التحصيل والخصم تحت حساب ضريبة التجاري والصناعي

التحصيل تحت حساب ضريبة الأنشطة

تحدثنا من قبل عن الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة للمهن  وفي هذا البحث نلقي الضوء علي التحصيل والخصم تحت حساب الضريبة للنشاط التجاري والصناعي وفق نصوص قانون الضرائب ولائحته التنفيذية.

التحصيل تجاري وصناعي

التحصيل - الخصم الضريبة

تنص المادة 66 من قانون الضرائب :

علي الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .

ويصـدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

تنص المادة 67 من قانون الضرائب :

علي مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع  المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصنيعها ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم .

وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

تنص المادة 68 من قانون الضرائب :

علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

تنص المادة 69 من قانون الضرائب :

علي أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

الشروح والتعليقات والتطبيقات

الزم المشرع الضريبي – مادة 66 من قانون الضرائب الجديد – الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام مصلحة الجمارك:

الـزم المشرع الضريبي – مادة 67 من قانون الضرائب الجديد – مصلحـة الجمارك  أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصنيعها وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم

وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير ، ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام المجازر:

الزم المشرع الضريبي – مادة 68 من قانون الضرائب الجديد علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وذلك عن كل رأس من الذبائح ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام المرور:

الزم المشرع الضريبي – مـادة 69 من قانون الضرائب الجديد علي أقسـام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير  سيارات  الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005

صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بشان المبالغ التى تحصل تحت حساب الضريبة عقد تجديد التراخيص او القيام بالذبح او تقديم بيان جمركي وفقا للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى

يكون المبلغ الذى تحصله الجهات التى تمنح تراخيص للإتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط الحرفيين لحساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10 % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

المادة الثانية

يكون المبلغ الذى تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل راس من الذبائح تحت حساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10 % من قيمة رسم الذبح المقرر .

المادة الثالثة

يكون المبلغ الذى تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام  تحت حساب الضريبة على ارباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .

المادة الرابعة

يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة فى المادة (66) ،(67) ، (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 توريد ما حصلته الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه آخر إبريل /يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

  1. قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة اشهر السابقة وموضحا به اسم ممول والمبلغ المخصوم منه.
  2.  المبالغ المحصلة من كل ممول على حـده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الخامسة

علي الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار اليها فى هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

سجل فى 9/7/2005 –  وزير المالية – د / يوسف بطرس غالى

الخصم تحت حساب الضريبة تجاري وصناعي

التحصيل والخصم تحت الضريبة تجاري وصناعي

تنص المادة 59 من قانون الضرائب :

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة الي ما يرتبط بها من مقابل تأخير .

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو  المقاولات  أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص.

وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص

ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين:

1- وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار ، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة

والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر .

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة (59/ مكررا):

“على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو  حاصلات زراعية  محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص”.

المادة (59/ مكررا “1”):

“على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات”.

المادة (59 مكررا “2”):

تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) من هذا القانون وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تنص المادة 60 من قانون الضرائب :

يعفي أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب .

الشروح والتعليقات والتطبيقات

ماهية الخصم تحت حساب  الضريبة :

يقصد بالخصم تحت حساب الضريبة اقتطـاع جزء من كل مبلغ يزيد علي 300 جنية مستحق لأحد أشخاص القطاع الخاص نتيجة عملية شراء أو توريد أو مقاولة أو أداء خدمة وأيضاً كعمولة أو سمسرة وتوريده إلى مصلحة الضرائب بحيث يخصم هذا المبلغ من الوعاء الضريبي  حال محاسبته ضريبياً

ويحكم الخصم تحت حساب الضريبة ثلاث قواعد أساسية هي :-

القاعدة الأولي :

أن الخصم تحت نظام الضريبة ونعني الضريبة علي الدخل نظام قانوني أقره المشرع الضريبي بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ، وهو نظام خاص – أي يطبق علي – أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ولا يتجاوز الخصم تحت حساب الضريبة 5% من قيمة المبلغ المستحق عليه الضريبة .

القاعدة الثانية :

أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يحقق لمصلحة الضرائب فائدتين :

الفائدة  الأولي: الحصيلة النقدية التي تتكون لديها من حصولها علي المبالغ النقدية .

الفائدة الثانية: إحكام الرقابة علي أشخاص القطاع الخاص فيما يقوم به من عمليات شراء وتوريد ومقاولة و أداء خدمات وغيرها من العمليات الخاضعة للضريبة علي الدخل .

فالجهة التي تقوم بالخصم تورد ما تم خصمه إلى مصلحة الضرائب – وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م – فيعد ذلك إبلاغاً لمأمورية الضرائب لما قام به الممول من أوجه نشاط .

القاعدة الثالثة :

أجاز قانون الضريبة علي الدخل أن يعفي أشخاص القطاع الخاص من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة – والخضوع لنظام أخر هو نظام الدفعات المقدمة كما سيلي – إذا ثبت  لمصلحة الضرائب  علي الدخل أن لدي هذا الشخص – من أشخاص القانون الخاص – سجلاً منتظماً يلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً .

ما هي الجهات التي الزمها قانون الضرائب بعملية الخصم تحت حساب الضريبة؟

  • وزارات الحكومة ومصالحها
  • وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
  • الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
  • شركات ووحدات القطاع العام .
  •  شركات قطاع الأعمال العام
  • شركات الأموال المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  • شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني
  • الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
  • الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  • فروع الشركات الأجنبية مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
  • الجمعيات التعاونية
  • المؤسسات الصحفية
  • المعاهد التعليمية
  • النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات
  • المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
  • المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
  • منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو
  • صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل:

تنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 59 من القانون ، المبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتي :-

  1.  أن يتم التوريد علي النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
  2.  أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
  3.  أن يتم التوريد الي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند ( 1) بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبة وأن يحدد بها بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة طبيعة التعامل كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليـه واسم وصفة الموقعين  علي النموذج المعد لذلك .

وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكتروني :

  • 1- تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار .
  • 2- استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول الجهة علي الكروت علي أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل  المالي لدي الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .
  • 3- استخدام شبكة بنك أو بنوك  معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة علي السماح للممول بالسداد لدي منافذها ، ويتم إدراج التعامل علي الكرت الذكي ويفـرغ محتواه بالمـأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكرت للمطابقة .

وفي جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توفير اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة .

معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014

الخاتمة

التحصيل والخصم تحت حساب ضريبة التجاري والصناعي

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }