أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي وأثر المخالفة

تعرف عزيزى الممول علي أثر مخالفة أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي حيث أنه وفقا لنص المادة 82 من قانون الضرائب يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

أثر مخالفة الأحكام الخاصة بالإقرارات الضريبية

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

النصوص القانونية

تنص المادة 82 من قانون الضرائب  علي الدخل:

 يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

حالات اعفاء الممول من تقديم الإقرار الضريبي

يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :-

  • 1-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
  • 2-إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
  • 3-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

تنص المادة 83 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-
  • قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
  • قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .

 ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين و شركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .

 وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

 قبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول

تنص المادة 84 من قانون الضرائب علي الدخل :

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هـذا القانون علي مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة 

وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة

فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

 امتداد ميعاد تقديم الإقرار

تنص المادة 85 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

تنص المادة 86 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة  في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :-
  • أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 الاقرار الضريبي المعدل

تنص المادة 87 من قانون الضرائب  علي الدخل:-

إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .

 وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .

 تنص المادة 88 من قانون الضرائب  علي الدخل:

لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها .

الشرح والتعليق علي الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي

التزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاده مدعوماً بالمستندات :

الزم المشرع – مادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م – كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به – يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 – واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

 تساؤلاً ، هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ؟

والإجابة لا إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون . وينطبق ذلك أيضـاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .

 شرح مواعيد تقديم الإقرارات  الضريبية

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

 طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-

الميعاد الأول :

قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وإيضاحاً يجري نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

 الميعاد الثاني :

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، وإيضاحاً يجري نص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون  أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، 

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

 إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية 

 يجوز للممول – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – وطبقاً للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية 

علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمـة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

 تفعيل خدمة بوابة الحكومة الإلكترونية ( الضرائب )

تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1-  طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

ميعاد  تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول

في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

 ميعاد  تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة في مصر

يجب علي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

 ميعاد  تقديم الإقرار في حالة التوقف عن مزاولة نشاط الممول في مصر 

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

 ميعاد  تقديم الإقرار النهائي لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية

طبقاً للمادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل فإنه لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقــة من واقعة .

 تصحيح وتصويب الأخطاء الحسابية الضريبية

لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل – طبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون – تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات

ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب 

 توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به

وإذا أعد الإقرار الضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني

فيكون علي الإقرار توقيعان
  • الأول للممول أو لممثله القانوني
  • والثاني للمحاسب الذي أعده 

ويصح وجود توقيع واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .

 حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني :

يجب أن يكـون الإقرار الضريبي موقعـاً من محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمرجعيين :-

  1.  إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  2. إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  3. إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  4. إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  5. اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب :

رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 :

  • الحالة الأولي :

تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .

  • الحالة الثانية :

تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب

  • الحالة الثالثة :

تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين  أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية سيلي التعرض لها .

 التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي

 ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب ، وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار  –  بالأدق عما حواة الإقرار من بيانات

وفي ذلك يقرر كتاب الأهرام الاقتصادي في الإجابة علي تساؤل

هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ؟ 
ووردت الإجابة

” تبني القانون – قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ،

ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

 نصائح تقديم الممول للإقرار الضريبي

يراعي حال تقديم الممول لإقراره الضريبي :

  • 1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
  • 2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
  • 3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

 طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي 

 أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديـم الإقرار مدة ستين يوماً 

و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  •   أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  •  أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  •   لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها 

 ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه 

الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب العامة علي الدخل الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة  في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ،

علي أن تتضمن البيـانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ  وعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة – طبقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية – أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-

1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة

2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .

ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

 الإقرار الضريبي المعدل

يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب:

الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

” ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ،

يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ” كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .

 تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق – المتضمن خطأ – مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ” وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة ..

كيـف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجـلات التي يتمسـك بها الممول في مواجهتهـا

 تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي

ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

 ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.

وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول – تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول 

 والتساؤل : ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟

نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة

ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ،

وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي ؛ وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيـرادات الخاضعة للضريبة .

الإقرارات الضريبية في ضوء اللائحة التنفيذية

تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

 تنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون ، أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

 تنص المادة104  من اللائحة التنفيذية 

 يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية ، علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة مـن هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية .

تنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية

  يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951م بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحسب الأحوال ، إقرار بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعاد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

 تنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية 

لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعة .

 تنص المادة 107 من اللائحة التنفيذية 

تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبة وإجراءات تحصيل الضريبة لقرار وزير المالية الذي بصدر في هذا الشأن .

 تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية 

 تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1-  طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

تنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية

للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات

ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

 تنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية 

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة

ويجب أن تتضمن هذه السجـلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-
  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .

ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

تنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية 

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :-

1- سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :-

أ- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

2- سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .

تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية

لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة 87 من القانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .

تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

 مخالفة الأحكام الخاصة بربط الضريبة كأساس للتجريم

 النصوص القانونية :

تنص المادة 89 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

تنص المادة 90 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للمصلحة أن تعدل الربط من واقـع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

 كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .

وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب

موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 تنص المادة 91 من قانون الضرائب  علي الدخل:

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .

 تنص المادة 92 من قانون الضرائب علي الدخل:

إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة علي الأرباح .

  الشرح والتعليق علي الربط الضريبي 

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

تعريف ربط الضريبة علي الدخل 

يقصد بربط الضريبة . تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ؛ فالضريبة دين علي الممول واجب الأداء . وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ،

ويعتبر الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

 ويكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون وبقيمها علي النموذج رقم 19 ضريبة

 والتساؤل عن المقصود بوعاء الضريبة ؟

وعاء الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .

 الطعن رقم  146 لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1247جلسة 19-05-1983

 هل يجوز الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب علي وعاء ضريبي محدد ؟

 اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا

وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .

الطعن رقم  695 لسنة 60  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1567جلسة 16-12-1996

 تكييف مركز الممول

إذا كان حكم قد قطع فى أسـبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس لـه أن يطـالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها وبأن وعاء الضــــريبة المســــتحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة 

ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانونى بذاته فاعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شـرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقسـاط ، فإن الحكم الثانى يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصـوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً .

الطعن رقم 171 لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 280 بتاريخ 27-12-1951
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }