سقوط الضرائب بخمس سنوات المادة 91 قانون 91 لسنة 2005

سقوط الضرائب

متي يتم احتساب مدة سقوط الضرائب بخمس سنوات الجواب عن هذا التساؤل يكمن في حيثيات هذا الطعن بالنقض الذي بين ميعاد بدء احتساب مدة السقوط بخمس سنوات للمطالبة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب

سقوط الضرائب وحساب مدة

سقوط الضرائب بخمس سنوات

  • يسقط الحق في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ علم مصلحة الضرائب  بثبوت حقها دون اتخاذ اجراء

 المستقر عليه بقضاء  النقض ان

  •  اتصال علم مصلحة الضرائب بثبوت حقها فى ذمة الممول مفاده وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة انقضاء التقادم الخمسي دون اتخاذ أي اجراء أثره سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة

وذلك عملا بنص المادة 91 القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل والتي تنص على انه 

  • فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط ال خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبة وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول هارباً من أداء الضريبة وتتقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن

وفى  هذا الاطار  قضت  محكمة النقض بانه

  •  اذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها،
الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2002

حكم النقض بسقوط الضريبة بخمس سنوات كاملا

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٦٥ ق جلسة 28/2/2002

برئاسة السيد المستشار محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة شريف جادو نبيل أحمد ، صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف

مبادي طعن تقادم الضرائب

سقوط الضرائب بخمس سنوات

( 1 ) ضرائب التقادم الضريبي – بدايته في حالات بدء النشاط والتوقف عنه والتنازل عن المنشاة – تقادم – حكم عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون

بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة المساواة بين تلك الحالات الثلاث في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بها علة ذلك تحقق على مصلحة الضرائب بنشاط الممول وتغيراته التي تؤثر في إجراءات الربط

وبداية تقادم حق الحكومة أثر ذلك بداية مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل مثلما يبدأ تقادم حقها من تاريخ علمها ببدء النشاط علة ذلك. المادتين ١٣٣، ٢/١٧٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١.

ضرائب تقادم الضريبة إجراءات ربط الضريبة 

(۲) اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها في ذمة الممول، مفاده وجوب البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة انقضاء مدة التقادم الخمسي دون اتخاذ تلك الإجراءات أثره سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة.

 (۳) اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسي للضريبة دون تاريخ علم المأمورية بذلك التنازل . خطأ.

قواعد التقادم الضريبي بالطعن

۱ – النص في المادة ۱۳۳ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة

والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٧٦ على أنه لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة ۱۳۳ من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط

يدل على أن المشرع قد سوي – في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كي يتحقق على مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر في – إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة

ولما تقدم وتمشياً مع ما نهجه في التسوية في خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب – بين حالة . وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً .

٢ – إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها.

٣ – إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ ۱۹۸٦/۳/۲۲ ، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة ١٩٨٦ والمقدم فى ١٩٨٧/٣/٣١ – وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم 

ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في ١٩٨٧/٣/٣١ 

ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج ۱۸ ضرائب و ه ضريبة عامة فى ۱۹۹۱/۱۱/۲٠ وبنموذج ۱۹ ضرائب و 6 ضريبة عامة فى ۱۹۹۲/۲/۹ وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة ١٧٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

حيثيات المحكمة  في مبادئ تقادم الضريبة

سقوط الضرائب بخمس سنوات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وقائع النزاع الضريبي

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الربح الرأسمالي لمورث المطعون ضدهم عن تنازله عن منشأته التجارية فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية للأرباح الرأسمالية و سقوط دين الضريبة بالتقادم  ،

أقامت الطاعنة – مصلحة الضرائب – الدعوى رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩٣ محكمة طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ بتأييد القرار المطعون فيه.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ۱۷۸ لسنة ٤٥ ق وبتاريخ ٢٤ مارس ١٩٩٥ قضت بتأييده.

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

سبب الطعن علي الحكم

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان التقادم من تاريخ تخارج مورث المطعون ضدهم الحاصل فى ۱۹۸٦/٣/١٢

ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره بالنموذج ۱۸ ضرائب و ضريبة عامة فى ۱۹۹۱/۱۱/۲ كإجراء قاطع للتقادم في حين أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الحاصل في ١٩٨٧/٢/٣١

وهو تاريخ علم مأمورية الضرائب بواقعة التنازل ومن ثم يكون الإخطار بنموذج ۱۸ ضرائب ، ٥ ضريبة عام قد وجه قبل اكتمال مدة الخمس سنوات ومن شأنه قطع التقادم ويكون الحكم المطعون فيه إن خالف ذلك قد جاء معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

رد محكمة النقض علي سبب الطعن

سقوط الضرائب بخمس سنوات

حيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان النص فى المادة ١٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه يلتزم كل من يزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطا غير تجارياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة

والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٧٦) على أنه لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة ۱۳۳ من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط

يدل على أن المشرع قد سوى – في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول  وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر في – إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة.

ولما تقدم وتمشياً مع ما نهجه المشرع في التسوية – في خصوص وجب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب – بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل

إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً فإذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها

ولما كان الثابت

أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ ١٩٨٦/٣/٢٢ ، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة ١٩٨٦ والمقدم في ۱۹۸۷/۳/۳۱ – وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم

ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في ١٩٨٧/٣/٣١ 

سقوط الضرائب بخمس سنوات

ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج ۱۸ ضرائب وه ضريبة عامة فى ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ وبنموذج ۱۹ ضرائب و٦ ضريبة عامة في ١٩٩٢/٢/٩ وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم

وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة ١٧٤ من القانون ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة