أرباح الأشخاص الاعتباريين محل وعاء ضريبة الدخل

أرباح الشركات محل ضريبة الدخل

للشركات أرباح الأشخاص الاعتباريين محل وعاء ضريبة الدخل فقد أعفي قانون الضرائب علي الدخل العديد من الأشخاص الاعتبارية من الضريبة علي الدخل – المادة 50 – ونورد فيما يلي شرح نصوص التزام الشخص الاعتباري بالضريبة وبيان الأشخاص الاعتبارية التي أعفاها قانون الضريبة علي الدخل وقرين كل منهم بيان بسبب الإعفاء ومدته .

أرباح وضريبة الاعتباري في النصوص القانونية

أرباح الأشخاص الاعتباريين محل ضريبة الدخل

تنص المادة 47 من قانون الضرائب :

تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها وتسري الضريبة علي :-

  1.  الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمـة الوطنية بوزارة الدفاع .
  2.  الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .

تنص المادة 48 من قانون الضرائب :

في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانـون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي :-

  1.  شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع .
  2.  الجمعيات التعاونية واتحاداتهـا مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .
  3.  الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها .
  4.  البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر .
  5.  الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .

تنص المادة 49 من قانون الضرائب :

يقرب وعاء الضريبة الي أقرب عشر جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافي الإرباح سنويا واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية للبترول ، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع أربا شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%

المادة (49 مكررا):

“استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون تخضع  الأرباح الرأسمالية  الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف”.

تنص المادة 50 من قانون الضرائب :

يعفي من الضريبة :

  • 1- الوزارات والمصالح الحكومية .
  • 2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساساً الحصول علي الربح .
  • 3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
  • 4- الجهات التي لا تهدف الي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
  • 5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 .
  • 6- المنظمـات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية علي إعفائها .
  • 7- توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره”.
 (معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014)
  • 8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
  • 9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون .
  • 10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:
  • ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت. (2)
  • ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت”.
  • 11- أرباح شركات استصلاح أو  استزراع الأراضي  لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • 12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .

تعريف الاشخاص الاعتبارية

يثير الحديث عن الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية تساؤل بدئي خاص بتحديد المقصود والمعني بالأشخاص الاعتبارية التي تخضع لأحكام القانو ؟

حددت نصوص قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 المقصود بالأشخاص الاعتبارية التي تخضع أرباحها للضريبة علي الدخل :

  •  أولا : قررت المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل أنه يعد من الأشخاص الاعتبارية :-

1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له ، وقد اعتدت المادة 1 بشركات الأموال كممول فقررت في تعريفها للممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة علي الدخل وقررت أن شركات الأموال كما يراها قانون الضريبة علي الدخل هي شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم  والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ كما قررت أن شركات الأشخاص كما يراها قانون الضريبة علي الدخل هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .

2- شركات الواقع ؛ وعرفت أيضاً المادة 1 من ذات القانون شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .

  • ثانياً : قررت المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل أنه:

يعد من الأشخاص الاعتبارية وبالتالي تخضع للضريبة علي الدخل الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون ؛ واعتبار الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الأشخاص الاعتبارية وبالتالي خضوعها لقانون الضريبة علي الدخل أثار استياء لدي البعض من الفقه ففلسفة إنشاء الجمعيات التعاونية يستند الي قيامها بالأنشطة التجارية والصناعية ليس بغاية تحقيق الربح وإنما بهدف تحقيق التوازن فى أسعار السلع والمنتجات عن طريق السلع والخدمات بأسعار معقولة غير مغال فيها مثل الجمعية التعاونية لصناع الأثاث والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وغيرها .

لذلك فقد منحها المشرع كثير من المزايا والإعفاءات فى قوانين إنشائها ، والرأي أنه فى ظل التطورات الاقتصادية السائدة وتحول الدولة من اقتصاديات السوق المخطط الى اقتصاد الحر والاتجاه نحو الخصخصة اخضع المشرع الضريبي هذه الجمعيات التعاونية واتحاداتها باعتبارها كيانات اقتصادية تمارس  الأنشطة التجارية والاقتصادية  بغرض تحقيق الربح للضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية مع احتفاظها بالإعفاءات المقررة لها فى قوانين إنشائها.

  • ثالثاً : قررت المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل أنه:

يعد من الأشخاص الاعتبارية وبالتالي تخضع للضريبة علي الدخل الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها ، ويقصد بالهيئة العامة الشخص الإداري الذى يدير أحد المرافق التى تهدف الى المصلحة العامة ويتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة .

وتعتبر هيئات القطاع العام التى كانت تشرف على وحدات القطاع العام قبل صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 هي المقصودة ، غير انه بصدور القانون المشار إليه والذي تم بموجبه تحويل الهيئات العامة الى شركات قابضة فان الهيئات العامة الموجودة حاليا تمارس نشاط خدمات عامة لا تهدف الى الربح ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية .

أما الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، فإنها تخضع لهذه الضريبة وفقا لما نصت عليه المادة 48 من  قانون الضريبة علي الدخل  بسريان هذه الضريبة على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تمارسه من نشاط خاضع للضريبة .

  • رابعاً : قررت المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل أنه:

يعد من الأشخاص الاعتبارية وبالتالي تخضع للضريبة علي الدخل البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصروبالتالي تسرى الضريبة علي الدخل علي البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تقوم بمزاولة نشاطها داخل مصر وتشمل :

1- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تزاول نشاطها فى مصر وحدها او التى يكون غرضها الرئيسي مزاولة نشاطا اقتصاديا فى مصر حتى ولو كان مركزها الرئيسي يقع خارج مصر ، وعلى ذلك تسرى هذه الضريبة على ارباح الشركات والمنشآت المحققة من مزاولة نشاطا داخل مصر ، وكذلك أرباحها المحققة خارج مصر ما لم يتخذ نشاطها بالخارج شكل منشاة مستقلة .

2- فروع البنوك والشركات الأجنبية او المنشآت الدائمة التابعة لمنشآت الأجنبية يقع مركزها الرئيسي خارج مصر مثل هذه الشركات او المنشآت تخضع لضريبة بالنسبة للأرباح التى تحققها من مزاولة داخل مصر فقط.

  • خامساً : قررت المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل أنه:

يعد من الأشخاص الاعتبارية وبالتالي تخضع للضريبة علي الدخل الوحـدات التي تنشئهـا الإدارة المحليـة بالنسبة لما تزاوله من نشاط فالثابت قيام بعض الإدارات المحلية التابعة للحكم المحلى بإنشاء بعض الوحدات بغرض مزاولة بعض الأنشطة التجارية او الصناعية وغيرها لتحقيق التوازن فى أسعار بعض السلع والمنتجات وتقديمها لمحدودي الدخل بسعر معقول مثل الخبز والملابس والفواكه وغيرها .

وقد اخضع المشرع الضريبي تلك الوحدات للضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإذا قامت هذه الوحدات بمزاولة أنشطة غير خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون فلا تسرى عليها هذه الضريبة .

الفرق بين الأشخاص الاعبارية المقيمة والغير مقيمة

الفارق بين الأشخاص الاعتبارية ( المقيمة والغير مقيمة ) في تحديد كم الأرباح التي تخضع للضريبة :

القاعدة العامة التي قررتها قررت المادة 47 من قانون الضريبة علي الدخل هي فرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها وسواء كانت مقيمة في مصر أو غير مقيمة.

والفارق يكمن في كم الأرباح التي تخضع للضريبة :-

  • أولاً :  في حالة الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر تستحق الضريبة بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، وقد استثني الشارع من ذلك  عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع  لاعتبارات استراتيجية وأمنية
  • ثانياً : في حالة الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة تستحق الضريبة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .

متي يكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر لكي تستحق الضريبة من جميع ما يحققه من أرباح  :

يعد الشخص الاعتباري مقيمً في مصر في الحالات الآتية :-

  • الحالة الأولي : إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .
  • الحالة الثانية : إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .
  • الحالة الثالثة : إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها .

متي لا  يكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر فتستحق الضريبة فقط  علي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر:

يكون الشخص الاعتباري غير مقيم في مصر إذا لم تتحقق فيع أحد الحالات الثلاث التي يعد بها الشخص الاعتباري مقيماً في مصر – لم يتأسس وفقاً للقانون المصري – مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر ليس في مصر – رغم أنه شركة لا تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها ).

وجدير بالذكر أن القانون المصري  يأخذ بمبدأ  إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر .

أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر.

سعر الضريبة التي تخضع لها  الأشخاص الاعتبارية

قررت المادة 49 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد سعراً قطعياً للضريبة التي تستحق علي أرباح الأشخاص الاعتبارية وهو  20% من صافي الإرباح سنوياً وقـد أورد ذات النص في فقرتـه الثانية عدة إستثناءات من السعر المشـار إليـه ( 20% )  بالزيادة .

أشخاص القانون العام محل السعر الخاص للضريبة علي الدخل                         سعر الضريبة

  • هيئة قناة السويس والهيئة المصرية للبترول                                             40%
  • البنك المركزي                                                                                   40%
  • شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها                                               40.55%

الأشخاص الاعتبارية المعفاة من ضريبة الدخل

أرباح الأشخاص الاعتباريين محل ضريبة الدخل

أعفي قانون الضرائب علي الدخل عديد من الأشخاص الاعتبارية من الضريبة علي الدخل – المادة 50 – ونورد فيما يلي بيان بالأشخاص الاعتبارية التي أعفاها قانون الضريبة علي الدخل وقرين كل منهم بيان بسبب الإعفاء ومدته .

الأشخاص الاعتبارية المعفاة  من الضريبة علي الدخل

  • أولا : الوزارات والمصالح الحكومية .
  • ثانياً : المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساساً الحصول علي الربح .    سبب الإعفاء تشجيع إقامة المدارس والمعاهد والجامعات
  • ثالثاً : الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
  • رابعاً : الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
  • خامساً :  أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 .
  • سادساً : المنظمـات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية علي إعفائها .
  • سابعاً : أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية .
  • ثامناً : ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
  • تاسعاً : العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيهـا وذلك استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون .
  • عاشراً : التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخري .
  • حادي عشر : أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سبب الإعفاء تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
  • ثاني عشر : أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط وسبب الإعفاء تشجيع عمليات الإنتاج للبروتين الحيواني لمواجهة العجز في إنتاجه

الضريبة في أحكام اللائحة التنفيذية

نطاق سريان الضريبة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل :

تنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون وذلك علي النحو التالي :-

  • بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 من المادة 48 من القانون والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسري عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 والقرار رقم 1144 لسنة 2002 ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها في البنود التالية في هذه المادة .

تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة  بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

  • بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م أو أي قانون استثمار أخر تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
  •  بالنسبة  لشركات الأشخاص وشركات الواقع بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسري بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001م والقرار رقم 1144 لسنة 2002 تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
  • بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطاً خاضعاَ للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
  • مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز وفي جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التاليـة لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير وعلي المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطـار وإحالته الي مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مـع

مراعاة مدد التقادم

تنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

في تطبيق حكم البند 1 من المادة 48 من القانون تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتهـا علي أساس نقدي ومصروفاتها علي أساس الاستحقاق وتطبق بشأنها أحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .

تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في تطبيق حكم البند 7 من المادة 50 من القانون الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق .

تنص المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي المنصوص عليها في البند 11 من المــادة 50 وفقاً لما يأتي :-

  1.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين .
  2.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة .
  3.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لمـا هو وارد بسجلات الزراعة المختصة حسب الأحوال .

تنص المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

في تطبيق حكم البند 12 من المادة 50 من القانون يسري الإعفاء المقرر لشركات ترابية النحل علي الشركات التي لم تمض علي بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك في حدود ما تبقي من هذه المدة أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .

تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة للشركات والهيئات

تنص المادة 51  من قانون الضرائب :

يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .

تنص المادة 52  من قانون الضرائب :

لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي :-

1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون علي القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم علي البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات علي اختلاف أنواعها عدا ما يأتي :-

  • أ- 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي .
  • ب- المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التامين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 .

3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية .

4- ما يحصل عليـه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها .

5- حصة العاملين من الأرياح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون .

6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .

تنص المادة 53  من قانون الضرائب :

في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن تم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغييراً للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي :

  1.  اندماج شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
  2.  تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
  3.  تحول شركة أشخاص الي شركة أموال أو تحول شركة أموال الي شركة أموال أخري .
  4.  شراء أو الاستحواذ علي 50 % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
  5.  شراء أو الاستحواذ علي 50 % أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخري في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
  6.  تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

تنص المادة 54  من قانون الضرائب :

تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها .

ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية .

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولي واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال الخارج .

تنص المادة 55  من قانون الضرائب :

لا يسري حكم المادة 29 علي الخسائر التي تحتملها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها تزيد علي 50% من الحصص أو الأسهـم أو في حقوق التصويت علي أن يصاحب ذلك تغيير النشاط .

ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة علي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سـوق الأوراق المالية المصرية .

تحديد دخل الأشخاص الاعتبارية

أرباح الأشخاص الاعتباريين محل ضريبة الدخل

1- تحديد دخل الأشخاص الاعتبارية الخاضع للضريبة علي الدخل :

أحالت المادة 51 من قانون الضريبة علي الدخل – بخصوص تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة – إلى الأحكام المطبقة علي تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون  ، والإحالة مقيدة بما لم يرد به نص خاص في محاسبة الأشخاص الاعتبارية .

2- القاعدة العامة التي تحكم تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين :

تعد المادة 17 من قانون الضريبة علي الدخل هي المرجع والمرد في بيان كيفية تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي ؛ سواء كان الممول صاحب النشاط من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين ؛ ويجري نص المادة 17 المشار إليها :

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي علي أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1،2،4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .

ويتحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار إليه .

ويسبق بيان الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتباريين أن نبرر خضوعها لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني وهي كما نعلم خاصة بالأشخاص الطبيعيين

وتبرير ذلك

قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يفرض الضريبة على الدخل سواء كان هذا الدخل ناتجا عن مزاولة نشاط يقوم به شخص طبيعي منشاة فردية او شركة شخص اعتباري أي ان هذا القانون يهتم بالدرجة الأولى بطبيعة الدخل المحقق وليس بالأشخاص الذين حققوا هذا الدخل .

فنجد ان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسرى على صافى الربح الناتج من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بصرف النظر عن الكيان القانوني للمشروع الذى يزاول هذه الأنشطة سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري والفرق بينهما يكمن فى بعض القواعد التى تحكم المعاملة الضريبية لكل منهما وفقا لما أورده المشرع الضريبي فى هذا القانون .

وهذا ما أكدته المادة 51 من قانون الضريبة علي الدخل حيث تنص على انه :

يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية طبقا للأحكام المطبقة على ارباح النشاط التجارية والصناعية الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .

ويتبين من نص المادة 51 المشار إليها ان تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة على ارباح الأشخاص الاعتباريين تتم وفقا لنفس الأسس والقواعد التى تحكم تحديد إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية السابق شرحها ، وسواء كانت هذه الإيرادات ناتجة عن الأنشطة الرئيسية او العرضية .

3- تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً للمادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل :

تنص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل:

تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :-

  • 1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .
  • 2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .
  • 3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .
  • 4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نـوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .
  • 5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
  • 6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
  • 7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  • 8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .
  • 9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع و مصائد الثروة السمكية .

فعناصر الإيرادات الناتجة عن مزاولة الأشخاص الاعتباريين للأنشطة التجارية والصناعية والخاضعة للضريبة تندرج تحت ثلاث مجموعات رئيسية هي :

الخاتمة

تم بحث وعاء ضريبة الدخل من أرباح الأشخاص الاعتبارية البنوك والشركات وفي البحث القادم سنعرض فتوي الجمعية العمومية لمجلس الدلولة عن شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل ، متمنين لكم الحصوص علي المعلومات الضريبية المرجوة.

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }