً في جزء منه . وهكذا يؤدي اختلاف الشركاء علي طريقة الاستعمال الي تعطيل استعمال المال الشائع ، لأن حق كل منهم في استعماله مقيد بعدم المساس بحقوق شركائه الآخرين .
كما يتضح من نص المادة 826 مدني أن للشريك في الشيوع ان يتصرف في حصته الشائعة دون قيد ولا شرطاً بكل أنواع التصرفات:
فله أن ينقل ملكية هذه الحصة ببيعها أو هبتها ، ويقع هذا التصرف صحيحاً نافذا دون حاجة لموافقة بقية الشركاء ، فلا يجوز لأي من الشركاء الآخرين أن يطالب باستحقاق الحصة المبيعة .
ولا أن يطعن في هذا التصرف بأي وجه من أوجه الطعن في التصرفات ، وبذلك ينتج هذا التصرف آثاره بمجرد تمامه دون انتظار نتيجة القسمة .
ومع ذلك فان تصرف الشريك في حصته بالبيع الأجنبي يخول باقي الشركاء حق المطالبة في أخذ هذه الحصة بالشفعة .
كما يجوز لكل شريك أن يستعمل حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة.
بشرط أن تكون هذه الحصة شائعة في منقول أو مجموع من المال وبشرط مراعاة المواعيد والإجراءات المبينة في المادة 833 مدني .
3 ـ معني ما نصت عليه المادة 826 / 1 مدني أن الشريك علي الشيوع ، ولو أنه يملك حصته ملكاً كما تقرر المادة ، إلا انه في استعماله الشيء أو في استغلاله يجب ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
أي أن الاستعمال والاستغلال يتفقدان بحقوق الشركاء الآخرين .
ولذلك يجب علي الشريك أن يستعمل الشيء الاستعمال الذي يتفق وطبيعته أي مع تخصيصه . فإذا كان الشيء المشترك طريقاً مثلاً استعمله كل شريك في المرور دون أن يكون لأحد منهم أن يبني فيبه .
لأن ذلك البناء من شأنه تعطيل حقوق الآخرين في استعماله ، وإذا كان بئراً استطاع كل شريك أن يستقي منه . هذا كله إذا كان الشيء يقبل الاستعمال المشترك ، وهو فرض قل أن يتحقق عملاً.
خلاصة المادة 826 / 2 مدني:
كما يخلص من نص المادة 826/2 مدني أنه إذا تصرف الشريك المشتاع في حصة مفرزة من المال الشائع ولم تقع هذه الحصة المتصرف فيها في نصيبه عند القسمة .
فان التصرف لا يكون باطلاً ، ولكنه ينتقل ـ من وقت التصرف ـ الي الجزء الذي آل الي المتصرف بطريق القسمة .
ومعني هذا أن الجزء الذي وقع بالقسمة في نصيب الشريك المتصرف وارداً عليه من وقت إبرامه ، فينتقل إليه حق المتصرف إليه بموجب التصرف ولا يكون له حق علي الجزء الذي وقع عليه التصرف في الأصل .
وقد أخذ المشرع في ذلك بفكرة الحلول العيني
ولم يسمح المشرع للمتصرف إليه بطلب البطلان إلا إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة . أما إذا كان يعلم ذلك فليس له الحق في طلب البطلان وينتقل التصرف الي الجزء الذي وقع في نصيب المتصرف بعد القسمة .
وظاهر من ذلك ان البطلان لم يؤسسه المشرع علي بطلان التصرف في ملك الغير ، لأن بطلان التصرف في ملك الغير يجيز للمتصرف إليه طلب البطلان بغض النظر عن علمه أو عدم بأن الشيء مملوك للغير
وإنما أسس المشرع هذا البطلان علي الغلط .
فالمتصرف إليه إذا كان يجهل أن العين شائعة يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء ، الأمر الذي يسمح له بطلب البطلان علي هذا الأساس .
وقد يزيد الجزء المفرز الذي ورد عليه التصرف أو ينقص عن النصيب الذي اختص به الشريك بعد القسمة ، وهنا تثور الصعوبات في تطبيق مبدأ الحلول العيني الذي وضعته المادة 826 / 2 مدني وتركته بغير تنظيم .
ثم انه إذا كان التصرف وارداً علي عقار فهل يلزم إجراء شهر جديد عند تعيين العقار الذي ينتقل إليه التصرف ألا يلزم ذلك ؟
ان كل هذه المسائل قد تركها المشرع دون تنظيم ، وهذا لا شك قصور كبير في التشريع مع ما لهذه المسائل من أهمية بالغة في العمل .
أما فيما يتعلق بتحديد الجزء من النصيب المفرز الذي ينتقل إليه التصرف بعد القسمة ، فيجب أن يجري علي أساس قيمة الجزء الذي وقع عليه التصرف وقيمة الجزء الذي ينتقل إليه هذا التصرف
وترتب حقوق الطرفين علي هذا الأساس بإلزام أحدهما بدفع فروق القيمة .
ويجب الرجوع في تقدير هذه القيمة الي وقت التصرف الذي وقع في نصيب المتصرف من وقت التصرف لا الي وقت القسمة ، لأن حق المتصرف إليه ينتقل الي الجزء المفرز لا من وقت القسمة
كما تقضي بذلك المادة 826/2 مدني ، وعند حصول خلاف بين الطرفين في هذا الشأن لا مناص من رفع دعوي عادية لتحديد حقوق كل منهما
لا يكتفي هنا بمجرد أمر علي عريضة من القاضي لأن اختصاص القاضي بإصدار أوامر علي عرائض يجب أن يكون مقصوراً علي الحالات المبينة في القانون ، ولأننا هنا بصدد نزاع قضائي بالمعني الصحيح .
أما إذا لم يقع في نصيب المتصرف شيء من المال لشائع ، بل أخذ في مقابل حصته مبلغاً من النقود فلا ينطبق حكم الحلول الوارد في المادة 286 / 2 مني إذا كان التصرف بيعاً .
أما إذا كان التصرف رهناً انتقل الرهن هذا المبلغ فيكون للدائن المرتهن عليه حق الأولوية .
أما تصرف الشريك في الحصة المفرزة قبل القسمة ، فان الأصل أن الشريك المشاع لا يجوز له أن يتصرف في حصة مفرزة من الملك الشائع ، لأن حق الشريك لا يقع علي جزء معين من المال.
بل يقع علي المال جميعه دون أن يتحدد هذا الحق مادياً ، إذ أن سائر الشركاء يزاحمون في هذا الحق علي الشئ ،
ولذلك يبدو أن تصرف الشريك في جزء مفرز يعتبر في جزء منه وارداً علي ملك الغير ، ومن ثم يجوز للمتصرف إليه أن يطالب ببطلانه حتي قبل وقوع القسمة ودون انتظار لنتيجتها .
وقد قضت محكمة النقض جلسة 16/6/1932 ـ المحاماة ـ السنة 13 ـ ص 161:
بأنه وان اختلف الفقه والقضاء في حكم بيع الشريك جزءاً مفرزاً من مال مشاع ، هل يقع صحيحاً في حصة البائع منه وباطلاً في حصص شركائه أم يقع موقوفاً علي نتيجة القسمة بين جميع شركائه .
فإنما وقع اختلافهم هذا في تقرير حكم هذا العقد بين عاقديه ، فمن ذهب الي اعتباره باطلاً جعل للمشتري حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه ، ومن رأي أنه يبيع موقوف لم يجعل للمشتري سبيلاً علي البائع الا بالقسمة وبخروج المبيع من حصة بائعه .
كانت هذه حال القضاء قبل صدور القانون المدني الجديد ( 131 لسنة 1984 ) . أما حكم التصرف قبل وقوع القسمة في ظل المادة 826 / 2 مدني )
فيري البعض أنه يستفاد من نص المادة المذكورة أن المشرع قد أخذ بالاتجاه الغالب في الفقه والقضاء ، فاعتبر التصرف موقوفاً في الأصل علي نتيجة القسمة .
وعلي ذلك لا يكون للمشتري الحق في طلب إبطال البيع استناداً الي المادة 466 من القانون المدني الخاصة ببطلان بيع ملك الغير .
ولكن المشتري، إذا اتضح أن بائعه يملك ما باع ملكية فردية خالصة استطاع إذا أمكن إثبات الغلط أن يبطل العقد بسبب تعيب الرضاء .
ويري بعض الشراح أن المادة 826 مدني لا تقيد اعتمادها الرأي القائل بعدم جواز الإبطال قبل القسمة ، ولكن المشرع قصد بها فقط تقرير مبدأ الحلول العيني علاجاً المضار التي تترتب علي الأثر الكاشف للقسمة .
وعلي ذلك يكون بيع الشريك حصة مفرزة حكمه حكم بيع ملك الغير ، فيجوز للمشتري إبطاله ، سواء أكان عالماً بالشيوع أم غير عالم به .
ويري الدكتور عبد المنعم البدراوي وجوب التمييز بين حالتين :
الأولي ـ إذا كان المشتري يعلم وقت البيع صحيحاً ، بمعني أنه لا يجوز للمشتري قبل القسمة طلب إبطال البيع ، وإنما يصبح مالكاً علي الشيوع بنسبة الجزء الذي اشتراه .
لأنه لا يمكن أن تكون له حقوق أكثر من سلفه ، وسلفه لم تكن له ملكية مفرزة بل ملكية شائعة ، وما دام يعلم أ، المشتري لا يملك سوي حصة شائعة .
فلا يجوز له أن يتضرر من هذا الحكم ، بل لعله أن يكون هو الحكم الأقرب الي قصد العاقدين لإرادتهما عن العبث .
كذلك لا يكون للمشتري بعد القسمة طلب إبطال البيع ولو لم تقع الحصة المبيعة في نصيب البائع ، بل ينتقل حقه الي الحصة التي وقعت في نصيب هذا الأخير .
الثانية ـ إذا كان المشتري يجهل وقت البيع أن البائع لا يملك الجزء المبيع ملكية مفرزة ، وقع البيع باطلاً بطلاناً نسبياً علي أساس الغلط في صفة جوهرية من صفات المبيع وهي كونه مملوكاً ملكية مفرزة البائع لا شائعة ،
ولذلك لا يكون للمشتري قبل القسمة أن يطلب إبطال البيع لأنه قصد شراء حصة مفرزة لا حصة شائعة أما بعد القسمة فيمتنع عليه طلب البطلان إذا وقع الجزاء المبيع بعينه في نصيب البائع .
وذلك وفقاً للمادة 124 مدني . أما إذا لم يقع الجزاء المبيع في نصيب المتصرف فان حق المشتري ( أو المتصرف إليه عموماً ) في طلب البطلان يظل قائماً .
وهذه الأحكام تتمشي مع نص المادة 826/2 مدني ، وعلي الخصوص مع الحكم الوارد في نهايتها . وهذا الحكم يجب أن ينطبق قبل القسمة وبعد القسمة إذا لم يقع الجزاء المتصرف فيه في نصيب المتصرف .
أما فيما يتعلق بأثر تصرف الشريك في حصة مفرزة بالنسبة لسائر الشركاء ، فلا يكون لهم طلب إبطال التصرف ، لأننا أسسنا البطلان علي الغلط وليس لغير المتعاقد التمسك به .
لأن أثر بيع الحصة المفرزة يقتصر علي حلول المشتري كشريك علي الشيوع محل البائع ، فيعتبر هو لا البائع شريكاً لسائر الشركاء
وعلي هذا النحو يتحدد مركز المشتري بالنسبة لسائر الشركاء ، ولذلك يكون للشركاء الحق في طلب الاسترداد لا للحصول علي جزء مادي معين من المال الشائع ، بل للاعتراف لهم بحقهم شائعاً في المال المشاع .
4 ـ يتضح من نص المادة 826/2 مدني مصري والنصوص المقابلة لها أنها تتناول فحسب حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع فيما بين طرفيه ، سواء كان ذلك بالبيع أو بالهبة أو بالرهن.
أو بترتيب حق عيني آخر . وذلك في المرحلة التي تأتي بعد القسمة ، ومن هذا تجب التفرقة بين حكم هذا التصرف قبل القسمة وحكمه بعدها .
1 ـ ففيما يتعلق بحكم هذا التصرف قبل القسمة ، لم يتعرض النص لهذه المسألة . وحينئذ يجري حكم القواعد العامة في الشيوع ، ويكون الشريك قد تصرف في ملك غيره بقدر ما للشركاء من حقوق في هذا الجزء .
ومن ثم يحق للمشتري من الشريك أن يطلب إبطال البيع ، وذلك دون انتظار نتيجة القسمة ، وسواء كان يعلم وقت التصرف بقيام الشيوع أو كان يجهله ( مادة 466 / 1 مدني مصري ) .
لكن ينقلب التصرف صحيحاً فيمتنع إذا أقر الشركاء الآخرون تصرف شريكهم الاخر أو إذا آلت الي الشريك الملكية الخالصة للجزء الذي تصرف فيه بأي سبب كان ( مادة 467 مدني مصري ) .
ويصدق هذا الحل في القانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي والقانون اللبناني . أما في القانون العراقي فيكون التصرف موقوفاً علي إجازة الشركاء الآخرين .
2 ـ أما إذا لم يقم هذا الجزء ـ بعد القسمة ـ في نصيب الشريك المتصرف ، وإنما وقع في نصيبه جزء آخر ، فان حكم المادة 826/2 مدني مصري والنصوص المطابقة لها ينطبق.
فينتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف الي الجزء الذي آل الي الشريك بطريق القسمة أخذاً بفكرة الحلول العيني ، وذلك في حدود القدر الذي حصل التصرف فيه .
وليس للمتصرف إليه في هذه الحالة أن يطلب الإبطال إلا إذا كان يجهل أن الشريك المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، لأنه لو كان يعلم بقيام الشيوع.
فان انتقال حقه الي جزء آخر غير الذي ورد عليه التصرف قد يفوت عليه غرضه من الصفقة .
وبذلك يكون الشارع قد اتخذ من الحلول العيني وسيلة للإبقاء علي التصرف إذا وقع في نصيب المتصرف جزء غير الذي ورد عليه التصرف .
فإذا لم يقع في نصيب المتصرف أي جزء من المال الشائع فاختص بمقابل نقدي جاز للمتصرف أي يطلب الإبطال علي أساس أن التصرف يكون قد ورد علي ملك الغير طبقاً للمادة 466 مدني مصري والنصوص المقابلة لها.
فلا ينتقل حق المتصرف إليه فيما عدا الرهن الي هذا المقابل النقدي .
اذ أن نص المادة 826/2 مدني مصري والنصوص المقابلة لها صريح في أن الحلول العيني في هذه الحالة يكون بحلول جزء مفرز من المال الشائع محل جزء آخر .
أما في الرهن فان الدائن المرتهن ينتقل حقه الي المقابل النقدي بمقتضي ما له من أفضلية .
ولم تتضمن المادة 826 مدني مصري بياناً للإجراءات التي تتبع في تعيين الجزء الذي ينتقل إليه حق المتصرف .
ولكن المادة 1039/2 مدني مصري بينت هذه الإجراءات في خصوص الرهن الرسمي ، ويصح بطريق القياس أن تتبع هذه الإجراءات في شأن كل تصرف آخر غير الرهن الرسمي .
فإذا كان التصرف بيعاً وجب علي المشتري أن يستصدر أمراً علي عريضة يعين فيها القاضي القدر الذي ينتقل إليه حق المشتري
ثم يقوم المشتري بتسجيل هذا الأمر إذا كان الشئ عقاراً وذلك في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه ذو شأن بتسجيل البيع.
فلا تنفذ في حق المشتري التصرفات التي صدرت من البائع في الفترة ما بين تسجيل البيع وتسجيل الأمر .
ولكن إذا كان البائع في الفترة ما بين تسجيل البيع وتسجيل الأمر . ولكن إذا كان البائع بطريق القسمة فان هذا الرهن يبقي . ما يظل هذا الجزء أيضاً محملاً بامتياز المتقاسمين .
5 ـ إذا كان الأصل أن إدارة المال الشائع تقتضي اتفاق الشركاء سواء بإجماعهم أو بأغلبيتهم ، فان هناك من الأعمال ما يمكن للشريك وحده أن يقوم به باعتباره مالكاً .
ولكن مع مراعاة أن له شركاء في الملك ، لهم مثل حقوقه علي الشئ . والمادة 826 من القانون المدني واضحة في هذا المعني.
ويترتب علي شيوع حق الشريك والتزامه بمراعاة حقوق شركائه أنه لا يحق له أن يستقل باستعمال الشئ المملوك علي الشيوع أو باستغلاله ، بل لا يجوز له أن يستقل بجزء منه
ولو كان يعادل في نسبته مقدار حصته في الملك الشائع بغير موافقة الشركاء الآخرين ( في قسمة المهايأة ) .
فإذا انفرد الشريك بجزء من الأرض لاستغلاله في الزراعة مثلاً ، كان لشركائه الاعتراض علي ذلك ، كما أنه لو أجر الملك الشائع أو جزء مفرزاً منه كان الإيجار المبرم معه غير سار علي الشركاء الآخرين
فلا يستطيع المستأجر منه أن يطلب اسلم العين المؤجر في مواجهتهم ، بل أنه لو كان تسلمها فعلاً يحق لهم إخراجه منها ولو كان الإيجار لجزء يعادل نصيب الشريك المؤجر.
والشريك علي الشيوع مالك يسلم له القانون بحقه في التصرف في حصته بنص المادة 826 من القانون المدني ولكن الاشتراك في الملك يورد علي سلطات المالك قيوداً تفتضيها رعاية مصالح شركائه
كما ترتبط بما يترتب علي إنهاء حالة الشيوع بقسمة الملك الشائع من أوضاع . هذا فضلاً عن أن الاشتراك في ملكية شيء واحد يعني إمكان التصرف الجماعي في هذه الملكية
ودراسة التصرف في الملك الشائع تعني دراسة أحكام التصرف والجماعي في هذا الملك .
وحق الشريك علي الشيوع في التصرف في حصته الشائعة حق مسلم تقرره المادة 826 من القانون المدني التي تقرر أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً
وله أن يتصرف فيها ، وتصرفه قد يكون بنقلها الي الغير معاوضة أو تبرعاً ، أو بترتيب حق انتفاع عليها أو برهنها
وكلها تصرفات جائزة ونافذة قبل الشركاء جميعاً دون حاجة الي موافقتهم أو حتي إعلانهم لأنها لا تمس حق أي منهم في حصته
ويتناول نص المادة 826 / 2 مدني حكم التصرف في جزء مفرز من المال الشائع بصفة عامة ، أي سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم هبة أم ترتيب انتفاع أم رهناً ، ولكن لا يبين هذا الحكم إلا بالنسبة لفترة ما بعد القسمة
وهو يقضي بأنه إذا كان المتصرف إليه عالماً وقت التصرف يثبت علي ذلك الجزء المفرز الذي تعلق به التصرف أن وقع في نصيب الشريك المتصرف .
فان وقع في نصيبه جزء آخر من نفس الشئ انتقل حقه الي هذا الجزء اعتبارا من تاريخ التصرف .
إما أن كان لا يعلم بالشيوع ، أي إذا كان يجهل أن الشريك المتصرف لا يملك الجزء المتصرف فيه نصيب هذا الشريك عين أخري غير تلك التي تصرف فيها .
أما إذا وقعت ذات العين المتصرف فيها في نصيب الشريك المتصرف ، فان تمسك المتصرف إليه بالبطلان رغم الغلط يكون غير مبرر لأن نتيجة القسمة تؤدي الي تحقيق آثار التصرف كما تم الاتفاق عليها
ويري الفقه أن تمسكه بالإبطال هنا يتعارض مع ما يقضي به حسن النية وإذا لا يجوز تطبيقاً للمادة 124 مدني .
أما قبل القسمة فان نص المادة 826/2 مدني لا يصرح بحكم من الشريك فيما لا يملكه ، لأنه لا يملك قبل القسمة إلا إذا كان هو جاهلاً بالشيوع أي إذا كان واقعاً في غلط .
ويري بعض الفقه أن تصرف الشريك في العين المفرزة هو تصرف من الشريك فيما لا يملكه ، لأنه لا يملك قبل القسمة سوي حصة شائعة ، ولذا يري جاوز تمسك المتصرف إليه بإبطال التصرف باعتباره في ملك علي الشيوع أو لا يعلم بها .
كما يذهب الفقه الي أنه إذا كانت القسمة ألا يختص الشريك المتصرف بأي جزء من العين المملوكة علي الشيوع كأن يقع نصيبه في عين أخري تلك التي تصرف في جزء مفرز منها
أو يقتصر نصيبه علي مقابل نقدي فان المتصرف إليه يستطيع أن يطلب الإبطال
كذلك علي أساس أن المتصرف تصرف في ملك الغير . إلا إذا كان التصرف هو ترتيب رهن رسمي علي جزء مفرز من العقار ، إذ ينتقل حق المرتهن الي أي عقار آخر في نصيبه
او الي المقابل النقدي لحصته وفقاً لحكم المادة 1039 مدني .
وبفضل الدكتور جميل الشرقاوي الرأي الذي يذهب الي عدم جواز طعن المتصرف إليه غير الواقع في غلط التصرف قبل القسمة علي أساس صحة التصرف بين طرفيه .
6 ـ استحدث القانون المدني الحالي حكماً جديداً لأعمال التصرف بوجه عام ، ثم أورد في المادة 1039/2 مدني حكماً خاصاً برهن الشريك علي الشيوع رهناً رسمياً لجزء مفرز من عقار شائع .
ولم يعرض المشرع في هذين النصين صراحة لكل ما يثيره التصرف في مفرز من مسائل ، فثار الخلاف حول المسائل التي لم يصرح المشرع بحكمها .
فبعد أن عرض المشرع في الفقرة الأولي من المادة 826 مدني لحق الشريك الشائع وما يخوله من سلطات ، جاء بحكم التصرف في جزء مفرز من المال الشائع .
ويتضح من عموم عبارة النص ومن أعماله التحضيرية أنه يتناول سائر أعمال التصرف كالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن أو إنشاء حق انتفاع وأنه يقتصر علي أعمال التصرف .
فلا يسري علي أعمال الإدارة ، كما يتضح أن المشرع لم يعرض لكل صور التصرف في مفرز
وإنما اقتصر علي حالة التصرف في جزء من مال شائع جزء آخر من المال ذاته فينصب المتصرف علي أثر القسمة ، وبالتالي لا يسري حكم النص علي حالة ما إذا لم يختص الشريك المتصرف بجزء من المال ذاته وإنما اختص بمال آخر .
ويبدو لنا أن التكييف الذي يستقيم مع حكم المادة 826 / 2 مدني هو اعتبار تصرف الشريك في جزء مفرزاً تصرفاً فيما لا يملك ، وذلك علي أساس أن الشريك لا يملك الا ملكية شائعة.
فإذا تصرف في ملكية مفرزة فقد تصرف فيما ليس له ، ذلك أ، الملكية الشائعة حق متميز عن الملكية المفرزة .
فإذا كان المتصرف إليه يجهل وقت التصرف أنه لا يملك الجزء المتصرف فيه مفرزاً يكون قد وقع في غلط جوهري . وبالتالي يكون له وفقاً للقواعد العامة الحق في طلب إبطال التصرف قبل القسمة .
أما بعد القسمة فان وقع الشئ المتصرف فيه في نصيب المتصرف فلا يجوز الحكم بالإبطال تطبيقاً للمادة 124 مدني . أما إذا لم يقع الشئ في نصيب المتصرف .
فللمتصرف إليه أن يطلب الإبطال للغلط حتي ولو وقع في نصيب المتصرف جزء آخر وفقاً لما نصت عليه المادة 826/2 مدني .
أما إذا كان المتصرف إليه يعلم وقت التصرف أن المتصرف لا يملك الجزء المتصرف فيه مفرزاً ، أي إذا لم يقع في غلط ، فإذا جاز التمسك بالإبطال فلا يكون ذلك الا علي أساس أن المتصرف تصرف في ملك الغير .
ولا شك أنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطلب الإبطال بعد القسمة ، سواء في حالة وقوع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف أو في حالة وقوع جزء آخر في نصيبه وحيث ينتقل حق المتصرف إليه الي هذا الجزء .
إذ أن المشرع بعد أن قرر انتقال حق المتصرف إليه قصر الحق في طلب الإبطال محل الخلاف ، ويفضل الدكتور منصور مصطفي منصور الرأي القائل بجواز طلب الإبطال
وذلك علي أساس أن النص لم يعرض إلا المرحلة اللاحقة علي القسمة وبالتالي يكون الحكم الخاص بعدم جواز طلب الإبطال الا في حالة الغلط قاصراً علي ما بعد القسمة وبالذات إذا انتقل حق المتصرف إليه الي الجزء الذي اختص به المتصرف .
أما قبل القسمة وكذلك إذا تمت القسمة ولم يقع في نصيب المتصرف شيء من المال الذي تصرف في جزء منه فيثبت الحق في طلب الإبطال علي أساس أن المتصرف قد تصرف فيما لا يملك .
كما يفضل الدكتور منصور مصطفي منصور القول أن التصرف في المال الشائع كله يعتبر تصرفاً من الشريك فيما لا يملك ، وبالتالي يكون للمتصرف إليه قبل القسمة أن يطلب الإبطال ، سواء وقع في غلط أو لم يقع .
وإذا تمت القسمة ووقع المال المتصرف فيه في نصيب المتصرف استقر وجود التصرف نهائياً وترتيب عليه كل آثاره ، وإذا لم يقع في نصيب المتصرف ظل التصرف كما كان قابلاً للإبطال .
بالإضافة الي حق المتصرف إليه في طلب الفسخ لعدم تنفيذ المتصرف التزامه بإعطاء الحق المتصرف فيه .
ووجه الخلاف بين حكم المادة 1039 / 2 مدني فيما يتعلق برهن الجزء المفرز ، وبين حكم المادة 826/2 مدني الذي يسري علي أعمال التصرف بوجه عام فيها الرهن الرسمي .
أن الرهن ينتقل وفقاً للمادة 826/2 مدني الي جزء آخر من العقار ذاته ، أما وفقاً للمادة 1039/2 مدني فقد ينتقل الرهن الي عقار مستقل تماماً عن العقار الذي ورد الرهن ابتداء علي جزء منه .
7 ـ للشريك أن يتصرف منفرداً في حصته الشائعة ، فهو يملك هذه الحصة مـلكاً تـاماً ، ومن مقتضي ذلك أن يكون له التصرف فيها ( مادة 826 / 1 مدني ).
ويقع تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحاً فيما بين طرفيه ونافذا في مواجهة سائر الشركاء ، دون حاجة الي أي إجراء ، وبصفة خاصة دون حاجة الي إعلانهم بهذا التصرف .
وتصرف الشريك في حصته الشائعة قد يكون بنقل ملكيتها كلها أو بعضها الي الغير ، بالبيع ، أو بالهبة ، أو بتقديمها حصة في شركة.
ويترتب علي مثل هذا التصرف أن يصبح المتصرف إليه مالكاً للحصة الشائعة ، وبالتالي شريكاً في الشيوع حالاً محل المتصرف
إذا ورد التصرف علي كل الحصة الشائعة أو مشتركاً مع المتصرف إذا ورد التصرف علي كل الحصة الشائعة كما لو قام الشريك الذي يملك نصف الشئ الشائعة .
ببيع ربع هذا الشئ الي شخص آخر ، ففي هذه الحالة يبقي المتصرف شريكاً في الشيوع بحصة تبلغ ربع الشئ الشائع ، ويدخل المتصرف إليه بحصة تبلغ بدورها ربع هذا الشئ.
ويترتب علي دخول المتصرف إليه في الشيوع وجوب إشراكه في كل ما يتعلق بإدارة المال الشائع والتصرف فيه ، وكذلك وجوب إدخاله في إجراءات القسمة وإعطائه الحق في طلب هذه القسمة .
وإذا تضمن التصرف إنشاء حق انتفاع علي الحصة الشائعة فان مقتضي نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء وجوب اعتبار المتصرف إليه ( المنتفع ) صاحب المصلحة في كل ما يتعلق بإدارة المال الشائع إدارة معتادة .
أو قسمة هذا المال قسمة مهايأة ، فيكون هو الشريك في الشيوع المعتبر رأيه فيما يتعلق بهذه الإدارة .
أما سلطات التصرف والإدارة غير المعتادة فتظل للمتصرف ( مالك الرقبة )
فيجب أخذ رأيه في كل عمل يدخل ضمن هذه السلطات . كذلك فان قسمة المال الشائع قسمة نهائياً قسمة ملك تكون من حق مالك الرقبة لا المنتفع .
لأن حق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانقضاء مدته أن حددت له مدة ، وينتهي علي الأكثر بوفاة المنتفع أن لم تحدد له مدة .
وإذا تضمن التصرف رهن الحصة الشائعة ولم يف الشريك الراهن بالدين المضمون بالرهن ، كان للدائن المرتهن ا، ينفذ علي الحصة الشائعة تنفيذا جبرياً .
أي أن يحجز عليها ويبيعها بالمزاد ويستوفي حقه من ثمن بيعها ، ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن فيصبح شريكاً في الشيوع .
ولا صعوبة في رهن الحصة الشائعة رهناً رسميا ، فهذا الرهن لا يقتضي انتقال حيازة المرهون ، أما بالنسبة للرهن الحيازي ، فتثور صعوبة نقل حيازة الحصة الشائعة .
ولكن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بالارتفاق علي أن يجوز احد الشركاء ـ غير الراهن ـ الشيء الشائع باعتباره عدلاً ، أو بوضع الشيء في حيازة مدير .
إذ لا يشترط أن تنتقل حيازة الشئ المرهون رهناً حيازياً من غير الشركاء الي الدائن المرتهن ، فيكفي إلا يبقي في حيازة الراهن ( مادة 1109 / 1 مدني ) .
والراجح أنه لا يجوز إنشاء حق ارتفاق علي الحصة الشائعة لأن الارتفاق يقتضي إفراز محله ، اذ يخول لصاحبه مباشرة بعض أعمال لا يتصور مباشرتها إلا علي إجراء محددة من العقار المرتفق به .
والتصرف في الحصة الشائعة يصح وينفذ في حق جميع الشركاء ، سواء كان هذا التصرف حاصلاً لأحدهم ، أو كان لأجنبي علي الشيوع .
وعلي ذلك يجوز للشريك علي الشيوع أن يبيع نصيبه لشريك آخر ، أو أن يرهنه له . كما يجوز له أن يبيع نصيبه لشخص من غير الشركاء
ولكن نظراً لأن نقل ملكية الحصة الشائعة لشخص من غير الشركاء يؤدي الي أن دخول المتصرف إليه في الشيوع كشريك ، وقد يتضرر الشركاء من دخول أجنبي معهم ، فرفعاً لهذا الضرر المحتمل .
أجاز القانون للشركاء استرداد الحصة الشائعة التي تصرف فيها أحدهم لأجنبي وفقاً لشروط خاصة .
كما أنه إذا كان الشئ الشائع عقاراً معيناً ، فانه يجوز للشركاء في الشيوع أخذ الحصة المبيعة من هذا العقار بالشفعة .
8 ـ قد يتصرف الشريك علي الشيوع في حصة شائعة مساوية لحصته في المال الشائع . ويقع هذا التصرف صحيحاً ونافذاً ويسري في مواجهة الشركاء الآخرين وان جاز لهم الاسترداد .
فالقاعدة أن كل شريك علي الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً
وله أن يتصرف فيها وان يستولي علي ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ( م 826/1 مدني ) . فإذا كان للشريك علي الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً
فان له أن يتصرف فيها بالبيع أو بالهبة أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى
ويحل المتصرف إليه محل المتصرف ويصبح بدوره مالكاً علي الشيوع مع الملاك الآخرين . وإذا كان المال الشائع عقاراً وجب تسجيل التصرف إذا كان ناقلاً للملكية كالبيع ـ حتي تنتقل الملكية الي المتصرف إليه .
وقد يرد التصرف علي حصة شائعة تزيد علي ما يمتلكه الشريك ، كأن يكون مالكاً لثلث قطعة الأرض الزراعية علي الشيوع مع غيره ، فلا يبيع الثلث شائعاً بل يبيع النصف
فما هو حكم هذا التصرف ؟
أما عن حكم هذا التصرف في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه . فقد ذهب رأي ـ الي القول ببطلان التصرف تأسيساً علي الأحكام الخاصة ببيع ملك الغير .
في حين يذهب رأي آخر ـ وهو الذي نرجحه ـ الي القول بأن التصرف لا يقع باطلاً تأسيساً علي القواعد الخاصة ببيع ملك الغير لا بالنسبة لما يزيد علي حصة الشريك المتصرف
وأما في حدود هذه الحصة فان التصرف يكون صحيحاً لوروده علي ما يملكه الشريك .
وأما عن باقي الشركاء فان هذا التصرف لا يسري في مواجهتهم فيما يزيد علي حصة الشريك المتصرف . ويسري التصرف في مواجهتهم بالنسبة الي الحصة الشائعة التي للشريك البائع .
قد لا يكون الغرض من التصرف نقل ملكية الحصة الشائعة من الشريك المتصرف الي المتصرف إليه ، بل مجرد ترتيب حق عيني آخر عليها .
وقد يكون هذا الحق العيني أصلياً وقد يكون تبيعاً . ومن الحقوق العينية الأصلية ما يمكن ترتيبه علي الحصة الشائعة كحق الانتفاع مثلاً .
ويصبح المنتفع عندئذ هو الشريك علي الشيوع فيما يتعلق بالانتفاع بالمال الشائع ، وهو صاحب المصلحة في كل ما يتعلق بإدارة المال الشائع إذا كان العمل من أعمال الإدارة المعتادة .
أما إذا كان العمل من أعمال الإدارة غير المعتادة فالأمر فيه معقود لمالك الرقبة . ومن الحقوق العينية الأصلية ما لا يمكن ترتيبه علي الحصة الشائعة كحق الارتفاق .
إذ لا يجوز للشريك في العقار الشائع أن يرتب علي حصته الشائعة حق ارتفاق لأن حق الارتفاق يقتضي ممارسة أعمال من صاحب العقار لا يمكن القيام بها إلا علي عقار مفرز .
وأما عن الحقوق المبيعة كالرهن الرسمي مثلاً ، فانه يمكن ترتيبه علي حصة شائعة . فيجوز للمالك علي الشيوع أن يرهن حصته الشائعة رهنا رسميا .
وإذا حل اجل الوفاء بالدين المضمون بالرهن دون وفاء ، جاز للدائن المرتهن أن ينفذ علي الحصة الشائعة ( المال المرهون ) ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن ويصبح هو المالك بدلا منه علي الشيوع .
وأما بالنسبة للرهن الحيازي فقد تثور صعوبة خاصة بنقل حيازة الحصة الشائعة ، يمكن التغلب عليها بوضع الشئ المرهون رهنا حيازياً في حيازة المدين ،
فلا يشترط في الرهن الحيازي أن تنتقل الحيازة الي الدائن المرتهن ، بل يكفي ألا تظل في حيازة الراهن .
9 ـ تصرف الشريك الواقع علي جزء من المال الشائع يكون موقوفا علي نتيجة القسمة ، فإذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف كان تصرفه صحيحا نافذا من تاريخ التصرف ولا يكون للمتصرف إليه حق الفسخ
إذا كان يعلم أن المتصرف لا يملك هذا الجزء بذاته وإنما كان يأمل أن يقع في حصته ، فكانه رضي بالتصرف مقرونا بشرط فاسخ
أما إذا كان يحسب أن المتصرف قد أوقع تصرفه علي شيء مملوك له فان له عند ذلك أن يفسخ العقد ، لأنه ظهر له أنه تصرف فيما لا يملك فلا يكون التصرف واقعا علي ملكه عند العقد ،
وذلك ما نص عليه القانون المصري في المادة 826/2 مدني والقانون السوري في المادة 781/2 مدني وان وصفتا الجزء المتصرف فيه بالمفرز .
وأما إذا وقع التصرف علي منفعة جميع المال المشترك وجب علي الشريك المتصرف أجر المثل عن حصص الآخرين . هذا ما لم يكن التصرف بالإيجار فإنه يتعين لهم الأكثر من اجر المثل والأجر المسمى بالعقد .
فإذا استغل الأرض بالزراعة أو أعطاها بالمغارسة أو المزارعة بلا إذن منهم
كان لهم عليه أجر مثل الأرض يشتركون فيه بنسبة حصصهم .
أما إذا أجرها كان لهم الأكثر من الأجر الذي سمي بالعقد وأجر المثل . وإذا كانت دار فسكنها أو أجرها كان الحكم كما تقدم ، كل ذلك وفقا للمادة 1067/2 مدني عراقي وما لم يكن محل التصرف حقا عينيا واجب التسجيل .
ويعتبر نص المادة 1062 مدني عراقي بوجه عام واردا علي إلغاء المادة 1067 من مجلة الأحكام العدلية التي أجازت للشريك أن يزرع الأرض المشتركة ولا يدفع أجرة عن حصص الشركاء الآخرين
وأن لهم بمقابل ذلك أن يضمنوه علي ما نقص الأرض بسبب الزراعة ، إذ أن الحكم بأجنبية الشريك بالنسبة الي حصص شركائه تجعل تصرفه غير صادر من مالك ولا نائب عن مالك .
أما إذا كان الشريك قد رهن حصته الشائعة في العقار ثم حل أجل الدين ولم يقم الشريك الراهن بالوفاء بالدين كان للمرتهن طلب بيع الحصة المرهونة دون معارضة من بقية الشركاء .
أما إذا وقعت قسمة العقار الشائع قبل حلول أجل الدين ، نال الحال لا يخلو من أمرين :
أحدهما أن تقع القسمة فتكون حصة الشريك الراهن جزءاً مفرزاً من العقار المشترك ، وعندئذ يكون للدائن المرتهن أن يحول الرهن الي ما يقابل مقدار الدين من ذلك العقار .
ويتم ذلك بمراجعة دائرة التسجيل وإبراز الحكم الذي صدر بالقسمة لتقوم بإجراءات التسجيل وإفراده بسند آخر غير السند الذي سجل به الرهن علي حصة شائعة فان حق الدائن يتعين باستيفائه من هذه النقود
( المادة 1034 مدني عراقي ، 1039 مدني مصري )
أما في القانون المصري والقانون السوري فان تصرف الشريك في جزء من العين بلا موافقة الآخرين قد نظمته المادة 826 مدني مصري والمادة 781 مدني سوري
وحكمهما في ذلك أن العقد يكون باطلا بالنسبة الي بقية الشركاء لأن شريكهم قد تصرف في حقوقهم الشائعة ويكون لهم تبعا لذلك منع من تصرف إليه الشريك من الاستيلاء علي العين والانتفاع بها
ولو من طريق القضاء ودون أن يكون لذلك الشريك الحق في حملهم علي الالتجاء الي طلب القسمة .
أما بالنسبة الي ما بين العاقدين ، فان العقد يعتبر صحيحاً ما دام الشريك قد مكن من تصرف إليه من العين ولم يقع له اعتراض من أحد الشركاء .
ذلك أن الشركاء قد يرضون إجراء القسمة دون طلب إبطال العقد . وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحا في الجزء الذي وقع عليه التصرف حتي تفرز الحصص
فينتهي العقد بالنسبة الي حصص الشركاء غير العاقدين ويبقي في الجزء الذي اختص به الشريك العاقد . كل هذا إذا كان من تصرف إليه الشريك يعلم انه قد فقد علي عين لا يملكها
اما إذا كان لا يعلم بذلك ثم علمه كان له الخروج من العقد لتفرق الصفقة عليه .
أما إذا كان العقد إيجاراً قد وقع علي جزء مفرز من العين المشاعة يساوي حصة الشريك ولم يجز الشركاء العقد ولكنهم رضوا بصحته انتظارا لنتيجة القسمة
فان وقع الجزء المأجور في حصة الشريك المؤجر فيها وإلا انتقل العقد الي الجزء الذي آل إليه بالقسمة ويكون العقد نافذا من تاريخ إبرامه لأن المستأجر هو الذي رضي أن يدخل في هذه المغامرة .
والواقع أن المشاكل التي عالجها شراح القانون المصري لا ترد في القانون العراقي علي الإطلاق في حالة كون التصرف ناقلا للملكية او مرتبا حقا عينيا علي العقار
ذلك أن حضور جميع الشركاء في دائرة التسجيل العقاري وتقريرهم التصرف بين يدي الموظف الرسمي وتوقيعهم في السجل ولكن في العقد لا يتم إلا به .
وبناء علي ذلك فانه ليس من سبيل للشريك أو جماعة من الشركاء أن يتصرفوا في العقار الشائع تصرفاً عينيا إلا بالاتفاق أو توكيل بعضهم أو غيرهم وتلك مركزية تنفرد بها البلاد التي تتبع نظام السجل العقاري .
الفرق بين الملكية الشائعة الناتجة عن الميراث والملكية الشائعة الناتجة عن الشراكة أو الشراء المشترك
وجه المقارنة | الملكية الشائعة الناتجة عن الميراث | الملكية الشائعة الناتجة عن أسباب إرادية |
---|---|---|
سبب النشأة | انتقال المال من المورّث إلى الورثة عند الوفاة دون قسمة | بموجب اتفاق إرادي بين الأطراف، مثل الشراء أو عقد شراكة |
طبيعة العلاقة بين الشركاء | علاقة قرابة (ورثة) | علاقة تعاقدية أو تجارية |
إرادة الشركاء في الشيوع | نشأت قهرًا وبحكم القانون | نشأت باتفاق وإرادة حرة |
قابلية القسمة | كل شريك له الحق في طلب القسمة فورًا | قد يتفق الشركاء على عدم القسمة لفترة زمنية |
كثرة النزاعات | نسبة النزاعات أعلى بسبب الورثة وتضارب المصالح | نسبة النزاعات أقل لوجود اتفاق مسبق وشروط واضحة |
رأي عملي وقضائي في تصرف الشركاء في المال الشائع: هل تُحتسب الأغلبية بالأنصبة أم بعدد الشركاء؟
بصفتي عبدالعزيز حسين عمار – محامي مختص في قضايا الميراث والملكية والدعاوى المدنية، أُوضح أن النزاع حول تصرف الشركاء في المال الشائع، سواء كانوا منفردين أو بالأغلبية، يُعد من أكثر المواضيع التي ترد إلى المحاكم وتثير التباسًا لدى الخصوم.
من واقع الممارسة القضائية وأحكام محكمة النقض، يتبيّن أن معيار تحديد الأغلبية في المال المشاع ليس بعدد الشركاء، بل بمجموع الحصص والأنصبة.
وهو ما يترتب عليه نتائج عملية بالغة الأثر؛ إذ يمكن لشريك واحد فقط أن يُشكّل أغلبية قانونية إذا تجاوزت حصته نصف المال الشائع، حتى وإن كان في مواجهة عدد كبير من الشركاء الآخرين.
فمثلًا، إذا امتلك شخص ¾ من المال الشائع، يحق له قانونًا التصرف فيه، رغم وجود عشرة شركاء لا تتجاوز حصصهم مجتمعين الربع الباقي.
وهذا المبدأ ثابت في قضاء محكمة النقض وتفسير المادتين 826 و832 من القانون المدني، ويُعد حاسمًا في الكثير من منازعات قسمة المال الشائع أو التصرف فيه بالبيع أو الرهن.
📞 للاستشارات القانونية المتخصصة في المال الشائع، وقضايا الميراث والملكية، يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية والمدني – عبر الهاتف أو الحجز الإلكتروني لمكتبنا القانوني.
أهم الأسئلة الشائعة المكررة عن تصرف الشركاء مشاعا في المال الشائع
هل يجوز للشريك بيع العقار الشائع كله منفردًا؟
متى يصبح قرار الأغلبية ملزمًا لباقي الشركاء؟
ما الفرق بين التصرف في الحصة الشائعة والتصرف في جزء مفرز؟
هل يمكن إبطال التصرف إذا وقع المشتري في غلط؟
هل تدخل القسمة في تحديد صحة البيع؟
الخاتمة: هل يجوز لك التصرف؟ القرار يحتاج تقييمًا دقيقًا
تصرف الشركاء في المال الشائع ، سواء منفردين أو مجتمعين، أو عبر الأغلبية، تحكمه قواعد دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق.
قبل الاقدام على أي تصرف، ننصحك:
- ✅ بالتأكد من توافر الشروط القانونية.
- ✅ معرفة موقف باقي الشركاء.
- ✅ استشارة قانونية متخصصة.
📞 هل لديك حالة شيوع وتحتاج لتصرف قانوني مدروس؟ تواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة تحمي حقوقك وتحقق أفضل نتيجة ممكنة.
المراجع القانونية لبيع المال الشائع
- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص81 .
- الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 800 و 870 وما بعدها .
- الحقوق العينية الأصلية – حق الملكية – للدكتور محمد على عرفه – المرجع السابق – ص381 وما بعدها .
- الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق – ص138 وما بعدها .
- الملكية في قوانين البلاد العربية – 2 – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – 1962 – ص29 وما بعدها
- حق الملكية – للدكتور جميل الشرقاوي – المرجع السابق – ص136 وما بعدها .
- حق الملكية – للدكتور منصور مصطفى منصور – المرجع السابق – ص153 وما بعدها .
- الحقوق العينية الأصلية – موجز – للدكتور محمد لبيب شنب – المرجع السابق – ص288 وما بعدها .
- الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – المرجع السابق – ص311 وما بعدها .
- الملكية العقارية في العراق – 1 – للدكتور حامد مصطفى – المرجع السابق – ص1161 وما بعدها.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
?? مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
?? خدماتنا القانونية :
1?? الأفراد والعائلات:
- تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2?? الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3?? خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
?? اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2022-12-27
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/12/تصرف-الشركاء-أو-الأغلبية-في-المال.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-12-27.