المواد 6 الى 8 ضرائب: سعر ضريبة صافي الدخل وطرق حسابها

شرح المواد 6 ،7 ، 8 ضرائب بشأن ضريبة صافي الدخل وسعر الضريبة احتسابها والشريحة الملزمة بها حيث ان ضريبة الدخل أحد أهم مصادر تمويل الدولة المصرية وتُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ضريبة الدخل تختلف من شخص لآخر:

تختلف ضريبة الدخل من شخص لآخر حيث تعتمد على حجم الدخل ونوعه وفي هذا المقال سنغوص في أعماق نظام ضريبة الدخل المصري ونشرح أسس احتسابها ونقدم بعض النصائح لضمان الامتثال للقانون.

ضريبة صافي الدخل المادة 6 ضرائب

تنص المادة 6  من قانون الضرائب :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

(معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014)

سعر ضريبة صافي الدخل وطرق حسابها

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :-

  1.  المرتبات وما في حكمها .
  2.  النشاط التجاري أو الصناعي .
  3.  النشاط المهني أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .

تنص المادة 7 من قانون الضرائب :

تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

تنص المادة 8  من قانون الضرائب :

تكون أسعار الضريبة علي النحو الاتي :-

  • الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %
  • الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%
  • الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

الضريبة المفروضة علي دخل الشخص الطبيعي

قرر قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، وأول ما يلاحظ أن الضريبة مفروضة علي دخل الشخص لا علي ربحه .

فالربح مفردة خاصة استخدمها المشرع الضريبي في فرض الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية علي فرض قائم أنها تمارس نشاطاً يسعي في أغلب حالاته الي تحقيق ربح .

وثاني ما يلاحظ أن العبرة في فرض الضريبة ليس بإقامة الشخص الطبيعي في مصر وإنما بكون الدخل – وهو وعاء الضريبة – متحقق في مصر وبالتالي لا تثار مسألة الجنسية  في هذا المقام .

فالمعيار الوحيد والصريح هو تحقق الدخل الموجب لاستحقاق الضريبة في مصر ، هذا وقد حصرت المادة 6 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبـة علي الدخل المصادر أو أوجه النشاط التي تستقي منها تلك الضريبة وهي توضيحاً : –

  • المرتبات وما في حكمها
  •  النشاط المهني غير التجاري
  • الثروة العقارية
  • النشاط التجاري أو الصناعي

قانون الضرائب و البعد الاجتماعي

هل حقق قانون الضريبة علي الدخل البعد الاجتماعي الذي طالما تحدثت عنه الأجهزة المسئولة بمعني هل راعي قانون الضريبة علي الدخل الفقراء ؟

هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب  علي الدخل ، وهو سؤال يحتوي عنصرين للإجابة :
العنصر الأول:

أن الضرائب تفرض أساساً علي الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام علي المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل وبالتالي فإن الضريبة تفرض علي صافي دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات وبمعني آخر .

فإن المخاطب بهذا القانون – من ناحية فرض الضريبة – هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعني وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الإنفاق العام علي الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية .

العنصر الثاني:

إن قانون الضريبة علي الدخل قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مختلف فئات المجتمع مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة  وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية هذا بالإضافة إلى مزايا للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات .

استحقاق الضريبة علي الدخل المادة 7 ضرائب

طبقاً لنص المادة 7 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة . أي خلال الفترة الضريبية الواحدة ومقدارها اثنا عشرة شهراً .

وصافي الدخل الذي أشار إليه النص قد يتحقق من أحد المصادر التالية أو من بعضها أو منها جميعاً :-

  1. صافي دخل المرتبات وما في حكمها ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
  2. صافي إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي ، والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون
  3. صافي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري
  4. صافي إيرادات الثروة العقارية والأحكام الخاصة بها هي موضوع الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون .

والحديث عن الحد الموجب لدفع الضريبة علي الدخل يرتبط ببعد هام هو البعد الاجتماعي أحد الأبعاد الهامة لأي تشريع ضريبي

ويثور تساؤل هام :
ما أثر هذا الحد – حد استحقاق من الضريبة – علي الأعباء العائلية للممول ، وما الفارق بين حكم قانون الضرائب الملغي وقانون الضرائب الجديد  ؟

لا ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي إلا إذا زاد صافي دخله السنوي علي 5000 جنية مصري ، فإذا زاد دخل الشخص عن هذا المبلغ تمت محاسبته ضريبياً علي ما يزيد علي هذا المبلغ والأعباء الضريبية كانت بحاجة من المشرع إلى إعادة النظر لإقرار المزيد من العدالة الضريبية.

ولبيان مدي تحقيق المشرع لهذا الغرض السامي نـورد الإعفـاءات التي كانت مقـررة بالقانون القديم 157 لسنة 1981 ، ثم نورد ما استحدثه القانون الجديد :-
  • في قانون الضرائب القديم كانت تتوزع الإعفـاءات الضريبيـة علي النحو التالي ( 2000 جنية للأعزب – 2500 جنية للمتزوج ولا يعول – 3000 جنية للمتزوج ويعول )
  • في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وحد المشرع حد الإعفاء في جميع الحالات ( خمسة آلاف جنية ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول وكونه رجل أو امرأة .
وتتعدد فوائد توحيد حد الإعفاء ورفعة إلى خمس آلاف جنية والمساواة بين الرجل والمرأة  كما يلي :-
  • أولا : ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول إذ أنه وبمقتضي حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلي لا يخضع للضريبة يصل الي 10 آلاف جنية بدلاً من خمسة آلاف جنية .
  • ثانياً : أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيراً عن غيرة من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولي إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) مثلما يعول المتزوج أسرته ، وبالتالي فالإعالة  لا تقتصر علي فقط علي الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة الني يتسم بها المجتمع المصري .
  • ثالثاً : أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل الي 22% من الأسر ، وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما كان الأمر في قانون الضرائب المغلي 157 لسنة 1981م .
  • رابعاً : إزالة التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع .

سعر الضريبة المادة 8 ضرائب

استحقاق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافي دخل الأشخاص الطبيعيين ويقصد بسعر الضريبة تلك النسبة التي يدفعها الممول لمصلحة الضرائب من صافي ما يتحقق له من دخل

هذا التعريف المبسط لسعر الضريبة يثبت عدة حقائق هامة هي :

  1. لا ضريبة إلا إذا تحقق صافي دخل للشخص يزيد علي 5000 جنية مصري ، وتتمتع الزوجة بذات حد الإعفاء .
  2.  أن سعر الضريبة – النسبة التي تستحق لمصلحة الضرائب – ترتبط ارتفاعاً وهبوطاً بما يحققه الممول من صافي دخل ، وهو ما دعا المشرع الضريبي إلى إيجاد عدد من الشرائح الضريبية .

ويراعي أن شرائح الضريبة الموجودة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – تعد من أقل شرائح الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب الموجودة في قوانين الضرائب بمعظم دول العالم ، ولا شك أن هذه الشرائح ستسهم بقدر كبير علي تهيئة مناخ الاستثمار للأفضل .

الشريحة                             المبلغ                                 سعر الضريبة

الشريحة الأولي         أكثر من 5000 حتى 20000 جنية               10%

الشريحة الثانية         أكثر من 20000 حتى 40000 جنية              15%

الشريحة الثالثة          أكثر من 40000                                      20 %

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

المقارنة بين قانون الضرائب الجديد والقديم

مقارنة هامة بين قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م وقانون الضرائب القديم 157 لسنة 1981 فيما يتعلق بسعر الضريبة وعدد الشرائح المقررة للمحاسبة

أولا  : من حيث الحدود المالية للإعفاء:

أعفي القانون الجديد الدخل الذي يبلغ خمسة آلاف جنية سنوياً أو أقل من ذلك 2000 جنية للأعزب

  • 2500 جنية للمتزوج
  • 3000 جنية للمتزوج ويعول

ثانياً : من سعر الضريبة:

  • من 5001 إلى 20 ألف جنية    10%
  • من 20001 إلى 40 ألف جنية  15%
  • أكثر من أربعين آلف جنية          20%
  •  أقل من 50 آلف جنية        20%
  • أكثر من 50 آلف جنية        32%
  • سريان الضريبة وسعرها في اللائحة التنفيذية

ملاحظة هامة : حاليا في عام 2024 وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التى تمر بها مصر تم رفع هذه النسب

حيث جاء مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ونص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن :

يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 8 : يكون سعر الضريبة على الدخل:
  • 0% لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
  • 10% على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
  • 15% على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
  • 20% على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
  • 22.5% على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
  • 25% على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
  • 27.5% ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص نطاق سريان الضريبة وسعرها  :

تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :-

1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها المأمورية المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة .

2-إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط  وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري .

3- إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول .

4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .

5- إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من الثروة العقارية تكون المأموريـة المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفي حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده

أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها آيا من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها ، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي .

6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .

7- مركز كبار الممولين إذا كان الممـول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

وفي حالة تعيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .

وعلي المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول الي مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خـلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

حساب الشريحة المعفاة في اللائحة التنفيذية

ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بخصوص حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضرائب :

تنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتي ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما في حكمها ، فإذا تبقي منها جـزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

ضريبة الدخل في ثنايا نظام الضرائب المصري

سعر ضريبة صافي الدخل

أهمية الضرائب للدولة:

تُعد ضريبة الدخل أحد أهم مصادر تمويل الدولة المصرية فهي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. تختلف ضريبة الدخل من شخص لآخر، حيث تعتمد على حجم الدخل ونوعه.

ما هي ضريبة الدخل؟

هي ضريبة تُفرض على الدخل الذي يحققه الأفراد والشركات خلال عام ضريبي محدد يعرف الدخل الخاضع للضريبة بأنه صافي الدخل بعد خصم جميع الاستقطاعات المسموح بها مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب الأخرى.

من هم الخاضعون لضريبة الدخل؟

يخضع لضريبة الدخل جميع الأشخاص الطبيعيين والشركات التي تحقق دخلاً من مصدر داخل مصر. يشمل ذلك:

  • الأفراد: موظفو القطاع العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، والتجار، والمستثمرون.
  • الشركات: الشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة  والشركات الفردية.

ما هي شرائح ضريبة الدخل؟

يُطبق نظام ضريبة الدخل المصري على أساس تصاعدي، حيث تزداد نسبة الضريبة مع زيادة الدخل. يتم تقسيم الدخل إلى شرائح مختلفة، ولكل شريحة نسبة ضريبة محددة.

جدول شرائح ضريبة الدخل المصري:

الشريحةالدخلنسبة الضريبة
الأولىحتى 8400 جنيه0%
الثانيةمن 8401 إلى 35000 جنيه2.5%
الثالثةمن 35001 إلى 60000 جنيه10%
الرابعةمن 60001 إلى 200000 جنيه15%
الخامسةمن 200001 إلى 400000 جنيه20%
السادسةأكثر من 400000 جنيه25%

 احتساب ضريبة الدخل:

يتم احتساب ضريبة الدخل من خلال الخطوات التالية:

  1. حساب صافي الدخل: يتم ذلك عن طريق طرح جميع الاستقطاعات المسموح بها من الدخل الإجمالي.
  2. تحديد الشريحة الضريبية: يتم تحديد الشريحة الضريبية التي يقع فيها صافي الدخل.
  3. تطبيق نسبة الضريبة: يتم تطبيق نسبة الضريبة المقابلة للشريحة على صافي الدخل.
  4. حساب ضريبة الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل بضرب صافي الدخل في نسبة الضريبة.

الاستقطاعات المسموح :

يُسمح بخصم بعض الاستقطاعات من الدخل الإجمالي قبل حساب ضريبة الدخل، وتشمل:

  • الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية: مثل التأمينات والمعاشات.
  • الضرائب الأخرى: مثل ضريبة الدمغة.
  • التبرعات: مثل التبرعات للجمعيات الخيرية.
  • الرسوم الدراسية: لأبناء الممول.
  • الفوائد على القروض: التي تم الحصول عليها لشراء منزل أو سيارة.

نصائح لضمان الامتثال لقانون ضريبة الدخل:

  • الاحتفاظ بسجلات دقيقة للدخل والنفقات: من المهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الدخل والنفقات، لضمان حساب ضريبة الدخل بشكل صحيح.
  • تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد: يجب تقديم الإقرار الضريبي إلى مصلحة الضرائب في الوقت المحدد، لتجنب الغرامات.
  • التأكد من دفع الضريبة المستحقة: يجب دفع ضريبة الدخل المستحقة في الوقت المحدد، لتجنب الغرامات.

خاتمة سعر ضريبة صافي الدخل

سعر ضريبة صافي الدخل وطرق حسابها

في مصر، تم تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد اعتبارًا من أول يوليو سألخص لكم النقاط الرئيسية:

الشرائح الضريبية:

  • الشريحة الأولى: صافي الدخل من 5,000 جنيه إلى 20,000 جنيه تخضع لضريبة 10%.
  • الشريحة الثانية: صافي الدخل من 20,000 جنيه إلى 40,000 جنيه تخضع لضريبة 15%.
  • الشريحة الثالثة: صافي الدخل أكثر من 40,000 جنيه تخضع لضريبة 20%12.

الإعفاءات والتعديلات:

  • تم زيادة حد الإعفاء الأساسي للممول من 8,000 جنيه إلى 15,000 جنيه.
  • تم زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7,000 جنيه إلى 9,000 جنيه.
  • الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24,000 جنيه معفي من الضرائب.

الحساب الشهري والسنوي:

  • يمكن للخاضعين لضريبة المرتبات حساب ضريبة دخلهم شهريًا وسنويا وفقًا للجدول المرفق.
  • يمكنك استخدام الجدول لحساب الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالي للضريبة على الدخل.

في الختام، يُفضل دائمًا استشارة محاسب محترف لضمان تطبيق القوانين الضريبية بشكل صحيح. نتمنى لكم دائمًا التوفيق

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }