التزامات منشآت العمل شرح المواد 211-220 قانون العمل

التزامات منشآت العمل

استكمالا لسلسلة شروحات قانون العمل المصري نعرض شرح المواد 211 الى 220 بشأن التزامات منشآت العمل تجاه العامل والعمل وتوفير وسائل السلامة والوقاية من المخاطر السلبية وتوفير وسائل النظافة بما يحافظ علي صحة العمال

التزامات منشآت العمل والعامل والسلامة

التزامات منشآت العمل

  • توفير وسائل السلامة
  • الوقاية من المخاطر السلبية
  • توفير وسائل النظافة
  • المحافظة علي صحة العمال
  • إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل
  • كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية
  • تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته
  • التفتيش اليومي الدوري

شرح المادة 211 قانون العمل

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:

  • (أ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
  • (ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
  • (جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
  • (د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
  • (هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.
  • (و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

 الشرح والتعليق

 وتأتي المخاطر الكيميائية في مقدمة المخاطر التي يلزم اتخاذ تدابير معينة في التعامل معها سواء من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع ، ويلزم توفير وسائل الحماية من أخطارها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان، وقد صدرت هذه الاتفاقية سنة 1974 وصدقت عليها مصر في عام 1982م.

وحيث إنه طبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيماوية وأن من بينها ما بين 70 إلى 80 ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية منها ما بين 3500 إلى 8000 مادة ضارة بالصحة وعلى الأخص الواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين 150 إلى 250 مادة ، لهذا كان من الضروري إصدار مثل هذه الاتفاقية والتصديق عليها.

وفي ظل قانون العمل السابق فإن قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 بشأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، المنفذ للباب الخامس من قانون العمل 137 لسنة 1981 قد ضمت الجداول الملحقة به الجدول رقم 6 الذي يشتمل على قائمة بالمواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وعددها 28 مادة إلا أنه وبعد مرور عشرين عاماً من صدوره يلزم تعديله على ضوء التطور الصناعي الهائل الذي بلغته مصر حاليا .

 شرح المادة 212 قانون العمل

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو بتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

الشرح والتعليق

 

والوقاية من المخاطر السلبية تشمل التزام المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية اللازمة لحماية العاملين  من الخطر أو الضرر الناشئ عن عدم توافر هذه الوسائل على النحو الآتي:

أ ) وسائل الإسعاف :

  على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها في صندوق ويوضع في مكان ظاهر وآمن ، وبحيث يكون في متناول العاملين.

 ب) وسائل النظافة :

على المنشأة توفير وسائل النظافة ، وتشمل ( المورد المائي/ التجهيزات الصحية / أعمال الصرف والنظافة العامة) طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص.

ويجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات ، ويجب إزالتها أولاً بأول والتخلص منها بطريقة آمنة لاحتياطات السلامة المناسبة.

على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بخزانات أو دواليب للعاملين وخاصة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة لغسل الملابس بصفة دورية والتأكد من خلوها من أي تلوث.

 ج) وسائل الإنقاذ :

 يجب توفير معدات وأدوات الإنقاذ التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن.

يجب أن تكون المعدات وأدوات الإنقاذ مناسبة وصالحة للاستعمال وفي أماكن يسهل استخدامها.

د ) التأكد من حصول العاملين في أماكن طهو الأطعمة وتناولها على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية.

 شرح المادة 213 قانون العمل

يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 الشرح والتعليق

بموجب هذا النص فوض المشرع الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه الحدود الدنيا والقصوى لملوثات بيئة العمل عن المخاطر الواردة في المواد السابقة وكذلك الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر.

وفي ظل القانون الملغي وإعمالاً لأحكامه أصدر وزير القوى العاملة قراره رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

ويا حبذا لو تم الاسترشاد بالجداول المعيارية الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو المؤتمر العربي الأول لحماية بيئة العمل من التلوث عام 1992

 شرح المادة 214 قانون العمل

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:

  • (أ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
  • (ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذيــر والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا. بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

 الشرح والتعليق

هو نص مستحدث يُلزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة (أجهزة وزارة الداخلية) وحسب نوع النشاط الذي تجري مزاولته بأماكن العمل وخواص المواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة الطبيعية والكيماوية المستخدمة بها مع مراعاة الآتي:

أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 وقراراته المنفذة في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.

تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما أمكن ذلك.

 شرخ المادة 215 قانون العمل

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها.

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة،

وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

 الشرح والتعليق

التزامات منشآت العمل

يهدف هذا النص إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة. وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها.

ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتى 215 في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981م.

 شرح المادة 216 قانون العمل

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
  • (أ) الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
  • (ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 الشرح والتعليق

أوجب القانون على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل وذلك للتأكد من سلامته ولياقته الصحية للعمل الذي سيلحق به ويجري هذا الفحص بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرة التأمينات.

وتجدر الإشارة أن المادة الرابعة من القانون رقم 27 لسنة 81 الخاص بالمناجم والمحاجر قد حظرت هي الأخرى استخدام أي عامل في صناعات المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً كما أوجب إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم كل ستة شهور، وكذلك انتهاء فترة خدمته لأي سبب من الأسباب.

 شرح المادة 217 قانون العمل

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
  • (أ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
  • (ب) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

 الشرح والتعليق

 تضمنت هذه المادة الالتزامات الآتية على صاحب العمل:
  • الأول : تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
  • الثاني : إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بأخطار المهنة ومخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية منها.
  • الثالث : توفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته من أخطار المهنة وأضرارها وتدريبه على استخدام هذه الأدوات دون أن تحمل العامل أية نفقات.

 شرح المادة 218 قانون العمل

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

الشرح والتعليق

تتضمن هذه المادة واجبات العامل في مجال السلامة والصحة المهنية ألا وهي :
  1. استعمال وسائل الوقاية بعناية والمحافظة على ما في عهدته منها.
  2. تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
  3. عدم ارتكاب أي أفعال يكون من شأنها منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق أضرار أو تلف بالوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه.

وإذا أخل العامل بأي من هذه الالتزامات يعرض نفسه للمسئولية التأديبية من قبل صاحب العمل فضلاً عن التزامه بقيمة ما أتلف أو فقد أو دمر من وسائل الوقاية إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل فضلاً عن مساءلته جنائياً إذا أصيب أحد بسبب هذا الإهمال.

شرح المادة 219 قانون العمل

 تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

  • (أ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
  • (ب) قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
  • (جـ) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.

 الشرح والتعليق

جاء هذا النص نفاذاً لإعمال أحكام الاتفاقية الدولية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل حيث يلزم على صاحب المنشأة القيام بالآتي:

  1. التفتيش اليومي على كل وردية عمل والأماكن الخطرة لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
  2. قيام طبيب المنشأة بفحص شكوى العامل الموضحة ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
  3. التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وكذلك عند انتهاء الخدمة.

 شرح المادة 220 قانون العمل

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية .

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.

 الشرح والتعليق

نظم المشرع في هذه المادة التزامات المنشأة من ناحية توفير الرعاية الطبية يلتزم صاحب العمل  بأن يوفر للعاملين بمنشأته وسائل الإسعاف الطبية مهما كان عدد العاملين بالمنشأة .

وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً على خمسين عاملاً فينبغي على المنشأة أن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية مخصص للقيام بها وأن تعهد إلى طبيب بعياداتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج بدون مقابل.

التزامات منشآت العمل

ويلتزم صاحب العمل بنفقات العلاج والأدوية والإقامة وتؤدي إلى إدارة المستشفى إذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خيري ومهما كانت طريقة العلاج فلا يتحمل العامل أي جزء من نفقات العلاج، أو أثمان الأدوية

ويتبع في نفقات العلاج والأدوية والإقامة التي يلتزم بها صاحب العمل وفي إجراءات العلاج وفقاً للقرار الذي يصدره وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصحة في هذا الشأن.

التزامات منشآت العمل شرح المواد 211-220 قانون العمل

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

تعليق واحد

  1. يوم الكشف فى عيادة التامين الصحى كيف يحتسب للقطع الخاص؟
    من الرصيد الجازات
    ولا غياب

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }