بحث أثر تصرف الشركاء علي المشاع مجتمعين أو تصرف الأغلبية منهم فى المال المشاع وبيان حقوق وضمانات الأقلية منهم إزاء هذا التصرف من الأغلبية وفقا لأحكام المال المشاع فى المادة 826 من القانون المدني مبادئ محكمة النقض

النص القانوني لتصرف الشركاء مشاعا أو الأغلبية

أثر تصرف الشركاء علي المشاع مجتمعين

نصت المادة 826/1 مدنى على أن 

كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ” .

وظاهر من هذا النص أن للشريك أن يتصرف منفرداً فى حصته الشائعة أما إذا تصرف فى المال كله أو فى جزء مفرز منه ( م 826/2 مدنى)

فإن لهذا التصرف حكماً آخر فقد يتصرف الشركاء مجتمعين – أو تتصرف أغلبيه كبيره منهم ( م 832 مدنى ) فى المال الشائع كله ولهذا التصرف حكمه الخاص .

أذن فالتصرف قد يكون جماعياً فيصدر من الشركاء مجتمعين أو أغلبيه كبيره منهم وقد يكون فردياً فيصدر من الشريك منفرداً وسوف يتم شرح ذلك فى مبحثين

 تصرف الشركاء مجتمعين أو تصرف أغلبيه منهم

تصرف الشركاء مجتمعين

التصرف فى المال الشائع كله أو فى جزء منه

إذا أجمع الشركاء على التصرف فى المال الشائع كله فهذا حقهم ويكون التصرف صحيحاً نافذاً بالنسبة إليهم جميعاً فإذا كانت العين شائعه بين شريكين وباعها الشريكان معاً فإن هذا البيع إذا سجل ينقل الملكية إلى المشترى ولا يمكن أن يكون لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بين الشريكين آثر فى ذلك لأن الشريكين لما باعا العين فقد خرجت من ملكيتهما

ولا يجوز أن تدخل فى أية قسمه بينهما بعد ذلك وإنما هنا يثار سؤال فى مدى آثر القسمة فى التصرفات التى تصدر من الشريكين وتقرر للغير حقاً عينياً غير الملكية مثل حق الرهن أو حق الانتفاع ؟

فإذا رهن الشريكان معاً المنزل الشائع واقتسما بعد ذلك المنزل والأرض فوقع المنزل فى نصيب أحدهما فإنه يقع مثقل بحق الرهن ولا يستطيع هذا الشريك ان يحتج بأنه كان لا يملك المنزل وقت أن رهنه إلا جزءاً شائعاً فلا يبقى الرهن على المنزل إلا فى حدود هذا الجزء أما الباقي فيعتبر مرهوناً من شريكه الآخر وقد تبين بعد القسمة إنه غير مالك له فيظل الرهن الصادر منه ولا يستطيع الشريك أن يحتج بذلك بل يبقى الرهن كله قائماً على المنزل بعد القسمة .

وقد طبق التقنين المدنى تشريعياً هذ المبدأ فى الرهن الرسمي فنصت المادة (1039/1) منه على أن

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكانية قسمته “

كذلك إذا تصرف جميع الشركاء فى جزء مفرز من المال الشائع كان تصرفهم صحيحاً نافذاً فى حق الجميع أيا كانت نتيجة القسمة فيما بعد .

فلو أن هناك أرض شائعة بين ثلاثة بالتساوي ورهن الثلاثة من هذه الأرض جزء مفرزاً يعادل ثلثها فإن هذا الرهن يلزمهم جميعاً .

وإذا اقتسموا الأرض كلها بعد ذلك ووقع الثلث المفرز المرهون فى نصيب أحدهم لزمه الرهن ولم يستطيع أن يحتج بالقسمة على الدائن المرتهن بدعوى إنه لم يرهن من الثلث المفرز إلا ثلثه

وإن ما تم ذكر على الرهن الرسمي يسرى على رهن الحيازة وكذلك ينطبق المبدأ فى حالة تقرير حق عيني أصلى على المال الشائع من جميع الشركاء كتقرير حق انتفاع أو حق ارتفاق .

 تصرف أغلبية من الشركاء

أثر تصرف الشركاء علي المشاع مجتمعين

تنص المادة ( 832 ) مدنى على :

” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قويه على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضاره بمصالح الشركاء أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً ” .

ويتبين من هذا النص إنه بالرغم من أن التصرف فى المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا إنه قد تعرض ظروف هامة وتقوم أسباب قوية تستدعى التصرف فى هذا المال ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف .

ففي هذه الحالة الاستثنائية تدخل المشرع وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف فى المال الشائع مع إعطاء الأقلية المعارضة الضمانات الكافية .

ما هي الأسباب القوية التى تستدعى التصرف فى المال الشائع :

قد يسوء استغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقه لتلافى ذلك ويظهر من وجهة آخري أن قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم فعندئذ يتبين إنه من الأصلح ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة بل هو التصرف فى المال الشائع وقد تواتى فرصة يمكن معها التصرف فى المال الشائع فى صفقة رابحة يخشى من فواتها وألا تعود

أو قد يتعذر إدارة المال الشائع بالرغم من وجود كافة الوسائل التى هيأها القانون لإدارته وتكون القسمة العينية ضارة بالشركة ويكون التصرف فى المال الأجنبي عن الشركاء هو خير وسيله لقسمته .

وقد تحتاج العين الشائعة إلى ترميم أو تعمير يستدعى نفقه ولا سبيل إلى الحصول على المال اللازم لذلك إلا عن طريق رهن العين ، وكالتصرف فى العين الشائعة كلها كالتصرف فى جزء مفرز منها ، فتقوم أسباب قوية تستدعى ليس التصرف فى جميع العين الشائعة بل فى جزء مفرز منها فقط ويتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فيجوز للأغلبية التصرف من هذا الجزء المفرز من باب أولى .

ما هي الأغلبية اللازمة لتقرير التصرف فى المال الشائع

مادام إجماع الشركاء متعذراً وأن هناك أسباب قوية للتصرف فلابد أذن من الترخيص فى شرط الأجماع والاكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك فى مصلحة جميع الشركاء

وقد وضع القانون لهذا الوضع الضوابط والتي اشترطها بأن تكون هذه الأغلبية هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع وهى نفس الأغلبية المقررة لإدارة المال الإدارة غير المعتادة .

والعدد الذى يملك هذا القدر قد يكون قليلاً أو كبيراً أو قد يكون شريكاً واحداً

الضمانات المعطاة للأقلية

أثر تصرف الشركاء علي المشاع مجتمعين

[the_ad id=”25420″]

لم يترك القانون الأقلية دون حماية كما قرر لها الحماية فى الإدارة غير المعتادة

فالقرار الذى يصدر من الأغلبية بالتصرف فى المال الشائع لا يكون نافذاً بل يجب على الأغلبية إعلانه للأقلية ويكون الإعلان بأية طريقه – على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ويقع عبء الأثبات بالنسبة للإعلان على الأغلبية لأى شريك من فريق الأقلية فى خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة وإذا لم يعارض أحد خلال الشهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية .

وللمحكمة أن تفحص أولاً وتتأكد من قيام أسباب قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية ، وفى حالة اقتناعها بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الحكمة قسمة العين قسمه عينيه لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد فى نصيبه مفرزاً فلا يعود الآمر فى حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية .

وإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها ولو من تلقاء نفسها دون أن يطلبها أحد من الشركاء .

أما إذا تبينت المحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء فإنها تنتقل أخيراً إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذى قررته الأغلبية تصرف حكيماً تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح فهي فى النهاية تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً وإن رأته واجباً أمرت بتنفيذه بعد إعطاء الأقلية الضمانات المعقولة للاشتياق من صواب هذا القرار ، وإن رأته غير ممكن ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكناً بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء .

النقض بشأن تصرف الشركاء أو الأغلبية فى المال المشاع

أثر تصرف الشركاء علي المشاع مجتمعين

ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.

النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه “للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء – ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً”

مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية – جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985

 إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم .

مفاد المادتين ٨٢٧ و٨٢٨ من القانون المدنى أن الأصل في الإدارة المعتادة للمال الشائع أن تكون لأغلبية الشركاء الذين من حقهم أيضاً اختيار مدير لإدارة هذا المال ويعد في هذه الحالة وكيلاً عن باقى الشركاء إلا أنه إذا تولى الشركاء أو بعض منهم – وكان دون نصاب الأغلبية – إدارة المال الشائع فإن هذا الشريك أو بعض أولئك الشركاء يكونون وكلاء عن غيرهم من الباقين من الشركاء إلا أن يكون لدى هؤلاء الآخرين اعتراض على هذه الإدارة وإلا فلا يعد متولى الإدارة وكيلاً عنهم في هذا الصدد سواء أكان ما قام به عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه هذه الإدارة وفقاً لمفهوم نص المادة ٧٠١ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١٣١٠٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

[the_ad_group id=”6207″]

التصرف في المال الشائع . وجوب اتفاق جميع الشركاء عليه . تعذر ذلك . مؤداه . جواز تصرف أغلبية الشركاء . شرطه . إعلان الأقلية غير الموافقة بذلك القرار . تحقق ذلك . بأية طريقة . ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية عليه . سريانه من تاريخ إعلانهم به . عدم الاعتراض عليه خلاله . مؤداه . نفاذ قرار الأغلبية وإلزامه للأقلية م ٨٣٢ مدنى.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية وهى إعلانها بذلك القرار بأية طريقة سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }