الضريبة على الأرباح الرأسمالية الأرباح التجارية

الضريبة على الأرباح التجارية بالقانون 91 لسنة 2005 و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالمادة 53 من القانون وضريبة الأرباح عن تداول البورصة و الاقرار الضريبي وهي الضريبة التى تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية لا ظنية و لا افتراضية ومن ثم عبء الاثبات يكون علي مصلحة الضرائب لا الممول لأنها هي من ادعت وجود دين في ذمة الممول لصالحها

مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية

الضريبة على الأرباح الرأسمالية

  1. الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى ضريبة على الربح الناتج عن البيع وليس على واقعة البيع
  2.  الربح الرأسمالي هو الناتج عن بيع الأصول الثابتة  متى تحقق عن البيع ربح اذا بيعت بأكثر من ثمنها فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ومن ثم لا ضريبة رأسماليه عن هذا البيع لان الضريبة على الربح وليس على البيع
  3.  يدخل في الربح الرأسمالي كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها
  4.  الضريبة على الأرباح الرأسمالية إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية
  5.  الضريبة على الارباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم
  6.   مصلحة الضرائب بحسبانها الدائن بدين الضريبة يجب ان تقدم الدليل على تحقيق ربح نتيجة بيع الاصل او حل او تصفية الشركة

الربح الرأسمالي و المكاسب الرأسمالية

الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية هي عباره عن الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي مثل الأسهم أو السندات أو العقارات حيث سعر البيع يتجاوز سعر الشراء

والربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل وعلى العكس من ذلك تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء.

ومن ثم فبيع الأصول الثابتة ينتج عنها ربح  اذا بيعت بأكثر من ثمنها فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ولا ضريبة عن هذا البيع

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا :-

أن الضريبة على الأرباح التجارية – وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 – و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (53) من القانون إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية

و مصلحة الضرائب المصرية بحسبانها الدائن بدين الضريبة فهي المنوط بها إثبات وجود هذا الدين وفقا للقاعدة الأصولية بأن البينة على من ادعى

و من ثم يقع على عاتقها عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضريبة فإن هي عجزت عن إثباتها أضحى فرض الضريبة  في هذه الحالة – مفتقرا لسنده المبرر له قانونا .

طعن  رقم 29948 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021 الدائرة الحادية عشر

و قضت محكمة النقض بانه :

تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كان نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها .

الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٦٣ قضائية  الدوائر التجارية – جلسة 26/11/2007
ومن ثم فالضريبة على الارباح الرأسمالية

لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم

الضرائب التي تفرض على الأرباح

من الضرائب التي تفرض على الأرباح الضريبة على الأرباح الرأسمالية و التي تحققها من الاستثمار  في الأصول الرأسمالية مثل الأسهم أو العقارات أو السندات تختلف طرق فرض هذه الضريبة من دولة إلى أخرى.

وفي العادة تتم معاملة الأرباح الرأسمالية على أنها دخل مشترك وتُطبق عليها نسبة ضريبة تعتمد على الحد الزمني للاستثمار وفئة الدخل الخاصة بك.

في بعض الدول تطبق الضريبة على الأرباح الرأسمالية القصيرة الأجل بنسبة أعلى مقارنة بالأرباح الرأسمالية الطويلة الأجل، وذلك لتشجيع الاستثمار لفترة أطول.

ويمكن أن تُستخدم عوائد الضرائب على الأرباح الرأسمالية لتمويل الخدمات العامة والمشاريع الحكومية في الدولة مما يساهم في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة للمجتمع.

واخيرا ننصحك بالتوجه إلى الجهات المختصة واستشارة المستشارين الماليين للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في سياق قانوني ومالي محدد.

تعديلات ضريبة الدخل والشركات المصرية

الضريبة على الأرباح الرأسمالية

وفقا لحديث سابق بقناة العربية لرئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

التعديلات علي قانون ضريبة الدخل تضمن بعض الحوافز المؤقتة للشركات المغلقة على قيد أسهمها في البورصة المصرية ومن ثم فهذا التعديل الجديد يشجع الشركات على عمليات الاستحواذ على الكيانات غير المقيدة

ذلك  أن الضريبة لن تطبق على الأرباح الرأسمالية في تاريخ الاستحواذ وهو ما يترتب عليه أن تكون الضريبة في النهاية على 75% فقط من الأرباح الرأسمالية.

وهو ما يطبق على الطروحات الأولية خلال فترة تمتد إلى عامين من صدور القرار وهو ما يشجع الشركات على زيادة الطروحات الأولية في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المحددة.

وقد تفاعلت البورصة المصرية مع هذه التعديلات بشكل إيجابي فقد تضمن التعديل تسهيلات كثيرة للمؤسسات والأفراد خلافاً لما كان عليه مشروع القانون الضريبي الذي تم تأجيله بموافقة مجلس النواب علي قرار رئيس الوزراء.

و قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب الناتجة عن بيع الأسهم في الشركات الجديدة المدرجة يشمل كل الشركات المقيدة و وصناديق الاستثمار القائمة والتي سيتم تقييدها لاحقاً

وكذلك أيضا على الطروحات الجديدة ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5-15% وسيتم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وهذا القرار يسري على كل من المستثمر المصري و المستثمر الأجنبي مع الوضع في الاعتبار مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر الأجنبي ووشملت التعديلات الغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد الأذون والسندات و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأذون والسندات.

هذا وكان من المقرر

بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في شهر يناير 2022 بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين في مصر لكن وفقا لوجهة نظر وزارة المالية تم التجاوز عن تاريخ البدء في يناير 2022 حتى يتم تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويتم احتساب الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم في نهاية كل سنة ضريبية بعد خصم رسوم السمسرة.

نجاح ضريبة الأوراق المالية في بعض البلاد

الضريبة على سوق الأوراق المالية أقرتها وطبقتها عدة بلدان عربية وأجنبية ونجحت في التطبيق دون أي أثر  علي الاستثمارات الخاصة بها وفي هذه الدول يتصارع المستثمرون لى أسواقها لتحقيق أكبر ربح ممكن وفي ذات الوقت حققت هذه الأسواق إيرادات وموارد مالية عظيمة ساهمت في تنمية اقتصادها

أهداف الدول المطبقة لضريبة الأوراق المالية

تتمثل في هدفين

  • الأول : تطبيق مبادئ العدالة الضريبية وحيث أنه ووفقا لمبادئ العدالة الضريبية ليس من المتصور أن يخضع للضريبة صغار الممولين ويعفى منها كبارهم
  • الثاني : الدراسات الاقتصادية داخل تلك الدول  تبين لها أن الأسواق المالية يدخلها الكثير من المستثمرين من أجل تحقيق المكاسب السريعة من عمليات البيع والشراء لأسهمهم بهدف المضاربة دون أدني مشاركة فعلية في الإنتاج والتنمية الاقتصادية

وهو ما أطلقوا عليها الأموال الساخنة داخل البورصة

ومن ثم لزاما الحد من تلك المضاربة داخل الأسواق المالية وتوجيه رؤوس الأموال للمشاركة الفعلية في الإنتاج للنهوض بالاقتصاد وهو ما نجحت فيه هذه الدول وعززت مواردها وإيراداتها الضريبية التي لم يتداركها التشريع الضريبي المصري عند فرض تلك الضريبة على أسواقه المالية.

خطوات حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية

الضريبة على الأرباح الرأسمالية

لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. حساب الأرباح الرأسمالية: قم بحساب الفرق بين سعر البيع للأسهم وسعر الشراء الأصلي. يتم ضرب الفرق بعدد الأسهم للحصول على الأرباح الرأسمالية.
  2. تطبيق نسبة الضريبة: بعد حساب الأرباح الرأسمالية قم بضربها بنسبة الضريبة المعمول بها وكما ذكر سابقا تكون النسبة 10% للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و20% للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مصر.
  3. دفع الضريبة: قم بدفع المبلغ الناتج كضريبة على الأرباح الرأسمالية في الوقت المحدد حسب القوانين الضريبية المصرية.

ومن المهم استشارة مستشار مالي محترف أو التحقق من اللوائح الحكومية الحالية لتأكيد الإجراءات والنسب الضريبية المعمول بها حاليًا حيث يمكن أن تتغير هذه القوانين مع مرور الوقت

الضرائب الرأسمالية البورصة المصرية

في البورصة المصرية تفرض ضريبة رأس المال على الأرباح المحققة من بيع الأسهم. وفقًا للقانون المصري، يتم فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر، و20% على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مصر.

وتضمنت تعديلات ضريبة الدخل وقتها، بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات

وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة ضمانا لتحقيق العدالة الضريبية ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول 

وكذلك قيد الشركات فى البورصة وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي فى بداية كل سنة ميلادية.

كما تشمل التعديلات خصم ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك

وفى حالة زيادة رءوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة .

حكم الادارية العليا عن اثبات الأرباح الرأسمالية

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۳/۲۸

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من السادة

  •  السيد الأستاذ المستشار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
  • السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
  • السيد الأستاذ المسـ تشار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولة
  •  السيد الأستاذ المسـ تشار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
  • وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفوض الدولة
  • وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف           سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ٢٩٩٤٨ لسنة ٦٤ ق . عليا

الضريبة علي الأرباح - حكم الادارية

  • المقام من / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
  • ضد / ……………………………..
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم 6017 لسنة ٣ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الإجراءات

بتاريخ ١٢ / ۱۲ / ۲۰۱۸ أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم ٦۰۱۷ لسنة ۳ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي بصفته المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالته إلى دائرة الموضوع لتقضي

  • بقبوله شكلا
  • وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ تعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها و عن الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠) جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦۰۰۰) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة (٤٨٤٤٠ ) جنيها كما قدرتها المأمورية وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة عليا موضوع لنظره .

و قد ورد الطعن إلى هذه المحكمة وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، و خلالها أودع نائب الدولة إعلان للمطعون ضده بتقرير الطعن

ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات

و بجلسة ۲۰۲۱/۳/۲۱ قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الايضاحات ، و بعد المداولة قانونا و من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .

و من حيث إنه عن الموضوع

فإن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الواسطي الكلية بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ و قیدت بجدولها برقم 11 لسنة ٢٠١٥ ضرائب كلي الواسطي

و طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ القضاء مجددا بتعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها و عن الفترة من ۲۰۰٦/۱/۱ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠ جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة ( ٤٨٤٤٠) جنيها كما قدرتها المأمورية ، و إلزام المدعى عليه المصروفات

وذكر شرحاً للدعوى

أنه بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ صدر قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ متضمنا قبول الطعن شكلا و في الموضوع بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها  + م ۷۹ من ق ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء م الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار

و قد ورد القرار للمأمورية برقم ٢٨٥ في ٢٠١٥/١/٢١ و ينعي المدعي على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون تأسيسا على أن اللجنة قامت بتخفيض نسبة الربح إلى 12% بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ۲۰۱۲ و التعليمات التنفيذية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۲ و التي حددت نسبة الربح بالنسبة لنشاط الملابس الجاهزة بالتجزئة بواقع ١٦%

كما و أنه قد تم محاسبة الممول عن نفس النشاط عام ۲۰۰٤ بنسبة ربح متوسط ۲۱% و بموافقته وفقا لمحضر اللجنة الداخلية ، و من جهة أخرى فإن اللجنة قررت إلغاء الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية بمبلغ ( ٦٠٠٠ ) جنيها دون مبرر حيث إن الكيان القانوني للمنشأة كان شركة و تم حلها و تصفيتها و تم فتح ملف فردي برقم ٥/٤٥٦٦/١٤٣/١١٢ باسم أحد الشركاء و هو المدعى عليه

وبالتالي فإن تصفية الشركة واستلام كل شريك حقوقه يترتب عليه تحقيق أرباح رأسمالية طبقا للقانون و أسس المحاسبة غير أن اللجنة ألغت الأرباح الرأسمالية دون توضيح السبب وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .

بجلسة ۲۰۱٥/٥/٢٥ حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وقد باشر الخبير مأموريته و أودع تقريره ملف الدعوى

و بجلسة ۲۰۱٥/١٢/٢٨ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات ونفاذا لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ببني سويف و قیدت بجدولها برقم ٦٠١٧ لسنة ٣ ق و تدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها .

بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ حكمت المحكمة

بقبول الدعوى رفضها موضوعا وألزمت المدعي بصفته المصروفات

و شيدت المحكمة قضاءها

الضريبة علي الأرباح - حكم الادارية

بعد استعراض نصوص المواد ۱ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ و ۹۱ من القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل  ۱۹ و۸۸ ۸۹ ۹۰ و۸۲ و ۸۷ مکرر ۹۹ مکرر و المواد ٢٤و۲۸و ۹۹ مکرر ۳ ۱۱۳ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۰٥

على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه يحمل ملف ضريبي بمأمورية ضرائب الواسطي عن نشاط ملابس جاهزة ، و الكيان القانوني شركة تضامن بين عليه و / أمل أحمد محمد جلال و قامت المأمورية بتقدير الضرائب عليه خلال السنوات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ فتظلم منها و عرض تظلمه على لجنة الطعن الضريبي والتي أصدرت قرارها بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ۲۰۰٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها + ۷۹ من ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار

و أضافت المحكمة أن الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال إثبات المسائل التي لا تتوافر لدى علمه و التي ليس بإمكانه الحسم فيها سواء كانت طبية او هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، و قد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر ايامه على اللجوء للخبرة و اعتبار رأي الخبير استشاريا فللقاضي أخذه كليا أو جزئيا أو رفضه برمته

و حيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة التقدير الوارد بتقرير الخبير و تأخذ به محمولا علی اسبابه و اعتباره جزء لا يتجزأ من الأسباب و الذي خفض جملة الأرباح لنشاط المدعى عليه إلى (٤٤٦٤) جنيها سنة ٢٠٠٥ ، و الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧) جنيها كاللجنة الماثلة وإلغاء الأرباح الرأسمالية كاللجنة ايضا و ذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة لها

و لما كان ما تقدم فإن الدعوى تكون فاقدة للسند القانوني المؤيد لها و يتعين القضاء برفضها و خلصت المحكمة الى قضائها المطعون عليه .

و إذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء

فقد أقام طعنه الماثل ناعيا فيه على الحكم الطعين مخالفة صحيح الواقع و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب تأسيساً على

أنه اعتمد على تقرير الخبير في تخفيض أرباح المدعى عليه بالرغم من ان الخبير اعتمد في رأيه على ما صاغته لجنة الطعن في قرارها

و جاء تقريره مخالفا لما ثابت بالأوراق و محاضر المناقشة إذ استند المعاينة و لم يقدم دليلا على ما انتهى إليه  الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء و اختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المتقدمة

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به حالة تلك الحالات وكان صائبًا في قضائه ؛ فتبقي عليه وترفض الطعن

ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن طالما أن المرد هو المشروعية نزولاً على سيادة القانون أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۰۱۵/۱/۱۳ و اقيمت الدعوى بتاريخ ٢٠١٥/٢/٩ و من ثم فإنها تكون مقامة في الميعاد

و إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا

ومن حيث إن المادة ( ٥ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٥ تنص على أن :

الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة

و تنص المادة (٦) من القانون ذاته على أن :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1.  المرتبات وما في حكمها
  2.  النشاط التجاري أو الصناعي
  3.  النشاط المهني أو غير التجاري
  4.  الثروة العقارية
وتنص المادة ( ۱۷ ) منه على أن تحدد:

أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (۱) ، (۲) ، (٤) من المادة (۲٥) من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف .

ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه .

كما تنص المادة ( ۲۲ ) منه على أن

يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح و يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

  • أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
  • أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات
وتنص المادة ( ٤٧ ) منه على أن :

 تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها وتسري الضريبة على :

  • ١- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
  •  ۲ – الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
و تنص المادة ( ٥٣ ) منه على أن

 تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري

 كما تنص المادة (٧٤ ) منه على أن :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط و يلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.

و يقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه

وتنص المادة ( ٧٥ ) منه على أن

يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتنص المادة ( ۷۸ ) منه على أن :
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
  1. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه
  2.  الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة ۹۱ من هذا القانون .
كما تنص المادة (۷۹) منه على أن :

إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل و يقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يُحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

و تنص المادة (۸۲) من القانون ذاته – قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ – على أن :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة

كما تنص المادة (۸۳) منه على أن :

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية و يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله ، و إذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني و إلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن و في جميع الأحوال بجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال و الجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً

وتنص المادة ( ٨٤ ) منه على أن :

 تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ٨٢ من هذا القانون على مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة

 كما تنص المادة (۸۹) منه على أن :

تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

 و تنص المادة (٩٠) منه على أن

 للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

الضريبة علي الأرباح - حكم الادارية

 وتنص المادة ( ۹۱ ) منه على أنه

 في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد 

 وتنص المادة ( ۱۱۷ ) منه على أنه :

 في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

وتنص المادة ( ۱۱۹) منه على أنه :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة

وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للممول أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير

كما تنص المادة ( ۱۲۰ ) منه على ان :

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير

وتنص المادة ( ۱۲۱ ) منه على أن :

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول و يعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

 كما تنص المادة ( ۱۲۲ ) منه على أن

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي و يعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

 و تنص المادة (۱۲۳ ) منه على أن

لكل من المصلحة و الممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار

وتنص المادة ( ۱۲۹ ) منه على أن :

 يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  • تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (٨٣ و ٨٤ من هذا القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  • تعديل الربط وفقاً للمادة (۹۱) من هذا القانون .
  • عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة (۷۸) من هذا القانون
وتنص المادة ( ۱۳۰ ) منه على أن :

 يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية :

  • ١- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة ۹۰ من هذا القانون .
  •  ۲ – قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع و بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ نظم أحكام فرض وتحصيل الضريبة على الدخل، فحدد وعاءها ونسب فرضها وحالات الإعفاء منها وأوضح إجراءات التظلم منها والطعن عليها

فقرر فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر و يتكون مجموع صافي الدخل من عدة مصادر و هي المرتبات وما في حكمها و النشاط التجاري أو الصناعي والنشاط المهني أو التجاري و الثروة العقارية

كما تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها سواء تلك المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها أو غير المقيمة في مصر بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر

 و يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وضع المشرع عدة التزامات على الممول و رتب على كل منها أثرا محددا

و من هذه الالتزامات

استخراج بطاقة ضريبية لكل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة الالتزام بإخطار المصلحة ببدء مزاولة النشاط كذا الإخطار في حالة إجراء أي تغيير يتعلق بالنشاط أو بالمنشاة – سواء بالإضافة أو بالحذف .

و الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، و كذا الالتزام بالإخطار في حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن مزاولة النشاط.

كما أوجب المشرع في المادة (۸۲) من القانون – قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰

على كل ممول أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية مصحوباً بالمستندات التي تحددها

و أوجب المشرع على المصلحة قبول هذا الإقرار على مسئولية الممول و حدد المشرع ميعاد تقديم الإقرار بأن يكون قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين

وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية و يكون سداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .

فإذا ما التزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي في موعده المقرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية و مصحوبا بالمستندات التي تحددها

فقد قرر المشرع ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول و اعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني و أوجب سداد الضريبة من واقع هذا الإقرار

و حيث إنه و لئن كان الأصل وفقا لما تقدم

أن تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار الذي يقدمه الممول إلا أن المشرع و في الوقت ذاته منح المصلحة الحق في تعديل ربط الضريبة في هذه الحالة ، و قيد هذا الحق في التعديل بأن يكون من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له

و في كل الأحوال إذا ما ثبت للمصلحة بالمستندات عدم مطابقة الإقرار الضريبي المقدم من الممول للحقيقة فقد أوجب المشرع عليها في هذه الحالة إخطار الممول وإجراء الفحص ثم تصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة و ألقى المشرع في هاتين الحالتين بعبء إثبات صحة هذا التعديل أو التصحيح على عاتق المصلحة وفقا لصريح نص المادة ( ۱۲۹) من القانون .

و في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره

الضريبة علي الأرباح - حكم الادارية

فللمصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها و وفقا لسلطتها التقديرية دون التقيد في ذلك بإجراءات محددة و لا يحدها في ذلك سوى عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه و هو ما يتعين على الممول إقامة الدليل عليه و إثباته وفقا لصريح نص المادة (۱۳۰) من القانون .

وقد حدد المشرع لمصلحة الضرائب العامة إطارا زمنيا لممارسة سلطتها في إجراء الربط التقديري للضريبة أو تعديله فلم يجز لها ذلك إلا خلال مدة محددة و هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتصير هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة

و تنقطع هذه المدة

  • بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني
  • وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة 
  • أو بالتنبيه على الممول بأدائها
  • أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

 وفي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة صار الربط نهائياً .

وتقوم المأمورية – حال الطعن – بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف  صار الربط نهائياً .

أما إذا تعذر الوصول للتسوية فعلى المأمورية إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه ، وإخطار الممول بالإحالة

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بالإحالة جاز للممول أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

أجاز المشرع لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار

 هذا و قد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الـصادر في القضية الدستورية رقم ۷۰ لسنة ٣٥ قضائية دستورية بجلسة ٢٠١٥/٧/٢٥ بعدم دستورية نص المادة ( ١٢٣ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ سقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (۱۲۲) من القانون ذاته و من ثم صار الاختصاص بنظر المنازعـات الضريبية المتعلقة بالضرائب على الدخل منعقدا لمحاكم مجلس الدولة

ولما كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي

هو في حقيقته قرارات إدارية بمفهوم القرارات الادارية المعلوم والمستقر في قضاء مجلس الدولة وكان الطعن عليها يجري خلال ثلاثين يوما – أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للنص المقضي بعدم دستوريته – فإنه وقد أصبح الطعن على تلك القرارات من اختصاص محاكم مجلس الدولة على نحو ما سلف بيانه وليس ثمة نص يحدد ميعادا للطعن على تلك القرارات غير ما تضمنه قانون مجلس الدولة في المادة ٢٤ منه و هو (٦٠) ستين يوما

ومن ثم فيسري على تلك الطعون ميعاد دعوى إلغاء القرارات الادارية المقرر بقانون مجلس الدولة بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة للإجراءات أمام مجلس الدولة

و قد أيد المشرع ذلك في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ – الذي يسري من ٢٠ أكتوبر ۲۰۲۰  حينما نص على أن ميعاد الطعن على القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي ستون يوما وفقا لما تضمنته المادة ( ٦٥) منه .

و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم

و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه ( المطعون ضده ) له ملف ضريبي بمأمورية ضرائب الواسطي برقم ٥/٤٥٦٦/١٤٣/١/٢ ، و نشاطه / ملابس جاهزة ، و الكيان القانوني له شركة تضامن بينه و بين السيدة / أمل أحمد محمد جلال منذ ۱۹۹۷/۹/۱ و حتي ٢٠٠٦/٤/١١ تاريخ حل و تصفية الشركة نهائيا ، و أن المدعى عليه قدم إقراره الضريبي عن عام ٢٠٠٥ ولم يقدم المستندات المؤيدة له ، و لم يقدم إقراره الضريبي عن عام ٢٠٠٦

و بناء عليه قامت المأمورية بتحرير مذكرة فحص انتهت فيها إلى ربط تقديري للضريبة المستحقة على المدعى عليه ، و أسفر ذلك التقدير عن الآتي :
  •  صافي أرباح عن سنة ۲۰۰٥ بواقع ( ۳۸۷٥۰) جنيها .
  •  صافي أرباح عن سنة ۲۰۰٦ بواقع (٤٢٤٤٠) جنيها أرباح رأسمالية بواقع ( ٦٠٠٠ ) جنيها

و تم إخطار المطعون ضده بالنموذج ( ١٩ ض ) بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٧ ، فقام بالطعن على هذه التقديرات بتاريخ ۲۰۱۰/۱۰/۳۱ ، و أحيل الخلاف إلى اللجنة الداخلية بالمأمورية

و نظرا لتعذر الوصول إلى اتفاق ؛ أحيل إلى لجنة الطعن الضريبي رقم (۱۷) قطاع أول ، و قيد بها برقم ٣٦٨ لسنة ۲٠١٢ ، و تدوول أمامها على النحو المبين بمحاضرها

و بجلسة ٢٠١٥/١/١٣ انتهت اللجنة إلى قبول الطعن شكلا و في الموضوع بتخفيض صافي الأرباح خلال سنوات النزاع كالتالي :
  •  سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٤٤٦٤) جنيها الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧) جنيها +م القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰٥
  •  إلغاء الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار
و إذ لم يرتض المدعي الطاعن ما انتهت إليه اللجنة في قرارها المشار إليه من تخفيضات فقد أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها ، طالبا فيها بطلان قرارها المطعون فيه لما ذكره من أسباب في صحيفة دعواه .

و حيث إنه بمطالعة قرار اللجنة المطعون فيه

يبين أن اللجنة قامت بتخفيض الإيراد اليومي للمطعون ضده إلى (۱۲۰) جنيها يوميا ، نظرا لما ثبت لديها من مغالاة المأمورية في التقدير و استندت في ذلك إلى محاضر أعمال المأمورية من معاينات أسفرت عن أن المحل موضوع النزاع يفتح ساعة واحدة ليلا وفقا لأقوال الجيران كما ثبت لديها حل الشركة نهائيا في ٢٠٠٦/٤/٩ و وجود مستغل حالي للنشاط برقم ٥/٦٩٢٥/١/٢

و قامت بقصر المحاسبة عام ٢٠٠٦ على الفترة من ٢٦/٦/١ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ لثبوت حل الشركة و تصفيتها و وجود مستغل حالي للنشاط اعتبارا من هذا التاريخ

كما قامت اللجنة باحتساب صافي ربح النشاط بواقع ١٢% لمقابلة كافة المصروفات و التكاليف اللازمة للنشاط و إلغاء الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية نظير حل و تصفية الشركة نهائيا و ذلك لعدم تقديم المأمورية دليل مادي لتحققها

كما وإنه بمطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى و ما انتهى إليه في تقريره المرفق يبين أنه أيد ما انتهت إليه اللجنة بشأن تخفيض الإيراد اليومي و نسبة صافي الربح نظرا لضعف النشاط و أنه لم يكن يعمل بكامل طاقته

فضلا على أن ما تستند إليها الجهة الإدارية الطاعنة في المحاسبة بنسبة صافي ربح ١٦%  وهي التعليمات التنفيذية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۲ صادرة وفقا لقرار وزير المالية رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٢ بينما سنوات المحاسبة سابقة على ذلك و هي ( ٢٠٠٦/٢٠٠٥ )

كما انتهى إلى إلغاء الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية بواقع (۲۰۰۰) جنيها نظير حل و تصفية النشاط ، تأسيسا على أن المأمورية لم تقدم سندا يفيد تحقيق أرباح رأسمالية من تصفية النشاط

و حيث إنه من المقرر

 أنه و لئن كان لمصلحة الضرائب العامة سلطة تقديرية في ربط الضريبة على الدخل في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره و ذلك من خلال إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها كما هو الشأن في الحالة المعروضة إلا أن سلطتها في إجراء هذا التقدير تجد حدها الطبيعي في عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه .

ومن جهة أخرى فإن الضريبة على الأرباح التجارية – وفقا للقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ – و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (٥٣) من القانون  إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية

و أن مصلحة الضرائب المصرية بحسبانها الدائن بدين الضريبة فهي المنوط بها إثبات وجود هذا الدين وفقا للقاعدة الأصولية بأن البينة على من ادعى و من ثم يقع على عاتقها عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضريبة فإن هي عجزت عن إثباتها أضحى فرض الضريبة – في هذه الحالة – مفتقرا لسنده المبرر له قانونا

و بناء على ما تقدم

الضريبة علي الأرباح - حكم الادارية

فإنه واذ انتهت اللجنة في قرارها المطعون فيه ؛ وأيدها في ذلك الخبير المنتدب في الدعوى و الذي تطمئن إليه المحكمة  وتأخذ به محمولا على أسبابه لما تبين لها من سلامة الأسس التي قام عليها إلى مغالاة المأمورية في تقدير الإيراد اليومي و نسبة صافي الربح في ضوء ما ثبت لديها من ضعف النشاط و عدم خضوع النشاط للتعليمات التنفيذية المشار إليها بشأن نسبة صافي الربح 

 كما انتهت إلى إلغاء الأرباح الرأسمالية لعدم تقديم المصلحة دليلا على تحقيق ربح نتيجة حل و تصفية الشركة فإن قرارها المطعون فيه يغدو – و الحال كذلك – قد صدر قائما على أسبابه الصحيحة و يضحى النعي عليه في غير محله جديرا بالرفض

و حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر و انتهى إلى النتيجة ذاتها فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض و هو ما يتعين القضاء به .

و حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته وفقا للمادة (١٨٤) من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و ألزمت الطاعن المصروفات

قائمة بالشركات المقيدة بالبورصة

الضريبة علي الأرباح - شركات البورصة

عرض لبعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية وهي :

  • اية كابيتال القابضة
  • اجواء للصناعات الغذائية – مصر
  • العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
  • ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
  • مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
  • اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
  • العرفة للاستثمارات والاستشارات
  • بنك البركة مصر
  • نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية
  • A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي – أية.تي. ليس
  • الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
  • مطاحن ومخابز الاسكندرية
  • الاسكندرية للزيوت المعدنية
  • الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
  • الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية
  • الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
  • الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
  • مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب  )
  • الالومنيوم العربية
  • الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
  • العربية لحليج الأقطان
  • المطورون العرب القابضة
  • الملتقي العربي للاستثمارات
  • العربية للادوية والصناعات الكيماوية
  • الاستثمار العقاري العربي – اليكو
  • العربية للمحابس
  • ارابيا انفستمنتس هولدنج
  • العربية للاسمنت
  • الصناعات الغذائية العربية-دومتى
  • اسيك للتعدين – اسكوم
  • اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
  • اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
  • بى انفستمنتس القابضه
  • بنك القاهرة
  • بلتون المالية القابضة
  • سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
  • القاهرة للخدمات التعليمية
  • القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
  • القاهرة للزيوت والصابون
  • القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية
  • القاهرة للدواجن
  • القناة للتوكيلات الملاحية
  • العامة لمنتجات الخزف والصيني
  • وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب
  • شركة مستشفي كليوباترا
  • البنك التجاري الدولي (مصر)
  • كونتكت المالية القابضة
  • كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى
  • بنك كريدي اجريكول مصر
  • دمياط لتداول الحاويات و البضائع
  • دلتا للانشاء والتعمير
  • دلتا للطباعة والتغليف
  • الدلتا للتأمين
  • الدلتا للسكر
  • التعمير والاستشارات الهندسية
  • دايس للملابس الجاهزة
  • اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • مجموعة اي اف جي القابضة
  • EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
  • العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية
  • السويدى اليكتريك
  • مطاحن شرق الدلتا
  • الشرقية – ايسترن كومباني
  • ايديتا للصناعات الغذائية
  • مصر للالومنيوم
  • المصرية للدواجن
  • EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات
  • الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
  • المالية و الصناعية المصرية
  • البنك المصري الخليجي
  • مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
  • المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو
  • الحديد والصلب المصرية
  • القابضة المصرية الكويتية
  • القابضة المصرية الكويتية بالجنية
  • المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
  • المجموعه المصريه العقاريه
  • المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
  • المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
  • المصرية للمنتجعات السياحية
  • المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
  • المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
  • وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
  • الاهلي للتنمية والاستثمار
  • الاهرام للطباعة و التغليف
  • العربية للصناعات الهندسية
  • العربية لاستصلاح الاراضي
  • العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره
  • القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 
  • القاهرة للاسكان والتعمير
  • النصر للملابس والمنسوجات – كابو
  • النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
  • العبور للاستثمار العقارى
  • العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية
  • الشمس للاسكان والتعمير
  • الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية
  • الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
  • النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل
  • الكابلات الكهربائية المصرية
  • الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
  • إعمار مصر للتنمية
  • الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون
  • البنك المصري لتنمية الصادرات
  • الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
  • حديد عز
  • بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
  • بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار
  • فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
  • جى بى كوربوريشن
  • مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
  • جدوى للتنمية الصناعية
  • العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
  • العامة للصوامع والتخزين
  • الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
  • الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
  • جلاكسو سميثكلاين
  • جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
  • جولدن بيراميدز بلازا
  • جولدن تكس للاصواف
  • جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
  • الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
  • مصر الجديدة للاسكان والتعمير
  • بنك التعمير والاسكان
  • ابن سينا فارما
  • انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي
  • الدوليه للمحاصيل الزراعيه
  • العالمية للاستثمار والتنمية
  • الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
  • الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
  • الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
  • الاسماعيلية مصر للدواجن
  • الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
  • جهينة للصناعات الغذائية
  • كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
  • ليسيكو مصر
  • ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
  • ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال
  • مدينة مصر للاسكان والتعمير
  • المنصورة للدواجن
  • الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف
  • مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
  • العبوات الطبية
  • ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
  • مينا للاستثمار السياحي والعقاري
  • مطاحن وسط وغرب الدلتا
  • الشرق الأوسط لصناعة الزجاج
  • مطاحن مصر الوسطي
  • مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية
  • مصر بنى سويف للاسمنت
  • مصر للاسمنت – قنا
  • مصر لصناعة الكيماويات
  • مصر للاسواق الحرة
  • مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
  • مصر للفنادق
  • مصر الوطنية للصلب – عتاقة
  • مصر للزيوت و الصابون
  • المهندس للتأمين
  • النعيم القابضة للاستثمارات
  • شركة النصر للأعمال المدنية
  • الحفر الوطنية
  • الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
  • غاز مصر
  • مطاحن ومخابز شمال القاهرة
  • شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
  • مستشفى النزهه الدولي
  • اودن للاستثمارات المالية
  • عبور لاند للصناعات الغذائية
  • اكتوبر فارما
  • اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
  • اوراسكوم للتنمية مصر
  • اوراسكوم المالية القابضة
  • اوراسكوم للاستثمار القابضه
  • النساجون الشرقيون للسجاد
  • اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية
  • البويات والصناعات الكيماوية – باكين
  • بالم هيلز للتعمير
  • الورق للشرق الاوسط – سيمو
  • بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
  • بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
  • برايم القابضة للاستثمارات المالية
  • بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • القلعة للاستثمارات المالية – اسهم ممتازة
  • بنك قطر الوطني الاهلي
  • العامة لصناعة الورق – راكتا
  • Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
  • راية القابضة للأستثمارات المالية
  • ريكاب للاستثمارات المالية
  • رمكو لانشاء القرى السياحيه
  • حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
  • حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات
  • رواد السياحة – رواد
  • روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
  • سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
  • سماد مصر (ايجيفرت)
  • السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
  • الشرقية الوطنية للامن الغذائي
  • شارم دريمز للاستثمار السياحى
  • سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك
  • اسمنت سيناء
  • السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
  • سكاي لايت للتنميه السياحيه
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية
  • مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
  • جنوب الوادى للاسمنت
  • سبيد ميديكال
  • قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
  • بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة
  • تنمية للاستثمار العقاري
  • طاقة عربية
  • المصرية للاتصالات
  • العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
  • العربية للخزف – سيراميكا ريماس
  • العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”
  • المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
  • المصرية لنظم التعليم الحديثة
  • عبر المحيطات للسياحه
  • العربية المتحدة للشحن والتفريغ
  • المتحدة للاسكان والتعمير
  • يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك
  • مطاحن مصر العليا
  • وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
  • زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

الضريبة على الأرباح الرأسمالية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }