الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي مادة 377 مدني

ما هي الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي وفقا لنص المادة 377 مدني و ميعاد سريان هذا التقادم الثلاثي لاسقاط هذه الحقوق لعدم المطالبة بها من طرف الدائن طوال ثلاث سنوات ونتعرف هل قانون الضرائب نص علي تقادم خاص للحقوق الضريبية أم أنه ذات التقادم في القانون المدني

الأساس القانوني  للتقادم الثلاثي

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

تنص المادة 377 من القانون المدني علي

  1. تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
  2.  ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3. ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة .

إذن يخلص النص المتقدم الذكر أن

مدة التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي بوجه عام ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة الأخرى نصوص تقضي بغير ذلك  .

الوسيط السنهوري – المجلد الثالث ص 1050 .

ما هي بالضرائب التي تتقادم بثلاث سنوات

  • تحديد المقصود بالضرائب التي تتقادم بثلاث سنوات ما لم يوجد نص خاص يطيل هذه المدة أو يقللها .
  • – الضريبة العقارية علي الأراضي الزراعية والمباني .
  • – ضرائب الأموال المنقولة كضريبة كسب العمل وضريبة المهن الحرة وضريبة الأسهم والسندات المنقولة .
  • – ضريبة الإيراد العام والتي تسمي بالضريبة العامة علي الدخل .
  • – ضريبة الخفر .

ما المقصود بالرسوم المستحقة للدولة

  • – رسم التمغة
  • – رسم البريد
  • – رسوم القضايا والأوراق القضائية

ويراعي ملاحظة الأتى

يسري التقادم الثلاثي الخاص بالضرائب في مواجهة الأفراد كما يسري في مواجهة الدولة بمعني أنه إذا دفع الممول ضرائب أو رسوم أكثر من المستحق قانونا جاز له استرداد هذه الزيادة في ذات النطاق الزمني للتقادم أي قبل أن تتقادم بمرور ثلاث سنوات .

التقادم في ضوء القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل

تنص المادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل علي

تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

تنص المادة 90 من قانون الضريبة علي الدخل :

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول  لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليهــا إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 90 من قانون الضريبة علي الدخل :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد

الحديث عن تقادم الضريبة يستوجب الحديث عن ربطها

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

علي أساس أن الربط الضريبي يخلق الالتزام بالدفع أو السداد يحدد بشكل أخر بدء سريان أحكام التقادم ، وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار الضريبي ربطا للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقــع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة وعلي مأمورية الضرائب  المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونيـة المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

المادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير إلى مدة تقادم الحقوق الضريبية

ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة ، وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار ،

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني
  1. تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة  ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
  2.  ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3.  ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة .

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية  الضرائب إلى ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وهي إضافة قصد بها المشـرع مجابهـة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

حق الممول في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة

للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ، وفي تساؤل حول الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلي من الضريبة المستحقة .

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد

وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الخصم المعلن من البنط المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2%

وعلي الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولي تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة

انقضاء الخصومة في دعاوى الطعون الضريبة المتداولة أمام المحاكم بين الممولين ومصلحة الضرائب

في إطار تفعيل المشرع للمنظومة الجديدة للضرائب علي الدخل التي صاغها الشارع في نصوص القانون 91 لسنة 2005م . حرص علي تصفية دعاوى الطعون الضريبة المتداولة أمام المحاكم بجميع أنواعها  لذا قرر نص المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

تنقضي الخصومة في جميـع الدعـاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .

اختلاف انقضاء الخصومة الضريبية انقضائها في قانون المرافعات

الواضح من نص المادة الخامسة من قانون الضرائب أن لانقضاء الخصومة الذي أتي به الشارع الضريبي – المادة الخامسة – معني مختلف عما هو ثابت بقانون المرافعات لانقضاء الخصومة

فانقضاء الخصومة في قانون المرافعات هو دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف

( المادة 140 من قانون المرافعات فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض ) وليس لانقضاء الخصومة الذي أتت به المادة الخامسة من قانون الضرائب الجديد ذات الشروط أو الآثار

فالانقضاء الذي تتحدث عنه المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب أثر تلقائي رتبه المشرع علي تطبيق قانون الضرائب الجديد بمعني أنه لا يتمسك به خصم ونعني الممول أو مصلحة الضرائب وهما طرفي الدعوى الضريبية لكنه أثر قانوني تلقائي دون دفع أو طلب والرأي أن الشارع كان غير صائب في اختياره لعبارة انقضاء الخصومة فلهذه العبارة دلالة ثابتة لدي فقه وقضاء المرافعات

الشروط الخاصة بانقضاء الخصومة الضريبية

المهم الآن بيان الشروط الخاصة بانقضاء الخصومة الذي أتت به المادة الخامسة المشار إليها من قانون الضرائب الجديد والذي تعمله المحكمة دون دفع أو طلب من خصوم الدعوى الضريبة :-

  • الشرط الأول : أن تكون الخصومة بين مصلحة الضرائب وأحد الممولين بخصـوص دعوى مقيدة أو منظورة  قبل أول أكتوبـر سنة 2004 م ، سواء كانت الدعوى منظورة أمام أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف .
  • الشرط الثاني : أن يكون موضوعها  الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية .

ما لا يترتب علي انقضاء الخصومة في دعاوى الطعون الضريبة

نصت المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م في الفقرة الثانية ” وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه

حق الممول في التقدم بطلب استمرار الخصومة في دعاوى الطعون الضريبة :

إذا أراد الممول الاستمرار في دعواه الضريبية و الإفلات من الأثر القانوني المترتب علي انقضاء الخصومة بمباشرة طعنه الضريبي أمام المحكمة سواء أول درجة أو مرحلة الاستئناف كان عليه – علي الممول أو ممثلة القانوني – أن يتقدم بطلب كتابي للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون –

أي بدء من 10/6/2005م – يعلن من خلال الطلب رفضه لانقضاء الخصومة الضريبة ورغبته في الاستمرار في إجراءات الدعوى  ” وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمـة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون  “.

ما الذي يترتب علي وفاء الممول بالضريبة من الحكم بانتهاء الخصومة ؟

يترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة للبنود السابقة :
  • 1- براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها .
  • 2- الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى بشرط أن يقدم للمحكمة ما يفيد الوفاء

ويراعي أنه لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها

أحكام النقض عن سقوط الضرائب

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

يسقط دين الضريبة العقارية بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التي استحق فيها هذا الدين

يسقط دين الضريبة العقارية بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التي استحق فيها هذا الدين سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكا للمدين . ذلك أن الضريبة هو دين شخصي ثابت فى ذمة المدين و امتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضمانا للوفاء به و بيع الضمان أو هلاكه ليس من شأنه أن يؤثر فى خصائص الدين المضمون ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لا يحول دون استيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم .

الطعن رقم 188 لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1008بتاريخ 01-05-1952

يسقط الحق فى المطالبة بالمستحق من ضريبة الملاهي بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها

تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على أنه

” يجب على أصحاب المحال أن يوردوا فى اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة “

كما تنص المادة 12 على أنه

” يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك فى ظرف 24 ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسل إليهم بذلك ” .

ومفاد ذلك أن ضريبة الملاهي  ليست من الضرائب السنوية التي يبدأ سريان التقادم فيها من نهاية السنة التى تستحق فيها وبالتالي فانه طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1940 والمادتين 377 فقرة أولى و 381 من القانون المدني القائم يسقط الحق فى المطالبة بالمستحق من ضريبة الملاهي بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها .

( الطعن رقم 350 سنة 28 ق جلسة 28/11/ 1963 )

تنقطع مدة التقادم الضريبي بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني .

تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني ووفقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب

الطعن رقم  507 لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 167 بتاريخ 17-02-1965

يقطع تقادم الحق فى الضريبة الاستثنائية إخطار الممول

تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني ووفقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة

أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و 47 و 47 مكررة و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1993 وفقاً للقانون رقم 189 لسنة 1950 يوقف التقادم فى المدة من 4/9/1950 إلى 31/12/1950

وإذ كانت الضريبة على الأرباح الاستثنائية تحصل بذات الطرق الموضوعة لتحصل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويسرى عليها جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما عدا أحكام المواد 35 و 36 و 41 و 55

فإن مؤدى ذلك أنه يقطع تقادم الحق فى الضريبة الاستثنائية إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر الضريبة أو الإحالة إلى لجنة الطعن .

الطعن رقم  139 لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 776  بتاريخ 05-04-1967

دين الضريبة لا يبدأ تقادمه إلا بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار

لا تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وإذ نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 على أن ” تقدم الإقرارات فى خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سنة “

وجرى قضاء محكمة النقض على أن دين الضريبة لا يبدأ تقادمه إلا بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن مدة التقادم فى خصوصية النزاع الراهن تبدأ من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة وفقاً للمادة 377 مدني وذلك لأن القانون رقم 14 لسنة 1939 فى المادة 97 قرر سقوط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى ذلك القانون بمضي خمس سنوات دون أن يوضح بدء سريان التقادم ، فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  176 لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 840 بتاريخ 19-04-1967

شروط تقادم دين الضريبة بمضي  بثلاث سنوات

النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أنه ” يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ” يدل على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .

الطعن رقم  215 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 509  بتاريخ 28-03-1973

تنقطع مدة التقادم الضريبي بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن الضريبي

تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن و ذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني . وفقا للمادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول

و مؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق فى الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك و كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 55/ 1956 فى 5 من نوفمبر 1960 أي قبل اكتمال مدة التقادم عنها فى 31 من أكتوبر 1961 – نهاية السنة المالية للمنشأة

و كان صدور قرار من لجنة الطعن فى 1962/1/14 – بإعادة الملف إلى المأمورية  لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه فى 5 من نوفمبر 1960 و رتب على ذلك سقوط الحــق فى اقتضاء الضريبة المستحقــة عن سنــة 55/ 1956بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  766 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1043 بتاريخ 11-12-1974

لكي ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح أنابته عنه أو بإعلانه إليه و يكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول

كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح أنابته عنه أو بإعلانه إليه و يكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لما كان ذلك و كان الملف الفردي خلواً مما يفيد وصول النموذج رقم 3 و 4 ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه – الممول – بأخذ الطريقين المشار إليهما الأمر الذى لا يجعل له من أثر فى قطع التقادم و لا يغنى عن ذلك مجرد تحرير النموذج و إرفاق صورة منه بملف الممول و التأشير عليها بمثل تاريخ و رقم الإرسال .

الطعن رقم  112 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 564  بتاريخ 12-03-1975

أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة هو مما ينقطع به تقادم الضريبة

اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن الضرائب و الرسوم ، تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات – و قد استقر قضاء هذه المحكمة – على أن أخطار الممــول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة .

الطعن رقم  3 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 284  بتاريخ 22-01-1976

يشترط فى الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكي يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقاً بنشاط نوعى يدخل فى الإيراد العام

إذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة ” يدل على أنه يشترط فى الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكي يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقاً بنشاط نوعى يدخل فى الإيراد العام لما كان ذلك و كان الربط التكميلي محل النزاع محدداً بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة و لا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه ، فإن الإجراء القاطع لهذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي .

الطعن رقم  645 لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 383  بتاريخ 05-02-1977

النص فى الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر “6” من القانون رقم 99 لسنة 1949 – المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه ” .. .. و إذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة .. .. “

يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر

و هو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم

فأورد الشارع فى المادة 24 مكرر “6” النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض و القول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم  .

الطعن رقم 722 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 226  بتاريخ 17-01-1978

تقادم ضريبة التركات و رسم الأيلولة

إذ كان يبين من الحكـم الصـادر فى الدعوى الابتدائية – المودعة صورته الرسمية ملف الطعن – أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات و رسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها و بت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة و رسم الأيلولة مثار النزاع

و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائياً و حاز قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة و التى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة – على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياريا رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه .

الطعن رقم  1092 لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669  بتاريخ 19-06-1979

الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 و بتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1950 و 1951 و بإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافى الربح عن سنة الأساس

و لما طعن المطعون ضدهم فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتي 1950 ، 1951 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه و سقوط حق مصلحة الضرائب  فى المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً المطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة ، و من ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها .

الطعن رقم  1353 لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 677  بتاريخ 19-06-1979

مجرد استدعاء الممول أو الوكيل للمناقشة لا ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم

النص فى المادة 383 من القانون المدني على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ” ، و فى المادة 384 من ذات القانون على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً “

و فى المادة 1/97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” . . . و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى  القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . . . ” و فى المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه “

يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أو راد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم أحدهم إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذى يتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة و أن الإقرار القاطع له هو الذى يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال فى ذمته

و إذ كان ذلك و كان مجرد استدعاء الممول أو الوكيل للمناقشة لا ينطوى على تمسك مصلحة الضرائب بحقها فى دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم فى مفهوم المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على اعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما اعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات استخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين فى ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات و ما تحتويه و الجهة المقدمة إليها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور .

الطعن رقم 229 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 715 بتاريخ 04-03-1980

الإخطارات التي تقطع التقادم هي الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 – بشأن تقادم الضرائب  و الرسوم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة ” و الإخطارات إذا سلم أحدها ” فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة . و مطلقة فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص

الطعن رقم  1086 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1822بتاريخ 15-06-1981

إغفال الرد علي الدفع بتقادم الضريبة بالتقادم

الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به و من وجه إليه و كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثاني و الثالث قد تمسكا فى صحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء و أن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما و من ثم فإن حقهما فى الدفع بسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري و الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم  1086 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1822بتاريخ 15-06-1981

تقادم ضرائب الشركات

إن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة بل سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يعيبه من ربح .

التقادم و أن كان ينقطع – طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني – بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً ، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده و لا يؤخذ بها غيره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ فى 20 إبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة فى دين مقابل – و هو ما أعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم – و الطلب المؤرخ فى 6 أكتوبر 1966 بتسوية الحساب و الذى استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده

و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يعيبه من ربح

مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب

كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته

و لا ينال من ذلك النص فى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه ” و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك و دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً “

ذلك أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين فى الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به

إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و عول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء فى قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين – و هم شركاء متضامنون فى شركة توصية – دون التحقق من نيابتـه عنهم فى تقديمها ، فأنه يكون قاصر البيان .

الطعن رقم  711 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 700 بتاريخ 07-03-1978

إذا قطع الدائن التقادم – التقادم الضريبي – بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين .

مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني و الفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون ، أنه إذا انتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكــم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون – أياً كانت مدة التقادم السابق – خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم ، و إذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين

فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه على غير الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها و كان الاستئناف رقم …. مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فأن الحكم فى هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم و لا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  711  لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 700 بتاريخ 07-03-1978

الضرائب المستحقة علي المستأجر تضاف إلى القيمة الايجارية التي تدفع فى مواعيد دورية لذا فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة

لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الايجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الاعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً – و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنـه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  826 لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 701 بتاريخ 19-06-1986

إذا كان دين الضريبة مؤجلا أو معلقا على شرط فإنه ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط .

لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجـلا أو معلقا على شرط فإنه ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجـل أو تحقيق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة – على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط

وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر ” أ ” فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط

لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنه 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 12/3/1977م ولم تتخذ أى إجراء ضده إلا فى 16/12/1982م ووافقته لجنة الطعن علي هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع فى وقوع ذلك الإخطار بل نازعت فى أثره فى إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من أن الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك

وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه فى سنه 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 سالف البيان من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة

ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1982/3/27بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 – يكون قد سقط بالتقادم.

الطعن رقم  2173 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 911  بتاريخ 13-12-1993

مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط ، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشروع قد فرض فى المادة 1 /2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة – على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط

وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97  مكرر ” أ ” فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط

لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/3/1981م أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتبارا من 1974/2/18 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنه 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ  صافى ربح سنه 1968 أساسا للربط تطبيقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه1974

ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتبارا من 18/2/1974م  وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو فى نهاية سنه 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما

وإذ أعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة – عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذى يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن رقم  2187 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 917  بتاريخ 13-12-1993

قضت محكمة النقض عن سقوط الضريبة بأن :

مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط

وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 في شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط

وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ” 1 ” فى فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنه 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط

لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  390 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 334  بتاريخ 06-02-1995

مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط :

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر ” 1 ” أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع فى27/1/1980م أى قبل مضى خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية

ومن ثم فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنه 1974 والفترة من 1/1/1975م حتى 27/1/ 1975م فإن يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  390 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 334  بتاريخ 06-02-1995

تقادم دين الضريبة المستحق على العقارات المبنية

لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنه 1953 بشأن تقادم الضريبة القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة فى القانون المدني والتي تقضى عملا بالمادتين1/377، 1/381 منه بأن يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها وفى الأحوال التي يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءا لتحكمه فى تحديد هذه الميقات .

الطعن رقم  1830 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 506 بتاريخ 20-03-1995

تقادم دين الضريبة في حالة توقف المنشأة جزئياً أو كلياً

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ـ وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58من القانون رقم14 لسنة 1939على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة

وكانت المادة 97مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم349 لسنة 1952قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها فى المواد43،48 ، 75من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58 المشار إليها

فإن مؤدى ذلك أن للإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى 10/2/1982م بإخطارهم بنموذج 18ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل فى 15/1/1977م فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.

الطعن رقم  1775 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 191 بتاريخ 18-01-1996

شروط التقادم الثلاثي

النص فى الفقرة الثانية من المادة377 من القانون المدني على أن يقدم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.

الطعن رقم  776 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 411 بتاريخ 03-03-1996
تقادم دين الضريبة عن النشاط المخفي

النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر “1” من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969

يدل على ان الشارع الضريبي وان حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا انه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمي 349 لسنة 1952،77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر بالفقرة الثانية من المادة 97 مكرر “1”

وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الأفراد فإذا كان الربط عن نشاط مخفي او عن عناصر مخفاة فان التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقتضي به صراحة نص المادة 97 مكرر “1” سالفة البيان يؤكد هذا النظر ان الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر .

الطعن رقم  3572 لسنة 59  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1484 بتاريخ 09-12-1996

تقادم الرسوم القضائية

الرسوم القضائية هي نوع من ” الرسوم ” المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ نصت المادة 377 من القانون المدني فى صدر الفقرة الأولى منها على أن ” تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ” ، و فى عجزها ، و فى صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب و الرسوم و منها الرسوم القضائية ، على أن ” يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها

و فى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذ لم تحصل مرافعة ” ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 و نص فى المادة الأولى منه على أنه ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول ” و أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم و مداه بقولها “

و تقضى القاعدة العامة فى القانون المدني بتقادم الحق فى المطالبة بالضرائب و الرسوم بثلاث سنوات و يستثنى من ذلك ما نص عليه فى قوانين خاصة ، و قد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات

و تحقيقاً لهذه الغاية و تسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب و الرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ” – تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1953/12/26 و بحكم عمومة و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات .

الطعن رقم 46 لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 500 بتاريخ 02-03-1966

تحديد المقصود بالرسوم القضائية التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات تشمل رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضي

وإذ لم يستلزم المشرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من احتمال كسبها فانه خول المحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى قد كان أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له .

ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلا لأن المشرع إذ أورد المصروفات فى ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك اتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه

الحقوق التى تسقط بالتقادم الثلاثي

ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 3/23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 ” رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم “

مما مفاده أن الرسوم القضائية فى صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الإعفاء .

الطعن رقم 299 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 257 بتاريخ 08-02-1966
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }