📅 نُشر في: 
🔄 آخر تحديث: 
تعرف على أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي واكتشف كيف تتجنب المخالفات والعقوبات القانونية عبر نصوص قانون الضرائب وتفسيرات عملية وأجوبة.
أهمية الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي في حماية المكلف من العقوبات
في عالم الأعمال والأفراد اليوم، أصبحت أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي محورًا رئيسيًا لأي نشاط اقتصادي.
فالمكلفون – سواء شركات أو أفراد – مطالبون بتقديم الإقرار الضريبي بكل دقة وشفافية، حيث يعد الإقرار أهم وثيقة تضبط العلاقة مع مصلحة الضرائب وتحدد الأساس القانوني لتقدير مستحقات الضريبة.
غير أن إهمال تقديم الإقرار أو ارتكاب مخالفة البيانات، يُعرض المكلف لمخاطر الربط التقديري والغرامات المالية وربما للمساءلة القانونية عن التهرب الضريبي.
يسعى هذا البحث للإجابة عن:
- ما هو مفهوم الإقرارات الضريبية والربط الضريبي؟
- ما هي الأحكام القانونية الحاكمة لموضوعك؟
- ما الحالات التي تؤدي إلى الربط التقديري للضريبة؟
- كيف تتجنب عقوبات مخالفة الإقرار الضريبي؟
ما هو الإقرار الضريبي والربط الضريبي؟ [تعريف قانوني دقيق]
الإقرار الضريبي هو مستند يُقدّمه المكلف إلى مصلحة الضرائب يشرح فيه مفصّل دخل النشاط والأرباح السنوية وجميع الأنشطة الخاضعة للضريبة، ويكون ذلك في موعد محدد قانونًا.
أما الربط الضريبي فهو العملية التي تقوم من خلالها مصلحة الضرائب بمراجعة الإقرار المقدم من المكلف وتحديد الضريبة المستحقة عليه، إما إعتمادًا على ما قدمه، أو عبر الربط التقديري إن وُجدت مخالفات أو نقص في البيانات.
استنادًا إلى المادة (28) من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005:
“يجب على كل ممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارًا سنويًا موضحًا فيه دخل النشاط والأرباح وجميع البيانات ذات العلاقة..”
أهمية الإقرار الضريبي الإلكتروني
مع التحول الرقمي، أصبح تقديم إقرار ضريبي إلكترونيًا أمرًا إلزاميًا لكافة الشركات وبعض الفئات من الأفراد، بهدف تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات وتقليل فرص التهرب.
متى يؤدي الإقرار الخاطئ إلى الربط التقديري؟
- عند إغفال أو إخفاء بيانات هامة
- عند التأخير أو عدم التقديم
- عند اختلاف المعلومات المقدمة مع المستندات المؤيدة
النصوص القانونية وتفسيرها: حالات الربط التقديري وأثر المخالفة
تحتضن منظومة الضرائب الكثير من الأحكام المنظمة لتقديم الإقرار الضريبي وسلطات المصلحة في إجراء الربط الضريبي .
نصوص قانونية أساسية:
المادة (32) من قانون الضرائب:
“في حالة عدم تقديم الإقرار في الميعاد، أو تقديم بيانات ناقصة أو مضللة، يجوز للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة المستحقة، مع إخطار المكلف بذلك وإعطائه مهلة للاعتراض..”
المادة (35) من ذات القانون:
“فرض غرامة على الممول الذي يخالف أحكام تقديم الإقرار أو يورد بيانات خاطئة، وتصل العقوبة للحبس في حال التهرب الضريبي المتعمد.”
تفسير قانوني بلغة مبسطة:
- تقديم الإقرار الضريبي هو واجب قانوني لكل مكلف.
- إذا لم يتم تقديم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة، فإن مصلحة الضرائب تلجأ إلى الربط التقديري – وغالبًا ما يكون أعلى من الواقع – لحماية حقوق الخزانة العامة.
- المكلف يظل محتفظًا بحق الطعن أو الاعتراض بشرط الالتزام بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها.
نصيحة عملية: الاستعانة بـ مستشار ضرائب ذو خبرة عملية يحميك من أخطاء التقدير ويتابع لك كافة الإجراءات.
التطبيقات القضائية وأمثلة عملية: كيف تعالج المحاكم نزاعات الربط الضريبي؟
تعتمد المحاكم في منازعات الضرائب على التطبيق السليم للنصوص القانونية ومراجعة الأدلة والمستندات التي يقدمها الممول أو الإدارة.
أبرز سوابق القضاء المصري والعربي
- الحكم لصالح الشركة بسبب وجود مستندات إثبات قوية تدعم صحة الإقرار الضريبي.
- فرض غرامة مالية بعد ثبوت التلاعب المتعمد أو وجود شبهة تهرب ضريبي.
- قبول الطعن الإداري إذا تم رفع الاعتراض في الميعاد وتقديم أدلة فنية عبر تقارير محاسبية معتمدة.
- رفض دعوى من مكلف لم يتبع الإجراءات القانونية أو لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني في الوقت المحدد.
ملخص لأهم التطبيقات العملية (قائمة نقطية):
- القبول القضائي للإقرارات الداعمة بالأدلة والوثائق.
- إلغاء الربط التقديري حال إثبات خطأ التقدير من الجهة الضريبية.
- أحكام نهائية تؤكد أولوية الحقيقة الاقتصادية على الشكلية المحاسبية.
أشهر الأسئلة حول الإقرارات الضريبية والربط التقديري
هل يحق للممول الطعن على الربط التقديري للضريبة؟
نعم. يحق لأي مكلف الطعن على الربط التقديري أمام اللجنة الضريبية المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار. ويستند هذا الحق إلى نص المادة (116) من قانون الضريبة.
ما عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟
يفرض القانون غرامة مالية تحدد وفق مدة التأخير وقيمة الضريبة. مع إمكانية التظلم في بعض الحالات الطارئة.
ما المخاطر القانونية على من يقدّم بيانات خاطئة أو ناقصة؟
يواجه خطر الربط التقديري وغرامات كبيرة، مع احتمالية الحبس حال ثبوت التهرب الضريبي المتعمد.
هل يشمل الربط الضريبي ضريبة القيمة المضافة أيضًا؟
نعم. جميع أنواع الضرائب (الدخل، القيمة المضافة، الأرباح التجارية) تخضع لنفس الإجراءات بشأن الإقرارات والتقدير.
كيف أستعين بمحامي ضرائب أو مستشار ضريبي وأحسن موقفي؟
الاستعانة بمحامٍ مختص يساعد في تقديم إقرار شامل وتجهيز التظلمات ودعم موقفك بالمستندات القانونية للسير بسرعة في أي طعن.
هل يمكن التصالح في مخالفات الإقرار الضريبي وتجنب الحبس أو الغرامة الكبرى؟
في معظم الحالات نعم، يمكن التصالح بدفع الغرامة وتصحيح الأوضاع قبل بداية التحقيقات الجنائية.
أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي: كيف تتجنب العقوبات القانونية وتحقق الامتثال؟
تعرف عزيزى الممول علي أثر مخالفة أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي .
حيث أنه وفقا لنص المادة 82 من قانون الضرائب يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
أثر مخالفة الأحكام الخاصة بالإقرارات الضريبية
تنص المادة 82 من قانون الضرائب علي الدخل:
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .
حالات اعفاء الممول من تقديم الإقرار الضريبي
يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :-
- 1-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
- 2-إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
- 3-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
تنص المادة 83 من قانون الضرائب علي الدخل:
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-
- قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين و شركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
قبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول
تنص المادة 84 من قانون الضرائب علي الدخل :
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هـذا القانون علي مسئولية الممول .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة
وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
امتداد ميعاد تقديم الإقرار
تنص المادة 85 من قانون الضرائب علي الدخل :
إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً .
وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
تنص المادة 86 من قانون الضرائب علي الدخل :
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة .
علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :-
- أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
- ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاقرار الضريبي المعدل
تنص المادة 87 من قانون الضرائب علي الدخل:
إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .
تنص المادة 88 من قانون الضرائب علي الدخل:
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها .
الشرح والتعليق علي الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي
التزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاده مدعوماً بالمستندات
الزم المشرع – مادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م – كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به .
يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 – واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
والإجابة لا إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون .
وينطبق ذلك أيضـاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .
شرح مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-
الميعاد الأول :
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وإيضاحاً يجري نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات
ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،
ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .
الميعاد الثاني :
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، وإيضاحاً يجري نص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :
علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات
ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ،
ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .
إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية
يجوز للممول – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – وطبقاً للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل
أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية
علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمـة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .
تفعيل خدمة بوابة الحكومة الإلكترونية ( الضرائب )
تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :
تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-
- 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
- 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
- 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .
ميعاد تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول
في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة في مصر
يجب علي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
ميعاد تقديم الإقرار في حالة التوقف عن مزاولة نشاط الممول في مصر
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
ميعاد تقديم الإقرار النهائي لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية
طبقاً للمادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل فإنه لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية.
تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقــة من واقعة .
تصحيح وتصويب الأخطاء الحسابية الضريبية
لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل – طبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون – تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه
ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات
ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .
التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب
توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به
وإذا أعد الإقرار الضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني
فيكون علي الإقرار توقيعان:
- الأول للممول أو لممثله القانوني
- الثاني للمحاسب الذي أعده
ويصح وجود توقيع واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .
حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني
يجب أن يكـون الإقرار الضريبي موقعـاً من محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمرجعيين :-
- إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
- إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
- إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
- إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
- اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب :
رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 :
- الحالة الأولي :
تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
- الحالة الثانية :
تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
- الحالة الثالثة :
تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية سيلي التعرض لها .
التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي
ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب
وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار – بالأدق عما حواة الإقرار من بيانات
هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ؟
ووردت الإجابة في كتاب الأهرام الاقتصادي
تبني القانون – قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول
إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي
ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ،
ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول
ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .
نصائح تقديم الممول للإقرار الضريبي
يراعي حال تقديم الممول لإقراره الضريبي :
- 1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
- 2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
- 3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي
أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديـم الإقرار مدة ستين يوماً
و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :
- أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
- أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
- لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها
ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه
الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب العامة علي الدخل الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ،
علي أن تتضمن البيـانات التالية عن كل فترة ضريبية :-
- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة – طبقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية
أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-
- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .
وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .
ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .
الإقرار الضريبي المعدل
يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب:
الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق
وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
” ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ،
يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ “
كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها
وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .
تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق المتضمن خطأ مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية
تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ”
وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة ..
كيـف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجـلات التي يتمسك بها الممول في مواجهتها
تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي
ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام
وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .
ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.
وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول – تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول
ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟
نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول.
وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة
ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ،
وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي ؛ وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة
إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيـرادات الخاضعة للضريبة .
الإقرارات الضريبية في ضوء اللائحة التنفيذية
تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات
ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .
تنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية
علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون ، أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات
ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .
تنص المادة104 من اللائحة التنفيذية
يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية
علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة مـن هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية .
تنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية
يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951م بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات
بحسب الأحوال ، إقرار بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعاد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
تنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية
لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعة .
تنص المادة 107 من اللائحة التنفيذية
تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبة وإجراءات تحصيل الضريبة لقرار وزير المالية الذي بصدر في هذا الشأن .
تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية
تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول
في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-
- 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
- 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
- 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .
تنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية
للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات
ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية
أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .
تنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة
ويجب أن تتضمن هذه السجـلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-
- 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
- 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
- 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .
وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .
ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .
تنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :-
1- سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :-
- أ- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
- ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
2- سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .
تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية
لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة 87 من القانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .
تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية
في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .
مخالفة الأحكام الخاصة بربط الضريبة كأساس للتجريم
النصوص القانونية :
تنص المادة 89 من قانون الضرائب علي الدخل:
تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .
ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار
تنص المادة 90 من قانون الضرائب علي الدخل:
للمصلحة أن تعدل الربط من واقـع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .
وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .
وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تنص المادة 91 من قانون الضرائب علي الدخل:
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية
وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن .
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .
تنص المادة 92 من قانون الضرائب علي الدخل:
إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة علي الأرباح .
شرح مفهوم الربط الضريبي
تعريف ربط الضريبة علي الدخل
يقصد بربط الضريبة . تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ؛ فالضريبة دين علي الممول واجب الأداء . وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ،
ويعتبر الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
ويكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون وبقيمها علي النموذج رقم 19 ضريبة
ما المقصود بوعاء الضريبة ؟
وعاء الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .
الطعن رقم 146 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1247جلسة 19-05-1983
هل يجوز الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب علي وعاء ضريبي محدد ؟
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا
وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
الطعن رقم 695 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1567جلسة 16-12-1996
تكييف مركز الممول
إذا كان حكم قد قطع فى أسـبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس لـه أن يطـالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها
وبأن وعاء الضــــريبة المســــتحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة
ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانونى بذاته فاعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شـرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقسـاط
فإن الحكم الثانى يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصـوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً .
الطعن رقم 171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280 بتاريخ 27-12-1951
أحكام ربط الضريبة وتصحيح الربط
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها – مصلحة الضرائب – الدعويين رقمي 398، 547 لسنة 2002 ضرائب دمنهور الابتدائية
بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة إعادة النظر الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2002 فيما تضمنه من عدم اختصاصها بنظر طلباتها بخصم مبلغ مقداره 1.440.497.220 جنيه من الوعاء الضريبي قيمة ضريبة البلدية
ورسم تنمية الموارد المسددة سنة 1995/ 1996 عن إقرار العام السابق 94/ 1995.
وكذا مبلغ مقداره 1.676.189.10 جنيه قيمة ضريبة البلدية، ورسم تنمية الموارد المسددة عن سنة 94/ 1995 عن إقرار العام السابق 93/ 1994 باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم
على سند من أنها تقدمت بطلب للجنة إعادة النظر للنظر في الربط النهائي للشركة الطاعنة عن سنتي النزاع سالفتي الذكر باعتبار المبالغ سالفة البيان من التكاليف واجبة الخصم
إلا أن اللجنة أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 3/ 2002 بعدم اختصاصها بنظر الطلب مخالفة بذلك نص المادة 156 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل التي أباحت للممول اللجوء إلى لجنة إعادة النظر لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الربط النهائي في الحالات التي حددتها.
كما أباحت الطعن على قرار هذه اللجنة أمام هذه المحكمة، ومن ثم كانت دعواها، ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 1/ 2003 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 59 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم ../../2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ….. “مأمورية ……” الصادر بتاريخ ../../2004 في الاستئناف رقم 557 لسنة 59ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي ../../2004 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي:
- أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما.
- ثانياً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/10/2014 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته وطلب نائب الدولة رفض الطعن، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول الطعن تأسيسا على أن المحكمة الابتدائية تختص فقط بنظر الطعون التي ترفع أمامها طعنا على القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي .
ولا تختص بنظر الطعون على قرارات لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل لخلوه من جواز الطعن على قرارات هذه اللجنة باعتبارها نهائية لا ولاية للمحكمة لنظر الطعون على قراراتها
حال أن المقرر في القانون أن المحكمة الابتدائية لها سلطة الرقابة على كافة القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدستور قد كفل الحق في التقاضي لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه،
وأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام،
ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص
فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع.
وكان النص في المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن :
يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية:
1- 20000 – 30000 – 40000 – عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا
5- 0000 6- 00000
7- 00000
8- خصم الضرائب واجبة الخصم ….
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي يكون من بين أعضائها ….. وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة”
مفاده أن:
اللجنة المشكلة وفقا لهذا النص تختص بإعادة النظر في الطلب الذي يقدم إليها من الممول بتصحيح ما يكون قد وقع من أخطاء في الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه ذلك الربط نهائيا وذلك في الأحوال المنصوص عليها بموجبه،
وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أخذا بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائي لقراري لجنة الطعن رقمي 28، 29 لسنة 1998
بفرض ضريبة الوعاء عن سنتي المحاسبة 94/ 1995، 95/ 1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانونا
فأصدرت اللجنة قرارها في 6/ 3/ 2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية.
إلا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلوا مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قرارا نهائيا
مهدرا بذلك الأصل العام في حق التقاضي بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلوا مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن
والتي كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهي المادة 39 مكررا (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر
وعدم إخضاعه لرقابتها قاصرا اختصاص نظره على الطعون التي ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إنه، عن موضوع الاستئناف رقم 557 لسنة 59 ق الإسكندرية، وإذ لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الطعن المقام لديها
بعد أن حجبت نفسها عن كلمة الفصل فيه فإنه يصبح متعينا إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1306 لسنة 74 بتاريخ 12 / 2 / 2015
الأسئلة الشائعة حول الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي
ما هو الإقرار الضريبي الإلكتروني ومتى يجب تقديمه؟
هل تطبق نفس الإجراءات على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟
ما دور مستشار الضرائب في منع الربط التقديري؟
ما عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟
هل يمكن الطعن واستئناف عقوبات الضرائب إلكترونيًا؟
هل تختلف أحكام الربط الضريبي للشركات عن الأفراد؟
في الختام، نقول أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بانتظام وشفافية، والاستعانة بـ محامي أو مستشار ضرائب ذو خبرة عملية، هما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق الامتثال قانونًا وتجنب مخاطر الربط الضريبي والغرامات.
احرص دائمًا على متابعة كل تحديث في التشريع الضريبي وأعد مراجعة كل المستندات والأدلة قبل التقديم النهائي.
⚖️ إذا واجهت موقفًا متعلقًا بمخالفات أو نزاعات حول الإقرارات الضريبية والربط التقديري، لا تتردد بالتواصل معنا عبر خدمة الاستشارة المجانية، لنمنحك الدعم القانوني الذي تحتاجه لحماية أعمالك ومصالحك المالية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.
تاريخ النشر: 2022-08-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/08/أحكام-الإقرار-الضريبي-الربط-الضريبي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-08-01.







 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
