الشخص الطبيعي في قانون الضريبة علي الدخل

الشخص الطبيعي المكلف بضريبة الدخل

يعد تحديد من هو الشخص الطبيعي الخاضع دخله لقانون الضريبة على الدخل موضوعا هاما وضروريا لفهم التزامات الأفراد تجاه الدولة فمع ازدياد تعقيد أنظمة الضرائب يزداد أيضا غموض القوانين وتفسيراتها مما قد يسبب صعوبة في فهم من يجب عليه دفع الضرائب ومن هو معفى منها.

الشخص الطبيعي في الأحكام العامة لقانون الضرائب

مادة 1 : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها :

الشخص الطبيعي في قانون الضريبة علي الدخل

  •  الضريبة : الضريبة علي الدخل .
  •  الوزير : وزير المالية .
  •  رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة .
  •  المصلحة : مصلحة الضرائب العامة .
  •  الممول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  •  شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  • شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
  •  شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .
  • المشروع : الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج .
  •  الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :-
  1. الزوجة والزوج والأصول والفروع .
  2.  شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
  3.  شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
  4.  أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .
  •  السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .
  •  الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية

مادة 2 : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

  1.  إذا كان له موطن دائم في مصر .
  2.  المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً .
  3. المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .

ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-

  •  إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .
  •  إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .
  • إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي .

مادة 3 : يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي :-

  • أ- الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بمـا في ذلك المرتبات وما في حكمها .
  • ب- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم ، ولو أدي العمل في الخارج .
  • ج- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
  • د- الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر .
  • ه – الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر .
  • و- الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
  • ز- التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر .
  • ح – حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر .
  • ط – العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
  • ي- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
  • ك- الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر .

مادة 4 : يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص :-

  • أ‌- محل الإدارة
  • ب- الفرع .
  • ج- المبني المستخدم كمنفذ للبيع .
  • د- المكتب .
  • هـ – المصنع .
  • و – الورشة .
  • ز- المنجم ، أو حق البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات .
  • ح- المزرعة أو الغراس .
  • ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك .

ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .

ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :-
  1.  الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط .
  2.  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .
  3.  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .
  4.  الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع
  5.  الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
  6.  الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
  7.  الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالـح الشركة الأجنبية .

ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة علي شركة أخري مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .

مادة 5 : الفترة الضريبة هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبـة .

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط .

 الشخص الطبيعي في قانون الضرائب

الشخص الطبيعي هو الإنسان ذلك المخاطب بقانون الضريبة علي الدخل و الذي تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته – مادة 29 مدني – وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك – مادة 30 مدني – ويكون لكل شخص أسم ولقب – مادة 28 – وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها – المادة 39 مدني  .

ويمكننا القول بأن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .

ويراعي أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م توسع في مفهوم الأشخاص الاعتباريين بينما اقتصر مفهوم الأشخاص الطبيعيين علي الشخص الطبيعي بذاته أو علي المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي واحد وتمارس أحد الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون المذكور .

وعلي ذلك نجد أن أساس التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين:

يعتمد علي الكيان القانوني للمنشأة فإذا كانت منشأة فردية تطبق عليها القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، أما إذا كانت شركة أيا كان نوعها وأيا كان القانون الخاضعة له أو غيرها من الهيئات الاقتصادية الأخرى فتطبق القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

من هو الشخص الطبيعي الخاضع دخله لقانون الضريبة على الدخل؟

تعريف الشخص الطبيعي:

يُعرّف القانون الشخص الطبيعي ببساطة على أنه الإنسان، أي كل فرد من أفراد المجتمع.

معايير خضوع دخل الشخص الطبيعي للضريبة:

يُحدد قانون الضريبة على الدخل معايير محددة لخضوع دخل الشخص الطبيعي للضريبة، وتشمل هذه المعايير:

  • الإقامة:

يُعدّ الشخص الطبيعي مقيمًا في مصر إذا تواجد فيها معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت. كما يُعتبر مقيمًا أيضًا إذا كان له محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها نشاطه في مصر.

  • الجنسية:

يُخضع القانون المصري دخل جميع الأشخاص الطبيعيين للضريبة، سواء كانوا مصريين أو أجانب، إذا كان مصدر دخلهم من مصر أو إذا كان مركز نشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني فيها.

  • نوع الدخل:

يُفرض القانون الضريبة على أنواع مختلفة من الدخل، تشمل:

المرتبات والأجور:

يُفرض القانون الضريبة على جميع المرتبات والأجور التي يتقاضاها الشخص الطبيعي من أي جهة كانت، سواء كانت حكومية أو خاصة.

الأرباح التجارية والصناعية:

يُفرض القانون الضريبة على الأرباح التي يحققها الشخص الطبيعي من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي.

الأرباح الرأسمالية:

يُفرض القانون الضريبة على الأرباح التي يحققها الشخص الطبيعي من بيع أو استغلال أي أصل مملوك له، مثل العقارات أو الأسهم.

الدخل من المهن الحرة:

يُفرض القانون الضريبة على الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي من مزاولة أي مهنة حرة، مثل الطب أو المحاماة أو الهندسة.

الاستثناءات من خضوع دخل الشخص الطبيعي للضريبة:

يُعفى القانون بعض الأشخاص الطبيعيين من دفع الضريبة على دخلهم، وتشمل هذه الاستثناءات:

  • الأشخاص ذوو الإعاقة:

يُعفى من الضريبة دخل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ إعاقتهم 60% فأكثر.

  • المعاشات التقاعدية:

يُعفى من الضريبة دخل المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها الشخص الطبيعي من أي جهة كانت.

  • بعض أنواع الدخل الأخرى:

يُعفى من الضريبة بعض أنواع الدخل الأخرى، مثل توزيعات الأرباح من بعض الشركات، ودخل الودائع البنكية، ودخل التأمين.

الخلاصة:

يُعدّ تحديد من هو الشخص الطبيعي الخاضع دخله لقانون الضريبة على الدخل موضوعًا هامًا وضروريًا لفهم التزامات الأفراد تجاه الدولة.

الأسئلة الشائعة:

  • ما هي أنواع الضرائب التي تُفرض على دخل الشخص الطبيعي؟

يُفرض على دخل الشخص الطبيعي عدة أنواع من الضرائب، تشمل:

ضريبة الدخل

وهي الضريبة الأساسية التي تُفرض على مجموع صافي دخل الشخص الطبيعي.

ضريبة القيمة المضافة

وهي ضريبة استهلاك تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استهلاكها.

الضريبة على الأرباح الرأسمالية:

وهي ضريبة تُفرض على الأرباح التي يحققها الشخص الطبيعي من بيع أو استغلال أي أصل مملوك له.

طرق معرفة دخلك خاضعا للضريبة ام لا

طرق معرفة دخلك خاضعا للضريبة ام لا

هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان دخلك خاضعًا للضريبة:

  1. مراجعة قانون الضريبة على الدخل:

يُمكنك مراجعة قانون الضريبة على الدخل المصري لمعرفة أنواع الدخل التي تُفرض عليها الضريبة كما يُمكنك أيضًا مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية للحصول على مزيد من المعلومات حول قانون الضريبة على الدخل.

  1. الاستعانة بمستشار ضرائب:

يُمكنك الاستعانة بمستشار ضرائب لمساعدتك في تحديد ما إذا كان دخلك خاضعًا للضريبة.

  1. استخدام حاسبة الضرائب:

تُوفر وزارة المالية المصرية حاسبة ضرائب على الإنترنت يمكن استخدامها لحساب الضريبة المستحقة على دخلك.

  1. مراجعة الإقرار الضريبي:

يُمكنك مراجعة الإقرار الضريبي الذي تقدمه سنويًا لمعرفة ما إذا كان دخلك خاضعًا للضريبة.

  1. التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية:

يُمكنك التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للحصول على مزيد من المعلومات حول ما إذا كان دخلك خاضعًا للضريبة.

وفيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان دخلك خاضعًا للضريبة حيث يفرض القانون الضريبة على أنواع مختلفة من الدخل، تشمل:

  • المرتبات والأجور
  • الأرباح التجارية والصناعية
  • الأرباح الرأسمالية
  • الدخل من المهن الحرة

الضرائب في قضاء النقض

مفاد النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدني – يدل – وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني – على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية  التى يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص.

كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان فيها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين

الطعن رقم  1577 سنة 57  مكتب فنى 43  صفحة رقم 789 جلسة 04-06-1992

تعريف قانون الضريبة علي الدخل للممول وأثر هذا التعريف في تحديد طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضريبة علي الدخل :

يثير تعريف الممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الحديث عن طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل ؛ وفي تحديد طبيعـة هذه العلاقة تتعدد أحكام محكمة النقض علي النحو التالي :-

قضت محكمة النقض :

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439 بتاريخ 27-02-1974

 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  271 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 بتاريخ 03-04-1974

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309بتاريخ 28-05-1977

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفـع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717 بتاريخ 10-06-1980

 الضريبة  – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .

الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 بتاريخ 19-01-1981

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  747 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579 بتاريخ 25-05-1981

ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب  بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبي فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .

الطعن رقم  1598 لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 925  بتاريخ 15-11-1982

الخاتمة الشخص الطبيعي في ضريبة الدخل

في ختام المقال نقول أن :

الشخص الطبيعي هو الفرد البشري، وهو كيان اجتماعي متميز يتعامل مع الأمور المالية والاقتصادية. يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الدخل على أرباحه ودخله الشخصي. هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان الشخص الطبيعي ملزمًا بسداد ضريبة الدخل أم لا:

الإيرادات الشهرية والسنوية: يجب حساب الإيرادات الشهرية والسنوية للشخص الطبيعي. إذا كانت هذه الإيرادات تتجاوز الحد المحدد، فإنه يجب عليه سداد ضريبة الدخل.

المصادر المالية: يجب مراجعة مصادر الدخل المختلفة، مثل الرواتب، والمكافآت، والعمولات، والأجور الإضافية، والمزايا النقدية والعينية. إذا كانت هذه المصادر تستحق الضريبة، يجب دفعها.

الإعفاءات والاستثناءات: هناك فئات معينة من الشخصيات الطبيعية معفاة من دفع ضريبة الدخل، مثل المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة

اللائحة التنفيذية: تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل أسس تقدير قيمة المزايا العينية وتفاصيل أخرى.

باختصار، يجب على الشخص الطبيعي مراجعة القوانين المحلية واللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان عليه سداد ضريبة الدخل أم لا.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }