تعدد الحوالة بحق واحد ( شرح المادتين 312 و 313 مدني )

شرح المادتين 312 و 313 مدني بشأن تعدد الحوالة وأسس التفضيل بين الحوالات وحق المدين في التمسك بكافة الدفوع التى يحق للمحيل التمسك بها وذلك في مواجهة المحال له وكذلك حق التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة 

نص المادة 312 مدني

تعدد الحوالة بحق واحد

للمدين أن يتمسّك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسّك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 321 سوري، المادة 300 ليبي، المادة 366 عراقي المادة 285 لبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 439 من المشروع التمهيد علي وجه الأتي
  • يجوز للمدين أن يحتج علي المحال إليه بالدفوع التي كان له وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها علي المحيل كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده
  • وفي لجنة المراجعة عدل النص بما جعله مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأصبح رقمه 324 في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 312
(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص129-131)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

الوقت الذي تصبح فيه الحوالة نافذة في حق المدين يعتبر حدا فاصلا بين الدفوع وأوجه الدفع الذي يجوز لهذا المدين أن يتمسك بها وبين ما عداها مما يمتنع التمسك به ويدخل في عداد الطائفة الأولي من الدفوع أو الأوجه كل دفع أو وجه بسببه قبل الوقت الذي تقدمت الإشارة إليه ولو ترتب حكمه فيما بعد كما هو الشأن في تحقق الشرط الفاسخ بعد نفاذ الحوالة في حق المدين.

  الأعمال التحضيرية للمادة 312

  •  ليس الحكم الوارد في هذه المادة إلا نتيجة طبيعية لإنتقال الحق ويراعي أن الوقت الذي تصبح فيه الحوالة نافذة في حق المدين يعتبر حداً فاصلاً بين الدفوع أو أوجه الدفع التي يجوز لهذا المدين أن يتمسك بها وبين ما عداها ما يمتنع التمسك به
  • ويدخل في عداد الطائفة الأولي من الدفوع أو الأوجه كل دفع أو وجه نشأ سببه قبل الوقت الذي تقدمت الإشارة إليه ، ولو ترتب حكمه فيما بعد ، كما هو الشأن في تحقق الشرط الفاسخ ، بعد نفاذ الحوالة في حق المدين .
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 129 و130)

شرح المادة 312 مدني

تعدد الحوالة بحق واحد

يترتب علي إنتقال الحق بالنسبة للمدين يكون وقت القبول أو الإعلان أن الحق ينتقل بالحالة التي يكون عليها في ذلك الوقت ، وعلي ذلك فإذا نشأ دفع للمدين في مواجهة المحيل في الفترة ما بين إنعقاد الحوالة ونفاذها قبله ، كان له أن يتمسك بهذا الدفع في مواجهة المحال له ( م 312 مدني )

مثال ذلك

أن يكتسب المدين بعد إنعقاد الحوالة وقبل إعلانه بها حقاً قبل المحيل فيترتب علي ذلك أن ينشأ له دفع جديد يستطيع أن يدفع به مطالبة المحيل هو الدفع بالمقاصة بين ما عليه من دين وما له من حق ،

فإذا أعلن بالحوالة بعد ذلك  كان له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل .

( النظرية العامة للإلتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 364 ، والوسيط- 3- للدكتور السنهوري – ص 529)

 وحوالة الحق . إنعقادها . أثره . إنتقال الحق المحال به من المحيل إلي المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع .

الشـرح والتعليق

الدفوع التي يتمسك بها المدين للمحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كانت له قبل المحيل وقت قبوله الحوالة أو إعلانه بها:

سواء رجعت هذه الدفوع إلي انقضاء الحق المحال به أو بطلانه أو انقسامه وإذا كان الانقضاء راجعا إلي الوفاء بالحق إلي المحيل فلا يلزم أن يكون للمخالصة تاريخ ثابت وأن كان للمحال له إثبات عدم جديتها كما يستطيع المحال عليه التمسك قبل المحال له بالفوائد الربوية التي دفعها إلي المحيل ويطلب استنزالها

ويستثني من ذلك كله الدفع بانقضاء الحق باتحاد الذمة بسبب وفاة المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل قبول المحال عليه لها أو إعلانه بها وميراث المحال عليه إياه كما يستثني الدفع بالمقاصة  إذا كان المحال عليه قبل الحوالة بغير تحفظ

(محمد كمال عبد العزيز ص1004-السنهوري ص434)
  • وللمحال عليه التمسك مثل المحال له بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة كما لو كان باطلا وهو سند المحال له في الرجوع علي المحال عليه، فلهذا أن يدفع ببطلانه أو يجوز أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة.
  • أما إذا كان عقد الحوالة قابلا للإبطال لمصلحة المحيل فإن المحيل وحده هو الذي يستطيع أن يتمسك بإبطال الحوالة، ولا يستطيع المحال عليه ذلك لأن الإبطال لم يتقرر لمصلحته
  • بل ولا يستطيع أن يتمسك بالإبطال باسم المحيل لأنه ليس دائنا له بل مدينا. فلا يبقي أمامه إلا أن يدخل المحيل خصما في الدعوى التي يرفعها عليه المحال له، ويطلب منه إما أن يتمسك بإبطال العقد إجازة ضمنية منه للحوالة. وهذا هو أيضا شأن ما إذا كان عقد الحوالة قابلا للفسخ.
  • فإذا كانت الحوالة في مقابل ثمن لم يدفعه المحال له للمحيل، وكان للمحيل أن يفسخ العقد لعدم دفع الثمن، فليس للمحال عليه أن يتمسك بالفسخ
  • فإن الذي يتمسك به هو المحيل. وللمحال عليه أن يدخل المحيل خصما في الدعوى، حتى إذا رأي هذا أن يطالب بفسخ العقد فعل، وإلا كان المحال عليه ملزما بدفع الحق المحال به للمحال له، ثم يطالب المحيل المحال له بثمن الحوالة
(السنهوري ص437)

وقد يكون عقد الحوالة صوريا فللمحال عليه الدفع بصوريته وأن يثبتها بجميع الطرق لأنه ليس طرفا في الصورية. ولا يؤخذ من القبول اعتراف المحال عليه بالدين أو تنازله عن الدفوع المقررة له وبالنسبة للحق الذي يتم تحويله بالطرق التجارية علي نحو ما أوضحناه فيما تقدم

فإنه ينفذ في حق جماعة الدائنين إن كان المحيل مفلسا متى تم التحويل قبل صدور حكم الإفلاس، ويكفي أن يكون تاريخ التظهير عرفيا ولكن إن قدم غشا سابقا علي حكم الإفلاس كان هذا من قبيل الصورية النسبية التدليسية مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق

(أنور طلبه ص351)
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الواقع هو أن المشتري لجزء شائع في عقار أحال الحق الناشئ من عقد البيع إلي آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه في ثمن العقار الذي بيع لعدم إمكان قسمته وكان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع، فإن هذا الرفض لا يستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل

فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشتري بحقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه وهو ناقص الأهلية ولا تعارض بين تقرير الحكم صحة الدعوى من المحال إليه للبائع وبين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة وعلي ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع وبقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون

(نقض 3/2/1955 ج1 في 25 سنة 583)

وبأنه حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلي المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقا لنص المادة 312 من القانون المدني

(الطعن رقم 2818 لسنة 59ق س41 ع1 ص2006 جلسة 18/4/1990)

وبأنه متى كان الحق بين المحيل والمحال عليه صوريا فإن المناط في اعتبار المحال له من الغير – وحرمان المحال عليه من التمسك قبله بانعدام الحق لصوريته – هو أن يكون المحال له حسن النية لا يعلم بصورية الحق وقت احتياله به معتقدا أن السبب الظاهر حقيقي، وإعمالا لذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أنه يجوز أن يواجه الغير بورقة الضد المتضمنة إقرارا بصورية العقد ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها

(الطعن رقم 1165 لسنة 47 ق جلسة 31/5/1978)

وبأنه ليس للمدين في حوالة مدينة قبلها المدين والضامن قبولا ناقلا للملك أن يقيم الدليل في وجه المحتال علي صورية السبب الظاهر في ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التي أخفي سببها عليه وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقي وكان المدين لم أخفي بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقي وقت احتياله بالدين لأن إخفاء السبب الحقيقي تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به علي غير المتعاقدين ومنهم المحتال

(مجموعة القواعد القانونية في ال25 عام بند 3 ص583)

شرح المادة 313 مدني تعدد الحوالة

تنص المادة 313 مدني علي

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

  النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية، المادة 313 سوري، المادة 300 ليبي، المادة 373 عراقي.

وقد ورد هذا النص في المادة 440 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 325 في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 313

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص131-132)

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “ليس الحكم الوارد في هذا النص إلا تطبيقا للقاعدة العامة في تصرف المستخلف في عين المنقول لعدة خلفاء علي التعاقب (أنظر المادة 1141 من التقنين الفرنسي)

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج3 ص131)

الأعمال التحضيرية 

ليس الحكم الوارد في هذا النص إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في تصرف المستخلف في عين المنقول لعدة خلفاء علي التعاقب ( أنظر المادة 1141 من التقنين الفرنسي ) .

( مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني جزء 3- ص 131)

التعليق علي المادة 313 مدني

إذا حول الدائن حقه إلي عدة أشخاص على التعاقب فنازع كل منهم الآخر في الحق المحال به ، فضل منهم من أصبحت حوالته قبل غيرها نافذة في حق الغير ولو كان إنعقادها متأخراً (م313 مدنيث )

علي أن تطبيق هذه القاعدة مشروط بشرط أساسي وهو  ألا تكون الحوالة  الثانية قد عقدت بنية الإضرار بالمحال له الأول ، فإذا كان المحال له الثاني يعلم بالحوالة الأولي فتواطأ مع المحيل افتئانا علي حق المحال له الأول وجب تفضيل الحوالة الأولي ولو كان إعلانها للمدين لاحقاً لقبوله الحوالة الثانية أو إعلانه بها

ذلك أن الحوالة الثانية في هذه الحالة تنطوي علي الغش والقاعدة أن الغش يفسد كل ما يقوم عليه ، وإذا كان التنازع بين محال له ودائن مرتهن كانت الأفضلية بينهما علي أساس الأسبقية في النفاذ أيضاً فإذا كانت الحوالة قد أصبحت نافذة قبل الرهن إنتقل الحق إلي المحال له خالياً من الرهن والعكس بالعكس .

( النظرية العامة للإلتزام 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 265)

تعاقب الحوالات علي الحق الواحد

تعدد الحوالة بحق واحد

 إذا تعاقبت الحوالات  علي الحق الواحد فصلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير (م313 مدني) وعلي ذلك إذا عقد المحيل عدة حوالات بالحق ذاته لأشخاص مختلفين الأمر الذي يترتب عليه قيام تنازع بين المحال إليهم المتعددين

فإن الأفضلية تكون لمن تصبح حوالته قبل غيرها نافذة في حق الغير أي لمن يكون قد حصل قبل غيره علي قبول المدين بحوالته قبولا ثابت التاريخ أو لمن سبق غيره في إعلان حوالته إلي المدين فيترتب علي نفاذ حوالة أحدهم عدم إمكان نفاذ حوالات الآخرين أو الاعتداد بها علي من سبق في نفاذ حوالته

(سليمان مرقس ص415)

وكذلك الأمر لو صدرت من المحيل حوالة لشخص ورهن الحق المحال به إلي شخص آخر، فإذا سبق المحال إليه في جعل حوالته نافذة لم يحتج عليه برهن الحق وإذا سبق المرتهن لم يحتج عليه بالحوالة والحكم كذلك أيضا إذا رهن الدائن حقه عدة رهون لأشخاص متعددين إذ تكون الأفضلية للمرتهن الذي يسبق غيره في جعل رهنه نافذا قبل الغير

(سمير تناغو ص305 – سليمان مرقص ص 416)

فالعبرة إذن عقد تزاحم الحوالات ليست بتاريخ صدور الحوالة بل بالتاريخ الثابت لإعلانها أو لقبولها من المحلل عليه. علي أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل حد منها مبدأ أن الغش يفسد التصرفات.

بمعنى أنه إذا تمت الحوالة الثانية بالتواطؤ بين المحيل والمحال له الثاني للأضرار بحق المحال له الأول وجب تفصيل هذا الأخير ولو كان إعلانه الحوالة للمدين جاء لاحقا لقبول الحوالة الثانية أو إعلانها

(توفيق حسن فرج وجلال العدوي ص790-أنور سلطان وطلال العدوي ص493)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا تعاقبت الحوالات علي الحق الواحد وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه  بها مع بيان تسلسل الحوالات لسابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها علي حدة إذ المقصود بالإعلان هو إعلام المدين بانتقال الحق غلي المحال إليه يطالب بالدين وإثبات صفقته في اقتضائه،

أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلي الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة. وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلي المحال إليه دون حاجة أرضاء المدين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار التي اشتمل علي بيان بالحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 547 لسنة 42ق جلسة 24/5/1976)

وقد يقع أن يحول الدائن جزءا من حقه إلي محال له أول، والجزء الباقي إلي محال له ثان فهنا لا يقوم تزاحم بين المحال لهما، إذ كل منهما قد حول بجزء من الحق غير الجزء الذي حول به الآخر.

فيرجع كل منهما بالجزء المحول به علي المحال عليه ويستوفيه منه كاملا فلو كان الحق مائة وحول كل من المحال لهما بخمسين رجع كل منهما علي المحال عليه بالخمسين التي له دون تزاحم وإنما يقع التزاحم إذا كان المحال عليه معسرا إعسارا جزئيا

فإذا فرض في المثل المتقدم أنه لم يخلص للمحال لهما من مال المحال عليه إلا خمسون، فلكل منهما خمسة وعشرون، إذ لا وجه لتفضيل أحدهما علي الآخر في هذه الحالة، ولو كانت حوالته نافذة في حق الغير قبل نفاذ حوالته الآخر لأننا لسنا في مقام تزاحم بين حوالتين بحق واحد، بل في مقام تزحم دائنين لا يستطيعان أن يستوفيا الحق كاملا فيقسم مال المدين بينهما قسمة غرماء

وقد رأينا أن هذا الحكم ينطبق أيضا فيما إذا كان المحيل قد حول جزءا من حقه إلي محال له واستبقي لنفسه الجزء الآخر، فإذا كان مال المحال عليه لا يفي بحق كل منهما، قسما هذا المال بينهما قسمة الغرماء هنا أيضا، وهذا ما لم يكن المحيل قد ضمن للمحال له يسار المحال عليه وقت حلول الحق المحال به ففي هذه الحالة يتقدم المحال له علي المحيل.

علي أن من الجائز عند تحويل الدائن جزءا من حقه أن يتفق مع المحال له وقت الحوالة  أو بعدها علي أن يكون هذا الجزء مقدما في الاستيفاء علي الجزء الباقي سواء استبقي هذا الجزء الباقي لنفسه أو حوله إلي محال له آخر. ففي هذه الحالة يسري الاتفاق علي المحيل إذا كان قد استبقي لنفسخ الجزء الباقي

وعلي المحال له الآخر إذا كان قد حول له هذا الجزء الباقي لأنه يكون قد علم-أو من المفروض أنه علم-بأسبقية الجزء المحول أولا علي الجزء الذي حول له أخيرا بالاستعلام عن ذلك من المحال عليه وقت صدور الحوالة له.

ومن ثم يتقدم الجزء الأول المحال به في الاستيفاء علي الجزء الباقي أما إذا أراد الدائن أن يجعل الأسبقية للجزء الباقي من الحق فلابد أن يحتفظ له بهذه الأسبقية عند إجراء حوالة الجزء الأول

(السنهوري ص444 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

النص في الفقرة الثانية من المادة 662 من القانون المدني علي أن “وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضي هذه المادة مقدمة علي حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل” يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة 

وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضي الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولي

أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل علي المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي قبل أن ينذر المقاول رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئا لذمة رب العمل وساريا في حق المقاول من الباطن

الحالة الثانية

أن يكون الوفاء لاحقا للحجز أو الإنذار فلا يسري – عندئذ – في حق المقاول من الباطن ويكون له-رغم ذلك – أن يستوفي حقه المقاول الأصلي بما كلن لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقا علي الحجز أو الإنذار

(الطعن رقم 81 لسنة 43ق جلسة 10/4/1979)

تعريف الحوالة في قضاء النقض

تعدد الحوالة بحق واحد

عرفت محكمة النقض حوالة الحق

  • الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني
  • وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه
  • كما تنتقل معه توابعه – ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.

حكم محكمة النقض عن الحوالة

 باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني د

الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١
  • برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة
  • و محمد راضي” نواب رئيس المحكمة

موجز الطعن

(١) الخصوم في الدعوى ونقض الخصوم في الطعن ومن يوجه إليه الطعن و المصلحة في الطعـن

الاختصام في الطعن بالنقض عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وجوب منازعته لخصمه في طلباته أو منازعة خصمه له في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره عدم القضاء للمطعون ضده الرابع أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(٣،٢) التزام  انتقال الالتزام حوالة الحق إعلان حوالة الحق ونفاذ الحوالة وشروط النفاذ قبل المدين

 حوالة الحق ماهيتها. انعقادها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين. مؤداه. اعتبار المدين محالًا عليه بمجرد انعقادها. عدم انشائها التزامًا جديدًا في ذمة المدين. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وبتوابعه إلى المحال له.

استواء أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي. علة ذلك. مقتضاه. حلول المحال له محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه ومتابعة ما بدأه المحيل منها. م ٣٠٣ مدنى.

(٣) حوالة الحق نفاذها قبل المدين من وقت قبوله لها أو إعلانه بها . أثره. حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبولها أو إعلانه بها كفاية حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين. مقتضاه. إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به أثره نفاذ الحوالة في حق المدين. م ٣٠٥ مدنى.

(٥،٤) حجية الأحكام  وعيوب التدليل والخطأ في تطبيق القانونوالقصور

(٤) الأحكام بذاتها عدم انشائها حقوقًا جديدة للخصوم. إثباتها لحقوقهم الناشئة من قبل. إلزام المنازع فيها باحترامها ونفاذها. قابلية تلك الحقوق للحوالة وقت نشوئها أثره قابلية الأحكام الصادرة بإقرارها للحوالة مقتضاه قيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له عدم تحويله الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل.

(٥) ثبوت إحالة مورث المطعون ضدهما أولًا حقه في التعويض المقضي به إلى مورثة الطاعنين بعد بيعه لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض

مؤداه نفاذ الحوالة في حق المطعون ضدهما أولًا . أثره . اعتبار الطاعنين أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من المحال عليه عدم تعارض ذلك مع حجية الحكم القاضي بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى استنادًا إلى تعارض القضاء للطاعنين بطلباتهم مع حجية الحكم القاضي بالتعويض متحجبًا بذلك عن بحث موضوع الاستئناف. خطأ وقصور.

مبادئ الطعن

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات

ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته

وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه

كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي

فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها

والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين.

٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها

فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له.

٥- إذ كان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١

ومن ثم فإن هذه الحوالة – إن صح صدورها من المورث – تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه ” المحال عليه ” – بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا – وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن …………

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله.

الـمحـكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد راضي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ مِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن

المطعون ضدهما في أولًا أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٤٩٦٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني كلي الإسكندرية، بطلب الحكم – وفقًا لطلباتهما الختامية – بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية

وقالا بيانًا لذلك

إنه صدر لصالحهما والطاعنين الحكم المذكور بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأن يؤديا إليهم المبلغ المقضي به كتعويض عن نزع ملكية العقار محل تلك الدعوى، والذي آل إليهم عن طريق الميراث، ورغم استلام الطاعنين للصيغة التنفيذية لذلك الحكم إلَّا أنهم تقاعسوا عن تنفيذه

ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتهم الختامية – بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى سالفة البيان لحلولهم محل المطعون ضدهما في أولًا فيما هو مستحق لهما من مبلغ التعويض

وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء كامل التعويض  لهم على سند من قيام مورث المطعون ضدهما في أولًا ببيع كامل حصته في العقار المنزوع ملكيته – موضوع دعوى التعويض رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية – لمورثة الطاعنين – والدتهم – بموجب عقد البيع المؤرخ ١٦/٣/١٩٩١ كما تنازل لها بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١عن حقه في التعويض الذي قد يقضى به في الدعوى المذكورة

وبذلك لا يكون للمطعون ضدهما في أولًا أيُّ حقٍ في مبلغ التعويض المحكوم به. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بأحقية الطاعنين في كامل مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية ورفضت ماعدا ذلك.

استأنف المطعون ضدهما في أولًا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٩١٢ لسنة ٦٤ ق، وبتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة وبرفض الدعوى الفرعية

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به
وحيث أنَ هذا الدفع في محله

ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره

فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

وحيثُ إنّ الطعن – فيما عدا ما تقدَّم – استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقهوفي بيان ذلك يقولون

إنهم أقاموا دعواهم الفرعية بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية نفاذًا لحوالة الحق الصادرة من مورث المطعون ضدهما في أولًا بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بحوالة حقه في التعويض الذي قد يقضى له به في تلك الدعوى لمورثتهم

إلَّا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها تأسيسًا على أن القضاء لهم بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى المذكورة

في حين أن تلك الحجية لا تحول دون القضاء بحوالة الحق في التعويض الذي أقره ذلك الحكم، ممَّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه،

إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه كما تنتقل معه توابعه – ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي

فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. وتكون حوالة الحق نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها

ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين.

لمَّا كان ذلك وكان الثابت في الأوراق

وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١

ومن ثم فإن هذه الحوالة – إن صح صدورها من المورث – تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه ” المحال عليه ” – بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا – وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل

وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله، ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

تعدد الحوالة بحق واحد

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما في أولًا المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }