جريمة تقديم بيانات غير صحيحة 10% من دين الضريبة

التعليق علي جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة وفقا لنص المادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 انه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 جريمة تقديم بيانات خاطئة

جريمة تقديم بيانات غير صحيحة

تنص المادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 جريمة البيانات الضريبية الخاطئة بالمادة 30

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تقديم المكلف بالضريبة العقارية إقراراً متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة ، فالفرض هنا أن المكلف بالضريبة أي الممول قد قدم الإقرار الضريبي ، لكن هذا الإقرار الضريبي العقاري يتضمن بيانات غير صحيحة ، هذه البيانات غير الصحيحة من شأنها أن تؤثر علي تقليل الضريبة المستحقة علي العقار أو الوحدة بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة ، إذا فلا جريمة إذا قلت النسبة عن 10% .

ولا جريمة – طبقاُ لهذا القيد والوصف إلا بسبق تقديم الإقرار ، وإلا كنا بصدد جريمة امتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري ، وهذا الإقرار المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون ، وهو ما يدعونا الي البدء بتحديد المكلف – حقيقية بتقديم الإقرار الضريبي العقاري – لتحديد شخص المتهم ، ثم أحكام تقديم هذا الإقرار ، وأخيراً الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .

والبدء يكون ببيان الأحكام الخاصة بالإقرار الضريبي العقاري الذي أشار إليه المادة ، فيلتزم المكلف بالضريبة العقارية – طبقاً لصريح نص المادة 14 منه – بأن يقدم إقراراً ضريبياً إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بطبيعته التزام زمني

بمعني أنه يرتبط بحدود زمنية معينة لا ينبغي تجاوزها ، ولما كان الحصر إما أن يكون سنوياً أو خمسياً نجد أن المادة 14 من القانون فرقت – في مواعيد تقديم الإقرار الضريبي – بين حالة الحصر الخمسي ، وحالة الحصر السنوي ،

فقررت أنه في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

كما قررت أنه في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .

والغاية من الإقرار هي التي تحدد مجموع البيانات التي يجب أن تتوافر فيه وهي كآلاتي :

  • أولاً : البيانات المتعلقة بالعقارات المستجدة.
  • ثانياً : البيانات الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
  • ثالثاُ : البيانات الخاصة بالعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرًا محسوسًا.
  • رابعاً : – البيانات الخاصة بالعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطبقاً للمادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية فإنه علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون ،

ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي علي البيانات الآتية :

  • أ- اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقاً لحكم المادة 2 من القانون .
  • ب- اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر أو القسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً .
  • ج- عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقاً للكائن علي الطبيعة .
  • د- اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال .
  • هـ – عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .
  • و- المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت .
  • ز- عنوان المراسلة المختار .
  • ح- بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة الي ما سبق علي اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 18 من القانون .

أولا : تحديد شخص المتهم بضرورة توجيه الاتهام الي شخص المكلف بالضريبة العقارية طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 :

عرفت المادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية المكلف بالضريبة قولاُ واحداً بالنص علي أنه : المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

الفعل للجريمة

  • مالك العقار كمكلف بالضريبة العقارية
  • الممثل القانوني للشخص الاعتباري مكلف بالضريبة العقارية
  • الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية مكلف بالضريبة العقارية

الأهمية الخاصة لبيان المكلف بالضريبة بسبب العقوبات الجنائية التي قررها قانون الضرائب علي العقارات المبنية :

جرم قانون الضرائب العقارية عدداً لا بأس به من الأفعال التي تعد موجه بصفة أساسية للمكلف بالضريبة ، ومن هنا تتأتي أهمية تحديد وتعيين شخص المكلف بالضريبة ، فمبدأ شخصية الجريمة والعقاب يحول دون مؤاخذة شخص غير المتهم ، ولا يصح الحديث عن المتهم إلا بتحديد شخص المكلف بالضريبة

فطبقاً للمادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

وطبقاً للمادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :-

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام

جريمة تقديم بيانات غير صحيحة

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

 دفوع إجرائية لجريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة

  1. الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  2. الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض- المادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية.

دفوع موضوعية لجريمة الامتناع عن تقديم الإقٌرار الضريبي العقاري

  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون العقار غير خاضع لأحكام الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون العقار صادر بشأنه قرار بالإعفاء من دفع الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون الأرض فضاء غير مستغلة وبالتالي لا تخضع لأحكام فرض الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون النسبة المدعاة – الموجهة بشأنها الاتهام لم تتجاوز 10%

 العقوبة التي قررها قانون الضرائب

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – مأتي جنية – والحد الأقصى – ألف جنية .

2- في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }