المهن الحرة وضريبة الدخل في مصر: دليلك الشامل

تعتبر المهن الحرة عنصر هام في اقتصاد مصر حيث تساهم في تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل وتفرض ضريبة الدخل على أصحاب هذه المهن مما يستدعي الفهم الدقيق لتشريعات و قوانين الضرائب المنظمة لها مع بيان ماهية المهن الحرة الغير تجارية .

 المهن الحرة غير التجارية  في ضريبة الدخل

النصوص القانونية :

تنص المادة  32 من قانون الضرائب :
  1.  صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهني.
  2.  الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها.
  3.  أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط”.
معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014

تعريف المهنة الحرة:

 المهنة بأنها العمل الذى يمارسه شخص تتوافر فيه خبرات علمية وعملية معينة فى مجال هذا العمل ، ويقوم بمزاولة هذه المهنة على سبيل الاحتراف وبصفة مستمرة ويحصل فى مقابلها على الإيرادات ؛ في حين يعرف النشاط بأنه مجهود يبذله الشخص لأداء عمل معين لا يحصل لحد الاحتراف او الامتهان ، وتأخذ هذه الأنشطة شكل عمل يؤديه الفرد بجانب عمله الرئيسي كالموظف الذى يقوم باستغلال وقت فراغه فى أداء عمل يدر عليه دخل كشراء وبيع السيارات او البضائع ، ومن ثم يندرج هذا العمل تحت مسمى إيرادات المهن غير التجارية

أنواع المهن الحرة غير التجارية

المهن الحرة وضريبة الدخل

تضمنت المادة رقم 32 من هذا قانون الضريبة علي الدخل أنواع المهن التى تخضع للضريبة :-

النوع الأول إيرادات المهن الحرة :

تخضع إيرادات المهن الحرة للضريبة علي الدخل ؛ و تعرف المهنة بأنها العمل الذى يمارسه شخص تتوافر فيه خبرات علمية وعملية معينة فى مجال هذا العمل ، ويقوم بمزاولة هذه المهنة على سبيل الاحتراف وبصفة مستمرة ويحصل فى مقابلها على الإيرادات ؛ ويمكن  تعريف المهنة الحرة بأنها تتمثل فى خدمات يؤديها الشخص للغير وبصفة مستقلة، كما أن مزاولة هذه المهنة تحتاج الى مؤهلات عميلة وخبرات عملية معينة ومهارات خاصة، ومن ثم فان المهنة الحرة تعتمد على النشاط الذهني والعقلي للشخص وبالتالي فان راس المال فيها لا يمثل أهمية نسبية تذكر، ومن أمثلة المهن الحرة مهنة الطب والمحاماة .

النوع الثاني إيرادات المهن غير التجارية :

تعريف المهن غير التجارية بأنها تلك المهن التى لا تندرج تحت مسمى المهن التجارية او الصناعية او الزراعية او المهن الحرة ، – التعريف بطريق المخالفة أو بطريق المضادة – كما ان هذه المهن تقوم على عنصر العمل بصفة أساسية ويزاولها الشخص بصفة مستقلة أي يكون حر فى مزاولتها .

ومن ثم تطلق المهن غير التجارية على تلك المهن التى لم يرد نص صريح بشأنها فى القانون التجاري فالفارق الأساسي بين المهن التجارية وتلك غير التجارية يرجع بصفة أساسية الى مصدر الدخل، ففي المهن التجارية نجد ان راس المال يعتبر المصدر الرئيسي للدخل بينما فى المهن غير التجارية نجد ان العمل هو المصدر الرئيسي للدخل ، وقد صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005م بتحديد المهن غير التجارية.

النوع الثالث : إيرادات أصحاب حقوق الملكية :

يقصد بهذا النشاط استخدام العقل والتفكير المنطقي فى الابتكار والاختراع ، ولا شك ان النص على هذا النشاط صراحة فى القانون الحالي للضرائب إنما يواكب التطورات الاقتصادية السائدة والتي تتميز بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات الآلية وبرامج الحاسبات الآلية والتجارة الإليكترونية والأنشطة الرقمية وغيرها ، فلا شك ان تلك الأنشطة أصبحت تدار دخلا كبيرا على أصحابها كما أنها أصبحت ذات كيانات اقتصادية عملاقة مثل شركة مايكروسوفت الأمريكية.

ويحصل أصحاب هذه المهنة او النشاط على مقابل مالي لحقوق المعرفة او استغلال او اداء على اختلاف أنواعها او صورها مثل المبالغ المدفوعة مقابل استعمال او الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية او الأدبية او العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية او الإعلان والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون او أية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم نماذج او خطط او تركيبة او أساليب سرية او مقابل استعمال او الحق فى استعمال معدات صناعية او تجارية او عملية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او تجارية او علمية او غير ذلك من الأنواع او الصور .

النوع الرابع : إيرادات المهن والأنشطة غير المنصوص عليها:

تتضمن الأنشطة والمهن المنصوص عليها فى المادة رقم 6 من هذا القانون الأنشطة التجارية والصناعية والمرتبات وما فى حكمها وإيرادات المهن الحرة وغير التجارية وإيرادات الثروة العقارية ، ومن ثم فان أي مهنة لا تندرج تحت هذه الأنشطة تخضع للضريبة على إيرادات المهن غير التجارية .

ويمكن القول بان الفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية يمكن فى استمرارية المزاولة حيث يتم مزاولة المهنة الحرة باستمرار بينما يتم مزاولة المهنة غير التجارية بصورة قريبة من الاستمرار ولا ترقى اليها ، غير ان كلا من المهن الحرة والمهن غير التجارية تلتقى عند سريان الضريبة على الدخل  الناتج من كل منهما.

لذلك فانه لأغراض الضريبة فقد حدد قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 المهن غير التجارية التى تسرى عليها الضريبة وهى :

  • المحاماة
  • الطب
  • الفن
  • الصحافة
  • تأليف المصنفات العلمية والأدبية
  • المحاسبة والمراجعة
  • القاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية
  • الخبرة بما فى ذلك الخبير المثمن
  • الترجمة
  • القراءات الدينية
  • الرسم والتصوير والنحت والخط
  • الاخراج والتصوير السينمائي
  • الغناء والعزف والتلحين
  • الرقص والتمثيل
  • تأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتلفزيونية والزراعية والمسرحية
  • عرض الازياء
  • التخليص الجمركي
  • النسخ على الآلة الكاتبة بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه ( اصبح النسخ فى الوقت الحاضر يتم على الحاسب الآلي )

شروط سريان الضريبة علي المهن الحرة

الشرط الأول : الاستقلال:

يجب ان يقوم الممول بمزاولة المهنة او النشاط بصفة مستقلة أي باسمه ولحسابه الخاص ، ومن ثم فهو وحده الذى يتحمل نتيجة هذا النشاط او المهنة من ربح او خسارة أي انه يتحمل مخاطر المهنة او النشاط بصفته الشخصية. ويترتب على ذلك انه اذا قام الشخص بمزاولة المهنة او النشاط لحساب الغير فلا يعتبر مستقلا وإنما تابعا للغير ، وفى هذه الحالة فان ما يحصل علية من إيراد يعتبر بمثابة مرتبات ناتجة من علاقة العمل الذى تربط الشخص بصاحب العمل.

فعلى سبيل المثال اذا قام المحاسب والمراجع لا يعتبر من إيرادات المهن غير التجارية لأنه يرتبط بعلاقة تبعية بصاحب مكتب المحاسبة والمراجعة، أما اذا قام بعمل المحاسبة والمراجعة بصفته الشخصية من خلال مكتب يملكه فان الإيرادات التى يحصل عليها فى هذه الحالة تعتبر ضمن إيرادات المهن غير التجارية.

كذلك اذا قام أحد الأطباء بإجراء عمليات جراحية بإحدى المستشفيات التى تربطه بها علاقة الأجر يصاحب العمل فان الإيرادات التى يحص عليها من هذه المستشفى لا تعتبر من إيرادات المهن غير التجارية وإنما تعتبر ضمن المرتبات وما فى حكمها ، أما اذا قام  الطبيب  بإجراء عمليات جراحية بإحدى المستشفيات التى لا تربطه بها علاقة الأجر يصاحب العمل فان الإيرادات التى يحصل عليها فى هذه الحالة تعتبر من إيرادات المهن غير التجارية.

الشرط الثاني : الاعتماد على العمل بصفة أساسية :

اشترط المشروع الضريبي ان يكون العمل هو العامل الرئيسي فى مزاولة المهنة او النشاط لإخضاع إيراداته للضريبة على إيرادات المهن غير التجارية وهذا الشرط يعنى احتلال عنصر راس المال للمرتبة الثانية فى تحقيق إيرادات المهن غير التجارية حيث ان هناك بعض المهن غير التجارية تحتاج لرأسمال لشراء أجهزة متقدمة إلا ان العمل والخبرة المهنية تمثل العامل الرئيسي فى توليد الإيرادات.

الشرط الثالث : الاحتراف :

مهنة او النشاط حرفة رئيسية لتحقيق المهن غير التجارية للضريبة ان يتخذها الشخص المؤدى لها حرفة أساسية له ، أي أنها تعتبر أحد المصادر الرئيسية للرزق بالنسبة له وعلى ذلك فان احتراف المهنية او النشاط يقوم على أساس المزاولة بصفة معتادة ومتكررة وان يهدف من وراء مزاولتها الى تحقيق الربح.

الشرط الرابع : وجود  مكان لمزاولة المهنة:

يعتبر مكان مزاولة المهن او النشاط غير التجاري أحد الشروط الهامة لسريان الضريبة على الإيرادات الناتجة منها ، ومن ثم فان هذا الشرط يعنى بصفة أساسية بمكان المزاولة طالما ان الشخص المزاول للمهنة او النشاط يتخذها حرفة له، وفى هذا الصدد فقد اشترط المشروع الضريبي ان تكون إيرادات المهنة او النشاط غير التجاري ناتجة من مزاولتها داخل مصر وذلك بصرف النظر عن جنسية الشخص القائم بالمهنة سواء كان مصريا او أجنبي .

الوعاء الضريبي لضريبة الدخل للمهن الحرة غير التجارية

تحديد الإيرادات للمهن الداخلة في وعاء الضريبة طبقا لقانون الضريبة علي الدخل :

تنص المادة  33 من قانون الضرائب :

تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا علي أساس صافي الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .

ويكون تحديد صافي الإيرادات علي أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .

ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :-

  1. رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  2.  الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  3.  المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  4.  أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

وفي تطبيق أحكام البندين 3 ، 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفي للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة علي 3000 جنية سنويا ولا يجوز تكـرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .

تنص المادة  34 من قانون الضرائب :

يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

تنص المادة  34 من قانون الضرائب :

يخصم من إجمالي إيراد الممول  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

تحديد الإيرادات للمهن الداخلة في وعاء الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل :

تنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً ، المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 33 من القانون ، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه .

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخري .

تنص المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يعد من التكاليـف واجبة الخصم في تطبيق حكـم المادة 33 من القانون ما يلي :-

  • 1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  • 2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون .
  • 3- المبالغ التي يؤديها الممول الي نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  • 4- أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجة وأولاده القصر علي أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشـراف والرقابة علي التأمين في مصر الصـادر بالقانـون رقم 10 لسنة 1981

وفي تطبيق أحكام البندين 3 ، 4 من هذه المادة يجب ألا تزيد جملة ما يعفي من صافي الإيراد الخاضع للضريبة علي ثلاثة آلاف جنية سنوياً ، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل أخر منصوص عليه في المادة 6 من القانون .

وفي جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة .

تنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات في تطبيق حكم المادة 35 من القانون ما يلي :

  • 1- أن يكون الممول ممسكاً دفاتر وحسابات منتظمة .
  • 2- أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط .
  • 3- أن تكون حقيقة ومؤيده بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف علي إثباتها بمستندات .
تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يسري في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات المشار اليها في المـادة 35 من القانون حكم المادة 28 من اللائحة .

شرح الايرادات محل وعاء الضريبة للمهن الحرة

المهن الحرة والضريبة دليلك الشامل

يقصد بتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة تحديد صافى الأرباح الخاضعة لضريبة المهن غير التجارية ، ويتم تحديد وعاء الضريبة من خلال المعادلة التالية : وعاء الضريبة = الإيرادات المتعلقة بمزاولة المهنة – النفقات المرتبطة بمزاولة المهنة .

أولا : الإيرادات المتعلقة بمزاولة المهنة :

يجري نص المادة 33 من قانون الضريبة علي الدخل :

تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الايراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية اصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات او التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .

المصدر الأول للإيرادات الرئيسية – المتعلقة بمزاولة المهنة :

 ويقصد بها المبالغ التى يحصل عليها الشخص الذى يزاول المهنة غير التجارية مقابل قيامه بمزاولتها أيا كان مسمى هذه الإيرادات فقد يطلق عليها أتعاب او عمولة او مكافأة او غيرها ، ومن ثم فان الشرط الرئيسي لهذه الإيرادات هو أنها تنتج عن مزاولة المهنة او النشاط فقط .

المصدر الثاني الأرباح الرأسمالية – المتعلقة بمزاولة المهنة :

يقصد بها الأرباح الناتجة عن بيع أي اصل من الأصول الرأسمالية المستخدمة فى مزاولة المهنة او هلاك هذه الأصول كذلك التعويضات التى يحصل عليها الممول فى حالة الاستيلاء على بعض الأصول الرأسمالية ، كذا الأرباح الناتجة عن التنازل كليا او جزئيا او بالبيع او التأجير الكلى او الجزئي لمكاتب مزاولة المهنة .

كذلك اية مبالغ يحصل عليها مزاول المهنة غير التجارية بسبب إغلاق المكتب وتقوم المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية السابقة باعتبارها من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة على المهن غير التجارية .

ويجب مراعاة ان المشرع الضريبي اشترط لخضوع الأرباح الرأسمالية ان تكون ناتجة عن التصرف فى اصول مهنية ، ومن ثم فان الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها مزاول المهنة غير التجارية نتيجة التصرف فى اصول غير مهنية فلا تخضع للضريبة على ارباح المهن غير التجارية .

المصدر الثالث الإيرادات العرضية – المتعلقة بمزاولة المهنة :

ثمة إيرادات يحصل عليها الممول من مزاول المهنة غير التجارية من مصادر لا ترتبط بمزاولة المهنة ويطلق عليها الإيرادات العرضية وقد أخضعت المادة 33 من قانون الضريبة علي الدخل إيرادات العرضية الناتجة عن نقل خبرات مزاولة المهنة غير التجارية .

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى يحققها مزاولي المهنة او النشاط نتيجة التدريب والاستشارات لبعض مزاولي المهنة او لآخرين وقد اعتبر المشرع الضريبي هذه الإيرادات العرضية تدخل فى وعاء الضريبة على ارباح المهن غير التجارية .

ويجب مراعاة ان الإيرادات العرضية التى لا تتعلق بنقل الخبرات مثل المكافآت او الجوائز التشجيعية والتقديرية او الحوافز التى يحصل عليها مزاولي المهن غير التجارية تشجيعا لهم على إسهاماتهم العلمية والفنية فى تقدم الدولة ورقيها ومثل هذه المكافآت والجوائز والحوافز لا تخضع للضريبة لأنها لا تعتبر ناتجة عن مزاولة المهنة او نقل الخبرات المهنية .

النفقات الواجبة الخصم من إيرادات المهن

تشمل النفقات الواجبة الخصم من إيرادات المهن غير التجارية نوعين من النفقات أحدهما تخصم من إجمالي الإيرادات والآخـر يخصم من صافى الإيرادات .

  • النوع الأول : التكاليف الواجبة الخصم من إجمالي الإيرادات :

أوضحت المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي الدخل ان عملية تحديد وعاء الضريبة أي صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على المهن غير التجارية يتطلب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها :

1- رسوم القيد بالنقابة والاشتراكات السنوية للنقابة ورسوم مزاولة المهنة .

2- الضرائب التى يدفعها الممول بمناسبة مباشرة المهنة مثل الضريبة العقارية عن مكان مزاولة لمهنة اذا كان مملوكا ، وذلك فيما عدا الضرائب التى يؤديها الممول وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لنص المادة رقم 6 من القانون .

3- المبالغ التى تدفع للنقابات ، حيث يقضى البند 3 من المادة 33 من هذا القانون بضرورة خصم المبالغ التى يؤديها مزاول المهنة غير التجارية للنقابة التى ينتمى اليها لتمويل نظم المعاشات الخاصة بهذه النقابة من الإيرادات وبشرط الا يكون الممول قد استفاد بذات هذا الخصم من اى دخل آخر منصوص عليه فى المادة رقم 6 من هذا القانون.

وعلى ذلك فان الاستفادة من هذا الخصم مشروطة بعدم تمتع الممول بالاستفادة من هذا الإعفاء وفقا لقوانين المعاشات وذلك فى حالة ما اذا كان مزاول المهنة غير التجارية يعمل موظفا ، حيث انه يستفيد من هذا الإعفاء عند خضوعه لضريبة المرتبات وما فى حكمها .

4- أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي على حياة الممول لمصلحة زوجته وأولاده القصر ، على ان يكون التامين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين  فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .

وبالنسبة للبندين 3 ، 4السابقين يجب ألا تزيد جملة ما يعفى من صافى الايراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنويا ، ولا يجوز تكرار ذلك الخصم من أي دخل منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف بموجب الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة ، غير ان عناصر التكاليف تعتبر على سبيل المثال وليس الحصر حيث ان هناك تكاليف أخري بخلاف التكاليف السابقة ترتبط بمباشرة المهنة ويجب خصمها من اجمالى الإيرادات للوصول الى صافى الربح طبقا لما نصت عليه المادة رقم 35 من هذا القانون على ان :

يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الايراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

شروط خصم المصروفات في ضريبة الدخل للمهن الحرة غير التجارية:

كذلك يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات فى تطبيق حكم المادة 35 من القانون ما يلى :-

1- ان يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة .

2- ان تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمباشرة المهنة وان تكون فعلية ومؤيدة بمستندات خارجية فيما عدا المصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات خارجية ، فان يسرى عليها نفس الحكم الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفى حالـة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10 % من إجمالي إيرادات الممول مقابل جميع التكاليف .

وكما سبق ذكره هناك بعض التكاليف الأخرى المرتبطة بمزاولة المهنة والتي يجب خصمها مثل إهلاك الأصول المهنية وفقا لأحكام إهلاك اصول المنشاة التى سبق ذكرها فى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، كذلك القيمة الايجارية لمكان مزاولة المهنة فى حالة ملكية الممول لهذا المكان .

فعلى سبيل المثال

قد يقوم أحد مزاولي المهن الحرة او غير التجارية بامتلاك العقار الذى يزاول فيه نشاطه ، وطبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لا يدرج بحساب الأرباح والخسائر مصروف الإيجار فى نهاية السنة المالية تطبيقا لمبدأ الموضوعية فى الفكر المحاسبي الذى ينادى بضرورة وجود مستند لإثبات الإيجار بالدفاتر ، غير ان المشرع الضريبي يعترف بهذا الإيجار كعنصر من عناصر التكاليف الواجبة الخصم .

تكاليف أخرى واجبة الخصم بنص المادة 33 ضرائب:

وفيما يلى شرح موجز لبعض عناصر التكاليف الأخرى التى يجب خصمها والتي لم يرد ذكرها فى نص المادة 33 من قانون الضريبة علي الدخل :

أولا الإيجار :

يعد إيجار المكان – بالأدق القيمة الايجارية الواجبة السداد – الذى يزاول فيه المهنة أحد عناصر التكاليف واجبة الخصم سواء كان هذا المكان مؤجرا او مملوكا فاذا كان المكان مؤجرا فان قيمة الإيجار من واقع عقد الايجار تعتبر واجبة الخصم .

اما اذا كان المكان مملوكا للممول فان قيمة الإيجار  فى هذه الحالة تتحدد بالقيمة الايجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية مع السماح بخصم الضريبة العقارية للمكان .

ثانياً الأجور والمرتبات والمكافآت :

 يقوم الممول بتشغيل الموظفين والعمال لمساعدته فى مزاولة المهنة مقابل دفع الأجور والمرتبات والمكافآت لهم ، ومن ثم يجب خصم هذه الأجور والمرتبات والمكافئات سواء كانت نقدية او عينية من إجمالي الإيرادات ، كما يتم خصم حصة الممول فى التأمينات الاجتماعية التى يلتزم بها لهؤلاء الموظفين والعمال من إجمالي الإيرادات .

ثالثاً تكاليف السفر والانتقال :

 فى حالة تطلب مباشرة المهنة من الممول القيام بالسفر الى بعض المناطق او الانتقال فان نفقات السفر والانتقال فى هذه الحالة يجب خصمها من إجمالي الإيرادات طالما ان هذه النفقات لازمة لممارسة المهنة وسواء كانت التكاليف تتعلق بالممول او بالعاملين لديه .

رابعاً المصروفات العمومية :

 تعتبر المصروفات العمومية اللازمة لممارسة المهنة مثل الكهرباء والمياه والتليفون والضيافة والنظافة ورسوم الاشتراك فى الجمعيات العلمية او الدوريات والأدوات الكتابية والمطبوعات وأقساط التامين ضد أخطار المهنة او ضد الحريق والسرقة او ضد خيانة الأمانة وغيرها من التكاليف الواجبة الخصم طبقا للقواعد الضريبية السابق ذكرها فى هذا الشأن .

خامساً إهلاك الأصول الثابتة :

 يعتبر حساب إهلاك الأصول الثابتة التى تستخدم فى مزاولة المهنة مثل المعدات والأجهزة والأثاث والعدد والسيارات ، ويتم حساب إهلاك الأصول الثابتة وفقا لطبيعة الأصل وعمره الإنتاجي والمعدل المناسب والطريقة المستخدمة ، وعلى ذلك يجب خصم إهلاك الأصول الثابتة من إجمالي الإيرادات .

سادساً المصروفات المشتركة :

يقصد بالمصروفات المشتركة تلك المصروفات التى تتعلق بكل من مزاول المهنة بصفته الشخصية ومزاولة المهنة ، أي ان هذه المصروفات تشمل جزئين أحدهما يخص مزاولة المهنة والجزء الآخر يخص المزاول بصفته الشخصية ، وتظهر هذه المصروفات فى حالة مزاولة المهنة فى عقار يشغل جزء منه السكن الخاص للممول .

كذلك فى حالة مصاريف السيارة او التليفون التى يستخدمها الممول فى أغراضه الشخصية أغراض مزاولة المهنة وفى هذه الحالة فقد جرى العرف على خصم ثلثي هذه المصروفات المشتركة من إجمالي الإيرادات واستبعاد الثلث الباقي باعتبار مقابل الاستفادة الشخصية للممول من هذه المصروفات .

ويجب مراعاة ان خصم التكاليف السابقة من إجمالي ايرادات المهن غير التجارية يعتمد بدرجة اساسية على امساك الممول لدفاتر منتظمة وسليمة ومستندات مؤيدة لهذه التكاليف اما فى حالة عدم امساك الممول لمجموعة دفترية ومستنديه سليمة وأمينة ، فيجب تطبيق أحكام المادة رقم 35 من قانون الضريبة علي الدخل عند تحديد التكاليف الواجبة الخصم من إجمالي الإيرادات حيث تنص هذه المادة على ان :

“يكون الخصم بنسبة 10 % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة  .

ويتبين من نص المادة رقم 35 انه فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى الممول ، فيتم خصم ما يعادل 10 % من إجمالي الإيرادات كتكاليف واجبة الخصم ، وعلى ذلك فانه اذا كانت التكاليف الفعلية للممول الذى يوجد لديه دفاتر منتظمة اقل من 10 % من إجمالي ايراداته فتخصم نسبة 10 % من الإيرادات مقابل التكاليف حتى تساوى مع الممول الذى لا توجد لديه دفاتر منتظمة

واخيرا اود ان اذكر انه بالنسبة للضريبة على المهن الحرة او الأنشطة غير التجارية ، فان تحديد ايراداتها يتم على أساس نقدي اما التكاليف والمصروفات فيتم تحديدها على أساس الاستحقاق .

  • النوع الثانى : المبالغ التى تخصم من صافى الايراد :

بعد تحديد صافى الايراد الناتج من خصم التكاليف الواجبة من إجمالي الإيرادات سواء كان الممول لديه دفاتر منتظمة او لا توجد لديه دفاتر منتظمة أوضحت المادة رقم 34 من القانون على ضرورة خصم بعض المبلغ من صافى الايراد لتحديد وعاء الضريبة وهى :

أولا التبرعات والإعانات :

ينص البند 6 من المادة 34على خصم : التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها بما لا يجاوز صافى الايراد السنوي . التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي فى حدود 10 % من صافى الايراد السنوي ولا يجوز تكرار خصم هذه التبرعات والإعانات من أية إيرادات أخري من المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون .

ويتبين من نص المادة رقم 34 السابقة القواعد الضريبية التى تحكم عملية خصم التبرعات والإعانات المدفوعة من صافى ارباح المهن غير التجارية وذلك على النحو التالي :-

  • أ- جميع التبرعات أيا كانت قيمتها التى يقوم الممول بدفعها للحكومة ووحدات الحكم المحلى كالوزارات ، كذلك الهيئات العامة . وذلك بشرط الا تزيد هذه التبرعات عن صافى إيراد الممول السنوي .
  • ب- التبرعات والإعانات التى تدفع للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية بشرط ان تكون مشهرة وكذلك التبرعات والإعانات التى تدفع لدور العلم والمستشفيات بشرط ان تكون خاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية بحد أقصى 10 % من صافى الايراد .
  • ج-  يتم خصم التبرعات والإعانات السابقة من صافى الأرباح ومن ثم فانه فى حالة وجود خسائر فلا تخصم هذه التبرعات والإعانات.
ثانياً خسائر السنوات السابقة :

قد تكون نتيجة نشاط المهنة غير التجارية خسارة من إحدى السنوات الضريبية ، لذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون على سريان حكم المادة (29) من هذا القانون فى حالة إمساك الممول لدفاتر منتظمة حيث يتضح من حكم هذه المادة السماح للممول الذى يمسك دفاتر منتظمة ترحيل الخسائر الخاصة بإحدى السنوات وخصمها من ارباح السنة او السنوات التالية بحد أقصى خمس سنوات أي انه اذا حقق الممول خسائر فى سنة ضريبية فيجوز له خصم هذه الخسائر من السنة التالية فإذا تبقى منها مبلغ يخصم من ارباح السنوات التالية بحد أقصى خمس سنوات .

استحقاق الضريبة ومشكلة الانقطاع عن ممارسة المهنة

فى بعض الأحيان تحدث ظروف تجعل مزاول المهنة غير التجارية يتوقف او ينقطع عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة ، لذلك نصت المادة رقم 79 من القانون على انه :

اذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا او جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل .

وعلى الممول ان يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول انه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ .

يتبين من نص المادة رقم 79 السابقة ان

المشرع الضريبي أجاز لمزاول المهنة غير التجارية ان يدخل فى وعاء الضريبة الخاصة به صافى الأرباح التى حققها عن جزء من السنة ، وذلك فى حالة انقطاع الممول عن مزاولة المهنة ، أي تتم المحاسبة عن الفترة التى زاول فيها المهنة فقط ، كذلك يسرى هذا الحكم فى حالة استحقاق الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب أخر غير الانقطاع عن مزاولة المهنة .

غير ان المشرع الضريبي اشترط لاستفادة الممول من حكم المادة 79 من هذا القانون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا الانقطاع خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا تم محاسبته ضريبيا عن ارباح سنة كاملة .

المهن الحرة غير التجارية في مصر

المهن الحرة

كل ما تحتاج معرفته عن ضريبة الدخل:

تعد المهن الحرة غير التجارية عنصرًا هامًا في اقتصاد أي دولة حيث تُساهم في تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل. وتُفرض ضريبة الدخل على أصحاب هذه المهن، مما يستدعي فهمًا دقيقًا للتشريعات والقوانين المنظمة لها.

تعريف المهن الحرة غير التجارية:

يُعرّف قانون ضريبة الدخل المهن الحرة غير التجارية بأنها تلك التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، ولا تُعدّ من الأعمال التجارية. وتشمل أمثلة على هذه المهن:

  • الطب: مثل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
  • المحاماة: مثل المحامين والمستشارين القانونيين.
  • الهندسة: مثل المهندسين المعماريين والمدنيين والميكانيكيين.
  • الترجمة: مثل المترجمين الشفويين والمكتوبين.
  • الكتابة والتأليف: مثل الكتاب والصحفيين.
  • الفنون: مثل الفنانين التشكيليين والموسيقيين والممثلين.

الضريبة على إيرادات المهن الحرة غير التجارية:

تُفرض ضريبة الدخل على صافي إيرادات المهن الحرة غير التجارية، أي بعد خصم جميع المصروفات المُتعلقة بمزاولة المهنة. وتُحدد مصلحة الضرائب المصرية شروطًا معينة لخصم هذه المصروفات، مثل أن تكون مُوثقة ومُرتبطة بشكل مباشر بمزاولة المهنة.

الوعاء الضريبي:

يُحسب الوعاء الضريبي للمهن الحرة غير التجارية من خلال خصم جميع المصروفات المُسموح بها من إيرادات المهنة. وتشمل هذه المصروفات:

  • الأجور والمرتبات: مثل رواتب الموظفين العاملين في عيادة الطبيب أو مكتب المحامي.
  • إيجار المقر: مثل إيجار العيادة أو المكتب أو الورشة.
  • المواد الخام: مثل الأدوية في عيادة الطبيب أو المواد المستخدمة في أعمال الفنان.
  • الأدوات والمعدات: مثل أدوات الطبيب أو أدوات الفنان.
  • مصروفات النقل والسفر: مثل مصروفات التنقل لزيارة المرضى أو حضور المؤتمرات.
  • مصروفات الإعلان والدعاية: مثل مصروفات الإعلان عن الخدمات المقدمة.

معدلات ضريبة الدخل:

تُحدد مصلحة الضرائب المصرية معدلات ضريبة الدخل على المهن الحرة غير التجارية بشكل تصاعدي، أي تزيد مع زيادة الوعاء الضريبي.

التزامات أصحاب المهن الحرة غير التجارية:

يُلزم قانون ضريبة الدخل أصحاب المهن الحرة غير التجارية بالعديد من الالتزامات، منها:

  • التسجيل في مصلحة الضرائب: يجب على أصحاب هذه المهن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية والحصول على بطاقة ضريبية.
  • تقديم إقرار ضريبي سنوي: يجب على أصحاب هذه المهن تقديم إقرار ضريبي سنوي يُوضح فيه إيراداتهم ومصروفاتهم وصافي دخلهم.
  • سداد الضرائب المستحقة: يجب على أصحاب هذه المهن سداد الضرائب المستحقة عليهم في المواعيد المحددة.

خاتمة ضرائب المهن الحرة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

يُعدّ فهم قوانين ضريبة الدخل على المهن الحرة غير التجارية أمرا هاما لضمان الالتزام بجميع الالتزامات القانونية وتجنب التعرض للمخالفات ومن ثم يُنصح بمراجعة قانون ضريبة الدخل المصري واللوائح التنفيذية له للحصول على المعلومات الوافية ومتابعة موقعنا عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض للاطلاع علي كافة بحوث الضرائب . وفي الأخير ننوه أن البحث القادم عن الاعفاء الضريبي للمهن الحرة ، ويكن لك عزيزي زائر موقعنا متابعة المواقع الحكومية المصرية في هذا الصدد :

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }