الضرائب في الأنشطة العرضية لضريبة الدخل

الأنشطة العرضية الخاضعة للضرائب

مقدار الضرائب في الأنشطة العرضية لضريبة الدخل مثل أرباح بيع الأصول الرأسمالية وإيرادات الأراضي الزراعية وكذلك العقارات المبنية و السمسرة والتأجير والنقل والتشييد.

الأنشطة العرضية تعريفها

الأنشطة العرضية في الضرائب

يقصد بالأنشطة العرضية إحدى معنيين :

المعني الأول:

الأنشطة التى تزاول إما بصورة عرضية لا تتسم بالاستمرار والدوام

المعني الثاني:

الأنشطة التي لا تتعلق بالنشاط الرئيسي للممول

ومن أمثلة تلك الأنشطة :

بيع بعض الأصول بسبب إهلاكها وعدم صلاحيتها للإنتاج او الحصول على إيراد من العقارات او الأراضي التى يملكها المشروع ويؤجرها للغير

أنواع الإيرادات العرضية التى يحققها الممول

تشمل الإيرادات العرضية التى يمكن ان يحققها الممول عدة أنواع هي ما يلي

النوع الأول للأنشطة العرضية للممول ارباح بيع الأصول الرأسمالية:

يجري نص المادة 17 من قانون الضريبة علي الدخل :

تحدد ارباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع اصول المنشاة المنصوص عليها فى البنود 2 ، 4 ، 9 من المادة 25 من قانون الضريبة علي الدخل ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء على اى اصل من هذه الأصول وكذلك ارباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم التكليف واجبة الخصم .

ويتبين من نص المادة 17 ان المشرع الضريبي أخضع جميع الأرباح الرأسمالية التى يحققها المشروع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك وفقا للقواعد التالية :

  • أولا : يقصد بالأرباح الرأسمالية تلك الأرباح الناتجة عن قيام المنشاة بالتصرف فى اصل من أصولها المادية او المعنوية مثل الآلات والعقار والأثاث والسيارات وشهرة المحل والعلامة التجارية والاسم التجاري وغيرها .
  • ثانياً : يتم تصرف المنشاة فى أي اصل من أصولها المادية او المعنوية أما اختياريا بالبيع للغير او إجباريا بهلاكه لأي سبب من اسباب الهلاك كالحريق او الاستيلاء على الأصل سواء تم هذا التصرف أثناء العمر الافتراضي للمنشاة او عند انتهاء هذا العمر بالتصفية او عند انقضائها بأي شكل من أشكال الانقضاء .
  • ثالثاً : يتم الوصول الى الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة عن طريق ثمن البيع او التعويض مطروحا منه التكلفة الدفترية للأصل بعد استبعاد قيمة مجمع إهلاكه المحسوب حتى تاريخ التصرف ، و يجب مراعاة انه فى ظل حساب إهلاك الأصول الثابتة طبقا لنظام أساس الإهلاك – بند 3 من المادة 25 – فان الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع تلك الأصول لا تمثل ربحا ، حيث انه تم معالجة هذا الربح فى أساس الإهلاك ، ومن ثم يجب خصم تلك الأرباح الرأسمالية من وعاء الضريبية اذا كانت أدرجت تلك الأرباح فى قائمة الدخل ، اما الأرباح الرأسمالية من وعاء الضريبية الثابتة التى يتم استهلاكها وفقا لنظام القسط الثابت – بند 1 ،2 من المادة 25- فان هذه الأرباح تعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة بشرط ان يتم استهلاكها وفقا للمعدلات الضريبية المعتمدة.

النوع الثاني للأنشطة العرضية الأصل ان إيرادات الأراضي الزراعية وكذلك العقارات المبنية:

تخضع للضريبة على الثروة العقارية طبقا لما يقضى به قانون الضريبة علي الدخل وذلك فى حالة مزاولتها كنشاط رئيسي بواسطة الشخص الطبيعي (منشاة فردية او أفراد) او الشخص الاعتباري كالشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، غير انه فى بعض الأحيان نجد ان هناك بعض المشروعات التى تزاول الأنشطة التجارية والصناعية تمتلك أراضى زراعية وعقارات مبنية تقوم بتأجيرها للغير وتحصل فى مقابل ذلك على إيرادات وذلك كنشاط عرضي .

ومن المعروف ان المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تقضى بمعالجة هذه الأراضي والمباني ضمن اصول المشروع ، هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان الإيرادات الناجمة عن تأجير هذه الأراضي والمباني تدرج ضمن إيرادات المنشاة بالجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر .

كذلك فان النفقات التى يتكبدها المشروع فى سبيل الحصول على هذه الإيرادات تدرج كمصروفات فى الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر ؛ غير ان المشرع الضريبي فى القانون الحالي أوضح فى المادة رقم 46 المعاملة الضريبية لإيرادات الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المسجلة ضمن اصول المنشأة الفردية او الشركة حيث تنص المادة المذكورة على ان :

لا يسرى حكم المادتين 38 ، 39 من هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن اصول المنشأة او الشركة ؛ ويتبين من نص المادة 46 ان الإيرادات التى تحققها المنشأة الفردية او الشركة من الأراضي الزراعية التى تمتلكها او العقارات المبنية التى تؤجرها للغير لا تخضع للضريبة الثروة العقارية طبقا  المادتين 38 ، 39 من القانون .

ولعل السبب فى ذلك يرجع الى ان هذه المنشآت او الشركات لا تمتلك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية بغرض المزاولة كمهنة او نشاط رئيسي وإنما تعتبر هذه الإيرادات من قبيل الأنشطة العرضية التى تدخل ضمن وعاء الضريبية على الأنشطة التجارية والصناعية لتلك المنشآت او الشركات .

كذلك أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون انه فى حالة قيام المنشأة او الشركة بالتصرف فى العقارات او الأراضي التى تمتلكها فان هذا التصرف لا يخضع للضريبة على التصرفات العقارية طبقا لنص المادة 42 من هذا القانون حيث ان هذه الأراضي والعقارات تمثل أصلا من اصول المنشأة او الشركة .

ومن ثم فان الأرباح الناجمة عن عملية بيعها تعالج كأرباح رأسمالية غير ان اللائحة التنفيذية للقانون أوضحت ضرورة قيام المنشأة او الشركة التى قامت ببيع أراضي او عقارات ضمن أصولها ان تخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك التصرف على النموذج رقم 8 عقاري ، ورقم 9 عقاري.

ويجري نص المادة 57 من قانون الضريبة علي الدخل :

تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية و الأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة او السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته .

ويلتزم دافع العمولة او السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال خمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذى دفعت فيه العمولة او السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف .

و يتبين من نص المادة 57 من قانون الضريبة علي الدخل أن:

المشرع أخضع المبالغ التى يحصل عليها الشخص الطبيعي كعمولة او سمسرة بصفة عارضة أي لا تتصل بمباشرة مهنته للضريبة ومعنى ذلك انه اذا دفعت تلك المبالغ لشخص اعتباري فلا تسرى عليها أحكام هذه المادة فيما يتعلق بخصم وحجز الضريبية عليها من المنبع وكذلك أوضحت المادة طبيعة هذه المبالغ فى شكل عمولة او سمسرة.

كذلك أوضحت المادة 57 من قانون الضريبة علي الدخل القواعد التى تحكم خضوع الإيرادات المذكورة للضريبية وهى :-

  • أولا :  تفرض الضريبي على إجمالي الإيرادات المذكورة دون خصم أي تكاليف تحملها الممول فى سبيل الحصول على هذه الإيرادات او اى خصم وذلك خروجا على القاعدة الضريبية العامة التى تنادى بفرض الضريبية على صافى الإيرادات بعد خصم كافة التكاليف .
  • ثانياً : تحمل الضريبة على  الإيرادات السابقة – إيرادات أعمال السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة – عن طريق الخصم من المنبع .
  • ثالثاُ : يقع على عاتق دافع الإيرادات المذكورة مسئولية تحصيل وحجز الضريبة دون تخفيض أي تكاليف بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون وهو 20 % ثم توريد المبالغ المحجوزة الى مأمورية الضرائب التى يتبعها حاجز الضريبة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لدفع او تحصيل هذه المبالغ .
  • رابعاً : تفرض الضريبي على الإيرادات السابقة وتسدد لمصالحة الضرائب فى الحال دون الانتظار حتى نهاية السنة الضريبية ولاشك ان ذلك يعتبر خروجا على مبدأ سنوية الضريبة فى التشريع الضريبي .

الإيرادات الخاضعة للضريبة في اللائحة التنفيذية

نتعرف علي الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يعمل في شأن تحديد صافي الربح ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون ، بحكم المادة 70 من هذه اللائحة ، وتكون المعاملة الضريبة للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند 3 من المادة 25 من القانون وفقاً لحكم المادة 36 منه .

تنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

تعد صفقه واحدة في تطبيق حكم البند 3 من المادة 19 من القانون ، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي ، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء .

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ، المنصوص عليها في البند 5 من المادي 19 من القانون الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها

تنص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة طبقاً للمادة 21 من القانون علي جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الآجل وفقاً للخطوات الآتية :-

  1.  يتم تحديد نسبة الإنجاز علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتي نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
  2.  علي أن يراعي إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .
  3.  يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد علي أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .
  4.  علي أن يراعي إعادة احتساب إجمالي الأرباح عند تغيير قيمة العقد .

يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية علي أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة المدد بالبند 1 وفي نهاية العقد يتم تحديد صافي الأرباح أو الخسارة الفعلية للعقد علي أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبة  السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبة السابقة ولكل عقد علي حدة .

وتتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبة السابقة للعقد يتم ترحيل باقي الخسائر الي السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون .

ضريبة السمسرة والتأجير والنقل والتشييد

الأنشطة العرضية لضريبة الدخل

تخضع الإيرادات الخاصة بأعمال السمسرة للضريبة علي الدخل وسند خضوعها صريح نص البند رقم 4من المادة رقم 19 من قانون الضريبة علي الدخل إذ يجري نصها :

تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية او العمليات التى يقوم بها السماسرة او الوكلاء بالعمولة ، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء او بيع او تأجير العقارات او أي نوع من السلع او الخدمات او القيم المنقولة .

وعن المقصود بعبارة أي شخص الواردة بالمادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل فالرأي ان المشرع الضريبي ذكر لفظ ” أي شخص” مطلقة دون تقييد مما يعنى ان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسرى على الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين  الذين يزاولون الأنشطة المتعلقة بأعمال السمسرة او الوساطة  وهم :

  • أولا : السماسرة وهم الأشخاص الذين يتوسطون بين البائع والمشترى وتقريب وجهات النظر بينهم فى سبيل إتمام عملية البيع والشراء بينهما دون ان يكونوا طرفا فى العقد المبرم للعملية .
  • ثانياً : الوكلاء بالعمولة وهم الأشخاص الذين يعملون كوكلاء عن البائع او المشترى فى إتمام العملية وذلك مقابل عمولة يحصلون عليها من الموكلين عنه ، وينحصر دورهم فى تقريب وجهات النظر بين البائع والمشترى ، غير ان الوكيل بالعمولة يحل محل البائع او المشترى فى إبرام العقد باسمه .
  • ثالثاً : وكلاء التامين : تقوم شركات التامين باعتماد أشخاص يعملون كوكلاء عن هذه الشركاء فى إبرام عقود التامين المختلفة مع العملاء ، ويتولى هؤلاء الوكلاء مسئولية إقناع بالتامين لدى الشركة والحصول على موافقتهم لإبرام عقود التامين وذلك مقابل عمولة يحصلون عليها من شركات التامين
  • رابعاً : الممثلون التجاريون و الأشخاص الذين يعملون لحساب الشركة والمنشآت التجارية ويقولون إبرام الصفقات بين هذه المنشآت التجارية ويتولون إبرام الصفقات بين هذه المنشآت والشركات والعملاء نيابة عنها ، كما يقومون بإدارة الأعمال التجارية لحساب هذه الشركات دون تدخل منها ، غير ان الممثل التجارية لا يرتبط مع المنشأة او الشركة بأية علاقة تعاقدية فلا يربطه بها عقد عمل .

إيرادات أعمال التأجير

يقصد بإيرادات أعمال التأجير الأرباح الناتجة من تأجير المحلات التجارية والصناعية والآلات الكهربائية وكذلك الآلات الميكانيكية ؛ وتخضع الإيرادات الخاصة بأعمال التأجير للضريبة علي الدخل وسند خضوعها صريح نص البند رقم 5 من المادة رقم 19 من قانون الضريبة علي الدخل إذ تنص :

تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى او صناعي سواء شمل الإيجار كل او بعض عناصره المادية والمعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة ، والثابت :-

1- تسرى الضريبة علي الدخل فى حالة تأجير المحلات التجارية والصناعية بكل او بعض عناصرها المادية والمعنوية ، وتشمل العناصر المادية الأثاث والآلات والأدوات ، أما العناصر المعنوية فتشمل الشهرة والاسم التجارية او العلامة التجارية ، وعلى ذلك فان شرط خضوع ربح التأجير للضريبة ان يكون المحل المؤجر محتويا على كل او بعض من العناصر المادية او المعنوية المذكورة ، أما اذا كان المحل المؤجر خاليا دون عناصره المادية والمعنوية .

فان إيراد التأجير يدخل ضمن إيرادات الثروة العقارية ، كذلك يأخذ حكم تأجير المحال مع عناصرها العناصر المادية او المعنوية ، فان إيراد التأجير يدخل ضمن إيرادات الثروة العقارية ، كذلك يأخذ حكم تأجير المحال مع عناصرها المادية او المعنوية تأجير المنقولات بعد شرائها ،كذلك تأجير دور السينما والمسرح والاستوديوهات وكبائن الشواطئ .

2- تسرى الضريبة علي الدخل على صافى الأرباح لناتجة عن التأجير وذلك بعد استبعاد كافة التكاليف التى يتكبدها المؤجر من إيرادات التأجير ، ومن أمثلة ذلك التكاليف استهلاك الأثاث والآلات واستهلاك العقار .

3- يقع عبء الضريبي وسدادها على المؤجر سواء كان مستأجر للمحل او مالكا ، وفى حالة ما اذا كان مؤجر المحل التجاري او الصناعية مالكا له فيجب خصم القيمة الايجارية للمحل بالإضافة الى التكاليف السابق ذكرها لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة

4-تسرى الضريبة علي الدخل على صافى الأرباح الناتجة من مزاولة الممول لنشاط تأجير الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية بكافة أنواعها ، وكذلك الآلات والمعدات ، كما يدخل فى هذا النشاط تأجير السيارات بكافة أشكالها وأنواعها وغيرها من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية .

5- لا تسري الضريبة علي الدخل فقد أعفي قانون الضريبة علي الدخل الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية التى تستخدم فى الزراعة والتي تشمل الجرارات الزراعية بكافة أنواعها وقوتها وكذلك ماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة بكافة أنواعها ومبرر ذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النشاط الزراعي.

وجذب الاستثمارات  فى هذا المجال زيادة الرقعة الزراعية فى جمهورية مصر العربية ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية الغذائية ، فقد أعفى الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية التى تستخدم فى الزراعة والتي تشمل الجرارات الزراعية بكافة أنواعها وقوتها وكذلك ماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة بكافة أنواعها من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

إيرادات نشاط النقل

يقصد بإيرادات نشاط النقل الأرباح الناتجة من نقل الأشخاص والمعدات والسلع وغيرها من مكان الى مكان أيا كانت وسيلة النقل ، فسواء أن تم النقل عبر البر او البحر او الجو وتخضع الإيرادات الخاصة بنشاط النقل للضريبة علي الدخل وسند خضوعها صريح نص البند 6 من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويجري نص البند 6 من المشار إليه :  تسرى الضريبية على أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة

ويتبين من نص البند السابق ان قانون الضريبة علي الدخل اخضع نشاط النقل للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء تم مزاولة هذا النشاط بواسطة الأشخاص الطبيعيين او الأشخاص الاعتبارين فالمهم هنا هو طبيعة النشاط الذى يحقق الأرباح وليس الشخص القائم بالنشاط .

ايرادات بأعمال التشييد أعمال التصنيع

يقصد بأعمال التشييد أعمال التصنيع والتركيب وأعمال النجارة والحدادة اللازمة لعمليات البناء والتشييد و أعمال البياض والدهانات والديكور ، وتخضع الإيرادات الخاصة بهذا النشاط للضريبة علي الدخل وسند خضوعها صريح نص البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ويجري نصها :

تسرى الضريبية على الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد او شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله او مجزأ الى شقق او غرف او وحدات إدارية او تجارية او غير ذلك .

وفيما يلى الشروط الواجب توافرها لإخضاع الأرباح الناتجة عن نشاط تشييد او شراء العقارات بقصد بيعها على النحو التالي :-

  • الشرط الأول : ان يكون مصدر ملكية الممول لهذه العقارات المتصرف فيها الشراء او التشييد فقط ، أما اذا كانت الملكية قد آلت للممول عن طريق الهبة او الوصية او الميراث ثم قام ببيعها فلا تخضع الأرباح الناتجة عن هذا البيع والتصرف للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
  • الشرط الثاني : ان يقوم الممول بتشييد او شراء العقارات بنية بيعها .
  • الشرط الثالث : ان يقوم الممول نشاط تشييد او شراء العقارات على سبيل الاعتياد غير ان شرط الاعتيادي والاحتراف لا يعنى تكرار عمليات الشراء او التشييد والبيع خلال السنة الضريبية وإنما يتم التأكد من توافر هذا الشرط من خلال دراسة الظروف المحيطة بالممول .

خاتمة الأنشطة العرضية لضريبة الدخل في مصر

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

تُعرّف الأنشطة العرضية في مصر بأنها الأنشطة التي يقوم بها المكلفون بخلاف نشاطهم الأساسي.

وتشمل الأنشطة العرضية ما يلي:

  • العمولات:
    • أي مبالغ يتقاضاها المكلف مقابل قيامه بعمل ما لحساب شخص آخر.
  • الهدايا:
    • أي مبالغ أو أشياء يتلقاها المكلف مجاناً.
  • الجوائز:
    • أي مبالغ أو أشياء يتلقاها المكلف نتيجة فوزه في مسابقة أو غيرها.
  • الأرباح الرأسمالية:
    • أي أرباح يحققها المكلف من بيع أصوله.
  • الفوائد:
    • أي فوائد يتلقاها المكلف على أمواله المودعة في البنوك  أو غيرها.
  • الإيجارات:
    • أي مبالغ يتلقاها المكلف من تأجير أصوله.
  • الأرباح من الأسهم:
    • أي أرباح يتلقاها المكلف من حصته في أرباح شركة مساهمة.
  • الأرباح من العمل الحر:
    • أي أرباح يحققها المكلف من عمله الحر.

ويكون خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية على النحو التالي:

  • إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً:
    • تُفرض ضريبة الدخل على الأرباح الصافية من النشاط العرضي بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة به.
  • إذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً:
    • تُفرض ضريبة الدخل على الأرباح الصافية من النشاط العرضي بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة به، بالإضافة إلى ضريبة الدمغة.
ملاحظة أخيرة :
  • يُعفى من ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية بعض الأنشطة العرضية، مثل:
    • الأرباح من بيع الأصول الشخصية، مثل العقارات أو السيارات.
    • الأرباح من العمل الحر، بشرط أن لا يتجاوز الدخل السنوي من هذا العمل 50 ألف جنيه مصري.
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }