إيرادات النشاط العادي واستثناءات سنوية الضريبة 17ضرائب

إيرادات الأنشطة ثلاث مجموعات

تعرف علي معني إيرادات النشاط العادي و الايرادات الفرعية والايردادات الرأسمالية في قانون الضرائب كذلك استثناءات قانون الضرائب لبعض الأنشطة من سنوية الضريبة .

إيرادات النشاط توسع غير مبرر

المادة 17 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 هي التي:

قررت إخضاع أرباح النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الطبيعيين للضريبة علي الدخل والرأي أن إخضاع المشرع الضريبي بعض عمليات النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الطبيعيين للضريبة علي الدخل ونعني بذلك الأرباح التي تتحقق من بيع بعض أصول المنشأة والأرباح التي تتحقق من التعويضات التي تتحقق من نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أصل من أصول المنشأة وأخيراً أرباح التصفية سوف يثير في واقع التطبيق مشكلات قانونية وعملية متعددة .

إيرادات النشاط العادي واستثناءات

والواقع أن أساس هذه المشكلة

أن بعض ما يعدده المشرع علي أنه أرباح يفتقد لهذه الصفة واضح ذلك في حالتي التعويض عن الهلاك والاستيلاء علي أصل من أصول المنشأة فما يحصل عليه صاحب المنشاة في هذه الحالات ليس ربحا بالمعني الفني الدقيق لمفهوم الربح بقدر كونه استرداد لقيمة فقدت المهم أن المشرع أراد اعتبارها ربحا ومنعاً لأي خلاف قد يثور – كما أثير سابقاً قررت المادة 17 النص عليها باعتبارها أرباحا فتكون إرادة مشرع وفي جميع الحالات تخصم جميع التكاليف واجبة الخصم ليتحدد من الباقي وعاء الضريبة .

ويتحدد وعاء الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الطبيعيين من :-

  • أولا : جميع الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1،2،4 من المادة 25 من هذا القانون وهي :-
  1.  5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
  2. 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي مـن الأصـول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية
  3. لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
  • ثانياً : جميع الإيرادات الناتج عن الأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من الأصول .

ثالثاً : جميع الإيرادات الناتج عن أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية ، والفترة الضريبة هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة .

الدورية كخاصية مميزة لضريبة الدخل علي النشاط التجاري والصناعي :

تعتمد عملية تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي التى تدخل ضمن وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005م بإصدار قانون الضريبة علي الدخل على مبدأ أساسي مشتق من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو مبدأ الدورية الذى يقضى بتقسيم حياة المشروع الى فترات مالية دورية جرى العرف على ان تكون مدتها سنة.

ومن ثم فقد ساير المشرع الضريبي الفكر المحاسبي فى هذا الاتجاه حيث اخذ بمبدأ الدورية ، ومن يتمثل الربح الضريبي فى الربح الذى يتحقق فى نهاية السنة المالية للمنشاة من واقع حسابتها الختامية وتطبيقا لمبدأ الدورية فى الفكر الضريبي فقد تناوله المشرع تحت مسمى الفترة الضريبية .

حيث نصت المادة رقم 5 من قانون الضرائب :

الفترة الضريبية هي السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهي فى 31 ديسمبر من كل عام او أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبية .

كما نصت المادة رقم 6 ضرائب :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .

كما نصت المادة 82 من ذات القانون :

يلتزم كل ممول بأن يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوبا بالمستندات .

ويتبين من نصوص المواد السابقة

ان مبدأ سنوية الضريبة يعنى استحقاق الضريبة عن إيرادات تمت خلال سنة مالية سابقة ، وهذه السنة المالية قد تكون سنة ميلادية عادية تبدأ من شهر يناير وتنتهى فى شهر ديسمبر وقد تكون سنة متداخلة تبدأ من أي شهر من شهور السنة الميلادية وتنتهى بنهاية الشهر الثانى عشر .

كذلك يجب مراعاة اتباع أساس الاستحقاق عند تحديد الإيرادات والنفقات الخاصة الضريبية أي ان الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة  تستحق فى السنة الضريبية بصرف النظر عن سنة تحصيلها كذلك تدرج النفقات فى سنة استحقاقها وليس فى سنة سدادها .

كذلك يترتب على مبدأ سنوية الضريبة مفهوم استقلال السنوات الضريبية بمعنى النظر الى كل سنة مالية باعتبارها وحدة مستقلة ومنفصلة عن باقي السنوات الضريبية السابقة عليها واللاحقة لها ، وعلى ذلك فلا يجوز إدراج إيرادات تخص سنة ما ضمن إيرادات سنة أخرى او أدراج نفقات تخص سنة ما ضمن نفقات سنة أخري ما لم يكن هناك نص صريح يبيح ذلك

استثناءات سنوية الضريبة

 المشرع الضريبي أورد بعض الاستثناءات على مبدأ سنوية الضريبة :

الاستثناء الأول علي مبدأ دورية وسنوية الضريبة علي الدخل بداية النشاط خلال السنة المالية:

فى بعض الأحيان تكون بداية نشاط المنشاة خلال السنة المالية وفقا لتاريخ التكوين ، وفى هذه الحالة يتم ربط الضريبة عليها عن فترة اقل عن أثنى عشر شهرا ، ثم بعد ذلك فى السنوات القادمة – يتم ربط الضريبة عليها عن سنة مالية كاملة مدتها أثنى عشر شهرا .

الاستثناء الثاني  علي مبدأ دورية وسنوية الضريبة علي الدخل توقف نشاط المنشاة خلال السنة :

أوضحت المادة 79 من قانون الضريبة علي الدخل :

انه فى حالة توقف المنشاة جزئيا او كليا عن مزاولة نشاطها خلال السنة الضريبية يتم ربط الضريبة عليها عن فترة اقل من سنة مالية بشرط ان يتم إخطار المأمورية بذلك التوقف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف وإلا تم ربط الضريبة عليها عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول انه لم يحقق آية إيرادات بعد ذلك التاريخ ويشمل التوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض اوجه النشاط او إنهاء نشاط فرع او اكثر .

كما أوضحت المادة 80 من قانون الضريبة علي الدخل ان :

التوقف الكلى او الجزئي يشمل التنازل عن كل او بعض المنشاة للغير على ان يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بتقديم إقرار مستقل يتضمن نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على ان تسجل بيانات هذا الإقرار فى الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

كذلك ألزمت المادة 80 ضرائب :

كلا من المتنازل والمتنازل إليه الحق فى طلب بيان من المأمورية المختصة عن الضرائب المستحقة عن المنشاة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية إجابته لطلبه خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتقتصر مسئوليته على المبالغ الواردة بهذا البيان وتحدد الضريبة المستحقة على ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

كذلك اوضحت المادة 81 من القانون:

ان التوقف الكلى يشمل مغادرة البلاد بصفة نهائية وفى هذه الحالة يطلب الممول من المأمورية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ مغادرته البلاد بشرط ان يكون قد قدم الإقرارات  الملتزم بتقديمها طبقا لأحكام هذا القانون وعلى المأمورية إجابته لطلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

الاستثناء الثالث  علي مبدأ دورية وسنوية الضريبة علي الدخل تغيير نهاية السنة المالية للمنشاة:

قد ترى المنشاة أنها ترغب فى تعديل نهاية السنة المالية لها فإذا كانت السنة المالية لها تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ثم أرادت المنشاة ان تعدل نهاية السنة المالية لها لتصبح 30 يونيو من كل عام  ففي هذه الحالة تقوم المنشاة بتقديم إقرارها الضريبي عن الفترة من أول يناير وحتى أخر يونيو أي لمدة ستة اشهر ، وبعد ذلك تقوم بتقديم إقرارها السنوي عن سنة مالية كاملة اعتبارا من أول يوليو وحتى آخر يونيو من كل عام .

الاستثناء الرابع علي مبدأ دورية وسنوية الضريبة علي الدخل ترحيل الخسائر:

يجري نص المادة رقم 29 من قانون الضريبة على الدخل :

اذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من ارباح السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة الى حساب أي سنة أخري ، ولا يسرى هذا الحكم على اوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع او ثابت ، وفى حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة .

ويتبين من نص المادة رقم 29 ان:

عملية ترحيل الخسائر من سنوات سابقة وخصمها من الأرباح المحققة فى إحدى السنوات الضريبية تعتبر بمثابة خروج على مبدأ سنوية الضريبة ومفهوم استقلال السنة الضريبية.

كذلك أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات حساب الضريبة عن فترة اكثر من أثنى عشر شهرا كالتالي :-
  • 1- إقفال حسابات الشخص الاعتباري فى أول سنة مالية له تنفيذا لما ينص عليه نظامه الأساسي او عقد الشركة .
  • 2- تعديل نهاية السنة المالية للممول بشرط ألا تزيد المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية عن ثلاثة اشهر .

عناصر إيرادات النشاط التجاري والصناعي

عناصر الإيرادات الناتجة عن مزاولة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة التجارية والصناعية والخاضعة للضريبة تندرج تحت ثلاث مجموعات رئيسية هي :

  • المجموعة الأولي :  إيرادات الأنشطة الرئيسية .
  • المجموعة الثانية : إيرادات الأنشطة الفرعية .
  • المجوعة الثالثة : الإيرادات الرأسمالية .

إيرادات الأنشطة الرئيسية – إيرادات النشاط العادي:

تمثل إيرادات الأنشطة الرئيسية إجمالي الإيرادات التى تحققها المنشاة من مزاولة نشاطها العادي والذي أنشئت من اجله وتتحقق إيرادات النشاط الرئيسي فى المنشاة التجارية من عمليات شراء وبيع السلع .

أما فى المنشآت الصناعية فتتحقق إيرادات النشاط الرئيسي من عمليات الإنتاج والتوزيع ، وفى المنشآت الخدمية من تأدية الخدمات .

ويعتبر مجمل الربح المؤشر العام لتحديد إيرادات النشاط العادي للمنشاة ، ويتم الوصول الى مجمل الربح من خلال المعادلة التالية: مجمل الربح = (صافى المبيعات + بضاعة أخر الفترة ) – تكلفة المشتريات + بضاعة أول الفترة .

حيث ان
  • صافى المبيعات = قيمة المبيعات – قيمة مردودات المبيعات .
  • تكلفة المشتريات = قيمة المشتريات + مصروفات الشراء – مردودات المشتريات

وحيث ان مجمل الربح يمثل نتيجة النشاط الرئيسي للمنشاة ويؤثر فى صافى الربح الخاضع للضريبة  ، لذلك يجب على الفاحص الضريبي التحقق من صحة وسلامة قيمة كل عنصر من عناصر المعادلة التى تؤدى الى مجمل الربح مثل بضاعة أول المدة والمبيعات والمشتريات وبضاعة أخر الفترة ، مع مراعاة ضرورة التأكد من مبدأ الثبات فى تطبيق السياسات المحاسبية من سنة لأخرى .

وجدير بالذكر ان الفكر المحاسبي ينادى بتقييم بضاعة أخر الفترة بسعر التكلفة او السوق أيهما اقل ، ويقصد بسعر التكلفة قيمة المشتريات من واقع فواتير الشراء مضافا اليها كافة مصروفات الشراء مثل النقل والتخزين والضرائب الجمركية وعمولة الشراء والتامين .

أما  سعر السوق  فيقصد به القيمة الاستبدالية للمخزون فى تاريخ إعداد القوائم الختامية ؛ ومما لا شك فيه ان بضاعة أخر الفترة تؤثر بدرجة كبيرة على نتيجة نشاط المنشاة ، فإذا تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية أدي ذلك الى تخفيض الأرباح الحقيقية للمنشاة .

أما اذا تم تقييمها بأكبر من قيمتها الحقيقية فان ذلك يؤدى الى زيادة الأرباح الفعلية للمنشاة . ومن ثم فان التلاعب فى تقييم بضاعة آخر الفترة يؤدى الى التلاعب فى رقم صافى الربح لذلك فانه على الفاحص الضريبي ان يولى بضاعة آخر الفترة اهتماما كبيرا للتأكد من صحة وسلامة قيمتها عن طريق التأكد من سلامة إجراءات الجرد الفعلي والاطلاع على كشوف الجرد والتقييم ومراجعة فواتير الشراء والمصروفات التى أنفقت على المشتريات .

كذلك التأكد من ملكية المنشاة لبضاعة آخر الفترة وعدم قيامها بالتصرف فيها حتى نهاية السنة المالية  وهذا يعنى ان بضاعة اخر المدة يجب ان تشمل البضاعة الموجودة بمخازن بعد ، كما تستبعد من بضاعة أتخر الفترة البضاعة التى قامت المنشاة ببيعها للغير ولم يتسلمها بعد .

الإيرادات العرضية او الفرعية:

يقصد بالإيرادات العرضية أو الفرعية تلك الإيرادات التى تحصل عليها المنشاة من مزاولة أنشطة عرضية لا تدخل ضمن أنشطتها الرئيسية وتشمل:

  • العمولة والسمسرة التى تحصل عليها المنشاة من القيام بعمليات الوساطة بين البائع والمشترى
  • كما تشمل  الخصم المكتسب الذى تحصل عليه المنشاة من الموردين بسبب سداد ديونها قبلهم قبل موعد سدادها.
  • كما تشمل  التعويضات التى تحصل عليها المنشاة من الغير بسبب أية أضرار لحقت بها .
  • كما تشمل الاعانات  والمنح التى تحصل عليها المنشاة من الجهات الحكومية لتشجيعها على المنافسة وتحقيق الجودة المطلوبــة
  • كما تشمل أخيراً – الديون المعدومة المحصلة .

 الإيرادات الرأسمالية:

تشمل الإيرادات الرأسمالية:

  • الإيرادات الناتجة عن بيع الأصول الثابتة بأكبر من قيمتها الدفترية
  • كما تشمل الإيرادات الناتجة عن هلاك الأصول الثابتة  والحصول على تعويض عن ذلك الهلاك بقيمة تزيد عن قيمته الدفترية
  • كما تشمل تصفية التزامات المنشاة بقيمة اقل من قيمتها الدفترية
  • كما تشمل الإيرادات الناتجة عن إعادة تقييم اصول المنشاة بقيمة اكبر من قيمتها الدفترية .
  • كما تشمل أخيراً  الإيرادات الناتجة عن إعادة تقييم خصوم المنشاة بأقل من قيمتها الدفترية .

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انتهي المقال الضريبي عن مجموعات الأنشطة الثلاث واستثناءات السنة الضريبية ، متمنين دوام التوفيق لكم

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }